                                   ‫مرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )42‬لسنة ‪2022‬‬
                                        ‫بإصدارقانون اإلجراءات املدنية‬

      ‫رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة‪،‬‬                                                         ‫نحن محمد بن زايد آل نهيان‬
                                                                                                    ‫‪ -‬بعد االطالع على الدستور‪،‬‬
‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )1‬لس نن ن ن ن نننة ‪ 1972‬بشننننننن ننننلن ارتتننننننن نننناصننننننن ننننات الو ارات وصننننننن ننننال يات الو راء‪،‬‬
                                                                                                                                 ‫وتعديالته‪،‬‬
            ‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 1973‬في شلن املحكمة االتحادية العليا‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬
‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )6‬لس ن ن ن ن ننة ‪ 1978‬في ش ن ن ن ن نلن م ش ن ن ن ن ناء محاام اتحادية ونق ارتت ن ن ن ن ناص ن ن ن ن نات‬
                                                     ‫الهيئات القضائية املحلية في بعض اإلمارات مليها‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬
              ‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )26‬لسنة ‪ 1981‬بشلن القانون التجاري البحري‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬
‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )5‬لس ن نننة ‪ 1985‬بإصننننندار قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العر ية‬
                                                                                    ‫املتحدة‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬
                ‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1992‬بشلن قانون اإلجراءات املدنية‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬
                      ‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 1993‬بشلن املعامالت التجارية‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬
                     ‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )28‬لسنة ‪ 2005‬بشلن األ وال الشختية‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬
                              ‫‪ -‬وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )9‬لسنة ‪ 2016‬بشلن اإلفالس‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬
‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )13‬لس ن ن ن نننة ‪ 2016‬بش ن ن ن ننلن الرس ن ن ن ننوم القض ن ن ن ننائية مام املحاام االتحادية‪،‬‬
                                                                                                              ‫وتعديالته‪،‬‬
‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )17‬لس ن نننة ‪ 2016‬بإ شننننناء مرااا الوسننننناطة والتوفيت في املنا عات املدنية‬
                                                                                      ‫والتجارية‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬
                      ‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2017‬بشلن اإلجراءات الضريبية‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬
                                                     ‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2018‬بشلن التحكيم‪،‬‬
‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )10‬لس نن ن ن ن ننة ‪ 2019‬في ش نن ن ن ن نلن تن يم العالقات القض نن ن ن ن نائية ب ن الس نن ن ن ن نل ات‬
                                                                                                    ‫القضائية االتحادية واملحلية‪،‬‬
                                             ‫‪ -‬وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2019‬بشلن اإلعسار‪،‬‬
  ‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2021‬في شلن الوساطة لتسوية املنا عات املدنية والتجارية‪،‬‬


       ‫‪1‬‬                                                           ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                             ‫‪ -‬وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 2021‬بشلن الشركات التجارية‪،‬‬
     ‫‪ -‬وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )46‬لسنة ‪ 2021‬بشلن املعامالت اإللكترونية وردمات الثقة‪،‬‬
             ‫‪ -‬وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 2022‬في شلن السل ة القضائية االتحادية‪،‬‬
‫‪ -‬وعلى املرسنننننننوم بقانون اتحادي رقم (‪ )34‬لسنن ن نننة ‪ 2022‬في شنننننننلن تن يم مهناة املحاماة واالسنننننننتشنننننننارات‬
                                                                                                               ‫القانونية‪،‬‬
‫‪ -‬وعلى املرسننننننن ننننوم بقنانون اتحنادي رقم (‪ )35‬لس نن ن ن ن نن نة ‪ 2022‬بنإصننننننن ننن ندار قنانون اإل بنات في املعنامالت املندنينة‬
                                                                                                                           ‫والتجارية‪،‬‬
                                                         ‫ناء على ما عرضه و ير العدل‪ ،‬وموافقة مجلس الو راء‪،‬‬                       ‫‪ -‬و ً‬
                                                                                       ‫أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي‪:‬‬

                                                          ‫املادة األولى‬
                                          ‫ُيعم بالقانون املرافت في شلن اإلجراءات املدنية مام املحاام في الدولة‪.‬‬

