 مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )42لسنة 2022
 بإصدارقانون الإجراءات املدنية

 رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، نحن محمد بن زايد آل نهيان
 -بعد االطالع على الدستور،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )1لس نن ن ن ن نننة 1972بشننننننن ننننلن ارتتننننننن نننناصننننننن ننننات الو ارات وصننننننن ننننال يات الوزراء،
 وتعديالته،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )10لسنة 1973في شلن املحكمة الاتحادية العليا ،وتعديالته،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )6لس ن ن ن ن ننة 1978في ش ن ن ن ن نلن م ش ن ن ن ن ناء محاكم اتحادية ونق ارتت ن ن ن ن ناص ن ن ن ن نات
 الهيئات القضائية املحلية في بعض اإلمارات مليها ،وتعديالته،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )26لسنة 1981بشلن القانون التجاري البحري ،وتعديالته،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )5لس ن نننة 1985بإصننننندار قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية
 املتحدة ،وتعديالته،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )11لسنة 1992بشلن قانون الإجراءات املدنية ،وتعديالته،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )18لسنة 1993بشلن املعامالت التجارية ،وتعديالته،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )28لسنة 2005بشلن األ وال الشختية ،وتعديالته،
 -وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )9لسنة 2016بشلن اإلفالس ،وتعديالته،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )13لس ن ن ن نننة 2016بش ن ن ن ننلن الرس ن ن ن ننوم القض ن ن ن ننائية مام املحاام الاتحادية،
 وتعديالته،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )17لس ن نننة 2016بإ شننننناء مرااا الوسننننناطة والتوفيت في املنا عات املدنية
 والتجارية ،وتعديالته،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )7لسنة 2017بشلن الإجراءات الضريبية ،وتعديالته،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )6لسنة 2018بشلن التحكيم،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )10لس نن ن ن ن ننة 2019في ش نن ن ن ن نلن تن يم العالقات القض نن ن ن ن نائية ب ن الس نن ن ن ن نل ات
 القضائية الاتحادية واملحلية،
 -وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )19لسنة 2019بشلن اإلعسار،
 -وعلى القانون الاتحادي رقم ( )6لسنة 2021في شلن الوساطة لتسوية املنا عات املدنية والتجارية،

 1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 -وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة 2021بشلن الشركات التجارية،
 -وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )46لسنة 2021بشلن املعامالت اإللكترونية وردمات الثقة،
 -وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة 2022في شلن السل ة القضائية الاتحادية،
 -وعلى املرسنننننننوم بقانون اتحادي رقم ( )34لسنن ن نننة 2022في شنننننننلن تن يم مهناة املحاماة واالسنننننننتشنننننننارات
 القانونية،
 -وعلى املرسننننننن ننننوم بقنانون اتحنادي رقم ( )35لس نن ن ن ن نن نة 2022بنإصننننننن ننن ندار قنانون الإثبات في املعنامالت املندنينة
 والتجارية،
 ناء على ما عرضه و ير العدل ،وموافقة مجلس الوزراء، -و ً
 أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي:

 المادة األولى
 ُيعم بالقانون املرافت في شلن الإجراءات املدنية مام املحاام في الدولة.

 المادة 2
 ُ .1يلغى القانون الاتحادي رقم ( )11لسنة 1992بشلن قانون الإجراءات املدنية وتعديالته.
ُ .2يلغى ك كم ورد في ي تشريع آرر يخالف و يتعارض مع كام قانون الإجراءات املدنية املرافت لهذا
املرسنوم بقانون ،وكلب باسنت ناء صنال ية السنل ة املختتنة في اإلمارة الاة لم تنق قضناء ا املحلي م ى
القض نن ن نناء الاتحادي بتش نن ن ننكي محاكم و لنان قض نن ن ننائية راص نن ن ننة للن ر وال ت نن ن نن في ية دعوى و مادة
 وفقا لقانونها. قوقية معينة ً

 المادة 3
 .1على املحاام ن تحي بدون رسنوم وم تلقاء ن سنها ما يوجد لداها م دعاوى صنبحن م ارتتنا
محناام ررى بمقت ننننننن نننن كنام قنانون الإجراءات املندنينة املرافت لهنذا املرسننننننن ننننوم بقنانون وكلنب بنالحنالنة
الاة تكون عليها ،وفي الة غياب د الختننننننن نوم على مكتل مدارة الدعوى الكتاب ن يعل مر اإل الة
 مليه مع تكلي ه بالحضور في امليعاد مام املحكمة الاة تحال مليها الدعوى.
 .2ال تسننننننن ننننري كنام ال قرة السننننننن نننننابقنة على املننا عنات والندعناوى املحكوم فيهنا و الندعناوى امل جلنة للن ت
ب نالحكم ،وعلى ال عون املرفوع نة ،قب ن ت ناري العم ن بق نانون الإجراءات امل ندني نة املرافت لهنذا املرس نن ن ن ن ننوم
بقانون ،وتبقى األ كام التادرة فيها راضعة للقواعد املن مة ل رق ال ع السارية في تاريخ صدور ا.

 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة 4
ُيتننننننننندر رئقس مجلس القضننننننننناء الاتحادي ور سننننننننناء النهات القضنننننننننائية املحلية -س ن ن ن ننل األ وال -القرارات
 الال مة لتن يذ كام قانون الإجراءات املدنية املرافت لهذا املرسوم بقانون.

 المادة 5
 ً
 اعتبارا م 02يناير .2023 ُينشر ذا املرسوم بقانون في النريدة الرسميةُ ،ويعم به

 محمـ ـ ـ ــد بن زايد آل نهيان
 رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

 __________________________________
 صدرعنا في قصر الرئاسة -أبو ظبي-:
 بتاريخخ /7 :ربيع األول1444 /هـ
 املو افق /3 :أكتوبر2022 /م

 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 قانون الإجراءات املدنية
 الباب التمهيدي
 أحكام عامة
 المادة ()1
 .1تسري كام ذا القانون على ما لم يك قد فت فيه م الدعاوى وما لم يك قد تم م الإجراءات
 قب تاريخ العم بهاُ ،ويستثن م كلب-:
 .األ كام املعدلة لالرتتا ما كان تاريخ العم بها بعد مق ال باب املرافعة في الدعوى مام
 محكمة ول درجة
 ب .األ كام املعدلة للمواعيد ما كان امليعاد قد بد قب تاريخ العم بها.
ج .األ كام املن مة ل رق ال ع بالنسبة م ى ما صدر م كام قب تاريخ العم بها ما كانن ذه
 القوان ن ملغية و منشئة ل ريت م تلب ال رق.
 ً
 صحيحا ما لم ينص على غ ر كلب. ً
 صحيحا في ظ قانون معمول به يبقى .2ك مجراء تم
 .3ال يبد ما يستحدث م مواعيد عدم سماع الدعوى و السقوط و غ ر ا م مواعيد الإجراءات مال
 م تاريخ العم بالقانون الذي استحدثها.

 المادة ()2
ال يقب ي طلل و دفع ال يكون لتا به فيه متلحة قائمة ومشروعة ومع كلب تك ي املتلحة املحتملة
 إذا كان الغرض م ال لل اال تياط لدفع ضرر محدق و االستقثاق لحت ُيخش وال دليله عند النزاع
 فيه.

 المادة ()3
يوما م تاريخ شر القرار اإلداري امل عون .1ال تقب دعوى ملغاء القرارات اإلدارية بعد م ة ( )60ست ن ً
 علما ًّ
 يقينيا. فيه و معالن صا ل الشلن به و بوت علمه به ً
 .2ينق ع سننننريان ذا امليعاد بالت لم واالعتراض م ى النهة اإلدارية املختتننننة سننننل الإجراءات املقررة في
 التشننريعات كات العالقة ،ويجل على النهة اإلدارية ن تبن في الت لم رالل ( )60سننت ن ً
 يوما م تاريخ
 تقديمه ،وإكا صننننننننندر القرار بالرفض وجل ن يكون مسنننننننن ًنببا ،ويعت ر فوات ( )60سنننننننننت ن ً
يوما على تقديم
الت لم دون صنننننندور قرار م النهات املختتننننننة في الت لم بمثابة رفضننننننه ،ويحسننننننل ميعاد رفع الدعوى
 م تاريخ الرفض التريح و الضمنة سل األ وال.

 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()4
 .1إذا نص ذا القانون على ميعاد تمة التخاك مجراء يحت باإلعالن فال يعت ر امليعاد ً
مرعيا مال إذا تم
 تقديم ال لل و مباشرة مجراءات اإلعالن رالله.
 .2إذا نص ننذا القننانون على ن يتم مجراء مننا بنناإليننداع وجننل ن تتم مبنناشننننننن ننننرة مجراءات اإليننداع رالل
 امليعاد املحدد في القانون.

 المادة ()5
 .1لغة املحاام هي اللغة العربية ،وعلى املحكمة ن تس ن ن ن ننمع قوال الخت ن ن ن ننوم و الش ن ن ن ننهود و غ ر م الذي
 وفقا للقانون. يجهلون اللغة العربية بواس ة مترجم بعد لف اليم نً ،
 .2اسنت ناء م ي نص ورد في ي قانون آرر ،لرئقس مجلس القضناء الاتحادي و رئقس النهة القضنائية
املحلينننة سننننننن نننننننل األ وال ،ن ُيقرر في بعض الننندوائر املختننننننن ننننتننننننن نننننننة لن ر املننننا عنننات املتعلقنننة بننناملواد
التختننننتننننية ،و في دعوى محددة ،و في بعض الدعاوى ،ن تكون لغة املحاامة والإجراءات واأل كام
والقرارات فيهنا هي اللغنة اإلنجل زينة ،ويكون سننننننن ننننمناع الختننننننن ننننوم و الشننننننن ننننهود و املحنام ن وتقنديم اللوائح
واملنذارات وال لبنات واملس نن ن ن ن ننت ندات في نذه الندوائر بناللغنة اإلنجل زينة ،وعلى املحكمنة ن تس نن ن ن ن ننمع قوال
 الختننننوم و الشننننهود و غ ر م الذي يجهلون اللغة اإلنجل زية بواسنننن ة مترجم بعد لف اليم ن ً
وفقا
 للقانون ،وكلب في الحاالت ووفت الضوابط والشروط الاة يتدر بها القرار.

 المادة ()6
بناء على طلل الختنننننننم و مر املحكمة املختتنننننننة و مكتل مدارة الدعوى بوسننننننناطة القائم .1يتم اإلعالن ً
 باإلعالن و بال ريقة الاة ُيحدد ا ذا القانون.
 .2للمحكمة املختتنننننة و مكتل مدارة الدعوى و القاشننننن ة املشنننننرر سنننننل األ وال ن تتنننننر للمد ي و
 وايله للقيام باإلعالن بالوسائ املنتو عليها في البند ( )1م المادة ( )9م ذا القانون.
 .3يجو اإلعالن بوسنننناطة شننننراة و مكتل را و اار وفت كام ذا القانون ،ويتنننندر رئقس مجلس
 القضننننننن ناء الاتحادي و رئقس النهة القضننننننن نائية املحلية سننننننن نل األ وال ،ن ًاما را ً
صننننننن نا بقيام الشننننننن نركات
واملكنناتننل الخنناصننننننن ننننننة إلجراء اإلعالن وفت كننام ننذا القننانون ،ويعنند قننائ ًمننا بنناإلعالن كنن م كلف بتو ي
 عملية اإلعالن في ذا الشلن.
 .4وفي جميع األ وال يجو القيام باإلعالن على مستوى الدولة دون التقيد بقواعد االرتتا املكا ي.

 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()7
 .1ال يجو مجراء ي معالن و البندء في مجراء م مجراءات التن ينذ بواسننننننن نننن نة القنائم بناإلعالن و التن ينذ
قب السنننناعة السننننابعة صننننبا ً ا وال بعد السنننناعة التاسننننعة مسننن ًناء ،وال في يام الع الت الرسننننمية مال في
 االت الضرورة و نإكن م القاش ة املشرر و رئقس الدائرة املختتة و قاش ة األمور املستعنلة.
 .2إذا كان اإلعالن بل د وسنن نائ التقنية سنن نواء ألعنن نخا طبيعية و اعتبارية راصنن نة فال تسنن نري املواعيد
 املنتو عليها في البند ( )1م ذه المادة فيما عدا املكاملات املسنلة.
 .3بننالنسننننننن ننننبننة للحكومننة واألعننننننن ننننخننا االعتبنناريننة العننامننة يكون موعنند اإلعالن و بنندء التن يننذ فيمننا يتعلت
 بنشاطها في مواعيد عملها الرسمة فيما عدا اإلعالن بإ دى وسائ التقنية.

 المادة ()8
 .1يشم اإلعالن البيانات اآلتية-:
 .اسم طالل اإلعالن ولقبه ومهنته و وظي ته وموطنه ،ورقم ات ه املتحرك ورقم ال ااس و ريده
 اإللكترو ي و موطنه املختار ومح عمله واسم م يمثله ولقبه ومهنته و وظي ته وموطنه ومح
 عمله من كان يعم لغ ره.
ب .اسم امل لوب معالنه ولقبه ومهنته و وظي ته وموطنه و موطنه املختار فإن لم يك موطنه
 ً
معلوما وقن اإلعالن فآرر موط كان له ومح عمله ،ورقم ات ه املتحرك ورقم ال ااس و ريده
 اإللكترو ي من وجدا.
 ج .اسم القائم باإلعالن ووظي ته والنهة التابع لها وتوقيعه.
 د .تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة الاة ن ذ فيها اإلعالن.
 ه .اسم املحكمة وموضوع اإلعالن ورقم الدعوى وتاريخ النلسة من وجدت.
و .اسم وص ة م سلم مليه اإلعالن ولقبه وتوقيعه و راتمه و بتمة مبهامه باالستالم و م بات
 امتناعه وسببه.
 .2في ال اإلعالن بالوسائ التقنية ُيكت ى بالبيانات املحددة في ال قرات ( )( ،ب)( ،د) ( ،نننننننن نننن) ،م البند
 ( )1م ذه المادة.
 .3إذا كناننن اللغنة الرس نن ن ن ن ننمينة لننس نن ن ن ن ننينة املند ى علينه غ ر اللغنة العر ينة ،يلتزم املند ي بنلن يرفت بناإلعالن
ترجمنة معتمندة لنه بناللغنة اإلنجل زينة ،منا لم يك نناك ات ناق سننننننن نننننابت ب ن األطرار على مرفناق الترجمنة
 بلغة ررى.
 .4يسننننننن ننننري كم البنند ( )3م نذه املنادة على جميع الندعناوى املندنينة والتجنارينة عندا الندعناوى العمنالينة
 املقامة م العمال ودعاوى األ وال الشختية.

 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()9
 .1يتم معالن الشخص املعل مليه بلي م ال رق اآلتية-:
 .املكاملات املسنلة التوتية و املرئية ،و الرسائ النتية على الهاتف املحمول ،و الت بيقات
الذاية ،و ال ريد اإللكترو ي و ال ااس و وسائ التقنية األررى و بلية طريقة ررى يت ت عليها
 ال رفان م ال رق الواردة في ذا القانون.
ب .لشخته ينما وجد و في موطنه و مح مقامته ،و لوايله ،فإكا لم يبلغ اإلعالن بسبل يرجع م ى
 ً
املعل مليه و رفض التبلغ بهُ ،يعد كلب تبليغا لشخته ،وإكا لم يجد القائم باإلعالن الشخص
 امل لوب معالنه في موطنه و مح مقامته فعليه ن ُيبلغ اإلعالن م ى ي م الساان ن معه م
األ واج و األقارب و األصهار و العامل ن في ردمته ،وفي ال رفض ي م املذكوري عاله التبليغ
 باإلعالن و إذا لم يجد ًدا مم يصح تبليغ اإلعالن مليه ،و كان مح مقامته ً
مغلقا ،فعليه
مباشرة ن يلتت اإلعالن بشك واضح على الباب الخارجي ملح مقامته ،و باإلدراج في املوقع
 اإللكترو ي للمحكمة.
 ج .في موطنه املختار.
 ّ
د .في مح عمله ،وإكا لم يجد الشخص امل لوب معالنه فعليه ن ُيبلغ اإلعالن لرئقسه في العم و
مل يقرر نه م القائم ن على مدارته و م العامل ن فيه ُويستثن م كلب اإلعالنات املتعلقة
 بدعاوى األ وال الشختية فإنها تبلغ لشخته في مح عمله.
 .2يجل على القائم باإلعالن التلاد م عختية م يقوم بإبالغه باإلعالن ،بحيث يدل ظا ره على نه
 تم ( )18الثامنة عشرة م عمره ،ولقس له و مل يمثله متلحة ظا رة تتعارض مع متلحة املعل
مليه .وفي الة اإلعالن بوسائ االتتال بالتقنيات املنتو عليها في ال قرة ( ) م البند ( )1م ذه
المادة ،يجل على القائم باإلعالن التلاد م ن ذه الوسيلة ًّيا كانن راصة باملعل مليه ،اما يلتزم في
الة اإلعالن باملكاملات املسنلة التوتية و املرئية بتحرير محضر يثبن فيه مضمون املكاملة وساعتها
 ُ َّ
 وتاريخخها وعخص امل َبلغ ،ويكون لهذا املحضر حنيته في اإل بات ،ويرفت بملف الدعوى.
 .3إذا تعذر معالن امل لوب معالنه وفت البند ( )1م ذه المادة يعرض األمر على مكتل مدارة الدعوى و
القاش ة املختص و رئقس الدائرة بحسل األ وال ،للتحري م جهة وا دة على األق م النهات كات
العالقة م معالنه باإلدراج على املوقع اإللكترو ي للمحكمة و بالنشر في صحي ة يومية ملكترونية و
 ورقية واسعة االنتشار تتدر في الدولة باللغة العربية ،و صحي ة ررى تتدر بلغة جنبية من اقت
 ًّ
 جنبيا. األمر وكان امل لوب معالنه

 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()10
 فيما لم يرد بشلنه نص را في ي تشريع آرر تبلغ صورة اإلعالن على الوجه اآلتي-:
 .1الو ارات والننندوائر الحكومينننة االتحنننادينننة واملحلينننة والهيئنننات العنننامنننة وامل سننننننن ننننسننننننن نننننننات العنننامنننة على
 ارتالفهاُ ،يبلغ اإلعالن م ى م يمثلها ً
 قانونا.
 .2األعن نخا االعتبارية الخاصن نة والنمعيات والشن نركات وامل سن نسن نات الخاصن نة وال ردية والشن نركات
األجنبينة الاة لهنا فرع و مكتنل في الندولنة إذا كنان اإلعالن متعل ًقنا ب رع الشننننننن ننننرانة .تعل وفت كنام
 الب نند ( )1م املننادة ( )9م ننذا القننانونُ ،ويبلغ اإلعالن بمراا مدارنهننا للنننائننل ع هننا قننانو ًنننا و مل
 يقوم مقامه و أل د الشنركاء فيها -بحسنل األ وال ،-وفي ال عدم وجود النائل ع ها ً
 قانونا و م
يقوم مقننامننه يتم التبليغ أل نند موظ ي مكتبيهمننا ،فننإكا لم يك لهننا مراا مدارة و نكنانننن مغلقننة و
رفض مندير نا و ي م موظ يهنا التبليغ ،يتم اإلعالن بناإلدراج على املوقع اإللكترو ي للمحكمنة و
 باللتت مباشرة دون مكن م املحكمة و بالنشر بحسل األ وال.
 .3فراد القوات املسنننننننننلحة و الشنننننننننرطة و م في كمهمُ ،يبلغ اإلعالن م ى اإلدارة املختتنننننننننة ً -
وفقا ملا
 تحدده النهتان سال تا البيان -لتبليغها مليهم.
 .4املسننننننننونون واملوقوفونُ ،يبلغ اإلعالن م ى مدارة املكان املودع ن فيه لتبليغه مليهم ،وإ بات تسنننننننليم
 األوراق امل لوب معالنها للمسنون و املوقور ن سه.
 .5بحارة السن التجارية و العاملون فيهاُ ،يبلغ اإلعالن م ى الر ان لتبليغه مليهم ،فإكا كانن السن ينة
 قد غادرت امليناء فيتم التبليغ م ى وايلها املالحي.
 .6األعننننننن ننننخا املوجودون رارج الدولة وتعذر معالنهم بوسننننننن ننننائ التقنية و م رالل الشننننننن ننننركات و
املكاتل الخاصننننننن ننننة و ال ريقة الاة ات ت عليها األطرارُ ،يرسننننننن نننن اإلعالن م ى و ارة العدل إل الته م ى
و ارة الخنارجينة والتعناون الندو ي ليتم تبليغنه للبعثنة الندبلومناسننننننن ننننينة املعنينة في الندولنة منا لم تن م
 طرق اإلعالن في ذه الحالة بات اقيات راصة.

 المادة ()11
 منتجا آل اره ً
 وفقا لآلتي-: يعت ر اإلعالن ً
 .1م تنناري تبليغننه وف ًقننا لا كننام الواردة في املننادت ن ( )9و( )10م ننذا القننانون و م تنناري رفض
 املعل مليه تبليغه.
 .2بعد انقض ن ن ن ن ناء ( )21وا د وعشننننننن ننري يوم عم تبد م تاريخ تبليغ البعثة الدبلوماسننننننن ننية املعنية في
 الدولة اتاب و ارة الخارجية والتعاون الدو ي املتضم لإلعالن.
 .3م تاريخ وصنننننول ال ااس ،و تاريخ مرسنننننال ال ريد اإللكترو ي و رسنننننالة الهاتف املحمول و ي م
 وسائ تقنية املعلومات ،و م تاريخ تحقت املكاملة املسنلة التوتية و املرئية.

 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .4م تاريخ مدراج اإلعالن في املوقع اإللكترو ي للمحكمة في التننننن ن حة املختننننن نتننننن نة ويسننننن نتمر اإلدراج
 وفقا لا كام املنتو يوما ،وم تاريخ متمام اللتت و النشر ً ملدة ال تق ع ( )15رمسة عشر ً
 عليها في ذا الباب.

 المادة ()12
مقدرا باأليام و بالشنهور و بالسنن ن فال يحسنل ً
 ميعادا ً .1إذا ع ن القانون للحضنور و لحتنول اإلجراء
 منه يوم اإلعالن و دوث األمر املعت ر في ن ر القانون ً
مجريا للميعاد وينق ننن ة امليعاد بانقضننناء اليوم
 األر ر منه.
 ُ
مقدرا بالسنناعات فال تحسننل منه سنناعة اإلعالن و دوث األمر املعت ر في ن ر القانون .2إذا كان امليعاد ً
 ً
 مجريا للميعاد وينق ة امليعاد بانقضاء الساعة األر رة منه.
 .3إذا كان امليعاد مما يجل انقضنننننننا ه قب اإلجراء فال يجو دوث اإلجراء مال بعد انقضننننننناء اليوم األر ر
 م امليعاد.
 .4إذا صادر آرر امليعاد ع لة رسمية امتد امليعاد م ى ول يوم عم بعد ا.
 .5تحسنل املواعيد املعينة بالشنهر و بالسننة بالتقويم امليالدي باعتبار الشنهر ( )30ال ن ً
يوما ،والسننة
 يوما ،ما لم ينص القانون على غ ر كلب.( )365ال مائة ورمسة وست ن ً

 المادة ()13
 ً
 .1يكون اإلجراء باطال إذا نص القانون صنرا ة على ب النه و إذا شنابه عيل و نقص جو ري لم تتحقت
 بسببه الغاية م اإلجراء.
 .2في جميع األ وال ال يحكم بالب الن رغم النص عليه إذا بن تحقت الغاية م اإلجراء.

 المادة ()14
 فيما عدا الحاالت الاة يتعلت فيها الب الن بالن ام العام- :
 .1ال يجو ن يتمسب به مال م شرع ملتلحته.
 .2ال يجو التمسب به م الختم الذي تسبل فيه.
 .3ياول الب الن إذا نال عنه م شرع ملتلحته صرا ة و ً
 ضمنا.

 المادة ()15
 يجننننننو تصننننن نحيح اإلجننننننراء الباطننننن ن ولننننن نو بعنننننند التمسننننن نب بننننننه علننننن نى ن يننننن نتم كلننننننب فننننن ني امليعنننننناد املقننننن نرر بمقت ننننن ن
القنننننننانون التخنننننن ناك اإلجنننننن نراء ،فنننننن نإكا لنننننن نم يكنننننن ن لإلجنننننن نراء ميعننننننناد مقنننننن نرر فنننننن ني القنننننن نانون نننننن نددت املحكمنننننن نة ميعنننننن ًنادا
 مناسبا لتصحيحه وال يعتد باإلجراء مال م تاريخ تصحيحه. ً

 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()16
 ً
إذا كنان اإلجراء بناطال وتوفرت فينه عنناصننننننن ننننر مجراء آرر فنإن األر ر يكون صننننننن ننننحي ًحنا بناعتبناره اإلجراء النذي
 ً
تننوافننرت عننننننننناصننننننن ننننننره ،وإكا نكنننننان اإلجننراء بنننننناطننال فنني شننننننن ننننننت منننننننننه فننننننإن ننننننذا الشننننننن ننننننت و ننننننده الننننننذي يننبنن نننننن .
وال يترتنل على ب الن اإلجراء ب الن الإجراءات الس ن ن ن ن ن ن نابقنة علينه و الإجراءات الال قنة لنه إذا لم تك مبنينة
 عليه.

 المادة ()17
 ًّ
ملكترونيا و يعد محضنننننر النلسنننننة سنننن ً
 نندا رسنننن ًّ
 نميا بما دون فيه ويتو ى تحريره كاتل ويوقع عليه مع القاشننننن ة
 ً ًّ
 ورقيا وإال كان املحضر باطال.

 المادة ()18
 ً
ال يجو للقائم باإلعالن وال للكتبة وال لغ ر م م عوان القضاء ن يباشروا عمال يدر في دود وظائ هم
 في الندعناوى الخناصننننننن نننننة بهم و بنل واجهم و قناربهم و صننننننن ننننهنار م ا الندرجنة الرابعنة وإال كنان نذا العمن
 ً
 باطال.

 الكتاب األول
 التداعي أمام املحاكم
 الباب األول
 اختصاصات املحاكم
 الفصل األول
 الاختصاص الدولي للمحاكم
 المادة ()19
 فيمنا عندا الندعناوى العينينة املتعلقنة بعقنار في الخنارج تختص املحناام بن ر الندعناوى الاة ترفع على املواط
 والدعاوى الاة ترفع على األجنبة الذي له موط و مح مقامة في الدولة.

 المادة ()20
تختص املحاام بن ر الدعوى على األجنبة الذي لقس له موط و مح مقامة في الدولة في الحاالت اآلتية:
 -
 .1إذا كان له في الدولة موط مختار.
 .2إذا كانن الدعوى متعلقة بلموال في الدولة و مرث ملواط و تراة فتحن فيها.

 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 ً
 .3إذا نكنانننن النندعوى متعلقننة بننالتزام برم و ن ننذ و نكنان مشننننننن ننننروطننا تن يننذه في النندولننة و بعقنند يراد
 تو يقه فيها و بواقعة د ن فيها و بإفالس شهر في د محاكمها.
 .4إذا كانن الدعوى مرفوعة م وجة لها موط في الدولة على وجها الذي كان له موط فيها.
 .5إذا كانن الدعوى متعلقة بن قة د الوالدي و وجة و بمحنور عليه و بتننننننغ ر و بنسننننننبه و
 بالوالية على املال و الن س إذا كان طالل الن قة و الاوجة و التغ ر و املحنور عليه له موط
 في الدولة.
جنبيا له موط في الدولة وكلب إذا ًّ مواطنا و ً .6إذا كانن متعلقة باأل وال الشنننننختنننننية وكان املد ي
 لم يك للمد ى عليه موط معرور في الخارج و كان القانون الوطنة واجل الت بيت في الدعوى.
 .7إذا كان أل د املد ى عليهم موط و مح مقامة في الدولة.

 المادة ()21
تختص املح ناام ب نال تننننننن نننننن في املسننننننن ننننننائ ن األولي نة وال لب نات الع نارضننننننن ننننننة على ال ندعوى األصننننننن ننننلي نة ال ندارل نة في
ارتتننناصنننها اما تختص بال تننن في ك طلل يرتبط بهذه الدعوى ويقت ننن ة سننن سننن ر العدالة ن ينظر
معها واذلب تختص باألمر بالإجراءات املسن ن ننتعنلة والتح ية الاة تن ذ في الدولة ولو كانن غ ر مختتن ن ننة
 بالدعوى األصلية.

 المادة ()22
 إذا لم يحضننننر املد ى عليه ولم تك املحكمة مختتننننة بن ر الدعوى ً
طبقا للمواد السننننابقة تحكم املحكمة
 م تلقاء ن سها بعدم ارتتاصها.

 المادة ()23
 ً
 يقع باطال ك ات اق يخالف مواد ذا ال ت .

 11 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 الفصل الثاني
 الاختصاص النوعي للمحاكم
 المادة ()24
 .1تختص املحاام االبتدائية بن ر جميع ال لبات واملنا عات والدعاوى االبتدائية فيما عدا ما اسننننننن نننتثن
 م ها بنص را .
 .2تختص محكمننة بو ظبة االبتنندائيننة االتحنناديننة دون غ ر ننا بن ر نكنافننة املنننا عننات الاة تكون الو ارات
 ً
 والنهات الاتحادية طرفا فيها.

 المادة ()25
 اسننن نت ناء م كام نص المادة السننن نابقة يجو لك ممارة ن تنشننن ن و ً
لنانا تختص دون غ ر ا بن ر املنا عات
 املتعلقة بعقود ميجار األماا ب ن امل جر واملستلجر ،ولها ن تن م مجراءات تن يذ قرارات تلب اللنان.

 المادة ()26
 تختص املحاام االستئنافية بالن ر وال ت في طعون االستئنار الاة ترفع مليها ع األ كام والقرارات
 واألوامر النائا استئنافها التادرة م املحاام االبتدائية على الوجه املب ن في ذا القانون.

 المادة ()27
 .1يندب في مقر املحكمة االبتدائية قاض م قض ن ن ن ننانها ليحكم بت ن ن ن نن ة م قتة ومع عدم املس ن ن ن نناس بلص ن ن ن نن
 الحت في املسائ املستعنلة الاة يخش عليها م فوات الوقن.
 .2تختص محكمة املوضوع بن ر ذه املسائ إذا رفعن مليها ب ريت التبعية.

 المادة ()28
يختص القضننناء املسنننتعن بالحكم ب رض الحراسنننة القضنننائية على منقول و عقار و مجموع م األموال
قنام في ش نن ن ن ن ن نل نه ن اع و كنان الحت فينه غ ر نابنن ،إذا تجمع لندى ص نن ن ن ن ن نا نل املت نن ن ن ن ننلحنة في املنال م األس نن ن ن ن ننبناب
 ً
 املعقولة ما يخش معه ر ًرا عاجال م بقاء املال تحن يد ائاه.

 12 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()29
 .1تن ر الدوائر االبتدائية املشكلة م قاض فرد فيما يلتي-:
 .الدعاوى االبتدائية مهما كانن قيمتها.
ب .تكون األ كام التننننننن ننننادرة م الدائرة االبتدائية انتهائية إذا كانن قيمة الدعوى ال تجاو ()50.000
 رمس ن لف در م.
 .2باسننننت ناء الدعاوى اإلدارية والدعاوى املسننننتعنلة و وامر األداء ،يجو بقرار م رئقس مجلس القضنننناء
الاتحادي و رئقس النهة القضننننننن نننائية املحلية -بحس نن ن ن ن نل األ وال -تخت نن ن ن ن نيص دائرة و اار لل ت نن ن ن ن ن في
الدعاوى املعروضنن نة عليها رالل جلسنن نة وا دة يتنن ندر فيها القرار و ُيحدد له جلسنن نة إلصنن نداره وكلب في
 ي م الدعاوى اآلتية- :
 .الدعاوى الاة ال تجاو قيمتها ( )1.000.000مليون در م.
 ب .دعاوى صحة التوقيع ًّيا كانن قيمتها.
 .3على مكتل مدارة الدعوى تحضننن ر الدعوى وتحديد النلسنننة األو ى للدائرة املشنننار مليها في البند ( )2م
يوما م تاريخ قيد الصننحي ة ،ويجو تمديد ا ملدة وا دة مما لة ذه المادة رالل ( )15رمسننة عشننر ً
 ُ
 فقط بقرار م القاشن ة املشنرر ،وفي الة ندب الخب ر تحدد النلسنة األو ى رالل ( )3ال ة يام عم
م تاريخ ورود تقرير الخ رة فيها ،وفيما عدا كلب تسننري بشننلن تحضنن ر الدعوى مام تلب الدوائر كافة
 القواعد واأل كام والإجراءات املنتو عليها في ذا القانون.
 .4للقاشن ة املشنرر فيما يتعلت بالدوائر املشنار مليها في البند ( )2م ذه المادة االرتتناصنات املنتنو
 عليها في املادت ن ( )45و( )74م ذا القانون.

 المادة ()30
 .1يجو بقرار م رئقس مجلس القضننننننن نننننناء االتحننادي و رئقس النهننة القضننننننن ننننننائيننة املحليننة -كنن بحس نن ن ن ن ن ننل
ارتتنن ن نناصنن ن ننه -ن يحي بعض الدعاوى م ى دائرة و اار م دوائر املحاام االبتدائية و االسنننننننتئنافية،
بحسنل األ وال ،ويعاون القاشن ة املشنرر في مر لة تحضن ر الدعوى رب ر و اار م الخ راء املحلي ن
و النن ندولي ن ملراجعنن نة و معنن نداد تقنن نارير الخ رة الاة تعرض على نن نذه النن ندوائر ،وللمحكمنن نة املختتننننننن ننننننننة
مناقشنننننننة الخ راء في التقارير الاة قاموا بإعداد ا و مراجعتها ولها ن تلمر باسنننننننتكمال وجه النقص في
 عملهم وتدارك ما تتبينه م وجه الخ ل فيه.
 .2تت نندر األ كام م الدوائر املش ننار مليها في البند ( )1م ذه المادة بذات الإجراءات والضنننوابط الواردة
 في ذا القانون.

 13 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()31
 .1يتننن ندر رئقس مجلس القضننن ناء الاتحادي و رئقس النهة القضننن نائية املحلية -ك بحسن ن نل ارتتن نناصن ننه-
 القرارات التن يمية بشلن ما يلي-:
 .ضننننننننوابط م الة الدعاوى مام الدوائر املشننننننننار مليها في المادة ( )30م ذا القانون ،بما في كلب نوع
 و طبيعة تلب الدعاوى.
ب .ضننننننن نننوابط ارتيار الخ راء املتختننننننن نننتننننننن ننن ن وتعيي هم وتحديد مكافلنهم و روات هم وتو يع عملهم على
 الدوائر املشكلة على النحو الوارد في المادة ( )30م ذا القانون.
ج .الض نن ن ن ن ننوابط الخن ناص نن ن ن ن ن ن نة بعمن ن الخ راء واملح ورات الاة عليهم تجن هن نا وتن يم عالقتهم بننالقض نن ن نن ن ن ناة
 والختوم.
 .2تسننري على الخ راء املشننار مليهم في المادة ( )30م ذا القانون ،األ كام املقررة في التشننريعات الخاصننة
 بتن يم مهنة الخ راء مام النهات القضائية.

 المادة ()32
ناء م كام ال ت الثا ي والرابع م الباب الثا ي عشر م الكتاب األول م ذا القانون .1است ً
و كام قانون الوساطة والتوفيت ،يجو لرئقس مجلس القضاء الاتحادي و رئقس النهة القضائية
 ً
املحلية ،بحسل األ وال ،ن يتدر قرارا بإ شاء دائرة و اار يتم تشكيلها ب ريت الندب و التعي ن
 ً
 وفقا للتشريعات املن مة لك جهة.
 .2تختص الدائرة املنتو عليها في البند ( )1م ذه المادة ،بال ت في دعاوى التركات وكافة املنا عات
املتعلقة بقائمة النرد و تت ية التراة و قسمة موالها وتو يعها ب ن الور ة و ي دعوى مدنية و عقارية
و تجارية ناشئة و مت رعة ع التراة تتعلت بملكيتها و تت يتها و ي شلن م ش ونها ب ن الور ة
والغ ر ،والنزاعات الاة تتم ب ن الور ة واألوصياء وم في كمهم ،واذلب ي طلبات عارضة متعلقة
بإرراج و مدرال وارث و بالوصايا و الوقف و بالتسوية ب ن الور ة في الهبات تكون ناشئة ع التراة
 ً
 و مرتب ة بها ارتباطا ال يقب التجائة.
 .3للدائرة ن تستع ن بمكتل مدارة الدعوى وقاش ة التحض ر املنتو عليهما في ذا القانون.
 .4للدائرة ن تستع ن بخب ر و اار م الخ راء املحلي ن و الدولي ن ملراجعة و معداد تقارير الخ رة الاة
تعرض عليها ،ولها مناقشة الخ راء في التقارير الاة قاموا بإعداد ا و مراجعتها ،ولها ن تلمر باستكمال
 َ
 وجه النقص في عملهم وتدارك ما ت َتبينه م وجه الخ ل فيه.
 .5الحكم التادر م الدائرة املنتو عليها في البند ( )1م ذه المادة غ ر قاب لل ع عليه مال ب ريت
التماس معادة الن ر ،اما يجو الرجوع ع كلب الحكم وفت الحاالت والضوابط والإجراءات
 املنتو عليها في ذا القانون.

 14 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .6لرئقس مجلس القضاء الاتحادي و رئقس النهة القضائية املحلية ،بحسل األ والً ،
بناء على طلل و
 ً ً
ات اق طرار الدعوى املدنية و التجارية ،ن ُيتدر قرارا بإ شاء دائرة لن ر ذه الدعوى وفقا أل كام
البند ( )1م ذه المادة ،وتسري في شلن ذه الدائرة واأل كام التادرة ع ها األ كام املنتو عليها
 في البنود ( )3و( )4و( )5م ذه المادة.