                                                          ‫املادة الثانية‬
              ‫‪ُ .1‬يلغى القانون االتحادي رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1992‬بشلن قانون اإلجراءات املدنية وتعديالته‪.‬‬
‫‪ُ .2‬يلغى ك كم ورد في ي تشريع آرر يخالف و يتعارض مع كام قانون اإلجراءات املدنية املرافت لهذا‬
‫املرسنوم بقانون‪ ،‬وكلب باسنت ناء صنال ية السنل ة املختتنة في اإلمارة الاة لم تنق قضناء ا املحلي م ى‬
‫القض نن ن نناء االتحادي بتش نن ن ننكي محاام و لنان قض نن ن ننائية راص نن ن ننة للن ر وال ت نن ن نن في ية دعوى و مادة‬
                                                                              ‫وفقا لقانونها‪.‬‬ ‫قوقية معينة ً‬


                                                          ‫املادة الثالثة‬
      ‫‪ .1‬على املحاام ن تحي بدون رسنوم وم تلقاء ن سنها ما يوجد لداها م دعاوى صنبحن م ارتتنا‬
‫محناام ررى بمقت ننننننن نننن كنام قنانون اإلجراءات املندنينة املرافت لهنذا املرسننننننن ننننوم بقنانون وكلنب بنالحنالنة‬
‫الاة تكون عليها‪ ،‬وفي الة غياب د الختننننننن نوم على مكتل مدارة الدعوى الكتاب ن يعل مر اإل الة‬
                                           ‫مليه مع تكلي ه بالحضور في امليعاد مام املحكمة الاة تحال مليها الدعوى‪.‬‬
‫‪ .2‬ال تسننننننن ننننري كنام ال قرة السننننننن نننننابقنة على املننا عنات والندعناوى املحكوم فيهنا و الندعناوى امل جلنة للن ت‬
‫ب نالحكم‪ ،‬وعلى ال عون املرفوع نة‪ ،‬قب ن ت ناري العم ن بق نانون اإلجراءات امل ندني نة املرافت لهنذا املرس نن ن ن ن ننوم‬
‫بقانون‪ ،‬وتبقى األ كام التادرة فيها راضعة للقواعد املن مة ل رق ال ع السارية في تاري صدور ا‪.‬‬




       ‫‪2‬‬                                                        ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                       ‫املادة الرابعة‬
‫ُيتننننننننندر رئقس مجلس القضننننننننناء االتحادي ور سننننننننناء النهات القضنننننننننائية املحلية ‪ -‬س ن ن ن ننل األ وال‪ -‬القرارات‬
                                   ‫الال مة لتن يذ كام قانون اإلجراءات املدنية املرافت لهذا املرسوم بقانون‪.‬‬

                                                      ‫املادة الخامسة‬
                                            ‫ً‬
                         ‫اعتبارا م ‪ 02‬يناير ‪.2023‬‬ ‫ُينشر ذا املرسوم بقانون في النريدة الرسمية‪ُ ،‬ويعم به‬




     ‫محمـ ـ ـ ــد بن زايد آل نهيان‬
  ‫رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة‬




                                                                                    ‫__________________________________‬
                                                                                            ‫صدرعنا في قصر الرئاسة‪ -‬أبو ظبي‪-:‬‬
                                                                                                   ‫بتاريخ‪ /7 :‬ربيع األول‪1444 /‬هـ‬
                                                                                                     ‫املو افق‪ /3 :‬أكتوبر‪2022 /‬م‬


      ‫‪3‬‬                                                      ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                         ‫قانون اإلجراءات املدنية‬
                                              ‫الباب التمهيدي‬
                                                 ‫أحكام عامة‬
                                                   ‫املادة (‪)1‬‬
‫‪ .1‬تسري كام ذا القانون على ما لم يك قد فت فيه م الدعاوى وما لم يك قد تم م اإلجراءات‬
                                                        ‫قب تاري العم بها‪ُ ،‬ويستثن م كلب‪-:‬‬
‫‪ .‬األ كام املعدلة لالرتتا ما كان تاري العم بها بعد مق ال باب املرافعة في الدعوى مام‬
                                                                       ‫محكمة ول درجة‬
                          ‫ب‪ .‬األ كام املعدلة للمواعيد ما كان امليعاد قد بد قب تاري العم بها‪.‬‬
‫ج‪ .‬األ كام املن مة ل رق ال ع بالنسبة م ى ما صدر م كام قب تاري العم بها ما كانن ذه‬
                                           ‫القوان ن ملغية و منشئة ل ريت م تلب ال رق‪.‬‬
                                       ‫ً‬
               ‫صحيحا ما لم ينص على غ ر كلب‪.‬‬                               ‫ً‬
                                             ‫صحيحا في ظ قانون معمول به يبقى‬      ‫‪ .2‬ك مجراء تم‬
‫‪ .3‬ال يبد ما يستحدث م مواعيد عدم سماع الدعوى و السقوط و غ ر ا م مواعيد اإلجراءات مال‬
                                                     ‫م تاري العم بالقانون الذي استحدثها‪.‬‬