 الفصل الثالث
 الاختصاص املحلي للمحاكم
 المادة ()33
 .1يكون االرتتننننننن ننننننا للمحكم نة الاة يقع في دائرنه نا موط املند ى علي نه منا لم ينص الق نانون على رالر
 كلنب ،فنإن لم يك للمند ى علينه موط في الندولنة يكون االرتتننننننن ننن نا للمحكمنة الاة يقع بندائرنهنا محن
 مقامته و مح عمله.
 .2يجو رفع الدعوى م ى املحكمة الاة وقع في دائرنها الضنرر وكلب في دعاوى التعويض بسنبل وقوع ضنرر
 على الن س و املال.
 .3يكون االرتتا في املواد التجارية للمحكمة الاة يقع بدائرنها موط املد ى عليه و للمحكمة الاة تم
 االت اق و ن ذ كله و بعضه في دائرنها و للمحكمة الاة يجل تن يذ االت اق في دائرنها.
 .4إذا تعدد املد ى عليهم كان االرتتا للمحكمة الاة يقع بدائرنها موط د م.
 .5في غ ر األ وال املنتو عليها في المادة ( )34واملواد م ( )36م ى ( )41م ذا القانون ،يجو االت اق
 على ارتتا محكمة معينة بن ر النزاع وفي ذه الحالة يكون االرتتا لهذه املحكمة.

 المادة ()34
 .1يكون االرتتننننننن ننن نا في الندعناوى العينينة العقنارينة ودعناوى الحينا ة للمحكمنة الاة يقع في دائرنهنا العقنار
 واقعا في دوائر محاكم متعددة. و د ج ائه إذا كان ً
 .2يكون االرتتننننننن ننن نا في الندعناوى الشننننننن ننننختننننننن ننننينة العقنارينة للمحكمنة الاة يقع في دائرنهنا العقنار و موط
 املد ى عليه.

 المادة ()35
يكون االرتتننننننن ننننننا في النندعنناوى املتعلقننة بننالشننننننن ننننر نكنات و النمعيننات القننائمننة و الاة في دور التتننننننن نننن يننة و
امل سننسننات الخاصننة للمحكمة الاة يقع في دائرنها مراا مدارنها ،ويجو رفع الدعوى م ى املحكمة الاة يقع في
 دائرنها فرع الشراة و النمعية و امل سسة وكلب في املسائ املتتلة بهذا ال رع.

 15 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()36
 الدعاوى املتعلقة بالتركات الاة ترفع قب القسنننننمة م دائ التراة و م بعض الور ة على بعض تكون م
ارتت ن ن ن ن ن ننا املحكمنة الاة يقع في دائرنهنا محن مقنامتنه الندائمنة و دائرة املحكمنة الاة يقع فيهنا غلنل عينان
 التراة في الدولة.

 المادة ()37
 .1يكون االرتتا في الدعاوى املتعلقة باإلفالس للمحكمة الاة يقع في دائرنها املح التجاري للم لس
 ًّ
 رئقسيا ألعماله التجارية. وإكا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة املح الذي اتخذه ً
 مراا
 .2إذا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى مام املحكمة التابع لها موط املد ى عليه.
 .3تقام الدعاوى الناشئة ع الت لقس مام املحكمة الاة قضن بإشهار اإلفالس.

 المادة ()38
يكون االرتتننننننن ننننا في املنا عات املتعلقة بالتوريدات واملقاوالت و جرة املسننننننن نننناا و جور العمال والتننننننن ننننناع
 واألجراء ملحكمة موط املد ى عليه و للمحكمة الاة تم االت اق و ن ذ في دائرنها.

 المادة ()39
يكون االرتتنننن نا في املنا عات املتعلقة ب لل قيمة التلم ن للمحكمة الاة يقع في دائرنها موط املسنننن نت يد
 و مكان املال امل م عليه.

 المادة ()40
 .1في الدعاوى املتضمنة طلل اتخاك مجراء وقاة و مستعن يكون االرتتا للمحكمة االبتدائية
 املختتة والاة يقع في دائرنها موط املد ى عليه و للمحكمة امل لوب تول اإلجراء في دائرنها.
 .2في املنا عات املستعنلة املتعلقة بتن يذ األ كام والسندات يكون االرتتا للمحكمة الاة يجرى في
 دائرنها التن يذ.

 16 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()41
تختص املحكمة الاة تن ر الدعوى األصنننننلية بال تننننن في ال لبات العارضنننننة على نه يجو للمد ى عليه في
طلل الضنننمان ن يتمسنننب بعدم ارتتنننا املحكمة إذا بن ن الدعوى األصنننلية لم تقم مال بقتننند جلبه
 مام محكمة غ ر محكمته املختتة.

 المادة ()42
إذا لم يك للمد ى عليه موط وال مح مقامة في الدولة ولم يتقسننر تعي ن املحكمة املختتننة وفت األ كام
املتقدمة يكون االرتتنن نا للمحكمة الاة يقع في دائرنها موط املد ي و مح مقامته فإن لم يك للمد ي
 موط وال مح مقامة في الدولة كان االرتتا للمحكمة الاتحادية في العاصمة.

 المادة ()43
 للمحكمة الاة يقع في في االلتزامات الاة سبت االت اق على موط مختار لتن يذ ا يكون االرتتا
 دائرنها موط املد ى عليه و املوط املختار للتن يذ.

 الباب الثاني
 رفع الدعوى وقيدها وتقديرقيمتها
 الفصل األول
 رفع الدعوى وقيدها
 المادة ()44
 بناء على طلل املد ي ،وكلب بإيداع صحي ة دعواه لدى مكتل مدارة .1ترفع الدعوى م ى املحكمة ً
 ورقيا وفت املعمول به في املحكمة. ملكترونيا و ًّ
 ًّ الدعوى ،و بقيد ا
 .2تشتم صحي ة الدعوى على البيانات اآلتية- :
 .اسننننننن ن نم املد ي ولقبه ورقم ويته و سننننننن ن نخة ضننننننن ن نوئية م ها و ما يقوم مقامها م و ائت صننننننن ن نادرة م
جهنات كومينة تثبنن ويتنه ومهنتنه و وظي تنه وموطننه ومحن عملنه ورقم نات نه و رقم ال نااس
و ال ريند اإللكترو ي ،فنإن لم يك للمند ي موط في الندولنة ع ن موط ً نا مخت ًنارا لنه واسننننننن ننننم م يمثلنه
قننننانو ًنننننا ولقبننننه ورقم ويتننننه ومهنتننننه و وظي تننننه وموطنننننه ومحنننن عملننننه و رقم ال ننننااس و ال رينننند
 اإللكترو ي.
 ب .اسننم املد ى عليه ولقبه ورقم ويته و سننخة ضننوئية م ها و ما يقوم مقامها م و ائت صننادرة م
جهنات كومينة تثبنن ويتنه ومهنتنه و وظي تنه وموطننه ومحن عملنه ورقم نات نه و رقم ال نااس
و ال ريند اإللكترو ي ،فنإن لم يك للمند ى علينه و مل يمثلنه موط في الندولنة ع ن موط ً نا مخت ًنارا لنه

 17 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 واسننننننننم م يمثله ً
قانونا ولقبه ورقم ويته ومهنته و وظي ته وموطنه ومح عمله و رقم ال ااس
 و ال ريد اإللكترو ي.
 ج .املحكمة املرفوع مامها الدعوى.
 د .تاريخ ميداع صحي ة الدعوى بمكتل مدارة الدعوى.
 ه .موضوع الدعوى وال لبات و سانيد ا.
 و .توقيع املد ي و م يمثله وكلب بعد التثبن م عختية ك م هما.

 المادة ()45
 ُ .1ينشل في مقر املحكمة املختتة مكتل يسم "مكتل مدارة الدعوى".
 .2يشننننننن ننننكن مكتنل مدارة الندعوى م رئقس وعندد كنار م موظ ي املحكمنة م القنانوني ن وغ ر م تحنن
 مشرار رئقس املحكمة املختتة و قاض و اار.
ُ .3يناط بمكتل مدارة الدعوى تحضننننننن نن ر الدعوى وإدارنها ،قب م الة الدعوى للمحكمة املختتننننننن ننة بما في
 كلب قيد ا وإعالنها وتبادل املذارات واملستندات وتقارير الخ رة ب ن الختوم.
 .4للقاش ن ة املشنرر ن يت ندر قر ًارا بعدم قبول الدعوى لعدم س نداد رس نمها و لعدم س نداد فرق الرس نوم
و املتننننننروفات الاة يترتل على عدم سننننننداد ا تع ي ال تنننننن في الدعوى ،وله م بات الترك و التنا ل،
وتخضننننننن ننننع القرارات السننننننن ننننابقنة ل رق ال ع املعتنادة سننننننن ننننل القواعند العنامنة ،ولنه ندب الخ رة وإ نالنة
الدعوى للتحقيت وسننننننن نننماع الشننننننن نننهود واسننننننن نننتجواب الختننننننن نننوم وإ التهم للوسننننننن ننناطة و للتوفيت سننننننن نننل
األ وال ،امنا لنه توقيع الن اءات اإلجرائينة املقررة في نذا القنانون و ت االجتمناع مع طرار الندعوى
املعروضنة وعرض التنلح عليهم ومحاولة التوفيت بي هم وله في سنبي كلب ن يلمر بحضنور م عنخت ًّنيا
فإكا تم التنننننننننلح يتننننننننندر قر ًارا يثبن فيه ذا التنننننننننلح ومضنننننننننمون ات اق األطرار ويكون له قوة السنننننننننند
 التن يذي.
 .5إذا انق ع س ر الختومة بحكم القانون بوفاة د الختوم و ب قده لية التقاش ة و باوال ص ة
طلبا بإدرال رتنننننننننم لم ترفع م كان يباشنننننننننر الختنننننننننومة عنه م النائب ن قب م الة الدعوى و قدم ً
الدعوى في مواجهته الها مكتل مدارة الدعوى م ى القاشنننننن ة املشننننننرر لي تنننننن بقرار منه في تصن ن ننحيح
 شك الدعوى في ذه الحاالت.
 .6إذا تضننننننن ننننم نن الندعوى منام مكتنل مدارة الندعوى دف ًعنا م ند الختننننننن ننننوم يترتنل علينه عندم السننننننن نننن ر في
 ً ً
الدعوى و كانن استئنافا لحكم ق ة بعدم القبول و عدم االرتتا و استئنافا قيم بعد امليعاد
قانونا ،عرضنننها مكتل مدارة الدعوى على القاشننن ة املشنننرر ليحيلها بعد متمام اإلعالن بقرار منه املقرر ً
 ُ
م ى املحكمة املختتننننن نة منعقدة في غرفة مشننننن نورة لت تننننن ن فيما عرض عليها ولها ن تحدد جلسننننن نة لن ر
املوضننننننوع إذا اقت نننننن األمر كلب وفي جميع األ وال ال يجو ملحكمة املوضننننننوع معادة الدعوى للقاشنننننن ة
 املشرر و مكتل مدارة الدعوى بعد اتتال واليتها بها.

 18 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 ً .7إذا تضنننمنن الدعوى مام مكتل مدارة الدعوى ً
طلبا مسنننتعنال عرضنننها مكتل مدارة الدعوى على وجه
 السننننننننرعة على القاشنننننننن ة املشننننننننرر لي تنننننننن في ال لل املسننننننننتعن في ج ال يتجاو ( )3ال ة يام عم
 ويت لم م القرار وفت كام ذا القانون.
 .8يس ن ننقط الحت في مبداء الدفوع غ ر املتعلقة بالن ام العام املبقنة في المادة ( )86م ذا القانون إذا لم
 تبد م الختم الحاضر مام مكتل مدارة الدعوى.
 .9إذا قدم م ى مكتل مدارة الدعوى م البة تتوافر فيها شننن نروط اسننن نتتننن ندار مر األداء املنتننن نو عليها في
املادت ن ( )143و( )144م ذا القانون يعرضننننن نها على القاشننننن ن ة املشننننن نرر ليحيلها م ى قاشننننن ن ة مر األداء
 املختص لل ت فيها في املدة املحددة في البند ( )4م المادة ( )144م ذا القانون.

 المادة ()46
 .1ميعاد الحضنور مام مكتل مدارة الدعوى و املحكمة املختتنة ( )10عشنرة يام عم ،ويجو في الة
 الضرورة منقا ذا امليعاد م ى ( )3ال ة يام عم .
 .2ميعاد الحضنننننور في الدعاوى املسنننننتعنلة ( )24ربع وعشنننننرون سننننناعة ويجو في الة الضنننننرورة منقا
 ذا امليعاد بحيث ال يق ع سناعة بشنرط ن يحتن اإلعالن للختنم ن سنه مال إذا كانن الدعوى م
 الدعاوى البحرية.
 .3يكون منقنا املواعيند املشننننننن ننن نار مليهنا في الب ندي ( )1و( )2م نذه املنادة بنإكن م القناش نن ن ن ن نن ة املختص و
 القاش ة املشرر -بحسل األ وال -وتعل صورته للختم مع صحي ة الدعوى.
 .4ال يترتننل الب الن على عنندم مراعنناة مواعينند الحضننننننن ننننور ،وكلننب بغ ر مرالل بحت املعل مليننه في طلن نل
 التلجي الستكمال امليعاد.

 المادة ()47
 ًّ
ملكترونيا و .1يقوم مكتل مدارة الدعوى بعد اسن نتي اء الرسن نوم بقيد الدعوى في السن نن الخا بذلب -
 ًّ
ورقيا -على ن يثبن فيه تاريخ القيد ويسنننننننننن فيه علم املد ي بالنلسنننننننننة وتعت ر الدعوى في تلب الحالة
مقيدة ومنتجة آل ار ا م تاريخ تقديم الصنحي ة شنري ة سنداد الرسنم رالل ج ال يتجاو ( )3ال ة
 يام عم م تاريخ اليوم التا ي لإلشعار بالسداد وإال اعت ر القيد كلن لم يك .
 .2لرئقس مجلس القضننناء الاتحادي و رئقس النهة القضنننائية املحلية -بحس ننل األ وال -مص نندار الدلي
اإلرشنادي لن ام قيد الدعاوى وال لبات والت لمات وال عون بما ينسننم مع القواعد املالية واإلدارية
 والتقنية املعمول بها في ك جهة ويسه م مجراءات وعمليات القيد.

 19 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()48
 .1في غ ر وال اس نن ن ننتخدام تقنية االتت نن ن ننال ع بعد و القيد اإللكترو ي ،على املد ي عند قيد ص نن ن ننحي ة
نورا م هنا بقندر عندد املند ى عليهم وصننننننن ننننورة ملكتنل مدارة الندعوى تح ملكترون ًّينا و دعواه ن يودع صننننننن ننن ً
نورا لنميع املسننننننن ننننت ندات امل يندة لندعواه ،وانذلنب ينة بملف رنا ،وعلينه ن يودع مع الصننننننن ننننحي نة صننننننن ننن ً
 تقارير ر رة معدة م ر راء مقيدي من وجدت.
موقعا عليها منه رالل ً ورقيا مذارة بدفاعه وصنننننننن ً
 نورا ملسنننننننننتنداته ملكترونيا و ًًّّ .2على املد ى عليه ن يودع
 ( )10عشرة يام عم م تاريخ معالنه بالدعوى.
 ُ
 .3عند املنا عة في صننننحة صننننور املسننننتندات ،تحدد املحكمة و مكتل مدارة الدعوى و القاشنننن ة املشننننرر
بحسن ننل األ وال قرب جلسن ننة لتقديم صن ننولها ،وال يعتد بإنكار املسن ننتندات املقدمة م الختن ننم ملنرد
نها صنننور ،ما لم يتمسنننب م نكر ا بعدم صنننحتها و عدم صننندور ا عم سنننبن له ،وإكا بتن صنننحة
املسنن ن ننتندات امل حودة و صنن ن ننحة صنن ن نندور ا عم سنن ن ننبن له ،وكان منكار صنن ن ننحتها غ ر م رر ،وترتل عليه
 تلر ر مجراءات الدعوى و تكبد الختنم الذي قدم املسنتندات متناريف مضنافية دون م رر ،جا لك
م القاشنننن ة املشننننرر و القاشنننن ة املختص سننننل األ وال ن يقرر مل ام م حد تلب املسننننتندات و
اد ى عدم صن ن ننحتها ،بغرامة ال تق ع ( )1.000لف در م وال تايد على ( )10.000عشننننننرة آالر در م،
وال يحول كلب دون مخاطبة النهة املكل ة بتن يم مهنة املحاماة بهذا الختنننو ،إذا وجدت املحكمة
 م ً
 ررا لذلب.
طبقا للقانون .4مع مراعاة نص المادة ( )5م ذا القانون ،يجل ن تكون املسننننننن نننتندات املترجمة معتمدة ً
 إذا كانن محررة بلغة جنبية.

 المادة ()49
 .1في غ ر وال اسننتخدام وسننائ التقنية واالتتننال ع بعد ،يقوم مكتل مدارة الدعوى في اليوم التا ي
على األاار لقيد صنننننننننحي ة الدعوى بتسنننننننننليم صنننننننننورة م ها وما يرافقها م صنننننننننور و وراق ومسنننننننننتندات م ى
النه نة املنوط به نا مر معالنه نا ،وكل نب إلجراء اإلعالن على النموكج املع ند له نذا الغرض و نه ،منا مكا
كنان امللف ملكترون ًّينا فتمك النهنة القضننننننن نننننائينة الختننننننن ننننوم م االطالع عليهنا في الن نام و مرسننننننن نننننالهنا لنه
 ملكترونيا و بإ دى الوسائ التقنية األررى. ًّ
ورقيا رالل ( )10عشننننننن ن نرة يام عم م تاريخ تسننننننن ن نليمها م ى ملكترونيا و ًّ ًّ .2يجل معالن صننننننن ن نحي ة الدعوى
القنائم بناإلعالن ،وإكا ندد لن ر الندعوى جلسننننننن نننننة تقع رالل نذا امليعناد فع ندئنذ يجنل ن يتم اإلعالن
 قب النلسة.
 .3ال يترتل الب الن على عدم مراعاة امليعاد املقرر في البندي ( )1و( )2م ذه المادة.

 20 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 الفصل الثاني
 تقديرقيمة الدعوى
 المادة ()50
 ُ
 .1تقننندر قيمنننة الننندعوى يوم رفعهنننا ،وفي جميع األ وال يكون التقننندير على سننننننن ننننننناس آرر طلبنننات قننندمهنننا
مستحقا يوم رفعها م ال ائدة والتضمينات والريع ً الختوم ،ويدر في تقدير قيمة الدعوى ما يكون
واملتننننننن ننروفات وغ ر كلب م امللحقات املقدرة القيمة ،ومع كلب يعتد في جميع األ وال بقيمة البناء و
 الغراس إذا طلل م الته.
 .2في جميع األ وال ال يدر في تقدير قيمة الدعوى طلل ندب الخ رة وسننننائر طلبات اإل بات إذا قدمن
 مع طلبات موضوعية ررى.

 المادة ()51
 .1إذا لم تذار القيمة بالنقد وكان باإلمكان تقدير ا بالنقد فتقدر م قب املحكمة.
 ً
 .2إذا كنان املند ى بنه مبلغنا م املنال بغ ر عملنة دولنة اإلمنارات العر ينة املتحندة فتقندر قيمنة الندعوى بمنا
 يعادل كلب املبلغ م عملة الدولة.
 .3الندعناوى املتعلقنة بملكينة العقنارات تقندر قيمتهنا بقيمنة العقنار فنإكا كنان العقنار غ ر مقندر القيمنة و
 رض فضاء غ ر مقدرة القيمة اعت رت قيمتها تايد على نتاب ال ع بالنقض.
 .4إذا كانن الدعوى ب لل صنننحة عقد و مب اله و فسنننخه ،تقدر قيمتها بقيمة املتعاقد عليه و النسنننبة
 لعقود البدل ،تقدر الدعوى بقيمة ا ر البدل ن.
 .5إذا كانن الدعوى ب لل ص نحة عقد مسنتمر و مب اله و فس نخه ،كان التقدير باعتبار مجموع املقاب
النقدي ع مدة العقد كلها ،فإكا كان العقد املذكور قد ن ذ في جاء منه قدرت دعوى فسننننخه باعتبار
 املدة الباقية.
 .6تقدر الدعاوى املتعلقة بح الشنننراة وتعي ن متنننف لها على سننناس قيمة ر س مال الشنننراة الثابن في
 عقد تلسقسها.
 .7تقدر دعوى مرالء امللجور بقيمة بدل اإليجار السنوي.
 .8إذا كنا نن الندعوى ب ن دائ ومندي بشننننننن ننننلن حنا و ت عينة تبيي تقندر قيمتهنا بقيمنة الندي و بقيمنة
املننال محنن الحنا و الحت العينة اهمننا قنن ،مننا النندعوى املقننامننة م الغ ر بنناسننننننن ننننتحقنناق ننذا املننال،
 فتقدر باعتبار قيمته.
 .9إذا تضنننننننمنن الدعوى طلبات ناشنننننننئة ع سنننننننبل قانو ي وا د ،كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ،فإكا
 كانن ناشئة ع سباب قانونية مختل ة كان التقدير باعتبار قيمة ك م ها على دة.

 21 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .10مع مراعاة البند ( )1م ذه المادة وفيما عدا األوراق التجارية واألوراق الاة طلبن املحكمة م ي م
الختنننن نوم تقديمها و اسنننن نتخراجها ،يقدر طلل اسنننن نتخراج و اسنننن نترجاع و رد محررات و مسنننن نتندات و
 شهادات بقيمة ( )5.000رمسة آالر در م.
 ُ
 .11إذا نكنانننن النندعوى ب لننل تعويض لم تحنندد قيمتننه ،اعت رت قيمننة ال لننل ال تجنناو نتننننننن ننننننناب ال ع
 بالنقض.
 .12إذا كنا نن الندعوى ب لنل غ ر قنابن للتقندير بحسننننننن نننننل القواعند املتقندمنة ،اعت رت قيمتهنا تسننننننن ننننناوي الحند
 األد ى لنتاب ال ع بالنقض.

 الباب الثالث
 حضورالخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة
 الفصل األول
 حضورالخصوم وغيابهم
 المادة ()52
 .1مع عندم اإلرالل بقنانون املحنامناة ،في اليوم املع ن لن ر الندعوى منام مكتنل مدارة الندعوى و املحكمنة
بحسننل األ وال يحضننر الختننوم بلن سننهم و بواي ع هم سننواء محام و د األقارب و األصننهار م ى
 اعتباريا را ً
صننننننن ننا ،على ن ًّ الدرجة الرابعة و بواي م العامل ن لداهم في ال كان الختننننننن ننم عننننننن ننخ ً
 تننننننن ننا
 ً صادرا م ممثله القانو يً ، ً
مبقنا به ص ته الوظي ية ،ومتادقا عليه يكون التواي -في الحالة األر رة-
 م الكاتل العدل في ك رتومة.
ُ .2ويشترط لتدور التواي الخا في الدعوى املشار مليها في الحالة األر رة م البند ( )1م ذه المادة،
 ن يتوافر في الواي الشروط اآلتية- :
 ً ً ً
 متمتعا باأل لية القانونية الكاملة ،و اصال على م جاميي في القانون. مواطنا .ن يكون
 ب .ي شروط ررى ُيحدد ا قانون تن يم مهنة املحاماة.
 .3يقبنن ضننننننن ننننور املننندوب املررص في مكتننل املحننامي بو نكنالننة مننام مكتننل مدارة النندعوى فقط وكلننب في
 الدعاوى املوك فيها املحامي.

 المادة ()53
 .1إذا لم يحضننننننن ننننر املند ي وال املند ى علينه كمنن املحكمنة في الندعوى إذا كنا نن صننننننن نننننالحنة للحكم فيهنا وإال
طلبا للس ر فيها رالل تلب ال ترة يوما ولم يقدم د الختوم ً قررت ش ها ،فإكا انق ( )30ال ون ً
و لم يحضننننننن ننننر ال رفنان بعند السننننننن نننن ر فيهنا اعت رت كنلن لم تك وعلى مكتنل مدارة الندعوى عرضننننننن ننننهنا بعند
 م ة املدة املشار مليها في ذه ال قرة على القاش ة املختص ليتدر قر ًارا بذلب.

 22 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .2للمحكمة ن تقرر شن ل الدعوى إذا غاب املد ي في ي جلسنة و ضنر املد ى عليه ما لم ي لل األر ر
 الحكم في الدعوى.
 .3إذا كناننن الندعوى منام مكتنل مدارة الندعوى يكون قرار الشننننننن نننن نل واعتبنار الندعوى كنلن لم تك بقرار
 يتدره القاش ة املشرر مباشرة بعد مرور املدة املشار مليها في البند ( )1م ذه المادة.

 المادة ()54
 .1تكون الختننننن نومة ضننننن نورية في ت املد ى عليه إذا ضننننن نر بشننننن نختننننن نه و بواي عنه و قدم عنه وكالة
مام مكتل مدارة الدعوى و في ية جلسننننننن ن نة م جلسننننننن ن نات املحاامة و مام الخب ر و الحكم ن و ودع
 مذارة بدفاعه ،ولو تخلف ع الحضور بعد كلب.
 .2مع مراعناة كنام املنادة ( )76م نذا القنانون ،ال يجو للمند ي ن يبندي في النلسننننننن ننن نة الاة تخلف ع هنا
رت نن ن ن ن ننمه طلبات جديدة و ن يعدل في ال لبات األو ى ما لم يك التعدي ملت نن ن ن ن ننلحة املد ى عليه وغ ر
 م ر في ي ت م قوقه.
 .3ال يجو للمد ى عليه ن ي لل في غيبة املد ي الحكم عليه ب لل ما.

 المادة ()55
مع مراع ناة كم البن ند ( )1م امل نادة ( )56م نذا الق نانون ،إذا تخلف امل ند ى علي نه املعل ع الحضننننننن ننننور
 كمن املحكمة في الدعوى ويكون الحكم بمثابة الحضوري مل لم يحضر.

 المادة ()56
 .1إذا تب ن للمحكمة و مكتل مدارة الدعوى عند غياب املد ى عليه ب الن معالنه بالصحي ة وجل عليها
 ً
 صحيحا. تلجي الدعوى م ى جلسة تالية إلعالنه بها ً
 معالنا
 .2إذا تب ن للمحكمة عند غياب املد ي عدم علمه بالنلسنننة ً
قانونا وجل عليها تلجي الدعوى م ى جلسنننة
 ً
 صحيحا. تالية يعل بها ً
 معالنا

 المادة ()57
 .1على الختننننننن ننننم املعل بنالندعوى متنابعنة تنلجيالنهنا ومواعيند جلسننننننن ننن نانهنا وإجراءانهنا وتكون كنام وقرارات
املحكمة والقاشن ن ة املشن نرر ومكتل مدارة الدعوى بحسن نل األ وال ،الاة تتن ندر بعد ا عقاد الختن نومة
 منتجة آل ار ا دون اجة م ى معالن ،فيما عدا توجيه اليم ن الحاسمة و ال ع بالتزوير.
 .2إذا صننادر اليوم املحدد ملوعد النلسننة و لتنندور الحكم ع لة ألي سننبل كان تعت ر النلسننة م جلة
 م ى اليوم كاته م األسبوع الذي يليه دون اجة م ى معالن.

 23 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 الفصل الثاني
 التوكيل بالخصومة
 المادة ()58
 .1تقب املحكمة م الختوم م يوكلونه ً
 وفقا أل كام القانون.
 .2يجل على الواي ن يثبن وكالته ع موكله بسند رسمة.
 .3يجو ن يتم التواي بتقرير ُيدون في محضر النلسة.

 المادة ()59
 .1صندور التواي م د الختنوم يجع موط وايله معت ًرا في معالن األوراق الال مة لسن ر الدعوى في
درجة التقاشنن ن ة املوك فيها وعلى الختنن نم الذي ال يكون له واي بالبلد الذي به مقر املحكمة ن يتخذ
 ً
 موطنا فيها. له
 .2ال يحول اعتزال الواي و عاله دون سننننننن ر الإجراءات في مواجهته مال إذا عل الختنننننننم بتعي ن بدله و
 بعام املوك على مباشرة الدعوى بن سه.
 .3ال يجو للواي ن يعتزل الوكالة في وقن غ ر الئت و دون مكن م املحكمة.

 المادة ()60
التواين بنالختننننننن ننننومنة يخول الواين سننننننن ننننل نة القينام بناألعمنال والإجراءات الال منة لرفع الندعوى ومتنابعتهنا
 والدفاع فيها واتخاك الإجراءات التح ية م ى ن يتنننننننندر الحكم في موضننننننننوعها في درجة التقاشنننننننن ة الاة وك
 اصا. ً
 ويضا ر ً فيها وإعالن ذا الحكم وكلب بغ ر مرالل بما وجل فيه ذا القانون ت

 المادة ()61
 .1ك ما يقرره الواي في النلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره املوك ن سه مال إذا ن اه ناء ن ر
 الدعوى في كات النلسة.
 .2ال يجو بغ ر ت ويض را اإلقرار بالحت املد ي به و التنا ل عنه و التلح و التحكيم فيه و قبول
جائيا و ع طريت م طرق كليا و ًّاليم ن و توجيهها و رد ا و ترك الختنننننومة و التنا ل ع الحكم ًّ
ال ع فيه و رفع الحنا و ترك التلمينات مع بقاء الدي و االدعاء بالتزوير و رد القاشن ن ة و الخب ر
 ويضا ً
 راصا. ً و العرض الحقيقي و قبوله و ي تترر آرر يوجل القانون فيه ت

 24 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()62
ً
ال يجو أل د القضننننننن ناة وال للنائل العام وال أل د عضننننننن ناء النيابة وال أل د العامل ن باملحاام ن يكون وايال
ع الختننننننن ننننوم في الحضننننننن ننننور و املرافعنة سننننننن ننننواء كنان بناملشننننننن ننن نافهنة و بنالكتنابنة ولو كنا نن الندعوى مقنامنة منام
 ً
 محكمنة غ ر املحكمنة التنابع و لهنا وإال كنان العمن بناطال ولك يجو لهم كلنب عم يمثلونهم قنانو ًننا وع
 واجهم و صولهم وفروعهم م ى الدرجة الثانية.

 الباب الرابع
 تدخل النيابة العامة
 المادة ()63
 للنيابة العامة رفع الدعوى في الحاالت الاة ينص عليها القانون ويكون لها في ذه الحاالت ما للختنننننننننوم م
 قوق.

 المادة ()64
 فيما عدا الدعاوى املستعنلة يجل على النيابة العامة ن تتدر في الحاالت التالية وإال كان الحكم
 ً
 باطال:
 .1الدعاوى الاة يجو لها ن ترفعها بن سها.
 .2ال عون وال لبات مام املحكمة الاتحادية العليا باست ناء طعون النقض في املواد املدنية
 والتجارية واإلدارية.
 .3الدعاوى الخاصة بعديمة األ لية وناقتيها والغائب ن وامل قودي .
 .4الدعاوى املتعلقة باألوقار الخ رية والهبات والوصايا املرصودة لل ر.
 .5دعاوى رد القضاة و عضاء النيابة.
 .6ك الة ررى ينص القانون على وجوب تدرلها فيها.

 المادة ()65
 فيما عدا الدعاوى املستعنلة يجو للنيابة العامة ن تتدر في الحاالت اآلتية-:
 النت اء والية جهة القضاء. .1عدم االرتتا
 .2التلح الواقي م اإلفالس.
 .3الدعاوى الاة ترى التدر فيها لتعلقها بالن ام العام و اآلداب.
 الة ررى ينص القانون على جوا تدرلها فيها. ك

 25 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()66
 ملكترونيا و ًّ
ورقيا م ى النيابة ًّ يجو للمحكمة في ية الة تكون عليها الدعوى ن تلمر بإرسنال ملف الدعوى
العامة إذا عرضنننننن فيها مسنننننللة تتعلت بالن ام العام و اآلداب ،ويكون تدر النيابة العامة في ذه الحالة
 وجو ًّيا.

 المادة ()67
 .1تعت ر النيابة العامة ممثلة في الدعوى ما ر رت و قدمن مذارة بر اها فيها وال يتع ن ضننننننور ا مال
 إذا نص القانون على كلب.
 .2في جميع األ وال ال يتع ن ضور النيابة العامة عند مصدار الحكم.

 المادة ()68
في جميع األ وال الاة ينص فيها القانون على تدر النيابة العامة يجل على مكتل مدارة الدعوى باملحكمة
مر ار النيابة العامة في موعد قت نن ن ن ن نناه ( )3ال ة يام عم م تاريخ قيد الدعوى فإكا عرضننننننن ننننن ناء ن ر
 الدعوى مسللة مما تتدر فيها النيابة فيكون مر ار ا ً
 بناء على مر م املحكمة.

 المادة ()69
تمنح النينابنة العنامنة ب ًناء على طل هنا ميعناد ( )7س نن ن ن ن ننبعنة ينام عمن على األقن لتقنديم منذارة بر اهنا ويبند نذا
 املوعد م اليوم الذي يرس لها فيه ملف الدعوى.

 المادة ()70
 يكون تدر النيابة العامة في ية الة كانن عليها الدعوى قب مق ال باب املرافعة فيها.

 المادة ()71
 ً ً
منضما ال يجو للختوم بعد تقديم ر اها وطلبانها ن في جميع الدعاوى الاة تكون فيها النيابة العامة طرفا
 ً
ي لبوا الترافع شننننننن نننن نا نة وال ن يقندموا منذارات جنديندة ،وإنمنا يجو لهم ن يقندموا للمحكمنة بينا ًننا اتناب ًّينا
لتصننننننحيح الوقا ع الاة كارنها النيابة ،ومع كلب يجو للمحكمة في األ وال االسننننننت نائية الاة ترى فيها قبول
 مسننننننن ننننتننندات جنندينندة و مننذارات تكميليننة ن تننلكن في تقننديمهننا وفي معننادة املرافعننة وتكون النيننابننة آرر م
 يتكلم.

 26 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()72
للنينننابنننة العنننامنننة ال ع في الحكم في األ وال الاة يوجنننل القنننانون و يج ز تننندرلهنننا فيهنننا إذا رنننالف الحكم
 قاعدة م قواعد الن ام العام و إذا نص القانون على كلب.

 الباب الخامس
 إجراءات الجلسة ونظامها
 الفصل األول
 إجراءات الجلسة
 المادة ()73
نتندا كان بإمكانه تقديمه تجري املرافعة في ول جلسنة ،وإكا قدم املد ي و املد ى عليه في ذه النلسنة مس ً
 في امليعناد املقرر في الب ند ( )2م املنادة ( )48م نذا القنانون ،قبلتنه املحكمنة إذا لم يترتنل على كلنب تنلجين
 ن ر الدعوى ،فإكا ترتل على قبول املسننننننن نننتند تلجي الدعوى يجو للمحكمة م تلقاء ن سننننننن نننها و ً
بناء على
 طلل الختننوم ن تتنندر قر ًارا بتغريم املتسننبل في التلجي بمبلغ ال يق ع ( )2.000ل ي در م وال يجاو
( )5.000رمسة آالر در م ،ومع كلب يجو لك م املد ي واملد ى عليه ن يقدم مستندات ًردا على دفاع
 رتمه و طلباته العارضة.

 المادة ()74
 .1تقرر املحكمة و القاشننننننن ة املشنننننننرر على م يتخلف م العامل ن باملحكمة و م الختنننننننوم ع ميداع
املسننننننن ننننتنندات و ع القينام بنلي مجراء م مجراءات الندعوى في امليعناد النذي نددتنه املحكمنة و مكتنل
مدارة الدعوى ،بغرامة ال تق ع ( )1.000لف در م وال تجاو ( )10.000عشننننننن نن نرة آالر در م ،ويكون
 كلب بقرار يثبن في محضر النلسة له ما لا كام م قوة تن يذية ،وال يقب ال ع فيه بلي طريت.
 .2للمحكمة و القاش ن نن ة املش ن ننرر بحس ن ننل األ وال ن يقي املحكوم عليه م الغرامة كلها و بعض ن ننها مكا
 ً بدى ً
 عذرا مقبوال.
 .3للقاش نن ة املش ننرر ال امتناع ي رت ننم بعد تغريمه ع ميداع املس ننتند و القيام باإلجراء امل لوب في
الدعوى ن يحيلها للمحكمة املختتننننننن ننننة للحكم فيها بحالتها و ن تقرر باعتبار ا كلن لم تك بحسننننننن ننننل
 األ وال.
 .4للمحكمة ال امتناع ي م الختن ن ن نوم بعد تغريمه ع ميداع املسن ن ن نتند و القيام باإلجراء امل لوب ن
 تحكم في الدعوى بحالتها.

 27 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()75
وفقا أل كام املادت ن ( )73و( )74م ذا القانون ،بواسننننن ة املحكمة ويجو تن يذ قرار الغرامة التنننننادر ً
 القاشننننننننن ة املشنننننننننرر سنننننننننل األ وال ،ويتم التن يذ ً
وفقا إلجراءات التن يذ الن ري املنتنننننننننو عليها في ذا
 القانون.

 المادة ()76
 .1للمحكمة ن تسنننمح للختنننوم ناء سننن ر الدعوى بتقديم مسنننتندات و دفوع و وسنننائ م بات جديدة
و تع ندي ن طلب نانهم و تق نديم طلب نات ع نارضننننننن ننننننة تع نذر عليهم تق نديمه نا م ى مكت نل مدارة ال ندعوى ،وله نا ن
تحكم بعنندم قبول تقننديمهننا إذا تحقت لهننا نننه نكنان بنناإلمكننان تقننديمهننا م ى مكتننل مدارة النندعوى ،وتبلغ
مذارات الختننننننوم بإيداعها مكتل مدارة الدعوى و ب ريت تبادلها مع التلشنننننن ر على النسننننننخة األصننننننلية
 م الختم بما ي يد كلب و بال رق اإللكترونية.
 .2على املحكمة ن تستوضح م الختوم ما تراه م نقص في الدعوى و مستندانها.
 .3يجو للمحكمة عند حنا الدعوى للحكم ن تسمح للختوم بتبادل مذارات رتامية في املواعيد الاة
 وفقا للضوابط املنتو عليها في المادة ( )128م ذا القانون. ُتحدد ا ً

 المادة ()77
للمحكمة ن تعرض التننننلح على الختننننوم ،ولها في سننننبي كلب ن تلمر بحضننننور م عننننختننن ًّنيا ،ويتم م بات
 وفقا لإلجراءات والقواعد واآل ار املنتو عليها في المادة ( )81م ذا القانون. التلح وإن اكه ً

 المادة ()78
 .1ال يجو للمحكمة تلجي الدعوى اار م مرة وا دة لسننننبل وا د يرجع م ى د الختننننوم مال لسننننبل
 طننارع بعنند اإل ننالننة كوفنناة نند الختننننننن ننننوم و فقنند ليتننه و التنندرنن في النندعوى م الغ ر و ال ع
بالتزوير و تقديم ما ي يد وجود دعوى ج ائية مرتب ة بن س املوضننننننوع و طلل د الختننننننوم تقديم
 ما ي يد التتالح ،على ال تجاو فترة التلجي سبوع ن.
 .2ال يجو للمحكمة تلجي الدعوى اار م ( )10عشر جلسات مهما تعددت األسباب.
 .3في جميع األ وال على املحكمة مصننننننندار الحكم املنمة للختنننننننومة رالل فترة ال تجاو ( )80مان ن ً
يوما
 م تاريخ ول جلسة لن ر الدعوى مامها.

 28 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 الفصل الثاني
 نظام الجلسة
 المادة ()79
باسننننننن نت ناء دعاوى األ وال الشننننننن نختننننننن نية والتركات ،تكون املرافعة علنية مال إذا نتننننننن نن القوان ن السننننننن نارية في
الندولنة على رالر كلنب و ر ت املحكمنة م تلقناء ن سننننننن ننننهنا و ب ًناء على طلنل ند الختننننننن ننننوم مجراء نا سننننننن ننن ًنرا
 محاف ة على الن ام العام و مراعاة لآلداب و لحرمة األسرة.

 المادة ()80
 .1ينادى على الختوم في املوعد املع ن لن ر الدعوى.
 .2للمند ي ت البندء في الندعوى مال إذا سننننننن ننننلم املند ى علينه بناألمور املبق نة في صننننننن ننننحي نة الندعوى واد ى ن
نبابا قانونية و وقا ع مضنافية تدفع دعوى املد ي فيكون عندئذ ت البدء في الدعوى للمد ى ناك س ً
 عليه.
 .3للختنننننننم الذي يملب ت البدء في الدعوى ن يسنننننننرد دعواه و ن يقدم بقناته إل بانها ،وللختنننننننم اآلرر
 بعدئذ ن يسرد دفاعه و ن يقدم بقناته إل بانها.
 .4للختم الذي بد في الدعوى ن يورد بينته لد ض بقنة الختم.
بناء على طل هم وتقدر املحكمة مدنها ويكون املد ى عليه .5تسننتمع املحكمة للمرافعة الشنن هية للختننوم ً
 آرر م يتكلم.
 لاوما لسماع شهادته. .6للمحكمة ن تستجوب الختوم و ن تستمع لشهادة م ترى ً

 المادة ()81
للختنوم ن ي لبوا م املحكمة في ية الة تكون عليها الدعوى م بات ما ات قوا عليه في محضنر النلسنة،
بما ال يتعارض مع التشريعات النافذة و الن ام العام واآلداب العامة في الدولة ،ويكون للمحضر واالت اق
 امللحت به في الحالت ن قوة السند التن يذي وتع ى صورته ً
 وفقا للقواعد املقررة لتسليم صور األ كام.

 المادة ()82
 .1ضنننننبط النلسنننننة وإدارنها منوط برئقسنننننها ويكون له في سنننننبي كلب ن يخرج م قاعة النلسنننننة م يخ
بن امها فإكا لم يمتث كان للمحكمة ن تلمر على ال ور بحناه ( )24ربع وعشننننننننري سنننننننناعة و تغريمه
 بمبلغ ال يق ع ( )1.000لف در م وال يايد على ( )3.000ال ة آالر در م ويكون مر ا بذلب ًّ
نهائيا.
 بناء على البند ( )1م ذه المادة. .2للمحكمة قب انتهاء النلسة ن تعدل ع األمر الذي تتدره ً

 29 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()83
للمحكمنة م تلقناء ن سننننننن ننننهنا ن تنلمر بمحو العبنارات غ ر الالئقنة و الننار نة و املخنال نة للن نام العنام و
 اآلداب م ية ورقة م وراق املرافعات و املذارات.

 المادة ()84
 يلمر رئقس النلسة بكتابة محضر ع ك جريمة تقع ناء ا عقاد ا و ما يرى اتخاكه م مجراءات
 التحقيت م يلمر بإ الة األوراق م ى النيابة العامة إلجراء ما يلام فيها وله إذا اقت الحال ن يلمر
 بالقبض على م وقعن منه النريمة ،وكلب مع عدم اإلرالل بل كام قانون تن يم مهنة املحاماة.

 المادة ()85
إذا وقعن ناء ا عقاد جلسنات املحاامة جريمة تعد على يئتها و على د عض ناأها و على د العامل ن
بناملحكمنة و شننننننن ننننهنادة ور ،و ي جريمنة ُيعناقنل عليهنا القنانون ،تنلمر املحكمنة بتوقيف املتهم وتحيلنه للنينابنة
 العامة إلجراء ما يلام فيها.

 الباب السادس
 الدفوع واإلدخال والتدخل والطلبات العارضة
 الفصل األول
 الدفوع
 المادة ()86
 .1الندفع بعندم االرتتننننننن ننن نا املحلي والندفع بنإ نالنة الندعوى م ى محكمنة ررى لقينام كات النزاع منامهنا و
لالرتباط ،والدفع بالب الن غ ر املتت بالن ام العام ،وسائر الدفوع املتعلقة بالإجراءات غ ر املتتلة
بنالن نام العنام ،يجنل مبندا نا م ًعنا قبن مبنداء ي دفع مجرا ي آرر و طلنل و دفناع في الندعوى و بعندم
القبول وإال سننننننن ننننقط الحت فيمنا لم يبند م هنا امنا يسننننننن ننننقط ت ال ناع في نذه الندفوع إذا لم يبند نا في
 صحي ة ال ع .
 .2يجل مبداء جميع الوجوه الاة يبن عليها الدفع املتعلت بالإجراءات غ ر املتتنننن بالن ام العام ً
معا وإال
 سقط الحت فيما لم يبد م ها.

 المادة ()87
الدفع بعدم ارتتنننننننا املحكمة النت اء واليتها و بسنننننننبل نوع الدعوى يجو مبدا ه في ية الة كانن عليها
 الدعوى ،وتحكم به املحكمة م تلقاء ن سها.

 30 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()88
مع مراعاة البند ( )5م المادة ( )33م ذا القانون ،إذا ات ت الختننننننن نن نوم على التقاشننننننن نن ن ة مام محكمة غ ر
املحكمنة املرفوعنة مليهنا الندعوى جنا للمحكمنة ن تنلمر بنإ نالنة الندعوى م ى املحكمنة الاة ات قوا عليهنا بعند
 التحقت م صحة االت اق.

 المادة ()89
إذا رفع كات النزاع م ى محكمت ن وجنل مبنداء الندفع بناإل نالنة منام املحكمنة الاة رفع مليهنا النزاع ر ًرا للحكم
 فيه.

 المادة ()90
 يجو مبداء الدفع باإل الة لالرتباط مام ي م املحكمت ن وتلتزم املحكمة املحالة مليها الدعوى بن ر ا.

 المادة ()91
 ُ
 .1كلما كمن املحكمة في األ وال املتقدمة باإل الة جا لها ن تحدد للختوم النلسة الاة يحضرون
فيها مام املحكمة الاة يلن مليها الدعوى ،وعلى مكتل مدارة الدعوى معالن الغائب ن م الختوم
 بذلب.
 ُ
 .2إذا لم تحدد املحكمة جلسة للختوم كان على املحكمة املحال مليها الدعوى تحديد ا وإعالن الختوم
 بها.
 والئيا و ًّ
 نوعيا. .3تلتزم املحكمة املحالة مليها الدعوى بن ر ا ما لم تك غ ر مختتة بن ر ا ًّ
 .4إذا كمن املحكمة بعدم االرتتا الوال ي لامن املد ي ( )%10م الرسم وإعادة الباقي مليه.

 المادة ()92
ب الن معالن صنننننحف الدعاوى و وراق التكليف بالحضنننننور الناإلننننن و ع عيل اإلعالن و في بيان املحكمة و
في تاريخ النلسننننننننة ياول بحضننننننننور املعل مليه و وايله في النلسننننننننة املحددة في ذا اإلعالن و بإيداع مذارة
 بدفاعه وكلب بغ ر مرالل بحقه في التلجي الستكمال ميعاد الحضور.

 المادة ()93
 .1الدفع بعدم قبول الدعوى يجو مبدا ه في ية الة تكون عليها الدعوى.
 .2إذا ر ت املحكمنة ن الندفع بعندم قبول الندعوى النت ناء صننننننن نننن نة املند ى علينه قنائم على سننننننن ننن ناس سننننننن ننننليم
 جلن الدعوى إلعالن كي الت ة ً
 بناء على طلل املد ي.

 31 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .3إذا كانن الدعوى مرفوعة على جهة كومية و عنننننخص اعتباري عام ا سنننننحل ر التصنننننحيح م ى يوم
 رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد امليعاد املقرر لرفعها.

 المادة ()94
الدفع بعدم جوا ن ر الدعوى لسنننننننابقة ال تننننننن فيها يجو مبدا ه في ية الة تكون عليها الدعوى وتحكم
 به املحكمة م تلقاء ن سها.

 المادة ()95
تحكم املحكمة في الدفوع على اس ن ننتقالل ما لم تلمر بض ن ننمها م ى املوض ن ننوع ،وعندئذ تب ن املحكمة ما كمن
 به في ك م الدفع واملوضوع.

 الفصل الثاني
 اإلدخال والتدخل
 المادة ()96
للخت نم ن يدر في الدعوى م كان يص نح ارتت نامه فيها عند رفعها ،ويجو للمد ى عليه إذا اد ى ن له
 ً
ًقنا في الرجوع بنالحت املند ى بنه على عننننننن ننننخص لقس طرفنا في الندعوى ن يقندم طل ًبنا مكتو ً نا م ى مكتنل مدارة
 ً
طرفا في الدعوى الدعوى و م ى املحكمنة يب ن فينه ما ينة االدعاء و سننننننن ننننبنابه وي لنل مدرال كلب الشننننننن ننننخص
ويكون كلب بالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى ،اما يجو مدراله إذا ضنننننر بالنلسنننننة ووافت مام املحكمة
 على ذا اإلجراء.

 المادة ()97
طالبا الحكم لن سننه ب لل مرتبط يجو لك كي متننلحة ن يتدر في الدعوى منضن ًنما أل د الختننوم و ً
 ً
بنالندعوى ويكون كلنب بنالإجراءات املعتنادة لرفع الندعوى و ب لنل يقندم شننننننن نننن نا نة في النلسننننننن نننننة و حضننننننن ننننور
 الختوم ويثبن في محضر ا وال يقب التدر بعد مق ال باب املرافعة.

 المادة ()98
 ُ
 .1للمحكمة م تلقاء ن سها ن تلمر بإدرال م ترى مدراله ملتلحة العدالة و إلظهار الحقيقة ،وتحدد
املحكمنة النلس نن ن ن ن ن نة الاة يعل مليهنا ،امنا تع ن مرااه في الخت نن ن ن ن ننومنة وتنلمر بنإعال نه لتلنب النلس نن ن ن ن ن نة وكلنب
 بالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى.
 .2للمحكمنة ن تكلف مكتنل مدارة الندعوى بنإعالن ملخص وار م طلبنات الختننننننن ننننوم في الندعوى م ى ي
 عخص ترى ملتلحة العدالة و إلظهار الحقيقة ن يكون على علم بها.

 32 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 الفصل الثالث
 الطلبات العارضة
 المادة ()99
 ً ً
 .1للمد ي و املد ى عليه ن يقدم م ال لبات العارضة ما يكون مرتب ا بال لل األصلي ارتباطا يجع
 م س س ر العدالة ن ر ما ً
 معا.
 ً
 .2تقدم ذه ال لبات م ى املحكمة بالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى و ب لل يقدم ش ا ة في النلسة
 في ضور الختم ويثبن في محضر ا.

 المادة ()100
 للمد ي ن يقدم م ال لبات العارضة- :
 .1ما يتضنننننم تصنننننحيح ال لل األصنننننلي و تعدي موضنننننوعه ملواجهة ظرور طر ت و تبقنن بعد رفع
 الدعوى.
 ً ً مكمال لل لل األصلي و ً ً .2ما يكون
 مترتبا عليه و متتال به اتتاال ال يقب التجائة.
 .3ما يتضم مضافة و تغي ًرا في سبل الدعوى مع بقاء موضوع ال لل على اله.
 .4طلل األمر بإجراء تح ي.
 ً
 .5ما تلكن املحكمة بتقديمه مما يكون مرتب ا بال لل األصلي.

 المادة ()101
 للمد ى عليه ن يقدم م ال لبات العارضة- :
 .1طلل املقاصنننننة القضنننننائية وطلل الحكم له بالتعويضنننننات ع ضنننننرر لحقه م الدعوى األصنننننلية و
 م مجراء فيها.
 .2ي طلنل يترتنل على مجنابتنه ال يحكم للمند ي ب لبناتنه كلهنا و بعض نن ن ن ن ننهنا و ن يحكم لنه بهنا مقيندة
 بقيد ملتلحة املد ى عليه.
 ً ً
 .3ي طلل يكون متتال بالدعوى األصلية اتتاال ال يقب التجائة.
 ً
 .4ما تلكن املحكمة بتقديمه مما يكون مرتب ا بالدعوى األصلية.

 33 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()102
 .1ال تقب ال لبات العارضة بعد مق ال املرافعة.
 .2تحكم املحكمة في ال لبات املذكورة مع الدعوى األصلية كلما مك كلب وإال استبقن ال لل العارض
 للحكم فيه بعد تحقيقه.

 الباب السابع
 وقف الخصومة و انقطاع سيرها وسقوطها و انقضاؤها بمض ي املدة وتركها
 الفصل األول
 وقف الخصومة و انقطاع سيرها
 المادة ()103
 .1يجو وقف الدعوى إذا ات ت الختوم على عدم الس ر فيها مدة ال تايد على ( )6ستة شهر م تاريخ
مقرار املحكمة الت اقهم ،وال يكون لهذا الوقف ر في ي ميعاد تمة يكون القانون قد دده إلجراء
 ما .وال يجو ألي م ال رف ن ن يعن الدعوى رالل تلب املدة مال بموافقة رتمه.
 ً
 .2إذا لم يعن د الختوم الدعوى رالل ( )8الثمانية يام التالية ل هاية األج اعت ر املد ي تاركا
 ً
دعواه واملستلنف تاركا استئنافه وعلى مكتل مدارة الدعوى عرضها بعد م ة املدة املشار مليها في ذه
 ال قرة على القاش ة املختص ليتدر قر ًارا بذلب.

 المادة ()104
تلمر املحكمة بوقف الدعوى إذا ر ت تعليت الحكم في موضوعها على ال ت في مسللة ررى يتوقف عليها
 الحكم و مجرد وال سبل الوقف يكون ألي م الختوم تعني الدعوى.

 المادة ()105
 .1ينق ع س ر الختومة بحكم القانون بوفاة د الختوم و ب قده لية التقاش ة و باوال ص ة م
كان يباشر الختومة عنه م النائب ن مال إذا دث إل ةء م كلب بعد مق ال باب املرافعة في الدعوى،
وإكا تعدد الخت ن ننوم قض ن ننن املحكمة باعتبار الخت ن ننومة منق عة بالنس ن ننبة مل قام به س ن ننبل االنق اع
 و جلن ن ر ا بالنسبة للباق ن.
 .2ال تنق ع الختننننننن ننومة بوفاة واي الدعوى وال بانقضننننننن نناء وكالته بالتنمي و بالعال ،وللمحكمة ن تمنح
 ً ً
 مناسبا للختم الذي توفي وايله و انقضن وكالته لتعي ن واي آرر إذا رغل في كلب. جال
 .3يترتنل على انق ناع الختننننننن ننننومنة وقف جميع مواعيند الإجراءات الاة كنا نن جنارينة في ت الختننننننن ننننم النذي
 قام به سبل االنق اع و الن جميع الإجراءات الاة تحت ناء االنق اع.

 34 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()106
 تسننننننتلنف الدعوى سنننننن ر ا بالنسننننننبة للختننننننم الذي قام به سننننننبل االنق اع بتكليف بالحضننننننور يعل م ى م
 بناء على طلل ال رر اآلرر و بتكليف يعل يقوم مقام م توفي و فقد لية التقاشننننننن ن ن ة و الن صننننننن ن ن ته ً
بناء على طلل ولئب ،واذلب تسنتلنف الدعوى سن ر ا مك ضنر النلسنة الاة كانن محددة م ى ذا ال رر ً
لن ر ا ور ة املتوفى و م يقوم مقام م فقد لية الختومة و مقام م الن عنه الت ة و اشر الس ر
 فيها.

 المادة ()107
إذا دث سنبل م سنباب االنق اع بعد مق ال باب املرافعة في الدعوى جا للمحكمة ن تق ن ة فيها على
 موجنل األقوال وال لبنات الختنامينة و ن ت تح بناب املرافعنة ب ًناء على طلنل م قنام مقنام النذي توفي و م
 بناء على طلل ال رر اآلرر. فقد لية التقاش ة و م الن ص ته و ً

 الفصل الثاني
 سقوط الخصومة و انقضاؤها بمض ي املدة وتركها
 المادة ()108
 .1لك كي متلحة م الختوم في الة عدم الس ر في الدعوى ب ع املد ي و امتناعه ن ي لل الحكم
 بسقوط الختومة ما انقضن ( )6ستة شهر م آرر مجراء صحيح م مجراءات التقاش ة.
 .2ال تبد مدة سقوط الختومة في االت االنق اع مال م اليوم الذي قام فيه م طلل الحكم بسقوط
الختننومة بإعالن ور ة رتننمه الذي توفي و م قام مقام م فقد ليته للختننومة و مقام م الن
 ص ته بوجود الدعوى بقنه و ن رتمه األصلي.
 .3تسنري املدة املقررة لسنقوط الختنومة في ت جميع األعنخا ولو كانوا عديمة األ لية و ناقتنيها وال
يخن كلنب بحقهم في الرجوع على ال نائب ن ع هم بنالتعويض بسننننننن ننننبنل م منالهم في متنابعنة الندعوى ممنا دى
 م ى سقوطها.

 المادة ()109
 .1يقدم طلل الحكم بسقوط الختومة م ى املحكمة املقامة مامها الدعوى امل لوب مسقاط الختومة
 فيها.
 .2يجو التمسنننننننب بسنننننننقوط الختنننننننومة في صنننننننورة دفع إذا ن املد ي دعواه بعد انقضننننننناء ( )6السن ن ن نتة
 شهر.
 .3يكون تقديم ال لل و الدفع ضد جميع املدع ن و املستلن ن وإال كان غ ر مقبول.

 35 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()110
يترتل على الحكم بسنننقوط الختنننومة سنننقوط األ كام التنننادرة فيها بإجراء اإل بات وإلغاء جميع مجراءات
الختننننننومة بما في كلب صننننننحي ة الدعوى ولك ال يسننننننقط الحت في رفعها وال في األ كام الق عية التننننننادرة
فيها وال في الإجراءات السنننننن نابقة لتلب األ كام و اإلقرارات التنننننن نادرة م الختنننننن نوم و األيمان الاة ل و ا،
على ن ذا ال يمنع الختنوم م التمسنب بإجراءات التحقيت و عمال الخ رة الاة تمن ما لم تك باطلة في
 كانها.

 المادة ()111
 ما كم بسنننننن نقوط الختنننننن نومة في االسنننننن نتئنار اعت ر الحكم املسنننننن نتلنف ًّ
نهائيا في جميع األ وال ،وما كم
بسنننقوط الختنننومة في التماس معادة الن ر قب الحكم بقبول االلتماس ،سنننقط طلل االلتماس ،ما بعد
 الحكم بقبول االلتماس فتسري القواعد السال ة الخاصة باالستئنار و بلول درجة سل األ وال.

 المادة ()112
 .1في جميع األ وال تنق ن ن ن ة الختن ن نومة بم ن ن ن ة سن ن ننة على آرر مجراء صن ن نحيح فيها ويترتل على انقضن ن ناأها
 كات اآل ار الاة تترتل على سقوطها.
 .2ال يسري كم ال قرة السابقة على ال ع ب ريت النقض.

 المادة ()113
 .1للمد ي ترك الخت نومة بإعالن لخت نمه و ببيان ص نريح في مذارة موقع عليها منه و مم يمثله ً
قانونا
 مع اطالع رتمه عليها و بإبدائه ش ًّويا في النلسة وإ باته في املحضر.
 .2ال يتم الترك بعد مبداء املد ى عليه طلباته مال بقبوله ،ومع كلب ال يلت ن العتراض ن ن ن نه على الترك إذا كان
قد دفع بعدم ارتتننا املحكمة و بإ الة القضننية م ى محكمة ررى و بب الن صننحي ة الدعوى و
بعدم جوا ا لسنننابقة ال تننن فيها و بغ ر كلب مما يكون القتننند منه منع املحكمة م امل نن ة في ن ر
 الدعوى.

 المادة ()114
 يترتل على ترك الختومة كافة اآل ار الاة تترتل على سقوطها ويلام التارك بمتاريخف الدعوى.

 36 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()115
 .1إذا نال الختم مع قيام الختومة ع مجراء و ورقة م وراق الإجراءات صرا ًة و ً
 ضمنا اعت ر
 اإلجراء و الورقة كلن لم يك .
 .2يستتبع النزول ع الحكم النزول ع الحت الثابن به.

 الباب الثامن
 عدم صالحية القضاة وردهم وتنحيتهم
 المادة ()116
 .1يكون القناشننننننن نننن ة غ ر صننننننن ننننالح لن ر الندعوى ،ممنو ًعنا م سننننننن ننننمناعهنا ولو لم يرده ند م الختننننننن ننننوم ،في
 األ وال اآلتية- :
 صهرا له م ى الدرجة الرابعة. قريبا و ًوجا أل د الختوم ،و كان ً .إذا كان ً
 ب .إذا كان له و لاوجه رتومة قائمة مع د الختوم.
 ً
 وايال أل د الختنوم في عماله الخاصنة و وص ًّنيا و ً
قيما عليه و م نونة ورا ته له و كان ج .إذا كان
وجا لوصننن ة د الختنننوم و القيم عليه و كانن له صنننلة قرابة و متنننا رة للدرجة الرابعة بهذا ً
الوص ن ة و القيم و بل د عض ناء مجلس مدارة الشنراة و د مديراها وكان لهذا العضنو و املدير
 متلحة عختية في الدعوى.
 ً
د .إذا كنان لنه و لاوجنه و أل ند قنار نه و صننننننن ننننهناره على عمود النسننننننن نننننل و مل يكون و وايال ع نه و
 قي ًما عليه متلحة في الدعوى القائمة.وصيا و ّ ًّ
ه .إذا كان بقنه و ن د قضننننننن نننناة الدائرة صننننننن ننننلة قرابة و متننننننن ننننا رة للدرجة الرابعة ،وفي ذه الحالة
 يتنمى القاش ة األ دث م هما.
و .إذا كنان بق نه و ن ممثن النينابنة العنامنة و املندافع ع ند الخت نن ن ن ن ننوم ص نن ن ن ن ننلنة قرابنة و مت ن ن ن ن ن ننا رة
 للدرجة الثانية.
 .إذا كان قد فا و ترافع ع د الختننننننن نننوم في الدعوى و اتل فيها ولو كان كلب قب اشننننننن نننتغاله
 ومحكما و كان قد دى شهادة فيها. ً ًّ
 قاضيا و رب ًرا بالقضاء و كان قد سبت له ن ر ا
 ً
 .إذا رفع دعوى تعويض على طالل الرد و قدم ضده بالغا لنهة االرتتا .
 ً
 .2يقع باطال عم القاش ة و قضا ه في األ وال السابقة ولو تم بات اق الختوم.
 .3إذا وقع نذا الب الن في كم ص نن ن ن ن ن ندر في طع بنالنقض جنا للخت نن ن ن ن ننم ن ي لنل م املحكمنة ملغناء نذا
 الحكم وإعادة ن ر ال ع مام دائرة ال يكون فيها القاش ة الذي قام به سبل الب الن.

 37 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()117
 يجو رد القاش ة أل د األسباب اآلتية-:
 .1إذا كنان لنه و لاوجنه دعوى ممنا لنة للندعوى الاة ينظر نا و إذا جندت أل ند منا رتننننننن ننننومنة مع ند
الختوم و مع وجه بعد قيام الدعوى امل رو ة على القاش ة ما لم تك ذه الدعوى قد قيمن
 بقتد رده ع ن ر الدعوى امل رو ة عليه.
 .2إذا كان مل لقته الاة له م ها ولد و أل د قار ه و صننن نهاره على عمود النسننن نل رتننن نومة قائمة مام
القضنننناء مع د الختننننوم في الدعوى و مع وجه ما لم تك ذه الختننننومة قد قيمن بعد قيام
 الدعوى امل رو ة على القاش ة بقتد رده.
 .3إذا كان د الخت ن نوم يعم عنده و كان قد اعتاد م اكلة د الخت ن نوم و مس ن ناانته و كان قد
 تلقى منه دية قب رفع الدعوى و بعده.
 .4إذا كان بقنه و ن د الختوم عداوة و مودة ير ح معها عدم است اعته الحكم بغ ر مي .
 ً
 محكما في قضية سابقة. .5إذا كان د الختوم قد ارتاره

 المادة ()118
 .1إذا كان القاش ن ة غ ر ص نالح لن ر الدعوى و قام به س نبل م س نباب الرد املنت نو عليها في املادت ن
( )116و( )117م ننذا القننانون ،فعليننه ن يخ ر رئقس املحكمننة بننذلننب ،وفي ننالننة قيننام سننننننن ننننبننل للرد
 فلرئقس املحكمة ن يلكن للقاش ة في التنمي ويثبن ذا كله في محضر را يح باملحكمة.
 نالحا لن ر الدعوى ،ولو لم يقم به سنننبل للرد إذا اسنننتشنننعر الحرج م .2يجو للقاشننن ة ا ولو كان صنن ً
 ن ر الدعوى ألي سبل ن يعرض مر تنحيه على رئقس املحكمة للن ر في مقراره على التنمي.
 .3إذا تحققن م دى الحاالت السابقة في رئقس املحكمة قام بعرض األمر على م يقوم مقامه.

 المادة ()119
 .1إذا قام بالقاشنن ة سننبل م سننباب الرد الواردة في المادة ( )117م ذا القانون ولم يتنح جا للختننم
رده ،ويحتنننننننن الرد ب لل يقدم لرئقس املحكمة الاة يتبعها القاشنننننننن ة ويوقعه ال الل ن سننننننننه و وايله
امل وض فيه ويرفت التواي بال لل ،ويجل ن يش ن ن ن ننتم طلل الرد على س ن ن ن ننبابه و ن يرفت به ما يوجد
 م األوراق امل يدة له.
 .2يتع ن على طنالنل الرد ن يودع عنند تقنديم ال لنل مبلغ ( )5.000رمسننننننن نننننة آالر در م تنلمي ًننا ،ويتعندد
التنلم ن بتعندد القضننننننن ننننناة امل لوب رد م وال يقبن رئقس املحكمنة طلنل الرد إذا لم يصننننننن ننننحنل بمنا يثبنن
ميننداع التننلم ن ويك ي ميننداع تننلم ن وا نند ع كنن طلننل رد قنناض في ننالننة تعنندد طننالبة الرد إذا قنندموا
 طل هم في طلنل وا ند ولو ارتل نن س نن ن ن ن ننبناب الرد ،وتحكم املحكمنة على طنالنل الرد بغرامنة ال تقن ع

 38 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

( )5.000رمسننننننن ننن نة آالر در م وال تجناو ( )10.000عشننننننن ننننرة آالر در م مع متننننننن ننن نادرة التنلم ن إذا رفض
 طلبه.
 المادة ()120
 .1يجل تقديم طلل الرد قب تقديم ي دفع و دفاع في القضننننننن ننية وإال سننننننن ننقط الحت فيه ومع كلب يجو
 طلل الرد إذا د ن سبابه بعد كلب و إذا بن طالل الرد نه كان ال يعلم بها.
 .2في جميع األ وال يس ن ن ن ننقط ت الخت ن ن ن ننم في طلل الرد إذا لم يقدم ال لل قب مق ال باب املرافعة ما
كان قد ر ر بالنلسننننننة املحددة لن ر الدعوى وكانن سننننننباب الرد قائمة ومعلومة له ا مق ال باب
 املرافعة.

 المادة ()121
 .1على رئقس املحكمة ن ي لع القاش ة امل لوب رده على طلل الرد ومرفقاته في سرع وقن ممك .
 .2على القاشن نن ة ن يجيل بالكتابة على وقا ع الرد و سن ن نبابه رالل األيام السن ن نبعة التالية الطالعه فإكا لم
قانونا للرد صننننننن نننندر رئقسيجنل رالل ذا امليعناد و قبن بلسننننننن ننننبناب الرد وكانن ذه األسننننننن ننننبناب تتننننننن ننننلح ً
 املحكمة ً
 مرا بتنحيته.
قانونا لرده ع ن م رفع مليه ال لل الدائرة .3إذا جاب القاش ة على سباب الرد ولم يقب بسبل يتلح ً
الاة تتو ى ن ر الرد و ندد تناري ن ره منامهنا وعلى مكتنل مدارة الندعوى مر نار طنالنل الرد والقناشننننننن نننن ة
 ضننننننن نا باقي الختننننننن نوم في الدعوى األصننننننن نلية وكلب لتقديم ما قد يكون لداهم م بهذا التاريخ اما يخ ر ي ً
طبقا للمادة السننننابقة وعلى الدائرة املذكورة ن تقوم بتحقيت طلل الرد في غرفة املشننننورة م طلبات رد ً
تحكم بعد سننننننماع قوال طالل الرد ومال ات القاشنننننن ة عند االقتضنننننناء و إذا طلل كلب .وال يجو في
 تحقيت طلل الرد استجواب القاش ة وال توجيه اليم ن مليه.
 .4على رئقس املحكم نة ،و م يقوم مق نام نه سننننننن ننننننل األ وال في نال نة تق نديم طلب نات رد قب ن مق نال ب ناب
املرافعة في طلل الرد األول -ن يحي ذه ال لبات م ى الدائرة كانها املن ور مامها ال لل لتق ن ة فيها
 ً
 جميعا بحكم وا د.
 .5يتع ن الس ر في مجراءات طلل الرد وال ت فيه ولو قرر رافعه التنا ل عنه.
 .6ين ت بالحكم في طلل الرد في جلسة علنية ويكون غ ر قاب لل ع .

 المادة ()122
يترتنننل على تقنننديم طلنننل الرد وقف الننندعوى األصننننننن ننننلينننة م ى ن يحكم فينننه نهنننائ ًّينننا ومع كلنننب يجو في نننالنننة
 ً االستعنال -و ً
 ناء على طلل الختم اآلرر -ندب قاض بدال مم طلل رده.

 39 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()123
ت تننن محكمة االسنننتئنار في طلل الرد إذا كان امل لوب رده قاضنن ًّنيا بها و قاضنن ًّنيا باملحكمة االبتدائية الاة
 تتبعها.

 المادة ()124
 .1إذا طلل رد جميع قضننننننن ن ناة املحكمة االبتدائية وقضننننننن ن نن محكمة االسننننننن ن نتئنار بقبول طلل الرد الن
 الدعوى للحكم في موضوعها م ى محكمة ابتدائية ررى.
 .2إذا طلل رد جميع قضنننننننناة محكمة االسننننننننتئنار و بعضننننننننهم بحيث ال يبقى م عدد م ما يك ي للحكم
رفع طلنل الرد م ى املحكمنة األعلى درجنة م هنا فنإن قضننننننن نننننن بقبول طلنل الرد نالنن الندعوى للحكم في
 موضوعها م ى محكمة استئنافية ررى.

 المادة ()125
 ً ً
 منضما، ت بت القواعد والإجراءات الواردة في الباب الثام عند رد عضو النيابة العامة إذا كانن طرفا
 ألي م األسباب املنتو عليها في املادت ن ( )116و( )117م ذا القانون.

 الباب التاسع
 األحكام
 الفصل األول
 إصداراألحكام
 المادة ()126
ال يجو للمحكمة بعد حنا الدعوى للحكم وال ناء املداولة ن تسنمع د الختنوم و وايله مال بحضنور
 ً
رتننننننن نمه و ن تقب وراقا و مذارات م د الختننننننن نوم دون اطالع الختننننننن نم اآلرر عليها وإال كان اإلجراء
 موقعا عليه م ال رف ن ومو ًقا لدى كاتل العدل. باطال ،ما لم يك ات ًاقا على التلح ً
 ً

 المادة ()127
 موعدا إلصننننننن نندار الحكم وال يجو لها مد ج ً ما تمن املرافعة في الدعوى قضننننننن ننن املحكمة فيها و ددت
مصننننننن نن ندار الحكم و معادة الدعوى للمرافعة مال ملرة وا دة بقرار مسننننننن نن نبل تتننننننن نن نر به في النلسننننننن نن نة ويثبن في
معالنا للختنننننن نوم باملوعد النديد ،وفي كلتا الحالت ن ال يجو ن تايد محضنننننن نر ا ،ويعت ر صنننننن ندور ذا القرار ً
 املدة على سبوع ن.

 40 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()128
 .1تكون املداولة في األ كام سننننننننرية ب ن القضنننننننناة مجتمع ن ،وال يجو ن يشننننننننترك فيها غ ر القضنننننننناة الذي
 سمعوا املرافعة.
 .2يجمع الرئقس اآلراء ويبند بنل ندث القضننننننن ننن ناة فناألقندم م يبندي ر ينه ،وتتننننننن ننن ندر األ كنام بنإجمناع اآلراء و
 ً
عددا و بلغلبيتها فإكا لم تتوفر األغلبية وتشنننننننعبن اآلراء ألاار م ر ي ن وجل ن ينضنننننننم ال ريت األق
ددا وكلب بعد رذ اآلراء ال ريت الذي يضم دث القضاة أل د الر ي ن التادري م ال ريت األاار ع ً
 مرة انية.
 .3يتدر الحكم م القاش ة و رئقس وقضاة الدائرة سل األ وال.
مبقنا به سنماء القضناة الذي ضنروا ميداعه، .4يحرر محضنر بإيداع الحكم في التاريخ املحدد إلصنداره ً
 ويوقع م رئقس الدائرة و القاش ة سل األ وال.

 المادة ()129
 .1يجل في جميع األ وال ن تشتم األ كام على األسباب الاة بنقن عليها ،وتودع عند مصدار ا في ملف
 ملكترونيا و ًّ
 يدويا. ًّ الدعوى موقعة م الرئقس و عضاء الدائرة ً
 سواء
 ً
 .2يجو في املواد املستعنلة إذا صدر الحكم في جلسة املرافعة ن يودع الحكم مشتمال على سبابه
 رالل ( )3ال ة يام عم م تاريخ صدوره.
 .3يترتل على مخال ة األ كام الواردة في البندي ( )1و( )2م ذه المادة ب الن الحكم.

 المادة ()130
 .1يجنل ن يب ن في الحكم ،املحكمنة الاة صننننننن ننننندرتنه ،وتناري مصننننننن نننننداره ،ومكنا نه ،ونوع الندعوى ،و سننننننن ننننمناء
 القضاة الذي سمعوا املرافعة و صدروا الحكم ،و سماء الختوم و ضور م و غيابهم.
 .2يجنل ن يشننننننن ننننتمن الحكم على عرض مجمن لوقنا ع الندعوى م طلبنات الختننننننن ننننوم ورالصننننننن نننننة موجاة
 لدفاعهم النو ري ور ي النيابة من كان ،م تذار بعد كلب سباب الحكم ومن وقه.
 .3القتنننور في سنننباب الحكم الواقعية والنقص و الخ ل النسنننيم في سنننماء الختنننوم وصننن انهم وعدم
 بيان سماء القضاة الذي صدروا الحكم يترتل عليه ب الن الحكم.

 41 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()131
 .1تختم صننننننن ننننورة الحكم الاة يكون التن ينننذ بموج هنننا بخننناتم املحكمنننة ويوقعهنننا املوظف املختص بعننند ن
يذيلها بالتنننيغة التن يذية وال تسنننلم مال للختنننم الذي له متنننلحة في تن يذ الحكمُ ،ويشنننترط ن يكون
الحكم جائا التن يذ و يتم تذيي الحكم بالت نن ن ننيغة التن يذية بالتوقيع اإللكترو ي في الة الحتننننننننول
 عليها ع بعد.
 .2ال يجو تسننننننليم صننننننورة تن يذية انية لذات الختننننننم مال إذا فقدت التننننننورة األو ى و تعذر اسننننننتعمالها
 ويكون كلب بلمر م القاش ة و رئقس الدائرة سل األ وال.
ورقيا مل ي ل ها م كوي الشنننلن وال تع ى ملكترونيا و ًّ
 ًّ .3يجو مع اء صنننورة متننندقة م سنننخة الحكم
 لغ ر م مال بإكن م القاش ة و رئقس الدائرة بحسل األ وال.

 المادة ()132
ناء م كام املادت ن ( )127و( )129م ذا القانون ،ت ت الدوائر املنتو عليها في البند .1است ً
( )2م المادة ( )29م ذا القانون ،في الدعاوى املعروضة عليها ،بقرار م ها تودع سبابه في كات
 النلسة.
 .2يجو ال ع باالستئنار على القرارات املشار مليها في البند ( )1م ذه المادة ،مام محكمة االستئنار
 املختتة املنعقدة في غرفة املشورة ،وكلب ً
وفقا للقواعد والإجراءات واملواعيد املقررة لل ع على
 األ كام.