                                                   ‫املادة (‪)2‬‬
‫ال يقب ي طلل و دفع ال يكون لتا به فيه متلحة قائمة ومشروعة ومع كلب تك ي املتلحة املحتملة‬
  ‫مكا كان الغرض م ال لل اال تياط لدفع ضرر محدق و االستقثاق لحت ُيخش وال دليله عند النزاع‬
                                                                                   ‫فيه‪.‬‬

                                                   ‫املادة (‪)3‬‬
‫يوما م تاري شر القرار اإلداري امل عون‬      ‫‪ .1‬ال تقب دعوى ملغاء القرارات اإلدارية بعد م ة (‪ )60‬ست ن ً‬
                                               ‫علما ًّ‬
                                             ‫يقينيا‪.‬‬          ‫فيه و معالن صا ل الشلن به و بوت علمه به ً‬
‫‪ .2‬ينق ع سننننريان ذا امليعاد بالت لم واالعتراض م ى النهة اإلدارية املختتننننة سننننل اإلجراءات املقررة في‬
           ‫التشننريعات كات العالقة‪ ،‬ويجل على النهة اإلدارية ن تبن في الت لم رالل (‪ )60‬سننت ن ً‬
  ‫يوما م تاري‬
             ‫تقديمه‪ ،‬وإكا صننننننننندر القرار بالرفض وجل ن يكون مسنننننننن ًنببا‪ ،‬ويعت ر فوات (‪ )60‬سنننننننننت ن ً‬
‫يوما على تقديم‬
‫الت لم دون صنننننندور قرار م النهات املختتننننننة في الت لم بمثابة رفضننننننه‪ ،‬ويحسننننننل ميعاد رفع الدعوى‬
                                                              ‫م تاري الرفض التريح و الضمنة سل األ وال‪.‬‬




      ‫‪4‬‬                                               ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                               ‫املادة (‪)4‬‬
            ‫‪ .1‬مكا نص ذا القانون على ميعاد تمة التخاك مجراء يحت باإلعالن فال يعت ر امليعاد ً‬
‫مرعيا مال مكا تم‬
                                                          ‫تقديم ال لل و مباشرة مجراءات اإلعالن رالله‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا نص ننذا القننانون على ن يتم مجراء مننا بنناإليننداع وجننل ن تتم مبنناشننننننن ننننرة مجراءات اإليننداع رالل‬
                                                                                      ‫امليعاد املحدد في القانون‪.‬‬

                                                               ‫املادة (‪)5‬‬
  ‫‪ .1‬لغة املحاام هي اللغة العر ية‪ ،‬وعلى املحكمة ن تس ن ن ن ننمع قوال الخت ن ن ن ننوم و الش ن ن ن ننهود و غ ر م الذي‬
                                          ‫وفقا للقانون‪.‬‬                 ‫يجهلون اللغة العر ية بواس ة مترجم بعد لف اليم ن‪ً ،‬‬
‫‪ .2‬اسنت ناء م ي نص ورد في ي قانون آرر‪ ،‬لرئقس مجلس القضناء االتحادي و رئقس النهة القضنائية‬
‫املحلينننة سننننننن نننننننل األ وال‪ ،‬ن ُيقرر في بعض الننندوائر املختننننننن ننننتننننننن نننننننة لن ر املننننا عنننات املتعلقنننة بننناملواد‬
‫التختننننتننننية‪ ،‬و في دعوى محددة‪ ،‬و في بعض الدعاوى‪ ،‬ن تكون لغة املحاامة واإلجراءات واأل كام‬
‫والقرارات فيهنا هي اللغنة اإلنجل زينة‪ ،‬ويكون سننننننن ننننمناع الختننننننن ننننوم و الشننننننن ننننهود و املحنام ن وتقنديم اللوائح‬
‫واملنذارات وال لبنات واملس نن ن ن ن ننت ندات في نذه الندوائر بناللغنة اإلنجل زينة‪ ،‬وعلى املحكمنة ن تس نن ن ن ن ننمع قوال‬
 ‫الختننننوم و الشننننهود و غ ر م الذي يجهلون اللغة اإلنجل زية بواسنننن ة مترجم بعد لف اليم ن ً‬
‫وفقا‬
                                      ‫للقانون‪ ،‬وكلب في الحاالت ووفت الضوابط والشروط الاة يتدر بها القرار‪.‬‬