 الفصل الثاني
 مصروفات الدعوى
 المادة ()133

 .1يجل على املحكمة عند مص ن ن ن ن ندار الحكم و القرار الذي تنتمة به الخت ن ن ن ن نومة مامها ن تحكم م تلقاء
 ن سها في متروفات الدعوى.
 .2يحكم بمتنننننننننروفات الدعوى على الختنننننننننم املحكوم عليه فيها ،ويدر في سننننننننناب املتنننننننننروفات تعاب
املحنامناة الاة تقندر نا املحكمنة وفت الضننننننن ننننوابط واملعناي ر املحنددة في قنانون تن يم مه نة املحنامناة وتكل نة
ترجمة اإلعالن ،وإكا تعدد املحكوم عليهم جا الحكم بتقسيم املتروفات بالتساوي و بنسبة متلحة
ك م هم في الدعوى على سنننننننننل ما تقدره املحكمة ،وال يلامون بالتضنننننننننام مال إذا كانوا متضنننننننننامن ن في
التزامهم املق نن ن ن ن نن ة بنه ،وال يتعندد مقنابن تعناب املحنامناة بتعندد املحكوم لهم و املحكوم عليهم و بتعندد
 الواالء.

 42 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .3يحكم بمتننننننن ننننروفنات التندرن على املتندرن من كنا نن لنه طلبنات مسننننننن ننننتقلنة و كم بعندم قبول تندرلنه و
 برفض طلباته.

 المادة ()134
للمحكمة ن تحكم بإل ام الختنم الذي اسنل الدعوى باملتنروفات كلها و بعضنها إذا كان املحكوم له قد
تسننننننن ننننبل في من اق متننننننن ننننروفات ال جدوى م ها و كان قد ترك رتننننننن ننننمه على جه بما في يده م املسننننننن ننننتندات
 القاطعة في الدعوى و بمضمون تلب املستندات.

 المادة ()135
إذا ر ت ك م الختننننم ن في بعض ال لبات جا الحكم بلن يتحم ك رتننننم ما دفعه م املتننننروفات
 ً
جميعا على و بتقسننننن نيم املتننننن نروفات بي هما بحسننننن نل ما تقدره املحكمة في كمها اما يجو لها ن تحكم بها
 د ما.

 المادة ()136
 .1للمحكمة ن تحكم بالتضمينات مقاب الن قات الناشئة ع دعوى و دفاع قتد بهما الكيد.
 .2مع ع ندم اإلرالل بحكم امل نادة ( )133م ننذا القننانون ،للمحكمننة عننند مصننننننن نننننندار الحكم ال نناصننننننن نننننن في
املوضوع ن تحكم بغرامة ال تق ع ( )1.000لف در م ،وال تايد على ( )10.000عشرة آالر در م على
 ايديا. دفعا و ً
 دفاعا ًّ طلبا و ً
 الختم الذي يتخذ مجراء و يبدي ً

 الفصل الثالث
 تصحيح األحكام وتفسيرها
 المادة ()137
بناء على طلل د الختنوم و م تلقاء ن سنها ،بغ ر مرافعة ،تصنحيح .1يجو للمحكمة بقرار تتندره ً
ما يقع في قرار ا و كمها م ر اء مادية بحتة اتابية و سنننننن نابية ويجري التصنننننن نحيح على القرار و
 الحكم مح التصحيح ُويوقع م رئقس النلسة.
 .2يعن ند م قبين ن األر ن ناء املن نادين نة مدراج القرار و الحكم وإصننننننن نننننننداره بتننننننن ننننورة غ ر صننننننن ننننحيحن نة في الن ن نام
 اإللكترو ي.

 43 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .3إذا صنننندر القرار برفض التصننننحيح فال يجو ال ع فيه مال مع ال ع في القرار و الحكم ن سننننه ،ما
القرار الذي يتننننننن ن ندر بالتصننننننن ن نحيح فيجو ال ع فيه على اسننننننن ن نتقالل ب رق ال ع النائاة في القرار و
 الحكم موضوع التصحيح.

 المادة ()138
 .1للختنننننوم ن ي لبوا م ى املحكمة الاة صننننندرت الحكم ت سننننن ر ما وقع في من وقه م غموض و مبهام،
 ويقدم ال لل باألوضنننناع املعتادة لرفع الدعوى ويعت ر الحكم التننننادر بالت سنننن ر ً
متمما م ك الوجوه
 للحكم الذي ي سره ويسري عليه ما يسري على ذا الحكم م القواعد الخاصة ب رق ال ع .
 .2للختننوم طلل ت سنن ر القرارات واألوامر القضننائية ،ويقدم ال لل في ذه الحالة بذات طريقة تقديم
 القرار و األمر ،ويسري عليها كات اآل ار املنتو عليها في البند ( )1م ذه المادة.

 المادة ()139
 إذا غ لن املحكمة ال تننننن في بعض ال لبات املوضنننننوعية فعليها ً
بناء على طلل م د صنننننحاب الشنننننلن
كما سل األ وال بعد معالن الختم ن تن ر في ال لل و ن تتدر في ال لبات الاة تم مغ الها قر ًارا و ً
 به ،ويخضع القرار و الحكم لقواعد ال ع الاة تسري على القرار و الحكم األصلي.

 الباب العاشر
 األوامرعلى العرائض
 المادة ()140
 .1في األ وال الاة يكون فيها للختنم وجه في اسنتتندار مر ،يقدم عريضنة ب لل م ى القاشن ة املختص و
م ى رئقس الدائرة الاة تن ر الدعوى بعد قيد ا وتكون ذه العريضننننننن ن نة م سننننننن ن نخت ن ما لم تك مقيدة
ملكترون ًّينا ،بحينث تكون مشننننننن ننننتملنة على وقنا ع ال لنل و سننننننن نننننانينده وموط ال نالنل ومحن عملنه وتعي ن
موط مختار له في الدولة إذا لم يك له موط و مح عم فيها ويرفت بالعريض نة املسنتندات امل يدة
 لها.
 ًّ ً
ملكترونيا .2يتندر القاشن ة و رئقس الدائرة -سنل األ وال -مره اتابة على م دى سنخاة العريضنة و
 ً
في اليوم التا ي لتقديمها على األاار ،وال يلام كار األسننننننن ننننباب الاة بنة عليها األمر مال إذا كان مخال ا ألمر
 ً
 سن ننبت صن نندوره فعندئذ يجل كار األسن ننباب الاة اقتضن ننن مصن نندار األمر النديد وإال كان باطال ويسننننن
 ذا األمر في محضر را و في محضر النلسة.
 ُ
 .3ين نذ األمر بكت ناب يتننننننن نننننندره الق ناشننننننن نننن ة و رئقس ال ندائرة -س نن ن ن ن ن ننل األ وال -م ى النه نة املعني نة وتح
العريضننننننن نننننة في امللف دون الحناجنة م ى معالن و صننننننن ننننيغنة تن ينذينة ،وإكا تعنذر التن ينذ لسننننننن ننننبنل راجع م ى

 44 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

عنننننننننخص طبييي و اعتباري را ،يجو للقاشننننننننن ة و رئقس الدائرة -س ن ن ن ننل األ وال -ن يحكم عليه
بغرامة ال تق ع ( )1.000لف در م وال تايد على ( )10.000عشننننننن ننرة آالر در م ع ك يوم تلر ر في
التن يذ ،ويكون كلب بقرار مسنننبل ال يقب ال ع فيه بلي طريت م طرق ال ع ،وللقاشننن ة و رئقس
 ً الدائرة -بحسننل األ وال -ن يقي املحكوم عليه م الغرامة كلها و بعضننها إذا بدى ً
عذرا مقبوال بعد
 تمام التن يذ.
 .4يجو تن ينذ كم الغرامنة املشننننننن نننننار ملينه في البنند ( )3م نذه املنادة بواسننننننن نننن نة متننننننن ننننندر نا بعند مر نار
 املحكوم عليه.
يوما م تاريخ صندوره .5يسنقط األمر التنادر على عريضنة إذا لم يقدم للتن يذ رالل ( )15رمسنة عشنر ً
 وال يمنع ذا السقوط م استتدار مر جديد.

 المادة ()141
 .1لل الل إذا صدر األمر برفض طلبه ومل صدر عليه ولذوي الشلن الحت في الت لم م األمر م ى
املحكمة املختتة و القاش ة الذي صدره -سل األ وال -مال إذا نص القانون على رالر كلب وال
 يمنع م ن ر الت لم قيام الدعوى األصلية مام املحكمة.
 ً
 مسببا. .2يجل ن يكون الت لم
 ً
 استقالال و ً
 تبعا للدعوى األصلية ،وكلب بالإجراءات الاة ترفع بها ال لبات العارضة. .3يقدم الت لم
 ً
 .4يحكم في الت لم بتلييد األمر و بتعديله و بإلغائه ويكون ذا الحكم قابال لل ع باالستئنار فقط،
صادرا م محكمة االستئنار يكون الت لم منه مام يئة مغايرة لدى كات املحكمة ً فإن كان األمر
 ويكون كمها غ ر قاب لل ع بلي طريت م طرق ال ع .

 المادة ()142
 قتا ً
 وفقا الت لم م األمر ال يوقف تن يذه ،ومع كلب للمحكمة و القاش ة ن يلمر بوقف التن يذ م ً
 أل كام المادة ( )221م ذا القانون.

 الباب الحادي عشر
 أوامراألداء
 المادة ()143
نداء تتبع األ كنام الواردة في املواد التنالينة إذا كنان ت .1اسننننننن ننننت ًناء م القواعند العنامنة في رفع الندعوى ابت ً
النندائ نناب ًتننا بننالكتننابننة -ملكترون ًّيننا و ورق ًّيننا -و ننال األداء و نكنان كنن مننا ي ننالننل بننه دي ًنننا م النقود مع ن
 محددا بذاته و ً ً ً
 معينا بنوعه ومقداره. املقدار و منقوال

 45 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .2تتبع األ كنام الواردة في الب ند ( )1م نذه املنادة إذا كنان صننننننن نننننا نل الحت دائ ً نا بورقنة تجنارينة بناسننننننن ننننت ناء
 يذيا بموجل ال قرة (د) م البند ( )2م المادة ( )212م ذا القانون. سندا تن ًّالشيب املعت ر ً
 .3في جميع األ وال ،ال يمنع م س نن ن ن ن ننلوك مر األداء طل ننل ال وائ نند و التعويض و اتخ نناك ي مجراء م
 الإجراءات التح ية.

 المادة ()144
 وال بالوفاء في ميعاد ( )5رمسننننة يام على األق م يسننننتتنننندر ً ً
مرا باألداء .1على الدائ ن يكلف املدي
م قاشنن ن ن ن ة املحكمة الاة يقع في دائرنها موط املدي و املحكمة الاة تم االت اق و ن ذ كله و بعضنن ن ننه
في دائرنه نا و املحكم نة الاة يج نل تن ي نذ االت ناق في دائرنه نا ،وال يجو ن يكون الحت الوارد في التكليف
 بالوفاء ق م امل لوب في عريضننننننة اسننننننتتنننننندار األمر باألداء ،ويكون التكليف بالوفاء بلي وسننننننيلة م
 وسائ اإلعالن املحددة في ذا القانون.
بناء على عريضنننننن نة ،ملكترونية و ورقية -بحسنن ن ن نل األ وال -يقدمها الدائ يرفت بها .2يتنننننن ندر األمر باألداء ً
سننننن نند الدي وما يثبن تننننن نول التكليف بوفائه ،ويحت مكتل مدارة الدعوى بالعريضننننن نة املقدمة م ى
 ن يم ة ميعاد االستئنار.
 .3يجنل ن تشننننننن ننننتمن العريضننننننن ننن نة على بينا نات صننننننن ننننحي نة الندعوى املنتننننننن ننننو عليهنا في املنادة ( )44م نذا
 القانون.
 .4يت نن ن ن نندر األمر رالل ( )3ال ة يام عم م تقديم العريض نن ن ن ننة ،ويب ن فيه املبلغ الواجل دا ه و ما مر
 ً
 صادرا في مادة تجارية. بلدائه م منقول سل األ وال ،اما يب ن ما إذا كان
 .5تعت ر العريضنة املشنار مليها في ذه المادة منتجة آل ار رفع الدعوى م تاريخ تقديمها ولو كانن املحكمة
 غ ر مختتة.

 المادة ()145
 كليا و ًّ
جائيا ،فإكا صنننننندر قراره بالرفض و بعدم القبول ً
 قبوال و رف ً
 ضننننننا ًّ على القاشنننننن ة ال تنننننن في ال لل
 ً
يجل ن يكون ذا القرار مس ًنببا ،وإكا كان القرار متعلقا بإن اك عقد تجاري يجل ن يكون مس ًنببا في جميع
 األ وال.

 المادة ()146
 .1يعل املدي باألمر التادر ضده باألداء وفت األ كام وال رق املبقنة في ذا القانون.
 .2يعت ر األمر الت نن ن ن ن ننادر باألداء على املدي كلن لم يك إذا لم يتم معالنه رالل ( )3ال ة شننننننن ننننهر م تاريخ
 صدور األمر.

 46 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()147
 .1للختننننننن ننننوم الت لم م مر األداء إذا كنا نن قيمتنه في ندود النتننننننن نننناب االنتهنا ي ملحكمنة ول درجنة رالل
يوما م تاريخ معالن املدي باألمر ،وم تاريخ صندور القرار بالنسنبة للدائ ،وينظر ( )15رمسنة عشنر ً
الت لم منام قناشننننننن نننن ة مر األداء املختص ،ويكون بنالإجراءات املعتنادة لرفع الندعوى ،وترا ى عنند ن ر
الت لم القواعننند والإجراءات املتبعنننة منننام املحكمنننة وي تننننننن نننننن ن القننناشننننننن نننن ة في الت لم بحكم نهنننا ي مننننه
 للختومة غ ر قاب لل ع تودع سبابه في كات النلسة.
 .2مع مراعاة البند ( )1م ذه المادة ،يجو اسننننننن ننتئنار مر األداء الذي تتجاو قيمته النتننننننن نناب االنتها ي
وفقا لإلجراءات واملواعيد املقررة السننننننن ننتئنار األ كام ،وتقدم سننننننن ننباب االسننننننن ننتئنار ملحكمة ول درجةً ،
 عند قيده وإال ق ة بعدم قبوله.
 .3مع مراع ناة امل نادت ن ( 45بن ند )8و( )150م ننذا القننانون ،ت تننننننن نننننن املحكمننة في االسننننننن ننننتئنننار في غرفننة
املشنننننورة دون تحضننننن ر ا م مكتل مدارة الدعوى رالل سنننننبوع م متمام معالن صنننننحي ة االسنننننتئنار،
 ُ
ولها ن تحدد جلسننن نة لن ر املوضننن نوع إذا اقت ننن ن األمر كلب ،وال يجو لها ن تعيد امل البة م ى محكمة
 ول درجة.
ابتداء بال ريقة املعتادة لرفع ً ناء م كام البند ( )3م ذه المادة ،إذا كانن امل البة قد رفعن .4است ً
مرا باألداء فيها ،ور ت محكمة االسننننننن ننتئنار عدم توافر شننننننن ننروط الدعوى .و صننننننن نندر القاشننننننن نن ة املشننننننن ننرر ً
 وفقا لل ريت املعتاد لن ر الدعاوى. استتدار األمر فتعيد ا م ى محكمة ول درجة لن ر ا ً
 .5تسننننننن نننري القواعد والإجراءات الخاصننننننن نننة بالت لم م مر األداء و اسننننننن نننتئنافه على الإجراءات التح ية
 التادرة مع األمر.

 المادة ()148
 تسري على مر األداء القواعد الخاصة بالن اك املعن ً
 وفقا أل كام ذا القانون.

 المادة ()149
إذا راد الندائ بندي تتوفر فينه شننننننن ننننروط اسننننننن ننننتتننننننن نننندار مر األداء توقيع حنا منا للمندي لندى الغ ر اتبعنن
 الإجراءات العادية في الحنا املراد توقيعه.

 47 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()150
 اسننت ً
ناء م األ كام الواردة في ذا ال تنن ،إذا كانن الدعوى املعروضننة مام املحكمة تتوافر فيها شننروط
 استتدار مر األداء فتق ة فيها ً
 وفقا للقواعد والإجراءات املقررة لل ت في الدعاوى.

 الباب الثاني عشر
 طرق الطعن في األحكام
 الفصل األول
 أحكام عامة
 المادة ()151
 .1ال يجو ال ع في األ كام مال م املحكوم عليه وال يجو مم قب الحكم صننننننن ننرا ًة و ضننننننن ن ً
 نمنا و مم
 ق ة له بك طلباته ما لم ينص القانون على غ ر كلب.
 .2ال يضار ال اع ب عنه.

 المادة ()152
ال يجو ال ع في األ كام الاة تتنننننننندر ناء سنننننننن ر الدعوى وال تنتمة بها الختننننننننومة مال بعد صنننننننندور الحكم
املنمة للختننننننن ننننومة كلها وكلب فيما عدا األ كام الوقتية واملسننننننن ننننتعنلة والتننننننن ننننادرة بوقف الدعوى واأل كام
القابلة للتن يذ الن ري واأل كام التنننادرة بعدم االرتتنننا واذلب األ كام التنننادرة باالرتتنننا إذا لم
 يك للمحكمة والية الحكم في الدعوى.

 المادة ()153
 .1يبند ميعناد ال ع في الحكم م اليوم التنا ي لتناري صننننننن ننننندوره منا لم ينص القنانون على غ ر كلنب ويبند
ذا امليعاد م تاريخ معالن الحكم م ى املحكوم عليه في األ وال الاة يكون فيها قد تخلف ع الحضننننننور
في جميع النلسننننننن ننننات املحنددة لن ر الندعوى ولم يقندم منذارة بندفناعنه وانذلنب إذا تخلف املحكوم علينه
ع الحض نور وع تقديم مذارة في جميع النلسنات التالية لتعني الدعوى بعد وقف السن ر فيها ألي
 سبل م األسباب.
 .2يبد امليعاد م تاريخ معالن الحكم إذا دث سنننبل م سنننباب انق اع الختنننومة وصننندر الحكم دون
 ارتتام م يقوم مقام الذي توفي و فقد ليته للختومة و الن ص ته.
 .3يكون معالن الحكم وفت األوضاع املقررة في املادت ن ( )9و( )10م ذا القانون.

 48 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .4يترتل على عدم مراعاة مواعيد ال ع في األ كام سنقوط الحت في ال ع وتق ن ة املحكمة بالسنقوط
 م تلقاء ن سها.

 المادة ()154
 .1يقف ميعناد ال ع بوفناة املحكوم علينه و ب قند ليتنه للتقناشننننننن نننن ة و باوال صننننننن نننن نة م كنان يبناشننننننن ننن نر
 الختومة عنه.
 .2ال ياول الوقف مال بعنند معالن الحكم م ى الور ننة جملننة دون كار سننننننن ننننمنناأهم وصننننننن نننن ننانهم وكلننب في آرر
موط كان ملورثهم إذا لم يك الور ة معروف ن و معالنه م ى م يقوم مقام م فقد ليته للتقاشن ة و
 الن ص ته.
 .3في ال معرفة الور ة يكون اإلعالن وفت األوضاع املقررة في املادت ن ( )9و( )10م ذا القانون.

 المادة ()155

 .1إذا توفي املحكوم لننه ننناء ميعنناد ال ع جننا لختننننننن ننننمننه رفع ال ع وإعالنننه م ى ور تننه جملننة دون كار
س نن ن ن ن ننمنناأهم وص نن ن ن ن نن ننانهم وكلننب في آرر موط نكنان ملورثهم ويعنناد بعنند كلننب معالن ال ع لنميع الور ننة
 ُ
بنلسننننننن ننننمناأهم وصننننننن نننن نانهم قبن النلسننننننن ننننة املحنددة لن ر ال ع و في امليعناد النذي تحندده املحكمنة إلعالن
الور نة النذي لم يعلنوا بنالنلسننننننن ننننة األو ى ولم يحضننننننن ننننرو نا وإكا كنا نن الندعوى مسننننننن ننننتعنلنة اات ي بنإعنادة
 اإلعالن م ى الور ة ال ا ري .
 .2إذا فقد املحكوم له لية التقاشنننن ة ناء ميعاد ال ع و الن صنننن ة م كان يباشننننر الختننننومة عنه
جا رفع ال ع وإعالنه م ى م فقد ليته و الن صننننن ن ة م كان يباشننننن نر الختننننن نومة عنه ،ويعاد بعد
كلب معالن ال ع م ى م يقوم مقام الخت ن ن ن ن ننم قب النلس ن ن ن ن ننة املحددة لن ر ال ع و في امليعاد الذي
 ُ
 تحدده املحكمة وفت ما تقدم.
 .3يتم اإلعالن في البن ندي ( )1و( )2م نذه امل نادة وفت األوض نن ن ن ن ن نناع املقررة في امل نادت ن ( )9و( )10م نذا
 القانون.

 المادة ()156
 .1يكون معالن ال ع وفت األوضاع املقررة في املادت ن ( )9و( )10م ذا القانون.
 .2إذا كان امل عون ضنده و املد ي و املسنتلنف ولم يك قد ب ن في صنحي ة افتتا الدعوى و صنحي ة
 االستئنار العنوان الذي يعل عليه ،ولم يتضح ذا البيان م وراق ررى في الدعوى ،عل بال ع
 ً
 طبقا لاوضاع املقررة في املادت ن ( )9و( )10م ذا القانون.

 49 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()157
 .1ال ي يند م ال ع مال م رفعنه وال يحت بنه مال على م رفع علينه ،على ننه إذا كنان الحكم صننننننن نننن ً
نادرا في
 موضنننننوع غ ر قاب للتجائة و في التزام بالتضنننننام و في دعوى يوجل القانون فيها ارتتنننننام عنننننخا
 معين ن جنا مل فوت ميعناد ال ع م املحكوم عليهم و قبن الحكم ن ي ع فينه نناء ن ر ال ع
 املرفوع في امليعننناد م ننند مالئنننه منضننننننن نننن ًمنننا ملينننه في طلبننناتنننه ،فنننإن لم ي عننن مرت املحكمنننة ال ننناع
بارتتامه في ال ع ،وإكا رفع ال ع على د املحكوم لهم في امليعاد وجل ارتتام الباق ن ولو بعد
 فواته بالنسبة مليهم.
 .2إذا رفع ال ع في امليعاد م الضنننام و طالل الضنننمان في الحكم التنننادر في الدعوى األصنننلية ،وكان
دفنناعهمننا فيهننا وا نند جننا مل فوت امليعنناد و قبنن الحكم ن ي ع فيننه منضننننننن نننن ًمننا م ى ميلننه ،وإكا رفع
 ال ع على اهما في امليعاد جا ارتتام اآلرر ولو بعد فواته بالنسبة مليه.
 .3ي يد الضنن نام وطالل الضنن نمان م ال ع املرفوع م اهما في الحكم التنن نادر في الدعوى األصنن نلية مكا
 اتحد دفاعهما فيها.

 المادة ()158
 .1ال يجو معنادة املسننننننن ننننت ندات م ى الختننننننن ننننوم النذي قندمو نا مال بعند انتهناء مواعيند ال ع و ال تننننننن ننننن في
 ال ع املرفوع.
 .2يجو ن تع ى صور م املستندات املشار مليها في البند ( )1م ذه المادة مل ي ل ها م كوي الشلن.
 .3إذا اقت نننننننن األمر تسننننننننليم صنننننننن املسننننننننتندات فيكون كلب بلمر م القاشنننننننن ة و رئقس الدائرة سننننننننل
 األ وال ،ويحت بتورة م ها يتدق عليها اهما وتختم بخاتم املحكمة.

 الفصل الثاني
 االستئناف
 المادة ()159
 .1للختنوم في غ ر األ وال املسنت ناة بنص القانون ن يسنتلن وا كام وقرارات املحاام االبتدائية مام
 محكمة االستئنار املختتة.
 .2تكون األ ك نام التننننننن ننننننادرة م مح ناام االسننننننن ننننتئن نار نه نائي نة غ ر ق نابل نة لل ع ب نالنقض ،إذا كنان نن قيم نة
 الدعوى ال تجاو ( )500.000رمسمائة لف در م.

 50 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()160
 .1يجو استئنار األ كام والقرارات التادرة في دود النتاب االنتها ي م محاكم الدرجة األو ى بسبل
مخ نال نة قواع ند االرتت ن ن ن ن ن ن نا املتعلق نة ب نالن نام الع نام و وقوع ب الن في الحكم و القرار و ب الن في
 الإجراءات ر في الحكم و القرار.
 .2يجو اسنننتئنار جميع األ كام و القرارات في دود النتننناب االنتها ي إذا كان الحكم و القرار صنن ً
نادرا
على رالر كم و قرار س نن ن ن ن ن ننابت لم يحا قوة األمر املق نن ن ن ن نن ة ،وفي نذه الح نال نة يعت ر الحكم و القرار
 انتهائيا عند رفع االستئنار. ًّ السابت مستلن ً ا بقوة القانون إذا لم يك قد صار
 .3على املسننننننن ننننتلنف في ذه األ وال ن يودع ر انة املحكمة االسننننننن ننننتئنافية عند تقديم االسننننننن ننننتئنار ً
تلمينا
قننننندره ( )2.000ل ي در م ،وفي نننننال تعننننندد ال ننننناعن ن يك ي مينننننداع تنننننلم ن وا ننننند إذا قننننناموا طع هم
 بصحي ة وا دة ولو ارتل ن سباب ال ع .
 .4ال يقب مكتل مدارة الدعوى صنننننننحي ة ال ع إذا لم تصنننننننحل بما يثبن ذا اإليداع ويتنننننننادر التلم ن
 بقوة القانون ما كم بعدم جوا االستئنار.

 المادة ()161
 ميعاد االس نن ن ن ن نتئنار ( )30ال ون ً
يوما ما لم ينص القانون على غ ر كلب ،ويكون امليعاد ( )10عش نن ن ن ننرة يام في
 املسائ املستعنلة.

 المادة ()162
بناء على شهادة ماورة و بسبل بناء على ورقة ماورة و ً
 بناء على غش وقع م الختوم و ً إذا صدر الحكم ً
عدم مظهار ورقة قاطعة في الدعوى ا تجا ا الختننننننم فال يبد ميعاد اسننننننتئنار الحكم مال م اليوم الذي
 ظهر فيه الغش و الذي قر فيه بالتزوير فاعله و كم ب بوته و الذي كم فيه على شنننننننا د الاور و م
 اليوم الذي ظهرت فيه الورقة الاة ا تجات.

 المادة ()163
 .1اسننننننن ننتئنار الحكم التننننننن ننادر في ال لل اال تياطي يسننننننن ننتتبع ًتما اسننننننن ننتئنار الحكم التننننننن ننادر في ال لل
 األصلي وفي ذه الحالة يجل ارتتام املحكوم له في ال لل األصلي ولو بعد فوات امليعاد.
 .2إذا لغن املحكمة االس ن ن ن ن ن نتئنافية الحكم الت ن ن ن ن ن نادر في ال لل األص ن ن ن ن ن نلي وجل عليها ن تعيد القض ن ن ن ن ننية م ى
 املحكمة االبتدائية لت ت في ال لل اال تياطي.

 51 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()164
 ً
ُ .1يرفع االستئنار بصحي ة تودع مكتل مدارة الدعوى في املحكمة االستئنافية املختتة وتقيد فورا
ملكترونيا ،ويجل ن تشتم الصحي ة على بيان الحكم املستلنف ًّ بالسن املعد لذلب و بقيد ا
 وتاريخخه و سباب االستئنار وال لبات ،وإال ُ كم بعدم قبول االستئنار.
 ً
 .2في غ ر وال القيد اإللكترو ي يجل على املستلنف ن يقدم صورا كافية م صحي ة االستئنار بقدر
عدد املستلنف عليهم وصورة ملكتل مدارة الدعوى ،و ن يرفت بك صورة املستندات امل يدة الستئنافه.

 المادة ()165
 .1على مكتنل مدارة الدعوى باملحكمنة املرفوع مليهنا االسننننننن ننننتئ نار ن ي لنل ضننننننن ننننم ملف الدعوى االبتندائينة
 ورقيا في اليوم التا ي لليوم الذي يرفع فيه االستئنار. ملكترونيا و ًّ
 ًّ
 ًّ
ملكترونيا و .2على مكتل مدارة الدعوى باملحكمة االبتدائية الاة صدرت الحكم ن يرس ملف الدعوى
ورق ًّينننا رالل ( )10عشننننننن ننننرة ينننام على األاار م تننناري طلبنننه وينقص نننذا امليعننناد م ى ( )3ال ننة ي ننام في
 الدعاوى املستعنلة.

 المادة ()166
 .1يجو للمسننننننن ننننتنلنف ضننننننن ننن نده ا تناري النلسننننننن ننن نة األو ى املحنددة منام مكتنل مدارة الندعوى و املحكمنة -
 ً
بحسل األ وال -ن يرفع استئنافا مما بالإجراءات املعتادة وإما بمذارة مشتملة على سباب استئنافه.
 ً ً
 .2يعت ر االسنننننننننتئنار املشنننننننننار مليه في ال قرة السنننننننننابقة اسنننننننننتئنافا مقابال إذا رفع رالل ميعاد االسنننننننننتئنار
 واستئنافا ًّ ً
فرعيا إذا رفع بعد امليعاد و إذا كان رافعه قد قب الحكم في وقن سابت على رفع االستئنار
 األصلي.
 .3يتبع االسنتئنار ال ر ي االسنتئنار األصنلي ويسنقط إذا تنا ل املسنتلنف األصنلي ع اسنتئنافه و كم
 ً
بعدم قبول االسنننن نتئنار األصنننن نلي شنننن نكال ،ما االسنننن نتئنار املقاب فال ياول باوال االسنننن نتئنار األصنننن نلي ًّيا
 كانن ال ريقة الاة رفع بها.

 المادة ()167
 .1االسنتئنار ينق الدعوى بحالتها الاة كانن عليها قب صندور الحكم و القرار املسنتلنف بالنسنبة م ى ما
 رفع عنه االستئنار فقط.
 .2تن ر املحكمة االستئنار في غرفة مشورة بعد م الة االستئنار م قب مكتل مدارة الدعوى.

 52 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .3ت تن نن املحكمة في االسن ننتئنار في غرفة املشن ننورة رالل ( )20عشن ننري يوم عم بحكم و بقرار مسن ننبل
منه للختنننومة في االسنننتئنار وكلب بعدم جوا و عدم القبول و السنننقوط و بتلييد الحكم و القرار
 ُ
 املستلنف ،ولها ن تحدد جلسة لن ر املوضوع إذا اقت األمر كلب.
 .4تن ر املحكمة االستئنار على ساس ما يقدم لها م دلة ودفوع و وجه دفاع جديدة وما كان قد قدم
 م كلب للمحكمة االبتدائية.
 .5ال تقب ال لبات النديدة في االسننننتئنار وتق نننن ة و تقرر املحكمة م تلقاء ن سننننها بعدم قبولها ،ومع
كلب يجو ن يضننننننننار م ى ال لل األصننننننننلي األجور واملرتبات وسننننننننائر امللحقات الاة تسننننننننتحت بعد تقديم
ال لبات الختامية مام املحكمة االبتدائية وما يايد م التعويضن ن ن نات بعد تقديم ذه ال لبات واذلب
 يجو مع بقاء موضوع ال لل األصلي على اله تغي ر سببه واإلضافة مليه.
 .6ال يجو في االسنننننتئنار مدرال م لم يك رتنننن ًنما في الدعوى التنننننادر فيها الحكم و القرار املسنننننتلنف
وال يجو التنندرنن فيننه مال مم ي لننل االنضننننننن ننننمننام م ى نند الختننننننن ننننوم و مم يعت ر الحكم و القرار
 املستلنف حنة عليه.
 .7اسننننننتئنار الحكم و القرار املنمة للختننننننومة يسننننننتتبع ًتما اسننننننتئنار جميع األ كام و القرارات الاة
س ن ن نبت ص ن ن ندور ا في القض ن ن نية ما لم تك قد قبلن ص ن ن نرا ة مع مراعاة ما نص عليه في البند ( )1م ذه
 المادة.

 المادة ()168
النا في النا في الحكم و ب ً إذا كمن املحكمة االبتدائية في املوضنننوع ور ت محكمة االسنننتئنار ن ناك ب ً
الإجراءات ر في الحكم ،تق ننننننن نننن ة بن نإلغنننائن نه وتحكم في الن ندعوى من نا إذا كمنننن املحكمنننة االبتننندائينننة بعننندم
االرتتننننننن ننن نا و بقبول دفع فر ي ترتنل علينه منع السننننننن نننن ر في الندعوى و كمنن محكمنة االس نن ن ن ن ننتئ نار بنإلغناء
الحكم و نننارتتننننننن نننننننا املحكمنننة و برفض الننندفع ال ر ي و ن ر الننندعوى وجنننل عليهنننا ن تعيننند القضننننننن ننننينننة
 للمحكمة االبتدائية للحكم في موضوعها.

 المادة ()169
ق نه في تحكم املحكم نة في جميع األ وال بقبول ترك الختننننننن ننننوم نة في االسننننننن ننننتئن نار إذا نال املسننننننن ننننت نلنف ع
 االستئنار.

 المادة ()170
تسنننننننري على االسنننننننتئنار القواعد والإجراءات الاة تسنننننننري على الدعوى مام املحكمة االبتدائية ما لم ينص
 القانون على غ ر كلب.

 53 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 الفصل الثالث
 التماس إعادة النظر
 المادة ()171
 للختوم ن يلتمسوا معادة الن ر في األ كام والقرارات القضائية التادرة بت ة انتهائية في األ وال
 اآلتية-:
 .1إذا وقع م الختم غش كان م شلنه التل ر في الحكم و القرار.
 .2إذا كان الحكم و القرار قد بنة على وراق ت بعد صدوره مقرار بتزوير ا و ق ة بتزوير ا و
 بنة على شهادة شا د ق ة بعد صدوره بلنها شهادة ور.
 .3إذا ت امللتمس بعد صدور الحكم و القرار على وراق قاطعة في الدعوى كان رتمه قد ال
 دون تقديمها.
 .4إذا ق الحكم و القرار بش ةء لم ي لبه الختوم و بلاار مما طلبوه.
 ً
 مناقضا بعضه البعض. .5إذا كان من وق الحكم و القرار
 .6مل يعت ر الحكم و القرار التادر في الدعوى حنة عليه ولم يك قد در و تدر فيها بشرط
 م بات غش م كان يمثله و تواطئه و م ماله النسيم.
 ً ً ً
 صحيحا في .7إذا صدر الحكم و القرار على عخص طبييي و اعتباري لم يك ممثال تمثيال
 الدعوى.

 المادة ()172
يوما وال يبد في الحاالت املنتنننو عليها في البنود ( )3 ،2 ،1م المادة ()171 ميعاد االلتماس ( )30ال ون ً
م ننذا القننانون مال م اليوم الننذي ظهر فيننه الغش و الننذي قر فيننه فنناعلننه بننالتزوير و كم ب بوتننه و
 الذي كم فيه على شننننننننا د الاور و الذي ظهرت فيه الورقة املحتجاة ،ويبد امليعاد في الحالة املنت نن ن ننو
عليهنا في الب ند ( )6م املنادة ( )171م نذا القنانون م اليوم النذي ظهر فينه الغش و التواط و اإل منال
النسنن ن ن نيم ،ويبد امليعاد في الحالة املنتنن ن ن نو عليها في البند ( )7م المادة ( )171م ذا القانون م اليوم
 ً ً
 صحيحا. الذي يعل فيه الحكم م ى املحكوم عليه و م يمثله تمثيال

 المادة ()173
 .1يرفع االلتماس م ى املحكمة الاة صننننننندرت الحكم بصنننننننحي ة تودع مكتل مدارة الدعوى ً
وفقا لإلجراءات
 املعتادة لرفع الدعوى.

 54 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .2يجل ن تشتم الصحي ة على بيان الحكم امللتمس فيه وتاريخخه و سباب االلتماس وإال كانن باطلة.
 .3يجو ن تكون املحكمة الاة تن ر االلتماس م ل ة م ن س القضاة الذي صدروا الحكم.
 .4ال يقب االلتماس إذا لم تصننننننن ننننحل عريضننننننن ننننته بما يدل على ميداع تلم ن قدره ( )500رمسننننننن ننننمائة در م
 ويتادر التلم ن إذا كم برفض االلتماس و بعدم قبوله و بعدم جوا ه.

 المادة ()174
 ً
 .1ت تننننننن ن املحكمة بعد سننننننن نماع الختننننننن نوم وال في جوا االلتماس فإكا قبلته ددت جلسننننننن نة للمرافعة في
املوضننننننن ننننوع دون ناج نة م ى معالن ج ندي ند .على ن نه يجو له نا ن تحكم في قبول االلتم ناس وفي املوضننننننن ننننوع
بحكم وا ند إذا كنان الخت نن ن ن ن ننوم قند قندموا منامهنا طلبنانهم في املوض نن ن ن ن ننوع وال تعيند املحكمنة الن ر مال في
 ال لبات الاة تناولها االلتماس.
 .2ال يترتنننن نل على رفع االلتمنننن ناس و قبولنننن نه وقف تن ينننن نذ الحكم ،ومع كلنننن نب يجو للمحكمنننن نة الاة تن ر
االلتماس ن تلمر بوقف التن يذ ما طلل كلب وكان يخشننننننن نن م التن يذ وقوع ضننننننن ننرر جسننننننن ننيم يتعذر
ً
تننداراننه .ويجو للمحكمننة عننندمننا تننلمر بوقف التن يننذ ن توجننل تقننديم ا ننالننة و تننلمر بمننا تراه ا يال
 بتيانة ت امللتمس ضده.
 .3ال يجو التماس معادة الن ر في الحكم الذي صننندر برفض االلتماس و في الحكم في موضنننوع الدعوى
 بعد قبوله.