                                                               ‫املادة (‪)6‬‬
‫بناء على طلل الختنننننننم و مر املحكمة املختتنننننننة و مكتل مدارة الدعوى بوسننننننناطة القائم‬             ‫‪ .1‬يتم اإلعالن ً‬
                                                                        ‫باإلعالن و بال ريقة الاة ُيحدد ا ذا القانون‪.‬‬
‫‪ .2‬للمحكمة املختتنننننة و مكتل مدارة الدعوى و القاشننننن ة املشنننننرر سنننننل األ وال ن تتنننننر للمد ي و‬
                  ‫وايله للقيام باإلعالن بالوسائ املنتو عليها في البند (‪ )1‬م املادة (‪ )9‬م ذا القانون‪.‬‬
‫‪ .3‬يجو اإلعالن بوسنننناطة شننننراة و مكتل را و اار وفت كام ذا القانون‪ ،‬ويتنننندر رئقس مجلس‬
                                 ‫القضننننننن ناء االتحادي و رئقس النهة القضننننننن نائية املحلية سننننننن نل األ وال‪ ،‬ن ًاما را ً‬
‫صننننننن نا بقيام الشننننننن نركات‬
‫واملكنناتننل الخنناصننننننن ننننننة إلجراء اإلعالن وفت كننام ننذا القننانون‪ ،‬ويعنند قننائ ًمننا بنناإلعالن كنن م كلف بتو ي‬
                                                                                                ‫عملية اإلعالن في ذا الشلن‪.‬‬
   ‫‪ .4‬وفي جميع األ وال يجو القيام باإلعالن على مستوى الدولة دون التقيد بقواعد االرتتا املكا ي‪.‬‬




       ‫‪5‬‬                                                           ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                             ‫املادة (‪)7‬‬
‫‪ .1‬ال يجو مجراء ي معالن و البندء في مجراء م مجراءات التن ينذ بواسننننننن نننن نة القنائم بناإلعالن و التن ينذ‬
‫قب السنننناعة السننننابعة صننننبا ً ا وال بعد السنننناعة التاسننننعة مسننن ًناء‪ ،‬وال في يام الع الت الرسننننمية مال في‬
   ‫االت الضرورة و نإكن م القاش ة املشرر و رئقس الدائرة املختتة و قاش ة األمور املستعنلة‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا كان اإلعالن بل د وسنن نائ التقنية سنن نواء ألعنن نخا طبيعية و اعتبارية راصنن نة فال تسنن نري املواعيد‬
                                 ‫املنتو عليها في البند (‪ )1‬م ذه املادة فيما عدا املكاملات املسنلة‪.‬‬
‫‪ .3‬بننالنسننننننن ننننبننة للحكومننة واألعننننننن ننننخننا االعتبنناريننة العننامننة يكون موعنند اإلعالن و بنندء التن يننذ فيمننا يتعلت‬
                             ‫بنشاطها في مواعيد عملها الرسمة فيما عدا اإلعالن بإ دى وسائ التقنية‪.‬‬

                                                             ‫املادة (‪)8‬‬
                                                            ‫‪ .1‬يشم اإلعالن البيانات اآلتية‪-:‬‬
‫‪ .‬اسم طالل اإلعالن ولقبه ومهنته و وظي ته وموطنه‪ ،‬ورقم ات ه املتحرك ورقم ال ااس و ريده‬
  ‫اإللكترو ي و موطنه املختار ومح عمله واسم م يمثله ولقبه ومهنته و وظي ته وموطنه ومح‬
                                                                                             ‫عمله من كان يعم لغ ره‪.‬‬
‫ب‪ .‬اسم امل لوب معالنه ولقبه ومهنته و وظي ته وموطنه و موطنه املختار فإن لم يك موطنه‬
                                                                             ‫ً‬
‫معلوما وقن اإلعالن فآرر موط كان له ومح عمله‪ ،‬ورقم ات ه املتحرك ورقم ال ااس و ريده‬
                                                                                                   ‫اإللكترو ي من وجدا‪.‬‬
                                                    ‫ج‪ .‬اسم القائم باإلعالن ووظي ته والنهة التابع لها وتوقيعه‪.‬‬
                                           ‫د‪ .‬تاري اليوم والشهر والسنة والساعة الاة ن ذ فيها اإلعالن‪.‬‬
                                ‫ه‪ .‬اسم املحكمة وموضوع اإلعالن ورقم الدعوى وتاري النلسة من وجدت‪.‬‬
‫و‪ .‬اسم وص ة م سلم مليه اإلعالن ولقبه وتوقيعه و راتمه و بتمة مبهامه باالستالم و م بات‬
                                                                                                         ‫امتناعه وسببه‪.‬‬
‫‪ .2‬في ال اإلعالن بالوسائ التقنية ُيكت ى بالبيانات املحددة في ال قرات ( )‪( ،‬ب)‪( ،‬د)‪ ( ،‬نننننننن نننن)‪ ،‬م البند‬
                                                                                                           ‫(‪ )1‬م ذه املادة‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا كناننن اللغنة الرس نن ن ن ن ننمينة لننس نن ن ن ن ننينة املند ى علينه غ ر اللغنة العر ينة‪ ،‬يلتزم املند ي بنلن يرفت بناإلعالن‬
‫ترجمنة معتمندة لنه بناللغنة اإلنجل زينة‪ ،‬منا لم يك نناك ات ناق سننننننن نننننابت ب ن األطرار على مرفناق الترجمنة‬
                                                                                                                   ‫بلغة ررى‪.‬‬
‫‪ .4‬يسننننننن ننننري كم البنند (‪ )3‬م نذه املنادة على جميع الندعناوى املندنينة والتجنارينة عندا الندعناوى العمنالينة‬
                                                              ‫املقامة م العمال ودعاوى األ وال الشختية‪.‬‬



       ‫‪6‬‬                                                        ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                          ‫املادة (‪)9‬‬
                                          ‫‪ .1‬يتم معالن الشخص املعل مليه بلي م ال رق اآلتية‪-:‬‬
‫‪ .‬املكاملات املسنلة التوتية و املرئية‪ ،‬و الرسائ النتية على الهاتف املحمول‪ ،‬و الت بيقات‬
‫الذاية‪ ،‬و ال ريد اإللكترو ي و ال ااس و وسائ التقنية األررى و بلية طريقة ررى يت ت عليها‬
                                                ‫ال رفان م ال رق الواردة في ذا القانون‪.‬‬
‫ب‪ .‬لشخته ينما وجد و في موطنه و مح مقامته‪ ،‬و لوايله‪ ،‬فإكا لم يبلغ اإلعالن بسبل يرجع م ى‬
                                                ‫ً‬
‫املعل مليه و رفض التبلغ به‪ُ ،‬يعد كلب تبليغا لشخته‪ ،‬وإكا لم يجد القائم باإلعالن الشخص‬
 ‫امل لوب معالنه في موطنه و مح مقامته فعليه ن ُيبلغ اإلعالن م ى ي م الساان ن معه م‬
‫األ واج و األقارب و األصهار و العامل ن في ردمته‪ ،‬وفي ال رفض ي م املذكوري عاله التبليغ‬
          ‫باإلعالن و مكا لم يجد ًدا مم يصح تبليغ اإلعالن مليه‪ ،‬و كان مح مقامته ً‬
‫مغلقا‪ ،‬فعليه‬
‫مباشرة ن يلتت اإلعالن بشك واضح على الباب الخارجي ملح مقامته‪ ،‬و باإلدراج في املوقع‬
                                                                          ‫اإللكترو ي للمحكمة‪.‬‬
                                                                              ‫ج‪ .‬في موطنه املختار‪.‬‬
                          ‫ّ‬
‫د‪ .‬في مح عمله‪ ،‬وإكا لم يجد الشخص امل لوب معالنه فعليه ن ُيبلغ اإلعالن لرئقسه في العم و‬
‫مل يقرر نه م القائم ن على مدارته و م العامل ن فيه ُويستثن م كلب اإلعالنات املتعلقة‬
                                ‫بدعاوى األ وال الشختية فإنها تبلغ لشخته في مح عمله‪.‬‬
‫‪ .2‬يجل على القائم باإلعالن التلاد م عختية م يقوم بإبالغه باإلعالن‪ ،‬بحيث يدل ظا ره على نه‬
  ‫تم (‪ )18‬الثامنة عشرة م عمره‪ ،‬ولقس له و مل يمثله متلحة ظا رة تتعارض مع متلحة املعل‬
‫مليه‪ .‬وفي الة اإلعالن بوسائ االتتال بالتقنيات املنتو عليها في ال قرة ( ) م البند (‪ )1‬م ذه‬
‫املادة‪ ،‬يجل على القائم باإلعالن التلاد م ن ذه الوسيلة ًّيا كانن راصة باملعل مليه‪ ،‬اما يلتزم في‬
‫الة اإلعالن باملكاملات املسنلة التوتية و املرئية بتحرير محضر يثبن فيه مضمون املكاملة وساعتها‬
                                                                         ‫ُ َّ‬
               ‫وتاريخها وعخص امل َبلغ‪ ،‬ويكون لهذا املحضر حنيته في اإل بات‪ ،‬ويرفت بملف الدعوى‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا تعذر معالن امل لوب معالنه وفت البند (‪ )1‬م ذه املادة يعرض األمر على مكتل مدارة الدعوى و‬
‫القاش ة املختص و رئقس الدائرة بحسل األ وال‪ ،‬للتحري م جهة وا دة على األق م النهات كات‬
‫العالقة م معالنه باإلدراج على املوقع اإللكترو ي للمحكمة و بالنشر في صحي ة يومية ملكترونية و‬
     ‫ورقية واسعة االنتشار تتدر في الدولة باللغة العر ية‪ ،‬و صحي ة ررى تتدر بلغة جنبية من اقت‬
                                                               ‫ًّ‬
                                                             ‫جنبيا‪.‬‬  ‫األمر وكان امل لوب معالنه‬