 الفصل الرابع
 النقض
 المادة ()175
 .1للختوم ن ي عنوا بالنقض في األ كام والقرارات التادرة م محاكم االستئنار إذا كانن قيمة
 الدعوى تجاو ( )500,000رمسمائة لف در م و كانن غ ر مقدرة القيمة ،وكلب في األ وال اآلتية:
 ً
 .إذا كان الحكم و القرار امل عون فيه مبنيا على مخال ة القانون و الخ ل في ت بيقه و في تلويله.
 ب .إذا وقع ب الن في الحكم و القرار و في الإجراءات ر في الحكم و القرار.
 ج .إذا كان الحكم و القرار امل عون فيه قد صدر على رالر قواعد االرتتا .
 د .إذا فت في النزاع على رالر كم و قرار آرر صدر في كات املوضوع ب ن ن س الختوم و ا
 قوة األمر املق ة به.
 ه .رلو الحكم و القرار م األسباب و عدم ا ايتها و غموضها.
 و .إذا كم بما لم ي لبه الختوم و بلاار مما طلبوا.

 55 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .2للختوم ن ي عنوا مام محكمة النقض في ي كم و قرار انتها ي ًّ -يا كانن املحكمة الاة صدرته -
 ً
فت في ن اع رالفا لحكم و قرار آرر سبت ن صدر ب ن الختوم ن سهم و ا قوة األمر املق ة به.
 .3تكون األ كام و القرارات التادرة ع محاكم االستئنار في مجراءات التن يذ غ ر قابلة لل ع
 بالنقض.

 المادة ()176
بناء على طلل م و ير العدل و .1للنائل العام ن ي ع ب ريت النقض و التمي ز م تلقاء ن سه و ً
 ً
رئقس النهة القضائية املحلية ،سل األ وال ،مرفقا به سباب ال ع ،وكلب في األ كام االنتهائية
ًّيا كانن املحكمة الاة صدرنها والقرارات التادرة م محاكم االستئنار في غرفة املشورة ،إذا كان
 ً
 الحكم و القرار مبنيا على مخال ة القانون و الخ ل في ت بيقه و تلويله ،وكلب في األ وال اآلتية:
 .األ كام والقرارات الاة ال يج ز القانون للختوم ال ع فيها.
 ً ب .األ كام والقرارات الاة ّ
فوت الختوم ميعاد ال ع فيها و نالوا فيها ع ال ع و رفعوا طعنا فيها
 ق بعدم قبوله.
 .2يرفع النائل العام ال ع بصحي ة يوقعها رالل سنة م تاريخ صدور الحكم و القرار ،وتن ر
 املحكمة ال ع في غرفة املشورة بغ ر دعوة الختوم ،وي يد الختوم م ذا ال ع .

 المادة ()177
نادرا بنال الق و فسننننننن نننن الاواج و متعل ًقنا
 .1يترتنل على ال ع بنالنقض وقف تن ينذ الحكم إذا كنان صننننننن نننن ً
 بملكية عقار.
 .2في غ ر الحناالت املش ن ن ن ن ن ننار مليهنا في البنند ( )1م نذه املنادة يجو للمحكمنة ن تنلمر بوقف تن ينذ الحكم
قتا إذا طلل ال اع كلب في صننن نحي ة ال ع وكان يخشننن ن ن ي دي التن يذ م ى وقوع ضننن نرر جسننن نيم م ً
يتعنذر تندارانه ،ويع ن رئقس الندائرة املختتننننننن نننننة جلسننننننن نننننة لن ر نذا ال لنل يعل ال ناع رتننننننن ننننمنه بهنا
بصنننننننحي ة ال ع ،فإكا ر ت املحكمة وقف تن يذ الحكم و ن ال ع قيم على غ ر األسنننننننباب الواردة
 يوما في غرفة مشورة. بالمادة ( )175م ذا القانونُ ،تحدد جلسة لن ر ال ع في غضون ( )60ست ن ً
 .3على املحكمة ن ت تنننننن في طلل وقف التن يذ رالل ج ال يتجاو ( )15رمس ن ن نة عش ن ن نر يوم عم م
 تاريخ تقديمه.
 ً
 .4يجو للمحكمة عندما تلمر بوقف التن يذ ن توجل تقديم ا الة و تلمر بما تراه ا يال لتنننيانة ت
 امل عون ضده.
 .5ينسننننننن ننننحنل األمر التننننننن نننننادر بوقف تن ينذ الحكم على مجراءات التن ينذ الاة اتخنذ نا املحكوم لنه ب ًناء على
 الحكم امل عون فيه م تاريخ طلل وقف التن يذ.
 .6إذا رفض ال لل لام ال اع بمتروفاته.

 56 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()178
 ميعاد ال ع بالنقض ( )30ال ون ً
 يوما.

 المادة ()179
 .1يرفع ال ع بالنقض بصحي ة تودع مكتل مدارة الدعوى في املحكمة الاة صدرت الحكم ،و املحكمة
االتحنناديننة العليننا و محكمننة النقض و محكمننة التمي ز -بحس نن ن ن ن ن ننل األ وال -موقعننة م محننام مقبول
 ً
للمرافعنة منامهنا على ن يقندم منا ي يند داء الرسننننننن ننننم كنامال مع التنلم ن رالل ( )3ال نة ينام عمن تنالينة
 لتاريخ اإلشعار بتقدير الرسم ويقيد ال ع في السن املعد لذلب عقل استي اء كلب اإلجراء.
 .2على ال اع ن ُيودع وقن تقديم الصننننننننحي ة صننننننن ً
نورا م ها بقدر عدد امل عون ضنننننننند م وصننننننننورة ملكتل
 مدارة الدعوى.
 .3يجل على ال اع وقب حنا ال ع للحكم ن يودع سند تواي املحامي املوك في ال ع .
 .4يجل ن تشن نتم الصن نحي ة عالوة على البيانات املتعلقة بلسن نماء الختن نوم وصن ن انهم وعنوان ك م هم
على بيان الحكم امل عون فيه وتاريخ صننننننندوره وتاريخ معالنه إذا كان قد تم اإلعالن و يان األسنننننننباب الاة
 بنة عليها ال ع وطلبات ال اع .
 .5إذا لم يحتننننننن ننننن ال ع على الوجنه املتقندم كنان غ ر مقبول وتحكم املحكمنة م تلقناء ن سننننننن ننننهنا بعندم
 قبوله.

 المادة ()180
 ً
متعلقا بالن ام العام ال يجو التمسننننننب مام املحكمة بسننننننبل لم يرد بصننننننحي ة ال ع ما لم يك السننننننبل
 فيمك التمسب به في ي وقن اما تلرذ به املحكمة م تلقاء ن سها.

 المادة ()181
 ُ
 .1ي رض رسننننننن ننننم نابنن قندره ( )2.000ل ي در م ع كن طع ب ريت النقض ،وتع ى الو ارات والهيئنات
والندوائر الحكومينة ومنا في كمهنا في الندولنة م داء نذا الرسننننننن ننننم ،ويتو ى رئقس املحكمنة و م ينندبنه
ال تن في طلبات تلجي الرسنوم و اإلع اء م ها ،ويترتل على تقديم ال لل وقف سنريان امليعاد املقرر
 لل ع .
 .2يجل على ال اع بالنقض ن يودع ر انة املحكمة عند داء الرسم املقرر لل ع مبلغ ( )3.000ال ة
آالر در م على سنننننننننبي التلم ن يرد مليه إذا كم بقبول طعنه ،فإكا قام ال اعنون طع هم بصنننننننننحي ة
 ات ي بإيداع تلم ن وا د ،ويع ى م التلم ن م يع ى م الرسوم القضائية. وا دة ُ ُ

 57 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .3ي رض رسننننننن ننننم ننابننن قنندره ( )1.000لف در م ع كنن طلننل يتقنندم بننه ال نناع لوقف تن يننذ الحكم
 امل عون فيه ،وتع ى النهات الوارد كار ا في البند ( )1م ذه المادة م داء ذا الرسم.

 المادة ()182
 .1يعل مكتل مدارة الدعوى في محكمة ال ع صنننننننننحي ة ال ع م ى امل عون ضنننننننننده رالل ( )10عش ن ن ن ننرة
ينام عمن م وقنن مينداع ال ع ،وعلى مكتنل مدارة الندعوى طلنل ضننننننن ننننم ملف الندعوى امل عون على
 الحكم فيها رالل ( )3ال ة يام عم م تاريخ تقديم الصحي ة.
 .2على مكتل مدارة الدعوى باملحكمة الاة صنننننندرت الحكم مرسننننننال ملف الدعوى رالل ( )10عشن ن ننرة يام
 عم م تاريخ ورود طلل امللف.
 .3على مكتل مدارة الدعوى باملحكمة الاة صننننننن نندرت الحكم مرسننننننن ننال ال ع مع ملف الدعوى رالل ()10
 عشرة يام عم م تاريخ تقديمه مليها.
 ً
 .4يجو للمحكمة ن تقرر االات اء بالتننننننن ننورة الرسننننننن ننمية للحكم الاة يقدمها ال اع بدال م طلل ملف
 الدعوى.
 يوما م تاريخ معالنه. .5للم عون ضده ن يودع مذارة بدفاعه رالل ( )15رمسة عشر ً
 .6للمحكمة ن تلكن للخت نن ن ن ن ننوم بتقديم بيانات جديدة لتلييد دفوعهم ولها ن تتخذ ك مجراء يعي ها على
 ال ت في ال ع .

 المادة ()183
 .1يجو للم عون ضنده ن يدر في ال ع ي رتنم في الدعوى الاة صندر فيها الحكم امل عون فيه لم
 يوج نه ملي نه ال ع ويكون مدر نال نه ب نإعالن نه ب نال ع على ن يتم نذا اإلعالن رالل امليع ناد املنتننننننن ننننو
 عليه في البند ( )3م المادة ( )182م ذا القانون.
 .2مل در في ال ع ن يودع مكتل مدارة الدعوى باملحكمة مذارة بدفاعه رالل ( )15رمسن ننة عشن ن نر
يو ًمنا م تناري معالننه ،ولل ناع الحت في الرد على نذه املنذارة طب ًقنا للمواعيند املقررة في املنادة ()182
 م ذا القانون.

 المادة ()184
يجو لكن رتننننننن ننننم في الندعوى الاة صننننننن ننن ندر فيهنا الحكم امل عون فينه لم يعل نه ال ناع ب ع نه ن يتندرن في
ال ع لي لننل الحكم برفضننننننن ننننن نه ويكون تنندرلننه بننإيننداع مننذارة بنندفنناعننه مكتننل مدارة النندعوى رالل ()15
 يوما م تاريخ علمه بال ع . رمسة عشر ً

 58 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()185
 .1يقوم قناشننننننن نننن ة التحضننننننن نننن ر بنإعنداد تقرير تلخيص بنلوجنه ال ع والرد عليهنا ،وعلى مكتنل مدارة الندعوى
عرض ملف الدعوى بمجرد ميداع التقرير على الرئقس ،لتحديد جلسننة لن ر ال ع في غرفة مشننورة،
فنإكا ر ت املحكمنة ن ال ع غ ر مقبول لسننننننن ننننقوطنه و ب الن مجراءاتنه و مقنامتنه على غ ر األسننننننن ننننبناب
املبق نة في املنادة ( )175م نذا القنانون ،و لكون املسننننننن ننن نللنة القنانونينة املثنارة في ال ع سننننننن ننننبت للمحكمنة
مصدار مبد قضا ي فيها ولم تر ما ي رر العدول عنه ،مرت بعدم قبوله بقرار يثبن في محضر النلسة
 مع مشارة موجاة لسبل القرار.
 .2إذا ر ت املحكمنة بنلن ال ع جندير بنالن ر نددت جلسننننننن نننن نة لن ره ليتلى فيهنا تقرير التلخيص وتحكم
 املحكمة في ال ع بعد املداولة وبغ ر مرافعة.
 .3إذا ر ت املحكمة ضنننننننننرورة املرافعة الشننننننننن وية فلها سنننننننننماع قوال املحام ن ع الختنننننننننوم و الختنننننننننوم
 ن سهم.

 المادة ()186
إذا قبلنن املحكمنة ال ع وكنان املوضننننننن ننننوع صننننننن ننننال ًحنا للحكم فينه و كنان ال ع للمرة الثنانينة فنإنهنا تتتننننننن نننندى
لل تنننن فيه ولها اسننننتي اء الإجراءات الال مة ،ما في غ ر ذه األ وال فتق نننن ة املحكمة بنقض الحكم كله
و بعضه وتحي الدعوى م ى املحكمة الاة صدرت الحكم امل عون فيه ما لم تر املحكمة ن ر ا مام دائرة
مشن ن ننكلة م قضن ن نناة آرري و تحيلها م ى املحكمة املختتن ن ننة لتق ن ن نن ة فيها م جديد ،وتلتزم املحكمة املحال
 مليها الدعوى بحكم النقض في النقاط الاة فت فيها.

 المادة ()187
 .1يترتل على نقض الحكم ملغاء جميع األ كام الاة اتخذ الحكم امل عون فيه سننن نا ًسننن نا لها وكلب ًّيا كانن
 املحكمة الاة صدرنها.
 ً
 .2إذا كنان الحكم لم ينقض مال في جاء م نه بقي نافنذا فيمنا يتعلت بناألج اء األررى منا لم تك مترتبنة على
 الناء املنقوض.

 المادة ()188
إذا قضننننننن نننننننن املحكمنننة بعننندم جوا ال ع و بعننندم قبولنننه و برفضننننننن نننننننه كل ًّينننا و جائ ًّينننا كمنننن على رافعنننه
 ً
 باملتروفات املناسبة فضال ع متادرة التلم ن كله و بعضه سل األ وال.

 59 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()189
ال يجو ال ع في كام النقض بلي طريت م طرق ال ع وكلب فيما عدا ما صننننننن ندر م ها في صننننننن ن النزاع
فيجو ال ع فيهنا ب ريت التمناس معنادة الن ر في الحناالت املنتننننننن ننننو عليهنا في البنود ( )3 ،2 ،1م املنادة
 ( )171م ذا القانون.

 المادة ()190
 .1مع عندم اإلرالل بنالب ند ( )1م املنادة ( )185واسننننننن ننننت ًناء م كم املنادة ( )189م نذا القنانون ،يجو
للمحكمة الرجوع ع القرار التنادر م ها في غرفة املشنورة و ع كمها البات م تلقاء ن سنها و ً
بناء
 على طلل م التادر ضده القرار و الحكم ،في ّي م األ وال اآلتية-:
 .إذا شاب القرار و الحكم ر ل مجرا ي وقع م املحكمة و جهانها املعاونة ر في النتيجة الاة انتم
 مليه قرار ا و كمها.
 ً
مستندا على قانون ُملغى ،وكان م شلن ت بيت القانون الصحيح تغي ر ب .إذا كان القرار و الحكم
 وجه الر ي في الدعوى.
 ج .إذا صدر القرار و الحكم مخال ً ا ّ
ألي م املبادع القضائية الاة قررنها الهيئة و الدوائر مجتمعة
باملحكمة سل األ وال ،وكلب بدون العرض عليها ،و صدر مخال ً ا للمبادع الاة استقرت عليها
 املحكمة و الاة صدرنها يئة تو يد املبادع ب ن السل ات القضائية الاتحادية واملحلية.
ُ .2يقدم طلل الرجوع م التننننننن ننننادر ضننننننن ننننده القرار و الحكم م ى مكتل مدارة الدعوى باملحكمة الاتحادية
موقعا م محام مقبول للمرافعة مامها ً العليا و محكمة النقض و محكمة التمي ز سننننننن نل األ وال،
ومصننننننن ننننحو ً نا بتنلم ن مقنداره ( )20.000عشننننننن ننننري لف در م ،وإكا كنان الرجوع م تلقناء ن س املحكمنة
 ُيحيله رئقسها مصحو ً ا بتقرير م املكتل ال نة م ى الهيئة املنتو عليها في البند ( )3م ذه المادة.
ُ .3ينظر طلل الرجوع و مقرار اإل الة به املنتنننننننننو عليه في البند ( )2م ذه المادة مام يئة مش ن ن ن ننكلة
م ( )5رمسة قضاة باملحكمة م غ ر م شاركوا في مصدار القرار و الحكم ،وتتدر الهيئة منعقدة
في غرفة املشننننننن ننورة قر ًارا مسننننننن ن ًنببا بلغلبية ( )4ربعة قضننننننن نناة في طلل الرجوع ،ويتننننننن ننادر مبلغ التلم ن عند
رفض ال لل .وفي ال قبول ال لل يحال م ى دائرة ررى لن ر ال ع م جديد وال ت فيه ،مع رد
 مبلغ التلم ن م ى ال الل.
 .4في جميع األ وال ،تكون اإل نالنة و تقنديم طلنل الرجوع ملرة وا ندة فقط ،وال يجو م نالتنه و تقنديمنه
 بعد انقضاء سنة م تاريخ صدور القرار م غرفة املشورة و الحكم البات.

 المادة ()191

 60 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .1تسننننننن ننننري على ال ع بالنقض القواعد والإجراءات الاة تسننننننن ننننري على ال ع باالسننننننن ننننتئنار مام محكمة
 االستئنار فيما ال يتعارض مع نتو ذا ال ت .
 .2يكون ال ع بنالنقض في األ كنام التننننننن نننننادرة م املحناام االتحنادينة منام املحكمنة االتحنادينة العلينا في
الحننننناالت ووف ًقنننننا لإلجراءات والقواعننننند املقررة في نننننذا ال تننننننن ننننننننن منننننا لم يرد بشننننننن نننننننننلننننننه نص رنننننا في
 قانون املحكمة الاتحادية العليا.

 الكتاب الثاني
 إجراءات وخصومات متنوعة
 الباب األول
 العرض واإليداع
 المادة ()192
 للم ندي إذا راد الوف ناء ن يعرض على ال ندائ عر ً
ضننننننن ننننننا قيق ًّي نا م نا التزم ب نلدائ نه م نقود و مسننننننن ننننتن ندات و
 منقوالت في موط الدائ .
 ويتم العرض ب لل يقدم م ى مكتل مدارة الدعوى و م ى رئقس املحكمة االبتدائية -بحسنل األ وال -ويعل
م ى الدائ بوسنننناطة القائم باإلعالن ويحرر به محضننننر يشننننتم على بيان الشنننن ةء املعروض وشننننروط العرض
وقبول املعروض و رفضننننه ،ويجو مبداء العرض في النلسننننة مام املحكمة بدون مجراءات إذا كان م وجه
 ً
 اضرا. مليه العرض

 المادة ()193
 يجو للمدي ن ي لل مع العرض موافقة الدائ على تحرير مواله م الك الة العينية و م ي قيد
 آرر يحد م التترر.

 المادة ()194
 ُيشترط لصحة العرض ما يلتي-:
 .1ن يوجه م ى كي لية للتسلم و م ينوب عنه.
 .2ن يوجه م عخص يصح منه القيام بالوفاء.
 .3ن يشم العرض املبالغ واألعيان املستحقة وامللحقات واملتروفات.
 .4ن يتحقت الشرط املتعلت بااللتزام.
 .5ن يتقدم املدي بالعرض للدائ ن سه و في موطنه.

 61 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()195
نقودا و شياء ررى مما يمك نقلها وإيداعها ر انة املحكمة ورفضها م وجه مليه .1إذا كان املعروض ً
 العرض مر رئقس املحكمة االبتدائية و رئقس النلسة سل األ وال بإيداعها تلب الخ انة ً
 فورا.
 .2إذا رفض العرض و نكنان املعروض ممننا ال يمك ميننداعننه ر انننة املحكمننة مر رئقس النلسننننننن ننننننة و رئقس
املحكمنة االبتندائينة ب ًناء على طلنل القنائم بناإلعالن -س نن ن ن ن ننل األ وال -بنإينداعنه املكنان النذي يعي نه وكلنب
معدا للبقاء يث وجد و مما ال يتقسنر نقله مال إذا كان الشن ةء مما يتقسنر نقله بغ ر مشنقة ما إذا كان ًّ
 بمشقة مر بوضعه تحن الحراسة.
 .3إذا كان املعروض مما يسرع مليه التلف و مما يتكلف ن قات با ة في ميداعه و راسته جا للمدي
 و للقنننائم بننناإلعالن ن ي لنننل م رئقس املحكمنننة االبتننندائينننة األمر ببيعنننه بنننامل اد العلنة وإينننداع الثم
 ً
ر انة املحكمة وإكا كان له سنعر معرور في األسنواق و كان التعام فيه متداوال فال يجو بيعه بامل اد
 العلنة مال إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر املعرور.
 .4للعارض ن ي لل مصدار قرار بصحة العرض.

 المادة ()196
ال يتن ندر قرار بصن نحة العرض مال إذا تم ميداع املعروض وامللحقات الاة اسن نتحقن لغاية يوم اإليداع وتقرر
 املحكمة مع صحة العرض ب راءة كمة املدي م يوم العرض.

 المادة ()197
 يجو للمدي ن يرجع ع عرض لم يقبله دائنه و ن يسننترد ما ودعه بعد م نن ة ( )10عش نرة يام عم م
 تاريخ معالن دائنه بالعرض واإليداع.

 المادة ()198
ال يجو الرجوع ع العرض وال اسنترداد املودع بعد قبول الدائ لهذا العرض و بعد صندور القرار بصنحة
 العرض وص رورته ًّ
 نهائيا.

 المادة ()199
 يجو للدائ ن يقب عر ً
ضنا سنبت له رفضنه و ن يتسنلم ما ودع على كمته وكلب إذا لم يك املدي قد رجع
 ع عرضه.

 62 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 الباب الثاني
 مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
 المادة ()200
 تجو مخاصمة قضاة املحاام االبتدائية ومحاكم االستئنار و عضاء النيابة العامة في األ وال اآلتية-:
 .1إذا وقع م القاش ة و عضو النيابة في عملهما غش و تدلقس و ر ل منهة جسيم.
 .2في األ وال األررى الاة يق ة فيها القانون بمسئولية القاش ة والحكم عليه بالتعويضات.

 المادة ()201
 .1ترفع دعوى املخناصننننننن ننننمنة بتقرير في مكتنل مدارة الندعوى بناملحكمنة االسننننننن ننننتئ نافينة التنابع لهنا القناشننننننن نننن ة و
عض نن ن ن ن ننو الني ناب نة يوقع نه ال نال نل و م ي وض نن ن ن ن ن ننه في كل نب ،ويج نل ن يش نن ن ن ن ننتم ن التقرير على بينان وجنه
 املخاصمة و دلتها و ن تودع معه األوراق امل يدة لها مع تلم ن مقداره ( )1.000لف در م.
 .2وتعرض املخاصنننننننننمة للن ر في قبولها على م دى دوائر محكمة االسنننننننننتئنار بلمر م رئقسنننننننننها بعد تبليغ
 صورة م التقرير م ى القاش ة و عضو النيابة.
 .3وتن ر في غرفنة املنداولنة في ول جلسننننننن نننن نة تعقند بعند األينام الثمنانينة التنالينة للتبليغ ،ويقوم مكتنل مدارة
الدعوى بإر ار ال الل واملخاص نم بالنلسنة ،وإكا كان القاش ن ة املخاص نم قاض ًنيا بمحكمة االس نتئنار
و نكنان عضننننننن ننننو النيننابننة املخنناصننننننن ننننم النننائننل العننام و محننام ًيننا عننا ًّمننا على األقنن تولننن ال تننننننن نننننن في قبول
املخاص ن نمة م دى دوائر النقض في غرفة املداولة فإكا كمن بقبولها الن ن ر موض ن نوع املخاص ن نمة
 م ى دائرة راصة م ل ة م ( )5رمسة م قضانها بحسل ترتقل قدميانهم.

 المادة ()202
تحكم املحكمة على وجه السننننننرعة في تعلت وجه املخاصننننننمة بالدعوى وقبولها وكلب بعد سننننننماع ال الل و
وايله والقاشن نن ة و عضن ننو النيابة املخاصن ننم -سن ننل األ وال -بن سننننه و بواي م رجال القضنننناء ،و قوال
 النيابة العامة إذا تدرلن في الدعوى.

 المادة ()203
 .1إذا كم بقبول املخاصنننمة دد الحكم جلسنننة لن ر موضنننوع املخاصنننمة في جلسنننة علنية ويحكم فيه
 بعد سماع ال الل واملخاصم و قوال النيابة إذا تدرلن في الدعوى.
 .2ويكون القاش ة غ ر صالح لن ر الدعوى م تاريخ الحكم بقبول املخاصمة.

 63 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()204
 ً
 نكال و رفضننننننها موضننننن ً
نوعا كم على ال الل بمتننننننادرة التلم ن مع .1إذا ق نننننن ة بعدم قبول املخاصننننننمة شننننن
 التعويضات من كان لها وجه.
 .2وإكا ق نن ة بصننحة املخاصننمة كم على القاشنن ة و عضننو النيابة بالتضننمينات واملتننروفات و ب الن
تتننننرفه وتكون الدولة مسنننن ولة عما يحكم به م التضننننمينات على القاشنننن ة و عضننننو النيابة ولها ت
 ً
 الرجوع عليه ويجو التن يذ عليها مباشرة بالحكم التادر في دعوى املخاصمة.
 .3ومع كلب ال يق ن ة بب الن الحكم التنادر ملتنلحة رتنم آرر غ ر املد ي في دعوى املخاصنمة مال بعد
 ً
جديدا إذا ر ت كما معالنه إلبداء قواله ويجو في ذه الحالة ن تتدر املحكمة في الدعوى األصلية ً
 نها صالحة لل ت وكلب بعد سماع قوال الختوم.

 المادة ()205
 ال يجو ال ع في الحكم التادر في دعوى املخاصمة مال ب ريت النقض.

 الكتاب الثالث
 التنفيذ
 الباب األول
 أحكام عامة
 الفصل األول
 قاض ي التنفيذ
 المادة ()206
 .1يجري التن يذ تحن مشنننننن نرار قاشنننننن ن ة التن يذ في مقر ك محكمة ابتدائية و مدارة و محكمة التن يذ -
س نن ن ن ن ن ننل األ وال -في كنن جهننة قضننننننن ننننننائيننة ويعنناونننه في كلننب عنندد نكنار م القننائم ن بننالتن يننذ ومننلموري
التن يذ ،و الشنننركات واملكاتل الخاصنننة الاة يتننندر بها قرار م و ير العدل و رئقس النهة القض ننائية
املحلية ولهم بعد مراعاة التشننننننن ننريعات املالية كات التننننننن ننلة ن ُيحددوا الرسننننننن ننوم املسننننننن ننتحقة ع عمال
 التن يذ املوكلة للشركات واملكاتل الخاصة.
 .2تتبع منام قناشننننننن نننن ة التن ينذ الإجراءات املقررة منام املحكمنة االبتندائينة منا لم تنص كنام القنانون على
 رالر كلب.

 64 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()207
 .1باسنت ناء دعاوى امللكية العقارية ،يختص قاشن ة التن يذ دون غ ره بتن يذ السنند التن يذي و ال تن
في جميع م نا عنات التن ينذ املوضننننننن ننننوعينة والوقتينة بتننننننن نننن نة مسننننننن ننننتعنلنة ،امنا يختص بنإصننننننن ننن ندار األ كنام
 والقرارات واألوامر املتعلقة بذلب.
 .2يكون االرتتنا بالتن يذ لقاشن ة التن يذ في دائرة املحكمة الاة صندرت الحكم و القرار و األمر و
جرى في دائرنها تو يت و تتنننديت السنننند التن يذي و دائرة املحكمة الاة يقع فيها موط املحكوم عليه
 و موال املحكوم عليه.
 .3إذا تعلت التن يذ بإجراء وقاة يقع في دائرة محكمة ررى ،فلقاشنننن ن ة التن يذ املختص ن ينقل قاشنننن ن ة
 التن يذ امل لوب اتخاك اإلجراء في دائرته للقيام بذلب.
 .4يجو ن تكون اإلنابة ملكترونية و ورقية.
 .5إذا تع نددت مل نات التن ي نذ ب ن كات األطرار واملن ورة م نام قض نن ن ن ن ن نناة تن ي نذ ب ندوائر مح ناام مختل نة،
فيجو ضننننننن ننننمهنا ُلتن ر منام قناشننننننن نننن ة التن ينذ النذي قيند منامنه ول ملف تن ينذ ،وإكا تعنددت الحنو ات
ع طريت قضننننننن نننن ناة تن ينذ في دوائر محناام مختل نة فيكون قناشننننننن نننن ة التن ينذ النذي جرى ول حنا و
 املختص بتو يع تيلة البيوع ب ن الدائن ن.
 .6إذا كنان اإلجراء امل لوب اتخناكه مصننننننن ننننندار مر بنالحبس ،وف ًقنا أل كنام بس املندي املبقننة في القنانون،
وكنان موط املندي يقع في دائرة محكمنة ررى رالر املحكمنة املن نذ لنداهنا السننننننن نننننند التن ينذي ،فعلى
قاش ن ن ن ن نن ة التن يذ املختص ن يباش ن ن ن ن ننر مجراءات الحبس وله ن يحي األمر م ى قاش ن ن ن ن نن ة التن يذ امل لوب
 اتخاك اإلجراء في دائرته للقيام بالتحقيت وإصدار األمر املناسل وتن يذه.

 المادة ()208
 .1تتم اإلنابة م قاشن نن ة التن يذ املختص م ى قاشن نن ة التن يذ امل لوب اتخاك اإلجراء في دائرته ،ويرفت بها
 جميع املستندات القانونية امل لو ة لتن يذ ا.
 .2يتخذ قاشنننن ن ة التن يذ املناب القرارات الال مة لتن يذ اإلنابة ،وي تنننن ن في مشنننن نكاالت التن يذ املعروضنننن نة
وفقا لإلجراءات عليه ،ويتم الت لم م قرا اته و اسننتئنافها مام املحكمة املختتننة -بحسننل األ والً -
 ر
 واملدد املنتو عليها في المادة ( )209م ذا القانون.
 .3يعلم قاشننن ة التن يذ الذي جرى تن يذ اإلنابة قاشننن ة التن يذ بما تم ويحول مليه ية شنننياء تسنننلمها و
 موال ررى نتيجة بيع املحنو ات.
 .4إذا وجند قناشننننننن نننن ة التن ينذ امل ناب ن ناك سننننننن ننننبنا ًبنا قنانونينة تمنع التن ينذ و إذا تعنذر علينه التن ينذ ألي
 سبل آرر ،فعليه معالم قاش ة التن يذ املختص بذلب.

 65 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()209
 .1تكون قرارات قاش ة التن يذ قابلة للت لم في ّي م الحاالت اآلتية-:
 .ترتقل األفضلية ب ن املحكوم لهم و مدراجهم م عدمه في قائمة التو يع.
 ب .تلجي تن يذ الحكم ألي سبل.
 ج .مع اء املدي مهلة للدفع و تقسيط املبلغ املن ذ م جله.
 د .قبول الك الة م عدمه.
 ه .املنع م الس ر و رفض األمر به.
 و .مر الضبط واإل ضار و رفض األمر به.
 ويتم الت لم مام رئقس املحكمة و م ي وضه رالر القاش ة متدر القرار رالل ( )7سبعة يام عم
م اليوم التا ي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص التادر اإلجراء بحضوره ،وم تاريخ معالنه به بالنسبة
للشخص التادر اإلجراء في غيبته ،وكلب بموجل طلل يودع في كات ملف التن يذ ،ويكون للقاش ة
مناسبا دون اجة لدعوة الختوم ما ً املت لم مامه ن يلغي و يعدل القرار املت لم منه سبما يراه
 نهائيا وغ ر قاب لل ع .لم َير ضرورة لذلب .ويكون القرار التادر في الت لم ًّ
 ً
 .2يجو استئنار قرارات قاش ة التن يذ مباشرة مام محكمة االستئنار املختتة رالل ( )10عشرة
 ضوريا ،وم يوم معالنه و العلم به إذا صدر في غيبة ًّ يام عم م تاريخ صدور القرار إذا كان
 الختم ،في ّي م األ وال اآلتية-:
 .ارتتا قاش ة التن يذ و عدم ارتتاصه بتن يذ السند التن يذي.
 ب .األموال املحنو عليها مما ال يجو حنا ا و بيعها.
 ج .اشتراك عخا آرري غ ر الختوم في الحنا.
 ً ً
 د .رفض بس املدي و بسه ،على ن يقدم املستلنف في الحالة األر رة ا يال يكون مس وال ع
 م ضار املن ذ ضده و الوفاء باملبلغ املحكوم به ،وفي ال ناه ع م ضاره وتخلف الك ي ع
 م ضار مك وله لامته املحكمة بقيمة الك الة ،وتحت منه بال ريقة الاة تن ذ بها األ كام.
 ه .القرار التادر بشلن تحديد املبلغ املن ذ به ،واالستمرار في تن يذه م عدمه.
 .3ملحكمة االستئنار املختتة ن تن ر االستئنار منعقدة في غرفة املشورة ،ولها في الحاالت املشار مليها
 قتا لح ن ال ت في النزاع ما لم يك في البند ( )2م ذه المادة ،ن تلمر بوقف اإلجراء مح ال ع م ً
 بحسل طبيعته م ًرا على تن يذه بالكام ،فلها ن تلمر في ذه الحالة بوقف التن يذ بلامله.

 المادة ()210
يتننننننندر رئقس مجلس القضننننننناء الاتحادي ور سننننننناء النهات القضنننننننائية املحلية ،ك بحسنننننننل ارتتننننننناصنننننننه،
 القرارات التن يمية بشلن قيد طلبات التن يذ وإ شاء مل اته.

 66 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()211
 ً
محضرا إذا وقعن مقاومة و تعد على القائم بالتن يذ وترتل على كلب تع ي التن يذ وجل عليه ن يحرر
فورا قاشننننننن ن ة التن يذ لامر بما يراه مناسننننننن ًنبا بشننننننن نلن اتخاك الإجراءات التح ية وطلل
 بالواقعة و ن يخ ر ً
 ً
 مناسبا. معونة فراد الشرطة ،وإ الة املحضر م ى النيابة العامة التخاك ما تراه

 الفصل الثاني
 السند التنفيذي
 المادة ()212
 اقتضاء لحت محقت الوجود ومع ن املقدار و ال األداء. ً .1ال يجو التن يذ الن ري مال بسند تن يذي
 .2السندات التن يذية هي- :
 .األ كام واألوامر وتشنننن نم األ كام الن ائية فيما تضنننن نمنته م رد وتعويضنننن نات وغرامات وغ ر ا م
 الحقوق املدنية.
 طبقا للقانون املن م للتو يت والتتديت. ب .املحررات املو قة ً
 ج .محاضر التلح الاة تتدق عليها املحاام.
 د .األوراق األررى الاة يع يها القانون ذه الت ة.
 .3ال يجو التن يذ -في غ ر األ وال املسننننننننت ناة بنص في القانون -مال بموجل ص ن ن ن نورة م الس ن ن ن نند التن يذي
عليها صن ن نيغة التن يذ اآلتية" :على السن ن نل ات والنهات املختتن ن نة ن تبادر م ى تن يذ ذا السن ننند وإجراء
 مقتضاه وعليها ن تع ن على تن يذه ولو ج ًرا ما طلل مليها كلب".
 .4في ال عدم تقديم طالل التن يذ طلل اتخاك مجراء بامللف ملدة تجاو سنننننننننة بعد آرر مجراء لقاشنننننننن ة
 التن يذ ن يلمر بإغالق امللف م ً
 قتا.
عاما على تاريخ آرر معاملة تن يذية و .5ال تن ذ الس ن نندات التن يذية إذا تران مدة ( )15رمسنن نة عشنن نر ً
 إذا تران لذات املدة منذ صدور ا دون تن يذ.

 المادة ()213
 يجو للمحكمة في املواد املسنتعنلة و في األ وال الاة يكون فيها التلر ر ض ًّنارا ،ن تلمر ً -
بناء على طلل كي
 الشلن -بتن يذ الحكم بغ ر معالن وبغ ر وضع صيغة تن يذية عليه.

 67 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 الفصل الثالث
 النفاذ املعجل
 المادة ()214
 جائا مال إذا كان الن اك املعن منتنن نو ً
صنن نا .1ال يجو تن يذ األ كام ج ًرا ما دام ال ع فيها باالسنن نتئنار ً
 ً
 محكوما به. عليه في ذا القانون و
 .2يجو بمقت ننننننن ن ن األ كام االبتدائية النائا ال ع فيها باالسننننننن ن نتئنار و غ ر املشننننننن ن نمولة بالن اك املعن
 اتخاك مجراءات تح ية بشلنها.

 المادة ()215
 .1الن اك املعن واجل بقوة القانون في ّي م األ وال اآلتية- :
 .األ كام التادرة في املواد املستعنلة ًّيا كانن املحكمة الاة صدرنها.
 ب .األ كام التادرة في دعاوى األ وال الشختية بالن قات واألجور وما يرتبط بها م
 متروفات و يادنها و تخ يضها.
 ج .األ كام التادرة بتسليم التغ ر و ر يته و يارته و اص حابه.
 د .األوامر التادرة على العرائض.
 .2يكون الن اك املعن بغ ر ا الة ما لم ينص في الحكم و األمر على تقديم ا الة.

 المادة ()216
 بناء على طلل كوي الشلن -شمول كمها بالن اك املعن بك الة و بدونها في ّي م يجو للمحكمة ً -
 األ وال اآلتية- :
 .1األ كام التادرة في املواد التجارية.
 .2إذا كان املحكوم عليه قد قر بنشلة االلتزام ولو نا ع في ن اقه و اد ى انقضاءه.
 ً ً
 .3إذا كان الحكم قد صننندر تن يذا لحكم سنننابت ائا لقوة األمر املق ننن ة و مشنننموال بالن اك املعن
مبنيا على سند رسمة لم ي ع بتزويره و سند عرفي لم يجحد ما كان املحكوم بغ ر ا الة و كان ًّ
 ً ً
 رتما في الحكم السابت و طرفا في السند. عليه
 صادرا ملتلحة طالل التن يذ في منا عة تن يذ متعلقة به. ً .4إذا كان الحكم
 صادرا بلداء جور و مرتبات و تعويض ناإل و ع عالقة عم . ً .5إذا كان الحكم
نادرا في م دى دعاوى الحيا ة و بإرراج مسننننننن ننننتلجر العقار الذي انتم عقده و .6إذا كان الحكم صننننننن ننن ً
فسننننننن نننن ،و بنإرراج شننننننن ننن ناغن العقنار النذي ال سننننننن نننن ند لنه ما كنان ت املند ي غ ر مجحود و كنان ناب ًتنا
 بسند رسمة.

 68 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .7في ية الة ررى إذا كان يترتل على تلر ر التن يذ ضرر جسيم بمتلحة املحكوم له على ن يب ن
 وافيا. كلب في الحكم ً
 بيانا ً

 المادة ()217
 .1يمتند الن ناك املعنن -بقوة القنانون و بحكم املحكمنة -م ى ملحقنات ال لنل األصننننننن ننننلي وإ ى متننننننن ننننروفنات
 الدعوى.
 .2ال يجو االت اق قب صدور الحكم على شموله بالن اك املعن في غ ر الة م االته.

 المادة ()218
ً
في األ وال الاة ال يجو فيهنا تن ينذ الحكم و األمر مال بك نالنة ،يكون للملام بهنا الخينار ب ن ن يقندم ا يال
 مقتدرا و ن يودع ر انة املحكمة م النقود و األوراق املالية ما فيه الك اية ،و ن يقب ميداع ما ُيحت ً
 م التن يذ ر انة املحكمة و تسليم الش ةء امللمور بتسليمه في الحكم و األمر م ى ارس م ن.

 المادة ()219
 .1يقوم امللام بالك الة بإعالن رياره مما على يد مندوب التن يذ بورقة مسنننتقلة وإما ضنننم معالن السنننند
 التن يذي.
 .2يجل في جميع األ وال ن يتضن ننم الخيار تعي ن موط مختار في الدولة ل الل التن يذ إذا لم يك له
 موط و مح عم فيها وكلب لتعل مليه فيه األوراق املتعلقة باملنا عة في الك الة.
 .3لذوي الشننننلن رالل ( )3ال ة يام م معالن الخيار ن يرفع مام قاشنننن ة التن يذ ت ًلما ينا ع في اقتدار
 الك ي و مانة الحارس و في ا اية ما يودع ،ويكون القرار التادر في الت لم ًّ
 نهائيا.
 .4إذا لم يرفع الت لم في امليعناد و رفع ورفض رنذ قناشننننننن نننن ة التن ينذ تعه ًندا على الك ين بنالك نالنة و على
الحارس بقبول الحراسنننننة ويكون املحضنننننر املشنننننتم على تعهد الك ي و الحارس بمثابة سنننننند تن يذي
 قبله بااللتزامات املترتبة على تعهد الك ي و قبول الحارس.

 المادة ()220
 .1يجو الت لم مام محكمة االسننننن نتئنار م وصننننن نف الحكم وكلب بالإجراءات املعتادة لرفع االسننننن نتئنار
 وتن ره محكمة االستئنار منعقدة في غرفة مشورة.
 .2يجو مبنننداء الت لم املشننننننن نننننننار ملينننه في البنننند ( )1م ن نذه املن نادة في النلس نن ن ن نن ن ننة -ولو بعن ند فوات مواعي نند
 االستئنار -ناء ن ر االستئنار املرفوع ع الحكم.
 ً
 .3يحكم في الت لم استقالال ع املوضوع.
 69 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()221
 .1يجو في جميع األ وال للمحكمة املرفوع مليها االسنننننتئنار و الت لم ن تلمر ً
بناء على طلل كي الشنننننلن
 بوقف الن اك إذا كان يخش وقوع ضرر جسيم م التن يذ.
 ً
 .2للمحكمنننة عنننندمنننا تنننلمر بوقف التن ينننذ ن توجنننل تقنننديم ا نننالنننة و تنننلمر بمنننا تراه ا يال بحمننناينننة ت
 املحكوم له.

 الفصل الرابع
 تنفيذ األحكام واألوامر والسندات األجنبية
 المادة ()222
 .1األ كام واألوامر التادرة م بلد جنبة يجو األمر بتن يذ ا في الدولة بذات الشروط املقررة في قانون
 كلب البلد لتن يذ األ كام واألوامر التادرة في الدولة.
 .2ي لل األمر بالتن يذ بعريضن ن ننة تقدم م كي الشن ن ننلن مشن ن ننتملة على البيانات املحددة في المادة ( )44م
ذا القانون م ى قاشننننن ة التن يذ ،ويتننننندر القاشننننن ة مره رالل ( )5رمسنننننة يام عم م تاريخ تقديمها
 ً ً
ويكون األمر ق نابال لل ع علي نه ب ناالسننننننن ننننتئن نار مب ناشننننننن ننننرة وف ًق نا للقواع ند والإجراءات املقررة الس نن ن ن ن ننتئننار
 األ كام ،وال يجو األمر بالتن يذ مال بعد التحقت مما يلتي-:
تريا باملنا عة الاة صدر فيها الحكم و األمر و ن املحاام األجنبية ًّ .ن محاكم الدولة غ ر مختتة
 طبقا لقواعد االرتتا القضا ي الدو ي املقررة في قانونها. الاة صدرته مختتة بها ً
 وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه ومتدق عليه ً
وفقا ب .ن الحكم و األمر صادر م محكمة ً
 لاصول.
 ً ً
صحيحا. ج .ن الختوم في الدعوى الاة صدر فيها الحكم األجنبة قد كل وا بالحضور ،ومثلوا تمثيال
طبقا لقانون املحكمة الاة صدرته ،على ن يقدم شهادة د .ن الحكم و األمر ا قوة األمر املق ة ً
 ً
 منتوصا عليه في الحكم كاته. بلن الحكم صبح ً
 ائا لقوة األمر املق ة به و كان
ه .ن الحكم ال يتعارض مع كم و مر سبت صدوره م محكمة بالدولة وال يتضم ما يخالف
 الن ام العام و اآلداب فيها.
 .3يكون لقاش ة التن يذ الحت في استي اء املستندات امل يدة لل لل قب مصداره قراره.

 المادة ()223
يسننننننن ننننري كم املنادة ( )222م نذا القنانون على كنام املحكم ن التننننننن نننننادرة في بلند جنبة ويجنل ن يكون
 ً
نادرا في مسننننننن نننننللنة يجو التحكيم فيهنا طب ًقنا لقنانون الندولنة وقنابال للتن ينذ في البلند النذي
 كم املحكم ن صننننننن نننن ً
 صدر فيه.

 70 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()224
 .1املحررات املو قنة ومحناضننننننن ننننر التننننننن ننننلح الاة تتننننننن نننندق عليهنا املحناام في بلند جنبة يجو األمر بتن ينذ نا في
 الدولة بذات الشروط املقررة في قانون كلب البلد لتن يذ مثيالنها التادرة في الدولة.
 .2ي لنل األمر بنالتن ينذ املش نن ن ن ن ننار ملينه في الب ند ( )1م نذه املنادة بعريض نن ن ن ن ننة تقندم لقناش نن ن ن ن نن ة التن ينذ بنذات
الإجراءات والشننننننن ننننروط املنتننننننن ننننو عليهنا في الب ند ( )2م املنادة ( )222م نذا القنانون ،وال يجو األمر
 بالتن يذ مال بعد التحقت م توافر الشنننننننروط امل لو ة لقابلية املحرر و املحضنننننننر للتن يذ ً
وفقا لقانون
 البلد الذي تم تو يقه و التتديت عليه فيه ورلوه مما يخالف الن ام العام و اآلداب في الدولة.

 المادة ()225
 ال تخن القواعند املنت نن ن ن ن ننو عليهنا في نذا ال ت نن ن ن ن ن ن بنل كنام املعنا ندات واالت ناقينات ب ن الندولنة وغ ر نا م
 الدول في شلن تن يذ األ كام واألوامر والسندات األجنبية.

 الفصل الخامس
 تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات املتعلقة بمسائل األحوال الشخصية
 المادة ()226
ناء م كام المادة ( )207م ذا القانون ،يجري تن يذ كام وقرارات األ وال الشنننننننختنننننننية تحن اسنننننننت ً
مشننننننن ننننرار قنناض مختص يننندب في مقر كنن محكمننة ،ويعنناونننه في كلننب عنندد نكنار م القننائم ن على التن يننذ
 واألرتائي ن االجتماعي ن.
 وتسري كام وإجراءات التن يذ الواردة في ذا القانون فيما رلن منه املواد الواردة في ذا ال ت .

 المادة ()227
يختص قاشن ة تن يذ األ وال الشنختنية ،و ده دون غ ره ،بتن يذ السنندات التن يذية والقرارات املتعلقة
بل كام األ وال الشختية وال ت في جميع منا عات وإشكاالت التن يذ ،وإصدار وامر املنع م الس ر،
 على ن يرا ى عند التن يذ العادات والتقاليد واألعرار السائدة في الدولة.

 المادة ()228
 في الخ رة واالرتتا لقاش ة تن يذ األ وال الشختية عند االقتضاء ن يستع ن بم يراه م
 مسائ األ وال الشختية.

 71 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()229
لقاشن ن نن ة تن يذ األ وال الشن ن ننختن ن ننية ن يعرض التن ن ننلح على طرار التن يذ ،وله ن يتن ن نندق على محاضن ن ننر
التنن ن ننلح الاة تتم ب ن األطرار بشنن ن ننلن اي ية تن يذ السنن ن ننند التن يذي وله ن يعرض في ي وقن على طرار
التن يذ تعدي مواعيد و ماا الر ية والايارة واالصنننننن حاب ،ولو كان كلب يخالف سننننننند التن يذ و القرار
 املن ذ بموجبه ،وبشرط عدم اإلرالل بمتلحة املحضون ن.

 المادة ()230
تكون جلسن نات التن يذ في مسن نائ األ وال الشن نختن نية في غ ر عالنية ،وتتن ندر قرارات التن يذ دون الحاجة
 م ى عقد جلسة لذلب ما لم يقرر قاش ة تن يذ األ وال الشختية رالر كلب.

 المادة ()231
يجري تن يذ السنندات التن يذية والقرارات املتعلقة بمسنائ األ وال الشنختنية بعد مرور ( )7سنبعة يام
 م تاريخ اإلعالن بالسند.

 المادة ()232
 .1تكون األ كام التننننننادرة م قاشنننننن ة تن يذ األ وال الشننننننختننننننية في منا عات التن يذ املوضننننننوعية قابلة
 يوما م تاريخ صدور ا. لالستئنار رالل ( )15رمسة عشر ً
 .2إذا كان ل الل التن يذ و املن ذ ضنننننننده مل ات تن يذ ررى متعلقة بمسنننننننائ وال عنننننننختنننننننية بي هما
تن ينذ في دوائر محناام ررى ،فيجو ضننننننن ننننمهنا لن ر نا منام قناشننننننن نننن ة التن ينذ النذي قيند منامنه ول ملف
 تن يذ ،ما لم يت ت ال رفان على رالر كلب.

 الفصل السادس
 إجراءات التنفيذ
 المادة ()233
 .1يتع ن على طنالنل التن ينذ ن يب ن الإجراءات امل لوب اتخناك نا في الئحنة ال لبنات التن ينذينة ع ند القيند
 ملكترونيا و ًّ
 ورقيا. ًّ
 طبقا إلجراءات اإلعالن املقررة في ذا القانون. .2يجل ن يسبت التن يذ معالن السند التن يذي ً
 .3يجل ن يش ننتم اإلعالن على بيان امل لوب ،وتكليف املدي بالوفاء به رالل ( )7سنننبعة يام م تاريخ
 معالننن نه وتعي ن موط مختنن نار ل نن نالنن نل التن ينن نذ في دائرة املحكمنن نة الاة يجري فيهنن نا التن ينن نذ إذا لم يك
 موطنه األصلي و مح عمله فيه و موطنه املختار.

 72 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

نتنادا م ى عقد فتح اعتماد وجل ن يعل معه مسنننننتخرج بحسننننناب نادرا اسنننن ً .4إذا كان السنننننند التن يذي صنننن ً
 املدي م واقع دفاتر الدائ التجارية.
 .5في نال التن ينذ بنإرالء عقنار و بتسننننننن ننننليم موال منقولنة و عقنارينة يجنل ن يشننننننن ننننتمن معالن السننننننن نننننند
 التن يذي على تحديد كار لهذه األموال.
 .6إذا اش ن ن ن ن ننتم الس ن ن ن ن ننند التن يذي على تحديد ميعاد لإلرالء و التس ن ن ن ن ننليم وجل ن يتض ن ن ن ن ننم اإلعالن ذا
 امليعاد.

 المادة ()234
ناء م كام المادة ( )233م ذا القانون ،ودون اإلرالل بقواعد الحنا التح ي على املنقول .1است ً
والعقنار وحنا منا للمندي لندى الغ ر ومنا ينص علينه ي تشننننننن ننننريع آرر ،يجو لقناشننننننن نننن ة التن ينذ ن ينلمر
بنننالحنا التح ي على موال املننندي طب ًقنننا للقواعننند والإجراءات املقررة في نننذا القنننانون قبننن معالننننه
بننالس نن ن ن ن نن نند التن يننذي إذا تب ن لننه مننا يش نن ن ن ن نن ر م ى س نن ن ن ن ننيي املنندي بتهريننل موالننه م واقع تقرير املعلومننات
 االئتما ي و م قرائ الحال و فقدان الدائ للضمان العام.
 .2لقاش ة التن يذ ن يلمر باالستعالم ع موال املدي قب معالنه بالسند التن يذي.
 .3لقاشنن ة التن يذ منع املن ذ ضننده م السنن ر قب اإلعالن بالسننند إذا تب ن له ما يشنن ر م ى سننيي املدي
 ملغادرة الدولة.

 المادة ()235
 .1إذا عرض امل نندي على الق ننائم ب ننالتن ي ننذ عن نند معالن الس نن ن ن ن ننن نند التن ي ننذي و في ي ننة ننال ننة كننان ننن عليه ننا
الإجراءات ،الوفناء بمحن التن ينذ كلنه و بعض ن ن ن ن ن ن نه ،و تس نن ن ن ن ننليمنه ،فعلى القنائم بنالتن ينذ م بنات كلنب في
املحضنننننننننر وتكليف املدي بإيداع املبلغ املعروض ر انة املحكمة لتنننننننننالح طالل التن يذ ويتم اإليداع و
 التسليم في كات اليوم و في اليوم التا ي على األاار.
 جاءا م الدي فعلى القائم بالتن يذ ن يستمر في التن يذ بالنسبة للباقي. .2إذا كان املعروض ً

 المادة ()236
ال يجو للقائم بالتن يذ اسننننننن ننننر األبواب و فتح األق ال بالقوة إلجراء التن يذ مال بموافقة قاشننننننن نننن ة التن يذ
 ً
 ويتم كلب بحضور د فراد الشرطة ويثبن ضوره في محضر التن يذ وإال كان باطال.

 73 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()237
 ُ
 .1إذا توفي املدي و فقد ليته و الن ص ة م يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قب البدء في التن يذ و
قب متمامه فال يجو التن يذ و االس نتمرار قب ور ته املبقنة س نما م وص ن انهم في اإلعالم الشنر ي و
 م يقوم مقامه مال بعد م ة ( )7سبعة يام م تاريخ معالنهم بالسند التن يذي.
 ُ
 .2إذا توفي الدائ و فقد ليته و الن صننننننننن ة م يباشنننننننننر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التن يذ
 وق ن مجراءات التن يذ وك املواعيد السارية في قه ا يعنلها د طرفي التن يذ.
 .3يجو قب انقضنناء ( )3ال ة شننهر م تاريخ الوفاة ن يتم اإلعالن املشننار مليه في البندي ( )1و( )2م
ذه المادة م ى الور ة كافة في آرر موط كان يقيم فيه مورثهم بغ ر بيان سن ن ننماأهم وصن ن نن انهم ،وإكا كان
 اإلعالن بعد انقضاء ذه املدة يجل معالنهم بت انهم و عخاصهم.

 المادة ()238
 ال يجو للغ ر ن ي دي امل لوب بموجل السند التن يذي وال ن يج ر على دائه مال بعد معالن املدي
 بالعام على ذا التن يذ قب وقوعه بسبعة يام على األق .

 الفصل السابع
 إشكاالت التنفيذ
 المادة ()239
وقتيا فعلى القائم بالتن يذ و املن ذ ضننننننده و .1إذا عرض عند التن يذ مشننننننكال وكان امل لوب فيه مجر ًاء ًّ
 كو الشلن ن يعرض ذا اإلشكال على قاش ة التن يذ ليقرر وقف التن يذ و امل ة فيه.
 .2في جميع األ وال ال يجو للقائم بالتن يذ ،ن يتم التن يذ قب ن يتنننندر القاشنننن ة قراره ،ويتم الت لم
 م ذا القرار وفت البند ( )1م المادة ( )209م ذا القانون.
 .3إذا تب ن لقاشنننننننن ة التن يذ ن اإلشننننننننكال املقدم يعت ر منا عة تن يذ موضننننننننوعية ،صننننننننر ملقدمها بقيد ا
رالل ج ( )7سنننننننننبعة يام عم م تاريخ التتنننننننننريح ،ويسنننننننننتمر التن يذ ما لم يتننننننننندر في املنا عة قرار
 بوقف التن يذ.
 .4إذا تب ن لقناشننننننن نننن ة التن ينذ ن اإلشننننننن ننننكنال املرفوع يتعلت بندعوى ملكينة عقنار قيندت بنالإجراءات املعتنادة
لرفع الدعوى مام املحكمة املختتة ترتل على رفعه وقف التن يذ مال إذا مرت املحكمة بخالر كلب.
 .5ال يترتنل على تقنديم ي مشننننننن ننننكنال ال ت ،و بعند رفع ي م نا عنة تن ينذ موضننننننن ننننوعينة وقف التن ينذ ،منا لم
 يقرر قاش ة التن يذ رالر كلب ،و يقرر القانون وجوب وقف التن يذ.

 74 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()240
ال يترتنل على العرض الحقيقي وقف التن ينذ إذا كنان العرض محن ن اع ،ولقناش نن ن ن ن نن ة التن ينذ ن ينلمر بوقف
 التن يذ م ً
 قتا مع ميداع املعروض و مبلغ ا ر منه يعينه.

 المادة ()241
 يحت م املستشك عند قيد منا عة تن يذ وقتية تلم ن مقداره ( )5.000رمسة آالر در م يسترد في
 الة قبول اإلشكال ويتادر بقوة القانون في الة رسارته باست ناء قضايا األ وال الشختية.
 وفي جميع األ وال ال تقب املنا عة إذا لم تصحل بما يثبن ميداع التلم ن.

 الباب الثاني
 الحجوز
 الفصل األول
 أحكام عامة
 المادة ()242
 مع عدم اإلرالل بلي نص ورد في ي تشريع آرر ،ال يجو الحنا على ما يلتي-:
 .1األموال العامة للدولة و إل دى اإلمارات فيها و موال الوقف.
 نكنا للمدي و املحكوم عليه وم كان يسنننننك معه م قار ه الذي يعولهم شنننن ً
نرعا في .2الدار الاة ُتعد سنننن ً
 نالنة وفناتنه مال إذا كنا نن الندار و الحتننننننن ننننة الشننننننن ننننا عنة فيهنا مر و نة وكنان الندي ناشننننننن نننن ًئنا ع م هنا فيجو
 حناه للوفاء بالدي .
 نروريا له وألسنننننرته م اث املنزل و دوات امل ب ،وما يلامهم م .3ما يلام املدي م الثياب وما يكون ضنننن ًّ
 الغذاء والوقود ملدة ( )6ستة شهر.
 .4منا يملكنه امل ارع و التننننننن ننننيناد م األرض و األدوات الاراعينة الال منة لهنا بقندر منا يك ي معقشننننننن ننننتنه وم
 يعوله.
 اتبا م ً ُ
 .5األموال املو و ة و املوصننننننننن بها لتكون هي و عائد ا ن قة و ر ً
قتا و مدى الحياة ،وما يحكم به
قتا للن قة و للتتننننننن ن نرر م ها في غرض مع ن وك كلب مال بقدر القضننننننن ن ناء م املبالغ املقررة و املرتبة م ً
 وفاء لدي ن قة مقررة. الربع ً
 ُ
 .6األموال املو و ة و املوصننننننن نن بها مع اشننننننن ننتراط عدم جوا الحنا عليها ،وكلب إذا كان الحاجا م دائنة
 املو وب له و املوص له الذي شل دي هم قب الهبة و الوصية مال لدي ن قة مقررة وفي دود الربع.
 .7مننا يلام املنندي م اتننل و دوات ومهمننات مل اولننة مهنتننه و رفتننه بن س نن ن ن ن ن ن نه وكلننب مننا لم يك الحنا
 القتضاء م ها و متروفات صيانتها و ن قة مقررة.

 75 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 ً .8املنقول الذي يعت ر ً
عقارا بالتختننننننن نيص إذا كان الحنا عليه مسننننننن نتقال ع العقار املختننننننن نص لخدمته
 وكلب ما لم يك الحنا القتضاء منه و متروفات صيانته.
 .9األجور والرواتنل لندى جهنة العمن ولو ولنن م ى سننننننن ننن ناب متننننننن ننننرفي مال بقندر الربع م األجر و الراتنل
 اإلجما ي الثابن وعند التزا م تكون األولوية لدي الن قة.
 .10موال السننننن ارات األجنبية والهيئات الدبلوماسنننننية الاة تتمتع بالحتنننننانة الدبلوماسنننننية شنننننرط املعاملة
 باملث .

 المادة ()243
إذا لم يتم الحنا في يوم وا ند جنا متمنامنه في يوم و ينام متتنالينة متتنابعنة ،وعلى القنائم بنالتن ينذ ن يتخنذ
م ننا يلام للمح نناف ننة على األش نن ن ن ن نني نناء املحنو ة وامل لوب حنا ننا م ى ن يتم املحض نن ن ن ن ننر ،ويج ننل التوقيع على
 املحضر كلما توق ن مجراءات الحنا.
 ومع كلب إذا اقت ن نن الحال اسن ننتمر القائم بالتن يذ بإجراءات الحنا بعد املواعيد املقررة في المادة ( )7م
 ذا القانون ،و في يام الع الرسمية جا له متمامها دون اجة الستتدار مكن م قاش ة التن يذ.

 المادة ()244
يجو في ينة نالنة كناننن عليهنا الإجراءات قبن رسننننننن ننننو امل اد ،مينداع مبلغ م النقود ر اننة املحكمنة مسننننننن نننن ناو
 للديون املحنو م جلها واملتروفات.
 يترتل على ذا اإليداع وال الحنا ع األموال املحنو ة وانتقاله م ى املبلغ املودع.

 المادة ()245
يجو للمحنو علي نه ن ي ل نل م ق ناشننننننن نننن ة التن ي نذ في ي نة نال نة تكون عليه نا الإجراءات تق ندير مبلغ و م نا
 يقوم مقننامننه يودعننه ر انننة املحكمننة على كمننة الوفنناء للحنناجا ،ويترتننل على ننذا اإليننداع وال الحنا ع
 األموال املحنو ة وانتقاله م ى ما ودع.

 المادة ()246
يوقع الحنا في ندود الندي امل نالنل بنه ،وإكا كناننن قيمنة الحت املحنو م جلنه ال تتنناسننننننن نننن نل مع قيمنة
األموال املحنو عليها جا للمدي ن ي لل م القاشننننننن نننن ة املختص -س نن ن ن ن ننل األ وال -قت نن ن ن ن ننر الحنا على
 بعض مواله اململواة له والاة يجو الحنا عليها.

 76 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 الفصل الثاني
 الحجزالتحفظي
 المادة ()247
مع عدم اإلرالل بما ينص عليه ي تشننننننريع آرر ،يجو للدائ ن ي لل م املحكمة الاة تن ر الدعوى و
م قاشننن ة األمور املسنننتعنلة بتننن ة وقتية سنننل األ وال توقيع الحنا التح ي على عقارات ومنقوالت
 رتمه في ّي م األ وال اآلتية- :
 .1ك الة يخش فيها فقدانه لضمان قه ،كالحاالت اآلتية- :
 .إذا لم يك للمدي مقامة مستقرة في الدولة.
 ب .إذا رش ة الدائ فرار مدينه و نهريل مواله و مر اء ا وكان كلب بوجود دالئ جدية.
 ج .إذا كانن تلمينات الدي مهددة بالضياع.
 .2مل جر العقن نار في مواجهن نة املس نن ن ن ن ننتن نلجر األص نن ن ن ن ننلي واملس نن ن ن ن ننتن نلجر م البن ناط على املنقوالت والثمرات
قانونا ويجو له كلب نمانا لحت االمتيا املقرر له ً واملحتننننننن نننوالت املوجودة بالع ن امل جرة وكلب ضننننننن نن ً
 ضننننننا إذا كانن املنقوالت والثمرات واملحتننننننوالت قد نقلن على غ ر علم منه ما لم يك قد م ن ن نن ي ً
 يوما و بقين في الع ن امل جرة موال كافية لضمان ت االمتيا املقرر له. على نقلها ( )30ال ون ً
 ً
 .3إذا كان الدائ امال لسنننند رسنننمة و سنننند عادي بدي مسنننتحت األداء وغ ر معلت على شنننرط ،و
 إذا كان بيده كم غ ر واجل الن اك ما كان الدي الثابن به مع ن املقدار.
 .4للعام عند تعذر التسنننننننوية بشنننننننلن مسنننننننتحقاته الاة دد ا القانون املن م للعالقة بي هما ،وكلب
 قتا م قب النهة اإلدارية املختتة. ضمانا للوفاء بمستحقاته بعد تقدير ا م ً ً
 .5في جميع األ وال يجو للمحكمنة قبن االسننننننن ننننتجنابة ل لنل الحنا ن ت لنل ية بينانات و بق نات و
مقرارات مشننننننن نننن وعنة بناليم ن و تجري تحقي ًقنا مختتننننننن ننن ًنرا و تنلمر بنإجراء التحرينات الال منة بمعناو نة
 النهات اإلدارية املختتة ما ر ت ضرورة لذلب.

 المادة ()248
يجو ملنالنب املنقول وم لنه ت عينة علينه و ت في بسننننننن نننننه ن ي لنل توقيع الحنا التح ي علينه ع ند
 م يحو ه ،وكلب بموجل عريضة مشتملة على بيان وار ع املنقول امل لوب الحنا عليه.

 المادة ()249
 .1إذا لم يك بيد الدائ سنند تن يذي و كان دينه مع ن املقدار ،جا لقاشن ة األمور املسنتعنلة ن يلمر
نديرا م ق ًت نا وكل نب بن ًناء على عريضننننننن ننننننة مسننننننن ننننبب نة يق ندمه نا طنال نل الحنا،
 ب نالحنا ويق ندر دي الح ناجا تق ً
 مختترا إذا لم تك املستندات امل يدة لل لل كافية. ً ً
 تحقيقا وللقاش ة قب مصدار األمر ن يجري

 77 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .2يجل في الة الحنا على عقار ن يقدم مع العريضننننننن نننة صننننننن نننورة رسننننننن نننمية م سننننننن نننند ملكية كلب العقار
 امل لوب الحنا عليه.
 .3إذا كانن الدعوى مرفوعة بالحت م قب مام املحكمة املختتن نة جا طلل األمر بالحنا املشن نار مليه
 في البند ( )1م ذه المادة م املحكمة الاة تن ر الدعوى.

 المادة ()250
 .1يتبع في الحنا التح ي على املنقوالت القواعند والإجراءات املنت نن ن ن ن ننو عليهنا في املواد م ( )264م ى
( )282م ذا القانون عدا ما يتعلت م ها بتحديد يوم البيع مال إذا كانن ذه املنقوالت عرضنننننننة للتلف
ف را ى نص الب ن نند ( )2م املن ننادة ( )273م ننننذا القننننانون ،ويتبع في الحنا التح ي على العقننننارات
القواعد والإجراءات املنتنن ن ن نو عليها في املواد م ( )285م ى ( )305م ذا القانون عدا ما يتعلت م ها
 بتقديم السند التن يذي وإجراءات البيع بامل اد.
 .2يجل على الحاجا رالل ( )8مانية يام م تاريخ صننننندور قرار الحنا ن يرفع مام املحكمة املختتنننننة
الدعوى ب بوت الحت ،وكلب في األ وال الاة يكون فيها الحنا بلمر م قاشنننننننن ة األمور املسننننننننتعنلة وإال
اعت ر الحنا كلن لم يك .ويعت ر الحنا اذلب كلن لم يك إذا لم يبد في تن يذ الحكم ال ها ي التادر
 يوما م تاريخ ص رورته ًّ
 نهائيا. لتالحه رالل ( )30ال ن ً
 .3مل صننننننن ننن ندر األمر برفض طلبنه وللمحنو علينه ولنذوي الشننننننن ننن نلن ن يت لم م مر الحنا منام قناشننننننن نننن ة
نواء كان الت لم في موضنوع الحنا و األمور املسنتعنلة و مام املحكمة املختتنة -بحسنل األ وال -س ً
 مواعيده ،وفي جميع األ وال ينق ة الحنا إذا صدر كم نها ي برفض دعوى بوت الحت.
 .4إذا صندر كم برفض الت لم وكان واجل التن يذ و صنار اذلب تتبع الإجراءات املقررة للبيع في املواد
م ( )264م ى ( )282وم ( )285م ى ( )305م ذا القانون ،بحسل األ وال و يجري التن يذ بتسليم
 املنقول في الحالة املشار مليها في المادة ( )248م ذا القانون.
 .5تبقى مجراءات الحنا الاة اتخنذت بموجنل كم و قرار واجنل الن ناك سننننننن ننننننارينة منا لم يك الحكم و
 القرار التادر بإلغاأها صبح ًّ
 نهائيا.

 المادة ()251
 .1إذا وقع م جر العقنار الحنا على منقوالت املسننننننن ننننتنلجري م البناط طب ًقنا للبنند ( )2م املنادة ()247
 م ذا القانون وجل ن توجه الإجراءات م ى ك م املستلجر األصلي واملستلجر م الباط .
 يضا تحن يده على األجرة. .2يعت ر معالن الحنا م ى املستلجر م الباط بمثابة حنا ً
 .3إذا كان املسنتلجر األصنلي غ ر ممنوع م التلج ر م الباط جا للمسنتلجر م الباط ن ي لل رفع
 الحنا على منقوالته مع بقاء الحنا تحن يده على األجرة.

 78 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 الفصل الثالث
 حجزما للمدين لدى الغير
 المادة ()252
 .1يجو لكن دائ ن ي لنل م املحكمنة املختتننننننن ننن نة و قناشننننننن نننن ة األمور املسننننننن ننننتعنلنة الحنا على منا يكون
 ً
 ملدينه لدى الغ ر م املنقوالت و ديون ولو كانن م جلة و معلقة على شرط و كانن محال للنزاع.
 .2إذا لم يك الحنا موق ًعننننا على منقول و دي بننننذاتننننه فننننإنننننه يتننننناول كنننن مننننا يكون للمحنو عليننننه م
 منقوالت في يد املحنو لديه وديون في كمته م ى وقن التقرير بما في الذمة.
 .3يوقع حنا ما للمدي لدى الغ ر على منقوالت املدي الاة في يا ة ممثله القانو ي.

 المادة ()253
 يحت ن الحنا -بدون اجة م ى معالن س نابت م ى املدي -بموجل مر موقع م القاش ن ة ويعل م ى املحنو
 لديه بمعرفة القائم بالتن يذ ويشتم على البيانات اآلتية- :
 .1بيان ص املبلغ املحنو م جله واملتروفات.
 واردا على منال مع ن ،ونمة املحنو .2تعي ن املحنو علينه تعيق ًننا نناف ًينا لكن جهنالنة من كنان الحنا ً
 لديه ع الوفاء بما في يده م ى املحنو عليه و تسليمه مياه.
 .3رقم النندعوى و طلننل الحنا واسننننننن ننننم الحنناجا وموطنننه و محنن عملننه في النندولننة فننإكا لم يك لننه
موط و محن عمن في الندولنة وجنل علينه تعي ن موط مختنار لنه في دائرة املحكمنة الاة يجري فيهنا
 التن يذ.
 .4تكليف املحنو لندينه بنالتقرير بمنا في النذمنة وإفنادة املحكمنة اآلمرة بنالحنا رالل ( )7س نن ن ن ن ننبعنة ينام
 م معالنه بالحنا.

 المادة ()254
ذا القانون كان الحنا إذا لم يشننتم األمر على البيانات الواردة في البندي ( )1و( )2م المادة ( )253م
 ً
 باطال ،ويجو لك كي متلحة التمسب بهذا الب الن.

 المادة ()255
 .1يكون الوفنناء م املحنو لننديننه بننإيننداع مننا في كمتننه ر انننة املحكمننة وإكا نكنان محنن الحنا منقوالت ال
يمك مينداعهنا تلنب الخ اننة جنا تسننننننن ننننليمهنا م ى نارس تعيننه النهنة اآلمرة بنالحنا بن ًناء على طلنل يقندم
 مليها م املحنو لديه و املحنو عليه.

 79 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .2يجننل ن يكون اإليننداع مقترًنننا ببيننان موقع م املحنو لننديننه بننالحنو الاة وقعننن تحننن يننده وتواري
 معالنهننا و سننننننن ننننمنناء الحنناجاي واملحنو عليهم وصننننننن نننن ننانهم وعننناوي هم والسننننننن ننننننندات الاة وقعننن الحنو
 بمقتضا ا واملبالغ الاة حنا م جلها.
فورا بحتننننن نول اإليداع و وضننننن نع املنقوالت تحن .3على النهة اآلمرة بالحنا مبالغ الحاجا واملحنو عليه ً
 يد ارس.
 .4يغنة اإليداع و وضننع املنقوالت تحن الحراسننة ع التقرير بما في الذمة إذا كان املبلغ و املنقول ً
كافيا
 للوفاء بدي الحاجا.
 .5إذا وقع حنا جديد على املبلغ املودع و املنقوالت املوضنننننننوعة تحن الحراسنننننننة فلصنننننننبح اهما غ ر كار
ألي م الحاجاي تكليف املحنو لديه التقرير بما في كمته رالل ( )7سنن ن ننبعة يام م يوم تكلي ه جا ّ
 بذلب.

 المادة ()256
 .1إذا لم يحتننننننن ننننننن اإلينننداع طب ًقنننا للمنننادة ( )255و امل ننادت ن ( )244و( )245م نننذا القنننانون وجنننل على
املحنو لديه ن يقرر بمنا في كمتنه م ى النهنة اآلمرة بالحنا رالل ( )7س نن ن ن ن ننبعنة يام م معالنه بالحنا،
ويذار في التقرير مقدار الدي وس ن ننببه و س ن ننباب انقض ن ننائه من وجدت ،وإكا كان تحن يد املحنو لديه
 ً منقوالت وجل عليه ن يرفت بالتقرير ً
 بيانا م تال ع ها.
 .2إذا كنان الحنا تحنن يند الحكومنة و م ندى امل س نن ن ن ن ننس ن ن ن ن ن ن نات العنامنة و الهيئنات العنامنة و ند البنوك
فيكون التقرير بمنا في النذمنة بواسننننننن نننن نة اتناب ترسننننننن ننننلنه النهنة املحنو لنداهنا م ى النهنة اآلمرة بنالحنا في
 امليعاد سالف الذار يتضم بيانات التقرير.
 .3ال يع ى املحنو ل ندي نه م واج نل التقرير بم نا في ال نذم نة ن يكون غ ر م ندي للمحنو علي نه ،وعن ندئ نذ
يجو ن يتم التقرير ببي نان يق ندم نه م ى النه نة اآلمرة ب نالحنا ،ام نا ن سننننننن ننننر املهن نة ال يع ي نه م واج نل
 التقرير بما في الذمة.

 المادة ()257
 ُ
 إذا توفي املحنو لديه و فقد ليته و الن صن ته و صن ة م يمثله كان للحاجا ن يعل ور ة املحنو
 لندينه و م يقوم مقنامنه بت نن ن ن ن ننورة م ورقنة الحنا ويكل هم التقرير بمنا في النذمنة رالل ( )7س نن ن ن ن ننبعنة ينام م
 ذا التكليف.

 المادة ()258
 ُ
 ترفع املنا عة في تقرير املحنو لديه مام املحكمة الاة تن ر دعوى الحنا في ي مر لة م مرا
 التقاش ة.

 80 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()259
 ً
تقريرا غ ر نكنار و قرر غ ر .1إذا لم يقرر املحنو لننديننه بمن نا في كمتن نه على الوجننه املقرر قننانو ًنننا و قنندم
 الحقيقة ،و ر ى األوراق الواجل عليه ميداعها لتلييد التقرير جا الحكم عليه للدائ الذي ت نن ن نن
 على سننننننن نننننند تن ينذي بنديننه بناملبلغ املحنو م جلنه وكلنب بندعوى ترفع بنالإجراءات املعتنادة وال تقبن
 دعواه بعد م ة ( )3الث سنوات م تاريخ صدور قرار التقرير بما في الذمة.
 .2يعت ر تن يذ الحكم التنننننننننادر ضننننننننند املحنو لديه وفاء لحت الحاجا قب املحنو عليه ،وال يخ كلب
 برجوع املحنو لديه على املحنو عليه بما َّداه للحاجا.
 .3ال يتنننندر الحكم إذا تالفى املحنو لديه السننننبل الذي رفعن بسننننببه الدعوى ا مق ال باب املرافعة
 فيها ولو مام محكمة االستئنار.
 .4يجل في جميع األ وال مل ام املحنو لديه بمتنننننروفات الدعوى والتعويضنننننات املترتبة على تقتننننن ره و
 تلر ره.

 المادة ()260
إذا كنان ت الحناجا ناب ًتنا بسننننننن نننن ند تن ينذي جنا لنه فور التقرير بمنا في النذمنة ن ي لنل م قناشننننننن نننن ة التن ينذ
مصننننننننندار مر م ى املحنو لديه بلن يدفع م ى الحاجا املبلغ الذي قر به و ما ي ي منه بحت الحاجا بشنننننننننرط
 اتباع الإجراءات املنتو عليها في المادة ( )238م ذا القانون.