    ‫‪7‬‬                                       ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                              ‫املادة (‪)10‬‬
                                        ‫فيما لم يرد بشلنه نص را في ي تشريع آرر تبلغ صورة اإلعالن على الوجه اآلتي‪-:‬‬
‫‪ .1‬الو ارات والننندوائر الحكومينننة االتحنننادينننة واملحلينننة والهيئنننات العنننامنننة وامل سننننننن ننننسننننننن نننننننات العنننامنننة على‬
                                                                                            ‫ارتالفها‪ُ ،‬يبلغ اإلعالن م ى م يمثلها ً‬
                                                                                         ‫قانونا‪.‬‬
‫‪ .2‬األعن نخا االعتبارية الخاصن نة والنمعيات والشن نركات وامل سن نسن نات الخاصن نة وال ردية والشن نركات‬
‫األجنبينة الاة لهنا فرع و مكتنل في الندولنة مكا كنان اإلعالن متعل ًقنا ب رع الشننننننن ننننرانة‪ .‬تعل وفت كنام‬
   ‫الب نند (‪ )1‬م املننادة (‪ )9‬م ننذا القننانون‪ُ ،‬ويبلغ اإلعالن بمراا مدارنهننا للنننائننل ع هننا قننانو ًنننا و مل‬
            ‫يقوم مقامه و أل د الشنركاء فيها ‪-‬بحسنل األ وال‪ ،-‬وفي ال عدم وجود النائل ع ها ً‬
   ‫قانونا و م‬
‫يقوم مقننامننه يتم التبليغ أل نند موظ ي مكتبيهمننا‪ ،‬فننإكا لم يك لهننا مراا مدارة و نكنانننن مغلقننة و‬
‫رفض مندير نا و ي م موظ يهنا التبليغ‪ ،‬يتم اإلعالن بناإلدراج على املوقع اإللكترو ي للمحكمنة و‬
                                                           ‫باللتت مباشرة دون مكن م املحكمة و بالنشر بحسل األ وال‪.‬‬
       ‫‪ .3‬فراد القوات املسنننننننننلحة و الشنننننننننرطة و م في كمهم‪ُ ،‬يبلغ اإلعالن م ى اإلدارة املختتنننننننننة ‪ً -‬‬
‫وفقا ملا‬
                                                                                      ‫تحدده النهتان سال تا البيان‪ -‬لتبليغها مليهم‪.‬‬
‫‪ .4‬املسننننننننونون واملوقوفون‪ُ ،‬يبلغ اإلعالن م ى مدارة املكان املودع ن فيه لتبليغه مليهم‪ ،‬وإ بات تسنننننننليم‬
                                                                           ‫األوراق امل لوب معالنها للمسنون و املوقور ن سه‪.‬‬
‫‪ .5‬بحارة السن التجارية و العاملون فيها‪ُ ،‬يبلغ اإلعالن م ى الر ان لتبليغه مليهم‪ ،‬فإكا كانن السن ينة‬
                                                                                   ‫قد غادرت امليناء فيتم التبليغ م ى وايلها املالحي‪.‬‬
‫‪ .6‬األعننننننن ننننخا املوجودون رارج الدولة وتعذر معالنهم بوسننننننن ننننائ التقنية و م رالل الشننننننن ننننركات و‬
‫املكاتل الخاصننننننن ننننة و ال ريقة الاة ات ت عليها األطرار‪ُ ،‬يرسننننننن نننن اإلعالن م ى و ارة العدل إل الته م ى‬
‫و ارة الخنارجينة والتعناون الندو ي ليتم تبليغنه للبعثنة الندبلومناسننننننن ننننينة املعنينة في الندولنة منا لم تن م‬
                                                                                     ‫طرق اإلعالن في ذه الحالة بات اقيات راصة‪.‬‬