 المادة ()261
طبقا للمواد ( )244و( )245و( )255م ذا القانون، وفقا للمادة ( ،)260وال اإليداع ً
 إذا لم يحت الوفاء ً
 كان للحاجا ن ين ذ على موال املحنو لديه بموجل سنننننده التن يذي ً
مرفقا به صننننورة رسننننمية م تقرير
 املحنو لديه ،وكلب مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( )233م ذا القانون.

 المادة ()262
 إذا كان الحنا على منقوالت ،بيعن بالإجراءات املقررة لبيع املنقول املحنو لدى املدي .

 المادة ()263
مدينا به ملدينه ،ويكون كلب بلمر م القاشننننننن نن ة يجو للدائ ن يوقع الحنا تحن يد ن سننننننن ننه على ما يكون ً
 ً
املننننخننننتننننص يننننعننننلنننن م ننننى املنننننندينننن مشننننننن ننننننن نتننننمننننال عننننلننننى الننننبننننيننننننانننننننات الننننواجننننننل كاننننر ننننننا فنننني ورقننننننة مبننننالغ الننننحنننننننننا.
فإكا لم يك بيد الحاجا سنند تن يذي و كم ،تتبع الإجراءات واملدد املنتنو عليها في البنود (،4 ،3 ،2
 )5م المادة ( )250م ذا القانون.

 81 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 الفصل الرابع
 حجزاملنقول لدى املدين
 المادة ()264
 .1مراعاة ما نت ن ن ن ننن عليه المادة ( )236م ذا القانون ،يجري الحنا بموجل محضنننننننننر ملكترو ي و ورقي
 ً
بحسننننننن نننننل األ وال ،يحرر في مكنان توقيعنه ،ويجنل ن يشننننننن ننننتمن فضننننننن ننننال ع البينا نات الواجنل كار نا في
 اإلعالن على ما يلتي- :
 .كار السند التن يذي.
 ب .كار موط الحاجا و مح عمله في الدولة فإكا لم يك له موط و مح عم في الدولة وجل
 عليه تعي ن موط مختار له في دائرة املحكمة الاة يجري فيها التن يذ.
 ج .مكان الحنا ،وما قام به القائم بالتن يذ م الإجراءات وما لقيه م العقبات واالعتراضات ناء
 الحنا وما اتخذه بشلنها.
 د .م ردات األشياء املحنو ة بالت تي مع كار نوعها و وصافها ومقدار ا وو نها و مقاسها و يان
 قيمتها بالتقريل.
 .2يجل ن يوقع القائم بالتن يذ واملدي من كان اضننننن ًنرا محضننننننر الحنا ،وفي ال امتناعه ع التوقيع
 ً
 رضاء منه بالحكم. يثبن القائم بالتن يذ كلب في محضر الحنا ،وال يعت ر مجرد توقيع املدي
 .3ال يقت ة الحنا نق األشياء املحنو ة م موضعها مال بلمر م قاش ة التن يذ.
 .4تتننننننن نننبح األشننننننن نننياء محنو ة بمجرد كار ا في محضننننننن نننر الحنا ولو لم يع ن عليها ارس ويعت ر تتننننننن نننوير
 ً
 املحنو ات م قب القائم بالتن يذ مكمال ملحضر الحنا.
 .5إذا تننننننن نن الحنا بحضننننننن ننور املدي و في موطنه و مح عمله تسننننننن ننلم صننننننن ننورة م املحضننننننن ننر له و مل
تسنلمها نيابة عنه ،ما إذا تن الحنا في غيبته وفي غ ر موطنه و مح عمله وجل معالنه باملحضنر
 على الوجه املب ن في المادة ( )10م ذا القانون وكلب رالل األيام السبعة التالية للحنا.

 المادة ()265
 .1إذا كان الحنا على مت ن نوغات و س ن نبائب ك بية و فض ن نية و م معدن ن قس آرر و على مجو رات
و حنار اريمة وجل و نها و يان وصن نافها بدقة في محضن نر الحنا ،وتقوم ذه األشن نياء بمعرفة رب ر
 يعينه قاش ة التن يذ م تلقاء ن سه و ً
 بناء على طلل طالل التن يذ.
 بناء على طلل الحاجا و املحنو .2يجو بهذه ال ريقة تقويم األشنياء ال نية واألشنياء الن قسنة األررى ً
 عليه ،وفي جميع األ وال يرفت تقرير الخب ر بمحضر الحنا.
 .3يجل إذا اقت ن الحال نقلها لو نها و تقويمها ن توضنع في ر مختوم و ن يذار كلب في املحضنر مع
 وصف األرتام وتودع في ر انة املحكمة.

 82 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .4إذا وقع الحنا على نقود و عملننة ورقيننة وجننل على مننندوب التن يننذ ن يب ن وصننننننن ننننننافهننا ومقنندار ننا في
 املحضر ويودعها ر انة املحكمة.

 المادة ()266
 .1يع ن القننائم بننالتن يننذ ننار ًسننننننن ننننن نا لاشننننننن ننننينناء املحنو ة ،ويقوم بننارتيننار الحننارس إذا لم يننلت الحنناجا و
املحنو علينه بشننننننن ننننخص مقتندر ،وجنل تعي ن املحنو علينه إذا طلنل و كلنب ،مال إذا ريف التبنديند
وكان لذلب سنباب معقولة تب ن في املحضنر ،وعندئذ يذار ر ي املحنو عليه في تلب األسنباب ويعرض
 فورا على قاش ة التن يذ التخاك قراره في ذا الشلن. مر ا ً
 .2إذا لم يجد القائم بالتن يذ في مكان الحنا م يقب الحراسننة وكان املدي اضن ًنرا كل ه بالحراسننة وال
يعتد برفضنن نه ميا ا ،ما إذا لم يك اضنن ًنرا وجل عليه ن يتخذ جميع التداب ر املمكنة للمحاف ة على
 األشنننننن نياء املحنو ة و ن يرفع األمر على ال ور لقاشنننننن ن ة التن يذ ليلمر مما بنقلها وإيداعها عند م ن يقب
 قتا. الحراسة يختاره الحاجا و القائم بالتن يذ وإما بتكليف الشرطة بالحراسة م ً

 المادة ()267
 ً
موجودا وقن الحنا سنننلمن مليه األشنننياء املحنو ة في مكان حنا ا بعد التوقيع منه .1إذا كان الحارس
غائبا و ع ن فيما بعد وجل جرد األشنياء املحنو ة على محضنر الحنا وتسنليمه صنورة منه ،فإكا كان ً
 وتسليمها مليه بعد التوقيع على محضر النرد وتسليمه صورة منه.
 .2إذا امتنع الحارس ع التوقيع على محضننن نر الحنا و النرد و رفض تسننن نلم صننن نورته وجل على القائم
 بالتن يذ ن يسننتبدل به ار ًسننا آرر ،وإال فعليه ن يعرض األمر على قاشنن ة التن يذ ً
فورا ليقرر ما يراه
 ً
 مناسبا.

 المادة ()268
 يسننننننن ننننتحت الحارس غ ر املدي و الحارس الحائا ً
جرا ع راسننننننن ننننته ويكون لهذا األجر امتيا املتننننننن ننننروفات
بناء على عريضننة القضننائية على املنقوالت املحنو عليها ،ويقدر جر الحارس بلمر يتنندره قاشنن ة التن يذ ً
 تقدم مليه.

 المادة ()269
 .1ال يجو للحارس ن يسننننتعم األشننننياء املحنو ة و يسننننتغلها و يع ر ا و يعرضننننها للتلف وإال رم م
 ً ً
جرة الحراسنة فضنال ع مل امه بالتعويضنات وإنما يجو إذا كان مالكا لها و صنا ل ت انت اع عليها
 ن يستعملها فيما رتتن له.

 83 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .2إذا كان الحنا على ماشننننننن ننية و عروض و دوات و آالت ال مة إلدارة و اسننننننن ننتغالل رض و متننننننن نننع و
بناء على عريضنننة تقدم م د كوي الشنننلن ن مشنننغ و م سنننسنننة و ما يما لها جا لقاشننن ة التن يذ ً
 صالحا لذلب و يستبدل به ً
 ارسا آرر يقوم بذلب. ً يلمر الحارس باإلدارة و االستغالل من كان

 المادة ()270
 .1ال يجو للحارس ن ي لل مع اءه م الحراسة قب اليوم املحدد للبيع مال ألسباب توجل كلب،
 ويكون مع ا ه بلمر على عريضة يتدر م قاش ة التن يذ.
 ً
محضرا بذلب .2يقوم القائم بالتن يذ بجرد األشياء املحنو ة عند تسلم الحارس النديد مهمته ،ويحرر
 يوقع عليه ذا الحارس ويتسلم صورة منه.

 المادة ()271
 .1إذا انتقن القنائم بنالتن ينذ لتوقيع الحنا على منقوالت سننننننن ننننبت حنا نا لندى املندي وجنل على الحنارس
عليها ن ي ر له صنن ن ننورة محضنن ن ننر الحنا ويقدم األشنن ن ننياء املحنو ة ،وعلى القائم بالتن يذ ن يجرد ا في
محضننننننن ننننر ويحنا على منا لم يسننننننن ننننبت حناه ويجعن نارس الحنا األول نار ًسننننننن ننن نا عليهنا من كنا نن في كات
 املكان.
 .2يعل ذا املحض نن ن ننر رالل ( )3ال ة يام عم م ى الحاجا األول واملدي والحارس إذا لم يك اضننننننن ًنرا،
 اما يعل م ى النهة الاة مرت بتوقيع الحنا األول.
 .3يترتننل على ننذا اإلعالن بقنناء الحنا ملتننننننن ننننلحننة الحنناجا الثننا ي ولو نال عنننه الحنناجا األول ،امننا يعت ر
 حنا تحن يد القائم بالتن يذ على املبالغ املتحتلة م البيع. ً
 ً
 .4إذا كان الحنا األول على املنقوالت باطال فال ي ر كلب على الحنو الال قة عليه إذا وقعن صنننحيحة
 في كانها.
 المادة ()272
 طلبا ببيع األموال املحنو ة أل د املشننننننن ن نتري .1يجو للمدي بعد متمام الحنا ن يقدم لقاشننننننن ن ن ة التن يذ ً
ويرفت ب لبننن نه م البيع وموافقننن نة املشننننننن ننننتري عليننن نه ،ويعرض كلننن نب على الننن ندائ الحننن ناجا و الننن ندائن ن
الحاجاي من تعددوا إذا كان م املبيع ق م الدي املحنو م جله وكلب رالل ( )7س نن ن ن ن ننبعة يام
م تاريخ تقديم ال لل ،فإكا لم يعترضننننننننوا رالل ( )7سننننننننبعة يام م تاريخ مر ار م و عند موافقتهم
 يتم مجراء البيع وإيداع الثم راينة املحكمة لتالح الدائن ن.
 .2مع مراعناة كنام املنادة ( )276م نذا القنانون ،فنإننه في نالنة تعنذر الحتننننننن ننننول على موافقنة الندائ
الحاجا و رفضننننننه يجري تحديد يوم البيع وسنننننناعته ومكانه بمعرفة قاشنننننن ة التن يذ .ويجل على القائم
بالتن يذ عقل كلب مباش نن ن ن نرة ن يدرج اإلعالن على املوقع اإللكترو ي للمحكمة ،و ن يلت نن ن ننت على باب
 املكان الذي به األشياء املحنو ة واذلب باللو ات املعدة لذلب باملحكمة.

 84 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .3يجو لقناشننننننن نننن ة التن ينذ ن ينلمر بنإعالن كلنب في م ندى الصننننننن ننننحف اليومينة التننننننن نننننادرة في الندولنة بناللغنة
العربية و األجنبية عند االقتضننننننن نننناء و غ ر ا م الوسننننننن ننننائ التقنية ووسننننننن ننننائ اإلعالم املختل ة ،و بلي
 وسيلة ررى يرا ا مناسبة.

 المادة ()273
 ُ
 .1يجري البيع في املكنان النذي توجند فينه األشننننننن ننننيناء املحنو ة و في املكنان النذي رتننننننن ننننص بمعرفنة قناشننننننن نننن ة
التن يذ لبيع املحنو ات مال إذا اقتضننننننن ننن املتننننننن ننلحة رالر كلب ،ويكون مجرا ه بعد ( )3ال ة يام على
األقن م تناري متمنام مجراءات مدراج اإلعالن على املوقع اإللكترو ي للمحكمنة و اللت نن ن ن ن ننت و النش نن ن ن ن ننر،
 ويسمح مل يرغل بمعاينة املحنو ات رالل ال ترة املذكورة.
 .2إذا كانن األش ن نياء املحنو ة عرض ن نة للتلف و بض ن نا ع عرض ن نة لتقلل األس ن نعار فلقاش ن ن ة التن يذ ن يلمر
بناء على طلل يقدم مليه بإجراء البيع في املكان الذي يراه وم سناعة لسناعة على سنل األ وال وكلب ً
 م الحارس و د كوي الشلن و القائم بالتن يذ.
 .3إذا لم يتقنندم النندائ بمبنناش نن ن ن ن ننرة بيع املحنو ات رالل ( )30ال ن يو ًمننا م بعنند الحنا -مننا لم توجنند
موا ع ق نانوني نة -لقنناشننننننن نننن ة التن يننذ ن يبنناشننننننن ننننر مجراءات البيع و رفع الحنا ع املحنو ات بحسننننننن ننننننل
 األ وال وتختم املتروفات م تيلة البيع.

 المادة ()274
إذا لم يحتن البيع في اليوم املع ن بمحضنر الحنا دد له يوم آرر يعل به الحارس وكوي الشنلن ،ويعاد
مدراج اإلعالن على املوقع اإللكترو ي للمحكمة و اللتت و النشر على الوجه املب ن في املواد الواردة في ذا
 ال ت ،مع جوا ر ض التثم ن ( )%5لعدد ( )5رمس مرات م البيع بسعر يقدره قاش ة التن يذ.

 المادة ()275
 ً
فورا .1يجري البيع بامل اد العلنة تحن مشنننرار قاشننن ة التن يذ بمناداة القائم بالتن يذ بشنننرط دفع الثم
ويجو للقناشننننننن نننن ة ممهنالنه مندة ال تايند على ( )5رمس نن ن ن ن ن نة ينام ،ويجنل ال يبند القنائم بنالتن ينذ في البيع مال
بعد جرد األش نن ن ن ن نياء املحنو ة وإ بات التها في محض نن ن ن ن نر البيع ،وعليه ن يثبن فيه جميع مجراءات البيع
 وما لقيه م االعتراضنننننننننات والعقبات وما اتخذه في شنننننننننلنها اما يثبن ضنننننننننور ك م الحاجا واملحنو
 اضرا و امتناعه ع التوقيع. ً عليه و غيابهما وتوقيعه من كان
 .2على القنائم بنالتن ينذ ن يثبنن في املحض نن ن ن ن ننر س نن ن ن ن ننمناء امل ايندي وموط كن م هم ،ومحن عملنه و ال ريند
اإللكترو ي بحسنن ن ن نل األ وال ،واأل مان الاة عرضنن ن ن نن م هم وتوقيعانهم ،اما يجل ن يشنن ن ن نتم املحضنن ن ننر
 بوجه را على كار الثم الذي رسا به امل اد واسم م رسا عليه وموطنه ومح عمله وتوقيعه.
 .3يك ي إلعالن استمرار البيع و تلجيله ن يذار القائم بالتن يذ كلب عالنية ويثبته بمحضر البيع.

 85 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .4يجو اسننننن نتخدام تقنية االتتننننن نال ع ُبعد املنتننننن نو عليها في القانون في ي م مجراءات البيع بامل اد
 العلنة الواردة في ذه المادة وفي املواد م ( )276م ى ( )278م ذا القانون.

 المادة ()276
إذا لم يتقدم د لش ن ن ن نراء املت ن ن ن نوغات و الس ن ن ن نبائب م الذ ل و ال ض ن ن ن نة و الحلي واملنو رات واألحنار
الكريمنة واألشننننننن ننننيناء املقومنة بقيمتهنا سننننننن نننننل تقندير ن الخ رة ولم يقبن الندائ اسننننننن ننننتي ناء ديننه عي ًننا بهنذه
القيمنة امتند جن بيعهنا م ى اليوم التنا ي إذا لم يك ع لنة و م ى ول يوم عمن عقنل الع لنة ،فنإكا لم يتقندم
مشنننننتر بالقيمة املقدرة ج البيع م ى يوم آرر و عيد اللتنننننت و النشنننننر على الوجه املب ن في املواد السنننننابقة
 ً
مناسبا ولو وعندئذ يعرض مندوب التن يذ األمر على القاش ة املختص ليلمر برسو امل اد بالثم الذي يراه
 في موعد آرر.

 المادة ()277
فورا ،يجو للقاش ة ممهاله مدة ( )5رمسة يام للدفع ،وبعد انقضاء ً إذا لم يدفع الراس ة عليه امل اد الثم
املدة املشنار مليها دون التزام الراس ن ة عليه امل اد بالدفع ،وجل معادة البيع على كمته بال ريقة املتقدمة بلي
 م كانُ ،ويلام بما ينقص م الثم ،اما يلتزم بمتن ناريف ورسن نوم معادة البيع ويعت ر محضن نر البيع سن ً
نندا
 يذيا ب رق الثم بالنسبة مليه.تن ًّ
 وال يكون له ت في ي يادة في الثم ب يسننننننتحقها املدي ودائنوه ،ويكون القائم بالتن يذ ً
ملاما بالثم من
يذيا بالنسنبة فورا ولم يبادر بإعادة البيع على كمته ،ويعت ر محضنر البيع س ً
 نندا تن ًّ لم يسنتوفه م املشنتري ً
 مليه.

 المادة ()278
يكف القننن نائم بننن نالتن يننن نذ ع امل ننننننن نننن ة في البيع إذا نت عنننن نه مبلغ نكنن نار لوفننن ناء الننن نديون املحنو م جلهننن نا
واملتننننننن ننننروفنات ،و منا منا يوقع بعند كلنب م الحنو تحنن يند القنائم بنالتن ينذ و غ ره مم يكون تحنن ينده
 الثم فإنه ال يتناول مال ما اد على وفاء ما كار.

 المادة ()279
ترفع دعوى استرداد األشياء املحنو ة مام املحكمة املختتة ،ويترتل على رفعها وقف البيع مال إذا كمن
 املحكمة باسنننننننتمرار التن يذ بالشنننننننروط الاة ترا ا مناسنننننننبة ،ويجو للمحكمة ن تق ننننننن ة بغرامة ال تق ع
 ( )1.000لف در م وال تايد على ( )5.000رمسة آالر در م في ال رفض دعوى االسترداد.

 86 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()280
 يجنل ن ترفع دعوى االسننننننن ننننترداد على الندائ الحناجا واملحنو علينه والحناجاي املتندرل ن و ن تشننننننن ننننتمن
صننننننن ننننحي ته نا على بي نان وار ألدل نة امللكي نة وإال كنان نن غ ر مقبول نة وتق ننننننن نننن ة املحكم نة بع ندم القبول م تلق ناء
 ن سها.

 المادة ()281
 .1يحت للحاجا ن يم ننننن ن ة في التن يذ إذا كمن املحكمة بشننننن ن ل دعوى االسننننن نترداد ،و إذا اعت رت كلن
لم تك ،و ُ كم باعتبار ا اذلب ،اما يحت له ن يم ننننننن ة في التن يذ إذا كم في الدعوى برفضنننننننها و
 بعدم االرتتا و بعدم قبولها ،و بب الن صحي تها ،و بسقوط الختومة فيها و بقبول تراها.
 .2يم ة الحاجا في التن يذ ولو كانن األ كام املشار مليها في البند ( )1م ذه المادة قابلة لالستئنار.

 المادة ()282
 .1إذا رفعن دعوى اسنننننننننترداد انية م ن س املسنننننننننترد وكانن دعواه األو ى قد اعت رت كلن لم تك و ُ كم
بناعتبنار نا انذلنب و برفضننننننن ننننهنا و بعندم قبولهنا ،و بعندم ارتتننننننن ننن نا املحكمنة و بب الن صننننننن ننننحي تهنا و
بسننننننن ننننقوط الختننننننن ننننومنة فيهنا و بقبول تراهنا ،فال يوقف البيع مال إذا قررت املحكمنة املختتننننننن نننننة بوق نه،
 ويسري ذا الحكم إذا جددت دعوى االسترداد بعد ش ها و وق ها.
 .2يسنننري الحكم املشنننار مليه في البند ( )1م ذه المادة ،إذا رفعن دعوى اسنننترداد انية م مسنننترد آرر
وتعت ر الندعوى نانينة ما كناننن تنالينة في تناري رفعهنا ولو قبن وال األ ر الواقف للبيع املترتنل على رفع
 الدعوى األو ى.

 الفصل الخامس
 حجزاألسهم والسندات واإليرادات والحصص
 المادة ()283
 .1إذا كانن األسننننننننهم والسننننننننندات لحاملها و قابلة للت ه ر يكون حنا ا باألوضنننننننناع املقررة لحنا املنقول
 لدى املدي و لدى الغ ر.
 .2يكون حنا اإليرادات املرتبة واألسنهم االسنمية و تنص األر ا املسنتحقة في كمة األعنخا املعنوية
و قوق املوصن ن في الشنركات باألوضناع املقررة لحنا مال املدي لدى الغ ر ،ويترتل على حنا ا حنا
 مرانها م ى يوم البيع.

 87 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()284
 تباع األسهم والسندات وغ ر ا مما نص عليه في المادة ( )283م ذا القانون بامل اد العلنة ً
طبقا لإلجراءات
 املنتو عليها في المادة ( )288وما بعد ا م ذا القانون ،وكلب تحن مشرار قاش ة التن يذ.

 الفصل السادس
 الحجزعلى العقاروبيعه
 المادة ()285
 .1يقدم الحاجا ً
 طلبا بالحنا على العقار م ى قاش ة التن يذ ،ويتضم ال لل البيانات اآلتية- :
 .اسم ال الل ولقبه ومهنته وموطنه ومح عمله وموطنه املختار في دائرة املحكمة الاة يجري فيها
 التن يذ إذا لم يك له موط و مح عم فيها.
 ب .اسم امل لوب الحنا عليه ولقبه ومهنته وموطنه ومح عمله.
 ج .وصف العقار امل لوب الحنا عليه مع بيان موقعه ومسا ته و دوده و رقمه ومن قته
 العقارية و ية بيانات ررى ت يد في تعيقنه ،وكلب ً
 طبقا ملا و ابن في السنالت الرسمية املعدة
 لذلب.
 .2للدائ ن يسننننننن ننتتننننننن نندر ً
مرا بعريضننننننن ننة م قاشننننننن نن ة التن يذ بالترريص للقائم بالتن يذ لدرول العقار،
 للحتول على البيانات الال مة لوص ه وتحديد مشتمالته ،وال يجو الت لم م ذا األمر.

 المادة ()286
 .1إذا تب ن لقناشننننننن نننن ة التن ينذ ن طلنل الحنا على العقنار قند اسننننننن ننننتوفى شننننننن ننننروطنه القنانونينة صننننننن ننننندر قراره
ملكترونيا و يبلغ ذا القرار م ى الدائرة املختتنننننننننة بتسنننننننننني العقارات ًّ بالحنا ويجريه القائم بالتن يذ
 للتلش ر في السنالت الخاصة بهذا العقار وتحديد الساعة والتاريخ .
 .2يترتل على تسني قرار الحنا ،اعتبار العقار محنو ً ا.
 ُ
 .3على الندائرة املختتننننننن ننننننة املحنو لنداه نا العق نار ن ت لع قناشننننننن نننن ة التن ي نذ م واقع السننننننن ننننن ن العق ناري،
بالدائن ن صنننحاب الحقوق املقيدة وموط ك م هم ومح عمله وفيما إذا كانن توجد ية موا ع تعيت
 التترر بالعقار.

 المادة ()287
 .1يقوم القنائم بنالتن ينذ بنإعالن كن م املندي والحنائا والك ين العينة بت نن ن ن ن ننورة م طلنل الحنا ،بعند
 التلش ر عليه بما ي يد تسنيله ،رالل ( )7سبعة يام م الحنا.
 .2يتم في كات امليعناد املش نن ن ن ن ن نار ملينه في الب ند ( )1م نذه املنادة معالن ن س الحنا م ى الندائن ن ص نن ن ن ن ننحناب
 ً
الحقوق املقيدة ،ويتننبح الء الدائنون بمجرد معالنهم طرفا في الإجراءات احاجاي ،ويكون اإلعالن
 88 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

عننند وفنناة ّي م هم لور تننه في املوط املع ن في القينند إذا لم يك قنند انق ننننننن نننن على الوفنناة اار م ()3
 ال ة شهر.

 المادة ()288
طلبا ببيع العقار املحنو أل د املشننننننننتري ، .1بعد متمام الحنا ،يجو للمدي ن يقدم لقاشنننننننن ة التن يذ ً
ويرفت ب لبننن نه م البيع وموافقننن نة املشننننننن ننننتري عليننن نه ،ويعرض كلننن نب على الننن ندائ الحننن ناجا و الننن ندائن ن
الحاجاي من تعددوا إذا كان م املبيع ق م الدي املحنو م جله وكلب رالل ( )7س نن ن ن ن ننبعة يام
م تاريخ تقديم ال لل ،فإكا لم يعترضننننننننوا رالل ( )7سننننننننبعة يام م تاريخ مر ار م و عند موافقتهم
 يتم مجراء البيع وإيداع الثم راينة املحكمة لتالح الدائن ن.
 .2على قناش نن ن ن ن نن ة التن ينذ قبن مبناش نن ن ن ن ننرة بيع العقنار ب ريت امل اد ن يخ ر املندي بنلداء الندي رالل ()15
يوما م تاريخ التبليغ وإال بيع العقار ب ريت امل ايدة ،وللمدي ن ي لل رالل ذه املدة رمسنة عشنر ً
 مرجاء البيع ولقاش ة التن يذ مجابة ال لل في ّي م الحالت ن اآلتقت ن- :
 .إذا كانن ميرادات العقار ملدة ( )5رمس سنوات تك ي لسداد الدي وال وائد والرسوم والن قات،
 لقاش ة التن يذ في ذه الحالة ن ي وض الدائ تحن مشرافه في تحتي ميرادات العقار ا
السداد التام ،وإكا دث طارع يحول دون تول الدائ على قوقه بتورة منت مة فعلى قاش ة
 التن يذ ً
 بناء على طلل الدائ االستمرار في مجراءات بيع العقار.
ب .إذا كانن ميرادات العقار ملدة ( )5رمس سنوات ال تك ي لسداد الدي وال وائد والرسوم والن قات
وكان للمدي ميرادات ررى باإلضافة م ى ميرادات العقار تك ي لسداد الدي على قساط رالل
مدة ال تجاو املدة املشار مليها في ذه ال قرة وكلب بالضمانات الاة يرا ا ،وإكا قتر املدي في دفع
 قسط م ذه األقساط فعلى قاش ة التن يذ ً -
بناء على طلل الدائ -االستمرار في مجراء بيع
 العقار.
 .3إذا انقض نن ن ن ن ن نن مندة اإلر نار املنت نن ن ن ن ننو عليهنا في الب ند ( )1م نذه املنادة ولم يندفع املندي و لم يقندم
طل ًبنا بنإرجناء البيع و رفض نذا ال لنل فعلى قناشننننننن نننن ة التن ينذ ن ُيحندد مكنان البيع ويومنه واملندة الاة
 تجرى راللها امل ايدة.
 .4يع ن قنناشننننننن نننن ة التن يننذ قبنن اإلعالن ع البيع رب ًرا و اار لتقنندير م العقننار ،وكلننب رالل مهلننة ال
 يوما م تاريخ تكليف القاش ة له باملهمة. تجاو ( )15رمسة عشر ً
 .5على القائم بالتن يذ مر ار ك م املدي والحائا والك ي العينة بمكان البيع ويومه واملدة الاة تجرى
راللهن نا امل اين ندة ،و ن ناإلعالن ع البيع قبن ن اليوم املحن ندد إلجرائن نه بمن ندة ال تاين ند على ( )30ال ن يو ًمن نا،
وكلب بإدراج اإلعالن على املوقع اإللكترو ي للمحكمة و بالنشننننننن نننر في صننننننن نننحي ت ن يوميت ن تتننننننن ننندران في
الدولة ،وتعلت سنننننننننخة م اإلعالن في مكان بار م العقار و ررى على لو ة معالنات املحكمة ،و بلي
 وسيلة ررى يرا ا قاش ة التن يذ مناسبة.

 89 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()289
 .1يشتم اإلعالن ع البيع على البيانات اآلتية- :
 .اسم ك م الحاجا واملدي والحائا و الك ي العينة ولقبه ومهنته وموطنه ومح عمله.
 ب .بيان العقار وفت ما ورد في مقرار الحنا.
ج .الثم األساس ة الذي دده الخب ر واملتروفات والتلم ن الذي يتع ن على راغل الشراء دفعه
 مقدما على ال يق ع ( )%20م الثم األساس ة ،و ي شروط راصة بالبيع. ً
 د .بيان املحكمة الاة سقتم مامها البيع ويوم امل ايدة واملدة الاة تجري راللها امل ايدة.
 .2يجو للحاجا واملدي والحائا والك ي العينة وك كي متننننننن نننلحة ن يسننننننن نننتتننننننن ننندر ً
مكنا م قاشننننننن ننن ة
التن يذ ،بنشننننننن نننر معالنات ررى ع البيع في الصننننننن نننحف وغ ر ا م وسننننننن نننائ اإلعالم بسننننننن نننبل مية
 العقنننار و غ ر كلنننب م ال رور ،وال يترتنننل على ينننادة النشننننننن ننننر تنننلر ر البيع بنننلي نننال ،وال يجو
 الت لم م مر القاش ة في ذا الشلن.

 المادة ()290
 قابال للتجائة وكان الناء م ذا العقار -سل تقدير الخ راءً - ً
كافيا لسداد إذا كان العقار املعروض للبيع
الدي وفوائده والرسوم والن قات ،فعلى قاش ة التن يذ ن يقوم ب ر كلب الناء ب ر ه للم اد و ن
يستثنة األج اء األررى ،وإكا تب ن م نتيجة امل اد ن البدل املعروض في كلب الناء م العقار ال يك ي
للسداد فعلى قاش ة التن يذ ن ي ر للم اد باقي العقار و ي جاء آرر مضافي منه كار للسداد ،وإكا
قيمن دعوى االستحقاق بقسم م العقار امل رو للم ايدة وقررت املحكمة تلر ر امل ايدة فإن ذا القرار
ال يستلام تلر ر امل ايدة على األقسام الباقية مال ن تكون الحتص -سل تقدير الخ راء -غ ر قابلة
الحتص. باقي في امل ايدة تلر ر عندئذ فيجل للتجائة
في ر ك عقار للبيع على ده مال إذا وجد قاش ة التن يذ - إذا تعددت العقارات امل لوب بيعها بامل ادُ ،
 بعد رذ ر ي الخ راء -ن م املتلحة بيع اار م عقار و العقارات جميعها في م ايدة وا دة.

 المادة ()291
 ال يجو بيع العقار مال ملواط ُ ،ويستثن م كلب األ وال الخاصة بجوا تملب األجانل للعقارات
 املنتو عليها في القوان ن النافذة في الدولة ،وكلب كله مع مراعاة القواعد الخاصة بانتقال امللكية
 العقارية.

 90 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()292
 .1ال ين نذ تتننننننن ننننرر املندي و الحنائا و الك ين العينة في العقنار ،وال ين نذ انذلنب منا يترتنل علينه م ر
و امتيا في ت الحاجاي ولو كانوا دائن ن عادي ن ،وال في ت الراس نن ن ن ن ة عليه امل اد ،إذا كان التت ن ن ن ننرر
 و الر و االمتيا قد ت تسنيله بعد تسني قرار الحنا.
 .2تلحت بنننالعقنننار مننناره وإيراداتنننه ع املننندة التنننالينننة لتسننننننن نننننيننن قرار الحناُ ،ويودع اإليراد و م الثمنننار
جرا اعت ر املحنو عليه ار ًسننننا م ى ن يتم البيع، واملحتننننوالت ر انة املحكمة ،وإكا لم يك العقار م ً
جرا اعت رت األجرة املسنتحقة ع املدة التالية لتسنني طلل الحنا محنو ة تحن وإكا كان العقار م ً
يد املستلجر وكلب بمجرد تكلي ه م الحاجا و ي دائ بيده سند تن يذي بعدم دفعها للمدي ،وإكا
 وسئ ع ها املحنو عليه بوص ه ً وفى املستلجر األجرة قب ذا التكليف صح وفا ه ُ َّ
 ارسا.
 ً
 .3إذا نكنان عقنند اإليجننار قنند ُكننننننن نننن ّننن قبنن تكليف املسننننننن ننننتننلجر بننالوفنناء ظنن العقنند نننافننذا في ت الحنناجا
 والدائن ن صحاب الحقوق املقيدة قب التسني .

 المادة ()293
 ً
 .1إذا كنان العق نار مثقال بت نلم ن عينة وآل م ى نائا بعق ند مسننننننن ننننن ن قب ن الحنا وج نل قب ن طل نل الحنا
 منذار الحائا بدفع الدي و تخليته العقار وإال جرى التن يذ في مواجهته.
 ً
 .2يشننتم اإلنذار فضننال ع البيانات العامة في اإلعالن والتكليف بالدفع و التخلية على البيانات اآلتية:
 -
 .السند التن يذي.
 وفقا للمادة ( )233م ذا القانون. ب .معالن املدي وتكلي ه بالوفاء ً
 طبقا ملا و ابن في السنالت الرسمية املعدة لذلب. ت .بيان العقار مح التن يذ ً
في الحاالت الاة يجرى التن يذ فيها على ذه المادة م ى الرا
 .3يوجه اإلنذار املشن نار مليه في البند ( )1م
 عقار مر ون م غ ر املدي .
 عليها في المادة ( )292م .4يترتل على معالن اإلنذار في ت املعل مليه ،جميع األ كام واآل ار املنتن ننو
 ذا القانون.

 المادة ()294
 .1يجل على كوي الشنننننننننلن مبداء وجه الب الن في اإلعالن املنتنننننننننو عليه في املادت ن ( )287و( )288م
ذا القانون ب لل يقدم لقاشن ة التن يذ قب النلسنة املحددة للبيع بثال ة يام على األق وإال سنقط
 الحت في مبداأها.

 91 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .2يحكم قناش نن ن ن ن نن ة التن ينذ في وجنه الب الن املش نن ن ن ن ننار مليهنا في الب ند ( )1م نذه املنادة في اليوم املحندد للبيع
 قبنن افتتننا امل اينندة ،وال يقبنن ال ع في كمننه بننلي طريت وإكا كم بب الن مجراءات اإلعالن جنن
 البيع م ى يوم ُيحدده ،و مر بإعادة ذه الإجراءات.
 .3إذا كم برفض طلل الب الن ،مر بإجراء امل ايدة على ال ور.
 .4يجل على املدي والحائا والك ي العينة والدائن ن املشننار مليهم في المادة ( )286م ذا القانون مبداء
وجنه الب الن األررى املتعلقنة بنالإجراءات السننننننن نننننابقنة على جلسننننننن نننننة البيع ،وانذلنب وجنه االعتراض على
شننننننن نننروط البيع ،قب لول ميعاد تلب النلسننننننن نننة بعشننننننن نننرة يام على األق ،وإال سننننننن نننقط الحت في مبداأها،
بناء على ال لل املشار مليه ويكون كلب ب لل يقدم م ى قاش ة التن يذ املختص ويحكم قاش ة التن يذ ً
 بنإيقنار البيع و االس نن ن ن ن ننتمرار فينه ،س نن ن ن ن ننبمنا يتب ن م جندينة تلنب األوجنه و عندم جنديتهنا ،وإكا ق نن ن ن ن نن
 باالستمرار في البيع مر بإجراء امل ايدة على ال ور.

 المادة ()295
على النندائ قبنن البنندء في مجراءات امل اينندة ن يقوم بننإيننداع مبلغ ُيقنندره قنناشننننننن نننن ة التن يننذ لتغ يننة ن قننات
ومتننننننن ننننروفنات بيع العقنار بمنا في كلنب مقنابن تعناب املحنامناةُ ،ويختننننننن ننننم نذا املبلغ م م بيع العقنار ُويرد
 للدائ .

 المادة ()296
ُ .1يشننننننن ننننرر قناشننننننن نننن ة التن ينذ في اليوم املع ن للبيع على مجراء امل ايندة ،وال يجو البندء في مجراأهنا مال بعند
 التحقت م ص رورة الحكم املن ذ بمقتضا ا ًّ
 نهائيا.
 .2إذا تقدم مشننننننن نتر و اار في جلسننننننن نة البيع األو ى فيعتمد قاشننننننن ن ة التن يذ في نهاية املدة املحددة للم ايدة
 ا ر ع اء بشنرط ال يق ع الثم األسناسن ة الذي دده الخب ر مع املتنروفات ،فإكا ق الع اء ع
كلب و لم يتقدم مشننننننننتر في ذه النلسننننننننة يقرر قاشنننننننن ة التن يذ تلجي البيع لليوم التا ي في كات املكان
واملدة املحددة للم ايدة ،فإكا لم يتقدم مشن نتر في النلسن نة الثانية بالثم األسن ناسن ن ة َّج القاشن ن ة البيع
لليوم التا ي مع منقا الثم األسناسن ة بنسنبة ( )%5م لنلسنة تالية و كذا مع منقا الثم ( )%5في
كن مرة ،فنإكا بلغ مجموع النقص ( )%25وجنل تنلجين البيع ملندة ال تجناو ( )3ال نة ش نن ن ن ن ننهر تنالينة مع
 معننادة مجراءات اإلعالن وفي ننذه الحننالننة ُيبنناع العقننار بننلعلى ع نناء على ال يقنن ع ( )%50م الثم
 األساس ة الذي دده الخب ر.
 .3تشم جلسة البيع في م هوم ذه المادة النلسة اإللكترونية.