                                                              ‫املادة (‪)11‬‬
                                                                                      ‫منتجا آل اره ً‬
                                                                             ‫وفقا لآلتي‪-:‬‬             ‫يعت ر اإلعالن ً‬
‫‪ .1‬م تنناري تبليغننه وف ًقننا لا كننام الواردة في املننادت ن (‪ )9‬و(‪ )10‬م ننذا القننانون و م تنناري رفض‬
                                                                                         ‫املعل مليه تبليغه‪.‬‬
‫‪ .2‬بعد انقض ن ن ن ن ناء (‪ )21‬وا د وعشننننننن ننري يوم عم تبد م تاري تبليغ البعثة الدبلوماسننننننن ننية املعنية في‬
                                           ‫الدولة اتاب و ارة الخارجية والتعاون الدو ي املتضم لإلعالن‪.‬‬
  ‫‪ .3‬م تاري وصنننننول ال ااس‪ ،‬و تاري مرسنننننال ال ريد اإللكترو ي و رسنننننالة الهاتف املحمول و ي م‬
                          ‫وسائ تقنية املعلومات‪ ،‬و م تاري تحقت املكاملة املسنلة التوتية و املرئية‪.‬‬

       ‫‪8‬‬                                                           ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .4‬م تاري مدراج اإلعالن في املوقع اإللكترو ي للمحكمة في التننننن ن حة املختننننن نتننننن نة ويسننننن نتمر اإلدراج‬
   ‫وفقا لا كام املنتو‬         ‫يوما‪ ،‬وم تاري متمام اللتت و النشر ً‬          ‫ملدة ال تق ع (‪ )15‬رمسة عشر ً‬
                                                                                              ‫عليها في ذا الباب‪.‬‬

                                                                                     ‫املادة (‪)12‬‬
‫مقدرا باأليام و بالشنهور و بالسنن ن فال يحسنل‬          ‫ً‬
                                                ‫ميعادا ً‬     ‫‪ .1‬مكا ع ن القانون للحضنور و لحتنول اإلجراء‬
                                               ‫منه يوم اإلعالن و دوث األمر املعت ر في ن ر القانون ً‬
‫مجريا للميعاد وينق ننن ة امليعاد بانقضننناء اليوم‬
                                                                                            ‫األر ر منه‪.‬‬
                                                                      ‫ُ‬
‫مقدرا بالسنناعات فال تحسننل منه سنناعة اإلعالن و دوث األمر املعت ر في ن ر القانون‬   ‫‪ .2‬مكا كان امليعاد ً‬
                                                                                                   ‫ً‬
                                              ‫مجريا للميعاد وينق ة امليعاد بانقضاء الساعة األر رة منه‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا كان امليعاد مما يجل انقضنننننننا ه قب اإلجراء فال يجو دوث اإلجراء مال بعد انقضننننننناء اليوم األر ر‬
                                                                                            ‫م امليعاد‪.‬‬
                                 ‫‪ .4‬مكا صادر آرر امليعاد ع لة رسمية امتد امليعاد م ى ول يوم عم بعد ا‪.‬‬
            ‫‪ .5‬تحسنل املواعيد املعينة بالشنهر و بالسننة بالتقويم امليالدي باعتبار الشنهر (‪ )30‬ال ن ً‬
‫يوما‪ ،‬والسننة‬
                                    ‫يوما‪ ،‬ما لم ينص القانون على غ ر كلب‪.‬‬‫(‪ )365‬ال مائة ورمسة وست ن ً‬


                                                                                     ‫املادة (‪)13‬‬
                                                                         ‫ً‬
‫‪ .1‬يكون اإلجراء باطال مكا نص القانون صنرا ة على ب النه و مكا شنابه عيل و نقص جو ري لم تتحقت‬
                                                                  ‫بسببه الغاية م اإلجراء‪.‬‬
             ‫‪ .2‬في جميع األ وال ال يحكم بالب الن رغم النص عليه مكا بن تحقت الغاية م اإلجراء‪.‬‬

                                                                                     ‫املادة (‪)14‬‬
                                                                       ‫فيما عدا الحاالت الاة يتعلت فيها الب الن بالن ام العام‪- :‬‬
                                                                            ‫‪ .1‬ال يجو ن يتمسب به مال م شرع ملتلحته‪.‬‬
                                                                      ‫‪ .2‬ال يجو التمسب به م الختم الذي تسبل فيه‪.‬‬
                                                                ‫‪ .3‬ياول الب الن مكا نال عنه م شرع ملتلحته صرا ة و ً‬
                                                              ‫ضمنا‪.‬‬