 92 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()297
 .1يجل على م يعتمد قاش نن ن نن ة التن يذ ع اءه ،ن يودع رالل العش نن ن ننرة يام التالية لنلس نن ن ننة البيع كام
 الثم الذي اعتمد واملتروفات ،وفي الة دفعه الثم يحكم القاش ة برسو امل اد عليه.
 ً
 .2إذا لم يودع م رسننننننن ننننننا علينه امل اد الثم كنامال ،يعرض قناشننننننن نننن ة التن ينذ العقنار على امل ايند النذي يلينه
بالس ن ن ن ن ننعر الذي عرض ن ن ن ن ننه ،فإكا وافت يعتمد القاش ن ن ن ن نن ة ع اءه وعليه ميداع الثم رالل املدة املحددة في
الب ند ( )1م نذه املنادة ،و منا إذا رفض امل ايند الثنا ي فعلى قناشننننننن نننن ة التن ينذ معنادة امل ايندة رالل ()15
يوما و ذات الإجراءات السنننابقة ،وعندئذ يحكم القاشننن ة برسنننو امل اد على صنننا ل على رمسنننة عشنننر ً
 ع اء.
 .3لك ع ننخص غ ر ممنوع م امل ايدة ن يايد على الثم ،رالل ( )10العش ننرة يام التالية لرس ننو امل اد،
بشننن نرط ال تق ذه الايادة ع عشننن نر الثم ،ويلام امل ايد في ذه الحالة بإيداع كام الثم املعروض
مع املتننننننن ننننروفنات راي نة املحكمنة ،وتعناد امل ايندة في نذه الحنالنة رالل ( )7س نن ن ن ن ننبعنة ينام ،فنإكا لم يتقندم
 د بعرض ا ر كم القاش ة برسو امل اد عليه.
 .4يلام امل ايند املتخلف ع الس ن ن ن ن ن ننداد بمنا ينقص م م العقنار ،ويتض نن ن ن ن ننم الحكم برس نن ن ن ن ننو امل اد ،مل ام
امل ايد املتخلف ع السنننننننداد ب رق الثم من وجد ،وال يكون له ت في الايادة ،ب يسنننننننتحقها املدي و
 الحائا و الك ي العينة بحسل األ وال.
 .5في جميع األ وال ،يقوم مق نام اإلي نداع ،تق نديم ا نال نة م ند البنوك املعتم ندة في ال ندول نة ،و تق نديم
 شننننننن ننننيننب مقبول النندفع ،وإكا نكنان املكلف بنناإليننداع دائ ًنننا و نكنان مقنندار دينننه ومرتبتننه ي رران مع نناءه م
 اإليداع ،ع اه القاش ة م ميداع ك و بعض ما يلامه القانون ميداعه م الثم واملتروفات.
 .6ال يجو بلي ال م األ وال ن تشم شروط البيع ما يخالف كلب.
 .7إذا تعذر بسننننننننبل ال يد للمشننننننننتري فيه متمام معاملة البيع والتسننننننننني بقيمة امل ايدة رالل ( )30ال ن
 ً
يوما م تاريخ رسننننننن نن نو امل اد ،فللمشننننننن نن نتري الحت في طلل فسننننننن نن ن امل ايدة واسننننننن نن نتعادة البدل النقدي الذي
 دفعه ،وعند مجابة ذا ال لل على قاش ة التن يذ ن يعيد امل ايدة م جديد.
 .8للمدي في ي وقن يسبت متمام نق امللكية وتسني العقار للمشتري بنتيجة امل ايدة ن يسدد الدي
وال وائد والرس نن ن ن نوم والن قات و ن يبيع العقار بموافقة قاش نن ن نن ة التن يذ وتحن مش نن ن ن نرافه بس نن ن ننعر على
 و ايادة ال تق ع ( )%10عشرة باملائة م السعر الذي رسا به امل اد.

 المادة ()298
 .1إذا تلررت امل ايدة ألس ن نباب قانونية فيجل معادة امل ايدة رالل مدة ( )15رمسننننة عشننننر ً
 يوما م تاريخ
 وال سباب التلر ر.
 .2إذا تران امل ايدة لعدم تعقل الدائ لها ملدة ( )6سن ننتة شن ننهر و اار ،فيجل معادة امل ايدة م جديد
 ُ
 وتلغى امله السابقة.

 93 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()299
 .1يتنننننننندر كم رسننننننننو امل اد بديباجة األ كام ،ويشننننننننتم على صننننننننورة م طلل الحنا على العقار ،و يان
 الإجراءات الاة اتبعن في ش نن ن ننلنه ،وفي اإلعالن ع البيع ،وص نن ن ننورة م محض نن ن ننر جلس نن ن ننة البيع ،ويش نن ن ننتم
من وقننه على مر املنندي و الحننائا و الك ينن العينة ،بتس نن ن ن ن ننليم العقننار مل كم برس نن ن ن ن ننو امل اد عليننه،
 ويجل ميداع الحكم ملف القضية في اليوم التا ي لتدوره.
 .2ال ُيعل الحكم املشنار مليه في البند ( )1م ذه المادة ،ويجري تن يذه ج ًرا بلن يكلف املدي و الحائا
 و الك ي العينة و الحارس سنن نل األ وال ،الحضنن نور في مكان التسنن نليم في اليوم والسنن ناعة املحددي
 إلجرائه ،على ن يحت اإلعالن بذلب قب اليوم املع ن للتسليم بيوم ن على األق .
 .3إذا نكنننان في العقننننار منقوالت تعلت بهننننا ت لغ ر املحنو عليننننه وجننننل على طننننالننننل التن يننننذ ن ي لننننل
بعريضنننننننننة م قاشننننننننن ة التن يذ اتخاك التداب ر الال مة للمحاف ة على قوق صنننننننننحاب الشنننننننننلن ،وله ن
 يسمع قوالهم كلما اقت الحال كلب قب مصدار مره.
 .4إذا تعذر نق ملكية العقار املبيع و جاء منه ألي سن ننبل ال در لاطرار فيه فلقاشن نن ة التن يذ ملغاء
 كم مرساء امل ايدة وإعادة الحال م ى ما كان عليه.

 المادة ()300
 .1ال يجو اسنتئنار كم مرسن ة امل اد ،مال لعيل في مجراءات امل ايدة و في شنك الحكم و لتندوره دون
 واجبا ً
 قانونا. وقف الإجراءات في الة يكون وق ها ً
 .2يرفع االستئنار باألوضاع املعتادة رالل ( )7سبعة يام م تاريخ الن ت بالحكم.

 المادة ()301
بناء على طلل كوي الشننننننن ننلن ،ن ي لل م اإلدارة املختتننننننن ننة بتسننننننن ننني العقارات .1على قاشننننننن نن ة التن يذ ً
تسنني كم مرسن ة امل اد بعد قيام م كم برسنو امل اد عليه ميداع كام الثم ،ما لم يك قد ع ي
 م اإليداع ،وتتبع في تسني الحكم القواعد املقررة في التسني العقاري.
 .2يترتنل على التس نن ن ن ن نننين املش نن ن ن ن ن نار ملينه في الب ند ( )1م نذه املنادة ت ه ر العقنار املبيع م قوق االمتينا
والر ون التننلمينيننة والحيننا يننة الاة عل صننننننن ننننحننابهننا وف ًقننا للمننادة ( )286م ننذا القننانون ،وال يبقى مال
 قهم في الثم .

 المادة ()302
 .1يجو للغ ر طلل ب الن مجراءات التن يذ مع طلل اسننننننن ننتحقاق العقار املحنو عليه و بعضننننننن ننه وكلب
بندعوى ترفع بنالإجراءات املعتنادة منام املحكمنة املختتننننننن نننننة ،ويختتننننننن ننننم فيهنا الندائ الحناجا والندائنون

 94 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

املش ن ن نار مليهم في المادة ( )286م ذا القانون واملدي و الحائا و الك ي العينة ،وتق نننننن ة املحكمة في
ول جلسنة بوقف مجراءات البيع إذا اشنتملن صنحي ة الدعوى على بيان دقيت ألدلة امللكية و لوقا ع
 الحيا ة و االستحقاق الاة تستند مليها الدعوى و رفقن بها املستندات الاة ت يد ا.
 .2إذا اليوم املع ن للبيع قب ن تق ة املحكمة بالوقف ،فيجو لرافع الدعوى ن ي لل م قاش ة
 التن يذ وقف البيع بشرط ن يودع ملف التن يذ صورة رسمية م صحي ة الدعوى املعلنة.
 وفقا للبندي ( )1و( )2م ذه المادة بوقف البيع و امل ة فيه. .3ال يجو ال ع في األ كام التادرة ً
 .4ال تقب دعوى االسننننننن نتحقاق مال بعد ميداع تلم ن مقداره ( )10.000عشننننننن نرة آالر در م عند قيد ا ويرد
 عند قبولها ويتادر في الة الرفض.

 المادة ()303
 .1إذا لم تتناول دعوى االستحقاق مال ً
 جاءا م العقارات املحنو ة فال يوقف البيع بالنسبة لباقيها.
 .2دون اإلرالل بالحكم الوارد في البند ( )1م ذه المادة ،يجو لقاش ة التن يذ ن يلمر ً -
بناء على طلل
 كي الشلن -بوقف البيع بالنسبة م ى ك العقارات إذا دعن م ى كلب سباب جدية.

 المادة ()304
إذا اسننتحت املبيع كان للراسنن ة عليه امل اد الرجوع بالثم و التعويضننات على الدائن ن و املدين ن من كان له
 وجه ،وال يجو ن تتضم شروط البيع اإلع اء م رد الثم .

 المادة ()305
 ال يجو للمدي وال للقضاة وال ألعضاء النيابة العامة وال للقائم ن بالتن يذ وال َّ
لكتاب املحكمة وال للمحام ن
الواالء مم يباشر الإجراءات ع املدي و قر اأهم ا الدرجة الثانية ن يتقدموا للم ايدة بلن سهم و
 ً
 ب ريت تسخ ر غ ر م وإال كان البيع باطال.

 الفصل السابع
 بعض البيوع الخاصة
 المادة ()306
 .1يتم بيع عقنار امل لس وف ًقنا لقنانون اإلفالس االتحنادي و ريت امل ايندة ،ويجرى ب ًناء على شننننننن ننننروط البيع
 الاة يقدمها م ن الت لقسة.
 .2يتم بيع عقنار عنديم األ لينة املنلكون ببيعنه ،وعقنار الغنائنل ،ب ريت امل ايندة ،ويجري بن ًناء على شننننننن ننننروط
البيع الاة يقدمها واي الدائن ن و النائل ع عديم األ لية و الغائل م ى قاشننننن ن ة التن يذ بعد مقرار ا
 منه.

 95 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .3يجل ن تشتم شروط البيع على اإلكن التادر بالبيع م املحكمة املختتة.
 .4على مكتل مدارة الدعوى باملحكمة ،مر ار النيابة العامة بشننننننن ننننروط البيع ،قب عرضننننننن ننننها على قاشننننننن نننن ة
 التن يذ.

 المادة ()307
 .1إذا مرت املحكمة ببيع العقار اململوك على الشنننننن نيوع لعدم ممكان القسنننننن نمة بغ ر ضنننننن نرر ،يجري قاشنننننن ن ة
بناء على طلل د الشنننننننركاء ودون اإلرالل بما ورد بالمادة ( )291م ذا التن يذ بيعه ب ريت امل ايدةً ،
 القانون.
 .2يجل ن تشننتم شننروط البيع على بيان جميع الشننركاء ،وموط ك م هم ،وصننورة م الحكم التننادر
 بإجراء البيع.

 المادة ()308
ت بت على البيوع املنت نن ن ن ن ننو عليهنا في املنادت ن ( )306و( )307م نذا القنانون القواعند املتعلقنة بنإجراءات
 بناء على طلل الدائن ن ،واملنتو عليها في ذا القانون. بيع العقار ً

 المادة ()309
مع مراعاة األ كام الواردة في ذا ال تننننن ،يجو لقاشننننن ة التن يذ ن يعهد ألي عنننننخص طبييي و اعتباري
 را و عام باتخناك مجراءات توقيع الحنا و بيع املحنو ات ،سننننننن ننن ً
نواء بشننننننن ننننكن الي و جا ي و املعناونة في
داأهنا ،وفت القواعند والإجراءات الاة تتننننننن ننننندر بقرار م رئقس مجلس القضننننننن ننننناء االتحنادي و رئقس النهنة
 ُ
 القضائية املختتة -ك بحسل ارتتاصه -على ن تحدد ذه القواعد آلية عملهم وا تساب تعابهم.

 الباب الثالث
 توزيع حصيلة التنفيذ
 المادة ()310
 .1ما تم الحنا على نقود لدى املدي ،و تم بيع املال املحنو ،و انقضنننننننن ( )10عشنننننننرة يام م تاريخ
 التقرير بما في الذمة في حنا ما للمدي لدى الغ ر ،تو ع تنيلة التن يذ على الدائن ن الحاجاي وم
 ً
 اعت ر طرفا في الإجراءات دون ي مجراء آرر ،ولو كانن الحتيلة ال تك ي لوفاء كام قوقهم.
 ً
 .2يعت ر جميع النننندائن ن املن ننن نذ لهم في املنموعننننات التن يننن نذيننننة ومل ننن نات التن يننن نذ املضننننننن ننننمومننننة طرفننننا في
طلبا بذلب ويدرجون في قائمة تو يع تيلة التن يذ الإجراءات بم هوم ال قرة السابقة ولو لم يقدموا ً
 وفقا ملقتضيات املواد م ( )314 -311م ذا القانون. ً

 96 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()311
 ً
 .1إذا نكنننانننننن تننننننن ننننيلننننة التن يننننذ نكنننافيننننة للوفنننناء بجميع قوق النننندائن ن الحنننناجاي ،وم اعت ر طرفننننا في
 الإجراءات فعلى قاش ة التن يذ ن يلمر باستي اء ك م الدائن ن دينه بعد تقديم سنده التن يذي.
 .2فنإكا لم يك بيند ند الندائن ن املش نن ن ن ن ن نار مليهم في الب ند ( )1م نذه املنادة سننننننن نننن ًندا تن ينذ ًّينا ،وكنا نن دعوى
 ُ
بوت الحت منا النن من ورة ،رتننننننن ننننص لهنذا الندائ مبلغ يقنابن الندي املحنو م جلنه ،ويح في
 ر انة املحكمة لحسابه على كمة ال ت في الدعوى ًّ
 نهائيا.

 المادة ()312
 ً
 .1إذا كنان نن تننننننن ننننيل نة التن ي نذ غ ر كنافي نة للوف ناء بجميع قوق ال ندائن ن الح ناجاي ،وم اعت ر طرف نا في
الإجراءات وجل على م تكون لديه ذه الحتننننننن نيلة ،ن يودعها على ال ور ر انة املحكمة ،مشننننننن ن وعة
 ببيان بالحنو املوقعة تحن يده.
 .2يكون التو يع ب ن ر اب الديون املمتا ة و صنننننننحاب الحقوق املقيدة ،بحسنننننننل ترتقل درجانهم املبقنة في
 القانون.

 المادة ()313
تبند مجراءات التو يع بنإعنداد قناش نن ن ن ن نن ة التن ينذ قنائمنة تو يع يعل بهنا املندي والحنائا والحناجاي ،وم اعت ر
 ً
طرفا في الإجراءات للحضننور مامه في جلسننة ُيحدد ا لذلب ،وي تنن قاشنن ة التن يذ رالل ( )3الثال ة يام
 الال قة لتاريخ النلسة في ي اعتراض قد يقدم قب صرر املبالغ.

 المادة ()314
 .1يودع قاشننننننن نن ة التن يذ مكتل مدارة الدعوى باملحكمة ،قائمة التو يع ال هائية بما يسننننننن ننتحت ك دائ م
 ص ومتروفات.
 .2في جميع األ وال ،يلمر قاشنن ن نن ة التن يذ بتسنن ن ننليم وامر التنن ن ننرر على ر انة املحكمة ،وشنن ن نن ل القيود
 سواء تعلقن بديون درجن في القائمة و بديون لم يدراها التو يع.

 97 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 الباب الرابع
 التنفيذ العيني
 المادة ()315
 .1يجنل على القنائم بنالتن ينذ -في نالنة التن ينذ بتسننننننن ننننليم منقول و عقنار -ن يتوجنه م ى املكنان النذي بنه
 الشننن ةء لتسنننليمه لل الل ،وعليه ن يب ن في محضنننره األشنننياء مح التسنننليم والسنننند التن يذي ،وتاريخ
واردا على عقار مشننننغول بحائا عرشنننن ة ،نبه عليه القائم بالتن يذ باالعترار معالنه ،وإكا كان التسننننليم ً
 بالحائا النديد بعد متمام مجراء تسليم العقار.
 .2إذا كنا نن األشننننننن ننننيناء املراد تسننننننن ننننليمهنا محنو ً ا عليهنا ،فال يجو للقنائم بنالتن ينذ تسننننننن ننننليمهنا لل نالنل ،وعلى
 القائم بالتن يذ مربار الدائ الحاجا.
 .3يتننننننن ن ندر قاشننننننن ن ن ة التن يذ األوامر الال مة للمحاف ة على قوق كوي الشننننننن ن نلنً ،
بناء على طلل صننننننن ن نا ل
 املتلحة و القائم بالتن يذ.

 المادة ()316
 .1على القنائم بنالتن ينذ مربنار امللام بنإرالء العقنار ،بناليوم النذي س نن ن ن ن ننقتو ى فينه تن ينذ اإلرالء ،وكلنب قبن
اليوم املحننندد بثال نننة ينننام على األقننن ،وعنننند لول املوعننند املحننندد ،يقوم بتمك ن ال نننالنننل م ينننا ة
 العقار ،وإكا كان بالعقار املذكور منقوالت غ ر واجل تسنليمها ل الل اإلرالء ولم ينقلها صنا ها ً
فورا،
وجنل على القنائم بنالتن ينذ ن يعهند بحراس نن ن ن ن ننتهنا في كات املكنان م ى ال نالنل ،و بنقلهنا م ى مكنان آرر على
ن ق نة املن نذ ض نن ن ن ن ن ننده إذا لم يوافت ال نال نل على الحراس نن ن ن ن ن ننة ،وإكا كنان نن تل نب املنقوالت تح نن الحنا و
بناء على طلبه ،وعلى الحراسن ن ننة وجل على القائم بالتن يذ مربار الدائ الذي وقع الحنا و الحراسننننننة ً
القنائم بنالتن ينذ في الحنالت ن رفع األمر م ى قناشننننننن نننن ة التن ينذ ،التخناك منا يراه ال ًمنا للمحناف نة على قوق
 كوي الشلن.
 .2يحرر القائم بالتن يذ محضننننن ًنرا يب ن فيه السننننننند التن يذي وتاريخ معالنه ،ووصننننننف العقار مح اإلرالء
 واملنقوالت غ ر الواجل تسليمها لل الل ،واإلجراء الذي اتخذ في شلنها.

 المادة ()317
 .1يجل على م ي لل التن يذ الن ري بالتزام بعم و امتناع ع عم ،ن يقدم ً
طلبا م ى قاش ة التن يذ
 لكي ُيحدد ال ريقة الاة يتم بها ذا التن يذ ،ويرفت بال لل السند التن يذي وإعالنه.
 .2يقوم قاش ن نن ة التن يذ بعد معالن ال رر اآلرر لس ن ننماع قواله ،بإص ن نندار مره بتحديد ال ريقة الاة يتم
 بها التن يذ ،وتعي ن قائم بالتن يذ للقيام به ،واألعخا الذي يكل ون بإتمام العم و اإل الة.

 98 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()318
 .1إذا تعذر التن يذ العينة بال ريقة املحددة في المادة ( )317م ذا القانون ،و اقت التن يذ قيام
املدي به بن سه ولم يقم بذلب ،فلقاش ة التن يذ ن يلامه بغرامة يومية ال تق ع ( )1.000لف
در م وال تايد على ( )10.000عشرة آالر در م ،تترر اتعويض للمن ذ له ع التلر ر ،على ال
 تتجاو مجموع الغرامات ص الدي مح التن يذ.
 .2لقاش ة التن يذ الحت في ملغاء الغرامة ،و جاء م ها إذا بادر املن ذ ضده بالتن يذ ،قب صرفها ًّ
 فعليا.
 .3تسري كام البند ( )1م ذه المادة ،على املمث القانو ي للشخص االعتباري ،وعلى املتسبل
 ًّ
 عختيا في عرقلة التن يذ م العامل ن لديه.

 الباب الخامس
 حبس املدين ومنعه من السفروإجراءات احتياطية أخرى
 الفصل األول
 حبس املدين
 المادة ()319
بناء على طلل يقدم م املحكوم له ،بحبس املدي إذا امتنع ع تن يذ مرا ً
 .1لقاشنن ة التن يذ ن يتنندر ً
 ي سننننننن نننننند تن ينذي ،منا لم يثبنن عندم قندرتنه على الوفناء ،وال يعت ر املندي مقت ً
ندرا على الوفناء إذا بتنن
 كليا على موال ال يجو الحنا عليها و بيعها. مالءته ًّ
 .2ال يقب م املدي ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا امتنع ع الوفاء ،في ّي م الحاالت اآلتية:
 .إذا قام بتهريل مواله و مر اأها بقتد اإلضرار بالدائ ،واستحال على الدائ بسبل كلب التن يذ
 على تلب األموال.
 ب .إذا كان الدي قسط و اار م األقساط املقررة على املدي ،و كان املدي مم ا لوا املدي
األصلي بالدفع مام املحكمة و قاش ة التن يذ ،مال إذا بن املدي تول وقا ع جديدة رت على
مالءته وجعلته غ ر قادر على دفع األقساط و قيمة الك الة و ي جاء م ها ،بعد تقرير ذه
 األقساط عليه و بعد مع ائه الك الة.
 .3يلمر قاش نن ن ن ن نن ة التن يذ بحبس املدي في الحاالت املبقنة بال قرت ن ( ) و(ب) م البند ( )2م ذه المادة
مدة ال تايد على شن نهر ويجو تجديد ا ملدد ررى ،فإكا كان املدي مم ال يخشن ن ر ه وله مقامة ،فال
يجو ن تتجاو مدد الحبس ( )6سننتة شننهر متتالية ،ويجو تجديد بسننه بعد انقضنناء ( )90تسننع ن
 ممتنعا ع التن يذ ،وكلب بشنننرط ال يتعدى مجموع مدد بس املديً يوما على مرالء سنننبيله إذا بقي ً
نهرا مهما تعدد الدي و الدائنون وكلب في ال ت ام سنندات التن يذ املعنية ،ما ( )36سنتة و ال ن ش ً
 لم يتعلت األمر بدي نات ع جرائم مالية عمدية ،فيجو ن تت مدد الحبس م ى ( )60ست ن ً
 شهرا.

 99 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()320
 ً
تحقيقا مختتننننننن نن ًنرا إذا لم تك ه املسننننننن نن نتندات .1على قاشننننننن نن ن ة التن يذ قب مصننننننن نن نداره مر الحبس ن يجري
 امل يدة لل لل.
 .2يجو للقاشننن ن ة ن يمنح املدي مهلة للوفاء ال تجاو ( )6سن ن نتة شن ن نهر متتالية ،و تقسن ن نيط املبلغ املن ذ
م جلنه على قسننننننن ننننناط م ناسننننننن ننننبنة ال تجناو ( )3الث سننننننن نننننوات بضننننننن ننننمنا نات و تنداب ر ا تيناطينة يقندر نا
 القاش ة إذا كان يخش روب املدي م الدولة.
 .3يكون الت لم و االسننننننن ننننتئننار م األمر الوارد في البنندي ( )1و( )2م نذه املنادة بنالإجراءات املقررة في
 المادة ( )209م ذا القانون.

 المادة ()321
 .1يمتنع مصدار األمر بحبس املدي في ّي م األ وال اآلتية- :
 .إذا لم يبلغ ( )18الثامنة عشرة و تجاو ( )70السبع ن م عمره.
 ً
 محبوسا ألي سبل. ب .إذا كان له ولد لم يبلغ ( )15الخامسة عشرة م عمره وكان وجه متوفى و
 وجا للدائ و م صوله ،ما لم يك الدي ن قة مقررة. ج .إذا كان ً
 ً ً
مقتدرا يقبله قاش ة التن يذ ،للوفاء بالدي في املواعيد املحددة د .إذا قدم ا الة مترفية و ا يال
 و صر ع موال له في الدولة يجو التن يذ عليها وتك ي للوفاء بالدي .
 مرضا ً
مامنا ال ُيرجى ش ا ه وال يتحم معه الحبس. ه .إذا بن ببقنة طبية معتمدة ن املدي مريض ً
 و .إذا كان الدي املن ذ به يق ع ( )10.000عشرة آالر در م ما لم يك غرامة مالية و ن قة
 ً
 امتناعا ع عم . مقررة و جرة عم و التز ًاما بعم و

 .2لقاش ة التن يذ ن ي ج مصدار األمر بحبس املدي في ّي م الحالت ن اآلتقت ن- :
 .للمر ة الحام وملدة سنت ن م تاريخ وضعها وتنقص تلب املدة م ى ( )3ال ة شهر م تاريخ ان تال
 جني ها ً
 ميتا.
 مرضا م ً
قتا ال يتحم معه الحبس وكلب لح ن ب .إذا بن ببقنة طبية معتمدة ن املدي مريض ً
 ش ائه.

 المادة ()322
 صننننننننا ،صنننننننندر األمر بحبس م يمثله ً
 قانونا و غ ره إذا كان االمتناع ع ًّ
 اعتباريا را ًّ إذا كان املدي عننننننننخ ً
 تننننننننا
عختيا ،ويجو املنع م الس ر وفت الإجراءات والضوابط الواردة في املواد ( )324م ى ًّ اجعا مليهم التن يذ ر ً

 100 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

نذا القنانون ،ولو لم يك بيند الندائ سننننننن ننننن ًندا تن ينذ ًّينا في مواجهتهمنا وكلنب بعند مجراء تحقيت في ( )326م
 الحالت ن.

 المادة ()323
 يلمر قاش ة التن يذ بسقوط األمر التادر بحبس املدي في ّي م األ وال اآلتية-:
 .1إذا وافت الدائ اتابة على مسقاط األمر.
 .2إذا انق -ألي سبل م األسباب -التزام املدي الذي صدر كلب األمر القتضائه.
 .3إذا سقط شرط م الشروط الال م توفر ا لامر بالحبس ،و تحقت ما ع م موا ع مصداره.

 الفصل الثاني
 منع املدين من السفر
 المادة ()324
 .1للدائ ولو قب رفع الدعوى املوضننننوعية إذا قامن سننننباب جدية يخشنننن معها فرار املدي وكان الدي
امتناعا ع عم و ً ال يق ع ( )10.000عشننننننننرة آالر در م ما لم يك ن قة مقررة و التز ًاما بعم و
 جرة عم ن ي لل م القاشننننننن ة املختص و رئقس الدائرة سنننننننل األ وال ،مصننننننندار مر بمنع املدي
 م الس ر في ّي م الحالت ن اآلتقت ن-:
 ً ً
 معلوما ومستحت األداء غ ر مقيد بشرط. وال :إذا كان الدي
 تقديرا م ً
قتا ،على ن يتوافر الشننننننن ننننرطان ً انيا :إذا لم يك الدي مع ن املقدار يقوم القاشننننننن نننن ة بتقديره ً
 اآلتيان-:
 .ن تستند امل البة بالحت م ى بقئة ر ية.
 ب .ن يقدم الدائ ا الة تقبلها املحكمة يضم فيها ك ع وضرر يلحت باملدي م جراء منعه
 م الس ر إذا تب ن ن الدائ غ ر محت في ادعائه.
تحقيقا مختت ًنرا إذا لم تك ه املسنتندات امل يدة لل لل ،اما له ً .2للقاشن ة قب مصندار األمر ،ن يجري
ن يلمر بإيداع جوا س ن ن ن نن ر املدي في ر انة املحكمة وتعميم األمر باملنع م الس ن ن ن نن ر على جميع منافذ
 الدولة في الة مصدار األمر باملنع م الس ر.
مرا بمنع املحضننننون م السنننن ر في الحاالت الاة تخالف .3لقاشنننن ة تن يذ األ وال الشننننختننننية ن يتنننندر ً
 شروط وضوابط األ كام املنتو عليها في قانون األ وال الشختية الاتحادي.
 .4مل صننننننندر األمر بمنعه م السننننننن ر و رفض طلبه ن يت لم منه بالإجراءات املقررة للت لم م األوامر
على العرائض ،مننا لم يك متننننننن نننننندر األمر و قنناشننننننن نننن ة التن يننذ املختص فيكون الت لم م قراره وف ًقننا
 لإلجراءات املنتو عليها في البند ( )1م المادة ( )209م ذا القانون.

 101 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 .5ال يحول األمر التننننننن ننادر باملنع م السننننننن نن ر دون تن يذ األ كام الباتة التننننننن ننادرة بتدب ر اإلبعاد ،ويعرض
األمر باملنع م السن ر في الة صندور كم بات و مر مداري بتدب ر اإلبعاد على لننة قضنائية برئاسنة
 قاض يتدر بتشكيلها قرار م مجلس الوزراء للن ر في تن يذ اهما.
 .6يجو لرئقس املحكمة املختتنننننننة و م ي وضنننننننه املوافقة على سننننننن ر املدي بسنننننننبل مرضنننننننه و و د
صننننننننوله و فروعه م الدرجة األو ى و وجهُ ،ويشننننننننترط لذلب ن يرفت بال لل شننننننننهادة طبية م جهة
 رسننمية ت يد الحاجة م ى العالج في الخارج وعدم ممكان العالج دار الدولة وكلب مع بقاء مر املنع م
 الس ر ً
 قائما.

 المادة ()325
يبقى مر املنع م السنننن ر سنننناري امل عول ا ينق نننن ة التزام املدي قب دائنه الذي اسننننتتنننندر األمر -ألي
 سبل م األسباب -ومع كلب يلمر القاش ة املختص بسقوط األمر في ّي م األ وال اآلتية-:
 .1إذا سقط ي شرط م الشروط الال م توفر ا لامر باملنع م الس ر.
 .2إذا وافت الدائ اتابة على مسقاط األمر.
 ً ً
مقتدرا يقبله القاشننننننن نن ة ،ويكون محضننننننن ننر الك الة .3إذا قدم املدي ا الة متننننننن ننرفية كافية ،و ا يال
يذيا قبله بما نندا تن ًّاملشنتم على تعهد الك ي مص نحو ً ا بالحكم و األمر الت نادر بإل ام املدي س ً
 ق به ذا الحكم.
 ً
 .4إذا ودع املدي ر انة املحكمة مبلغا م النقود مسننننننن نن ً
ناويا للدي واملتننننننن نن نروفات ،ورتننننننن نن نص للوفاء
بناء على طلبه ،ويعت ر ذا املبلغ محنو ً ا عليه بقوة القانون لتنالح بحت الدائ الذي صندر األمر ً
 الدائ .
 .5إذا لم يقندم الندائ للقناشننننننن نننن ة منا يندل على رفع الندعوى بنالندي رالل ( )8منانينة ينام م صننننننن ننننندور
 األمر باملنع م السن ر ،و لم يبد في تن يذ الحكم ال ها ي التنادر لتنالحه رالل ( )30ال ن ً
يوما
 م تاريخ ص رورته ق ًّ
 عيا.
 .6إذا انقض ن ن ن ن نن ( )3الث س ن ن ن ن ننوات على آرر مجراء ص ن ن ن ن نحيح م مجراءات تن يذ الحكم ال ها ي بالدي
التنادر مر املنع م السن ر القتضنائه دون ن يتقدم الدائ املحكوم له م ى قاشن ة التن يذ ب لل
 االستمرار في مباشرة مجراءات تن يذ كلب الحكم.
 .7إذا ورد طلل م النهات املختت ن ننة بما ي يد ن مقامة املمنوع م الس ن نن ر في الدولة ص ن ننبحن غ ر
 قانونية ويتع ن مبعاده م ها ولم يثبن وجود موال له في الدولة يمك التن يذ عليها.

 102 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()326
ال تسننننننن ننننري كنننام املنننادت ن ( )324و( )325م نننذا القنننانون على األجننناننننل النننذي صننننننن ننننننندرت قبلهم قرارات
 بتسننننننن ننننليمهم م ى دولة جنبية ً
 وفقا أل كام القانون الاتحادي بشننننننن ننننلن التعاون القضننننننن ننننا ي الدو ي في املسننننننن ننننائ
 الننائية.

 الفصل الثالث
 إجراءات احتياطية أخرى
 المادة ()327
إذا امتنع املدي املمنوع م السن ر ع تسنليم جوا سن ره دون م رر و تب ن للقاشن ة نه تتنرر في مواله
و ربها و نه يعد العدة لل رار رارج الدولة بالرغم م التداب ر املتخذة ملنعه م الس نن ن نن ر ،فللقاش نن ن نن ة ن
يقرر م ضننن ناره وإل امه بتقديم ا الة دفع و ا الة ضننن نور و بإيداع املبلغ املد ى عليه به ر انة املحكمة،
ً
فنإكا لم يمتثن لامر فللقناشننننننن نننن ة ن يقرر التح علينه م ق ًتنا لح ن تن ينذ األمر ،ويكون نذا القرار قنابال
 لالستئنار رالل ( )7سبعة يام م تاريخ صدوره.

 الباب السادس
 استخدام تقنية االتصال عن بعد في الإجراءات املدنية
 المادة ()328
ُيقتند باسنتخدام تقنية االتتنال ع ُبعد في الإجراءات املدنية اسنتخدام وسنائ التواصن املر ي واملسنموع
ب ن طرف ن و اار لتحقيت الحضننننننن ننننور ع بعند وتبنادل املسننننننن ننننتنندات والاة تشننننننن ننننمن قيند الندعوى وإجراءات
 اإلعالن واملحاامة والتن يذ الاة تتم ع ر استخدام تلب التقنية.

 المادة ()329
يرجع في تحنديند معنا ي :املس نن ن ن ن ننت ند اإللكترو ي ،املعلومنات اإللكترو ي ،الن نام املعلومناتي اإللكترو ي ،التوقيع
 اإللكترو ي للمعن املحدد في القانون الاتحادي بشلن املعامالت اإللكترونية وردمات الثقة.

 المادة ()330
تتحقت كام استي اء الرسوم والقيد واإلعالن وتقديم املستندات والحضور والعالنية واملرافعة واستماع
الشنهود واالس نتجواب واملداولة وإص ندار األ كام وتقديم ال عون والتن يذ بكافة مجراءاته املنت نو عليها
 جائيا م رالل تقنية االتتال ع ُبعد.
 كليا و ًّ في ذا القانون ،إذا تمن ًّ

 103 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 المادة ()331
لرئقس املحكمة و رئقس الدائرة و القاشننننننن نننن ة املختص و م يتم ت ويضننننننن ننننه م ّي م هم ،اتخاك الإجراءات
ع ُبعنند ما ارت نلى القيننام ب نذل نب في كن مر لننة م مرا ن ال ندعوى امل ندنيننة ،بمننا يحقت سننننننن ننننهول نة مجراءات
 التقاش ة.

 المادة ()332
يجو اتخاك الإجراءات ع ُبعد رارج االرتتا الوال ي ملحاام ي ممارة تن ر مجراءات مدنية ع ُبعد،
ويكون التنسيت -عند االقتضاء -مع النهة املختتة في اإلمارة الاة يتواجد فيها م يراد اتخاك اإلجراء بشلنه،
 و توجد فيها ي مستندات يراد تقديمها في الدعوى.

 المادة ()333
ألي م طرار الندعوى ،ن ي لنل في املحناامنات الاة تجرى ع ُبعند ،يجو في كن دور م دوار املحناامنة ّ
م املحكمة مجراء املحاامة بالحضننننننن نننور الشننننننن نننخنننننننن ننن ة ،وعلى املحكمة بعد معالن باقي األطرار البن في ذا
 ال لل.

 المادة ()334
 ًّ
 ملكترونيا قب ت ريغها ،ويكون لها صنن ة السننرية ،وال يجو .1تسننن وتح كنننالت التقاشنن ة ع بعد
تنداولهنا و االطالع عليهنا و س نن ن ن ن ننخهنا و نذفهنا م الن نام املعلومناتي اإللكترو ي مال بنإكن م املحكمنة
 املختتة سل األ وال.
 ً
 .2يجو للمحكمة االسنننتغناء ع التسنننني إذا دونن مجراءات التقاشننن ة ع ُبعد مباشنننرة ناء النلسنننة
 في ملف الدعوى اإللكترو ي واعتمدت م رئقسها.

 المادة ()335
تخضع تقنية االتتال ع بعد املنتو عليها في ذا القانون ،للوائح وسياسات م املعلومات املعتمدة
 في الدولة.

 المادة ()336
 .1للنهنة املختتننننننن نننننة ت ريغ مجراءات التقناشننننننن نننن ة ع ُبعند في محناضننننننن ننننر و مسننننننن ننننت ندات ورقينة و ملكترونينة
 تعتمد ا ،دون الحاجة للتوقيع م صحاب العالقة.

 104 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

 ً
 .2للمحكمة ن تكت ي بمحاضنر مجراءات التقاشن ة ع ُبعد إذا تم تدوي ها مباشنرة ناء النلسنة في ملف
 الدعوى اإللكترو ي واعتمدت م رئقسها.

 المادة ()337
يجو اسننننننن ننننتخندام تقنينة االتتننننننن نننننال ع ُبعند ل لنل و تن ينذ اإل نابنات واملسننننننن ننننناعندات القضننننننن نننننائينة مع الندول
 وفقا أل كام االت اقيات واملعا دات الاة تتادق عليها الدولة. األجنبيةً ،

 المادة ()338
املقررة للتوقيع و للمحررات الورقية يكون للتوقيع اإللكترو ي وللمستندات اإللكترونية كات الحنية ّ
الرسمية والعرفية املنتو عليها في القانون الاتحادي بشلن اإل بات في املعامالت املدنية والتجارية املشار
مليه ،ما استوفن الشروط واأل كام املنتو عليها في القانون الاتحادي بشلن املعامالت اإللكترونية
 وردمات الثقة.

 105 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات املدنية