                                                                                     ‫املادة (‪)15‬‬
  ‫يجننننننو تصننننن نحيح اإلجننننننراء الباطننننن ن ولننننن نو بعنننننند التمسننننن نب بننننننه علننننن نى ن يننننن نتم كلننننننب فننننن ني امليعنننننناد املقننننن نرر بمقت ننننن ن‬
‫القنننننننانون التخنننننن ناك اإلجنننننن نراء‪ ،‬فنننننن نإكا لنننننن نم يكنننننن ن لإلجنننننن نراء ميعننننننناد مقنننننن نرر فنننننن ني القنننننن نانون نننننن نددت املحكمنننننن نة ميعنننننن ًنادا‬
                                                                                     ‫مناسبا لتصحيحه وال يعتد باإلجراء مال م تاري تصحيحه‪.‬‬                                              ‫ً‬


          ‫‪9‬‬                                                                                 ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                                                   ‫املادة (‪)16‬‬
                                                                                                                                                     ‫ً‬
‫مكا كنان اإلجراء بناطال وتوفرت فينه عنناصننننننن ننننر مجراء آرر فنإن األر ر يكون صننننننن ننننحي ًحنا بناعتبناره اإلجراء النذي‬
                                                                                                              ‫ً‬
‫تننوافننرت عننننننننناصننننننن ننننننره‪ ،‬وإكا نكنننننان اإلجننراء بنننننناطننال فنني شننننننن ننننننت منننننننننه فننننننإن ننننننذا الشننننننن ننننننت و ننننننده الننننننذي يننبنن نننننن ‪.‬‬
‫وال يترتنل على ب الن اإلجراء ب الن اإلجراءات الس ن ن ن ن ن ن نابقنة علينه و اإلجراءات الال قنة لنه مكا لم تك مبنينة‬
                                                                                                                                                                                     ‫عليه‪.‬‬

                                                                                   ‫املادة (‪)17‬‬
   ‫ًّ‬
‫ملكترونيا و‬                                                                         ‫يعد محضنننننر النلسنننننة سنننن ً‬
                                                                       ‫نندا رسنننن ًّ‬
            ‫نميا بما دون فيه ويتو ى تحريره كاتل ويوقع عليه مع القاشننننن ة‬
                                                                                  ‫ً‬                               ‫ًّ‬
                                                                                 ‫ورقيا وإال كان املحضر باطال‪.‬‬

                                                                                   ‫املادة (‪)18‬‬
                          ‫ً‬
‫ال يجو للقائم باإلعالن وال للكتبة وال لغ ر م م عوان القضاء ن يباشروا عمال يدر في دود وظائ هم‬
 ‫في الندعناوى الخناصننننننن نننننة بهم و بنل واجهم و قناربهم و صننننننن ننننهنار م ا الندرجنة الرابعنة وإال كنان نذا العمن‬
                                                                                                                    ‫ً‬
                                                                                                                   ‫باطال‪.‬‬

                                                                      ‫الكتاب األول‬
                                                                   ‫التداعي أمام املحاكم‬
                                                                       ‫الباب األول‬
                                                                   ‫اختصاصات املحاكم‬
                                                                      ‫الفصل األول‬
                                                                ‫االختصاص الدولي للمحاكم‬
                                                                       ‫املادة (‪)19‬‬
   ‫فيمنا عندا الندعناوى العينينة املتعلقنة بعقنار في الخنارج تختص املحناام بن ر الندعناوى الاة ترفع على املواط‬
                                   ‫والدعاوى الاة ترفع على األجنبة الذي له موط و مح مقامة في الدولة‪.‬‬

                                                                                   ‫املادة (‪)20‬‬
‫تختص املحاام بن ر الدعوى على األجنبة الذي لقس له موط و مح مقامة في الدولة في الحاالت اآلتية‪:‬‬
                                                                                              ‫‪-‬‬
                                                           ‫‪ .1‬مكا كان له في الدولة موط مختار‪.‬‬
                    ‫‪ .2‬مكا كانن الدعوى متعلقة بلموال في الدولة و مرث ملواط و تراة فتحن فيها‪.‬‬


       ‫‪10‬‬                                                                                ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                        ‫ً‬
‫‪ .3‬مكا نكنانننن النندعوى متعلقننة بننالتزام برم و ن ننذ و نكنان مشننننننن ننننروطننا تن يننذه في النندولننة و بعقنند يراد‬
                                   ‫تو يقه فيها و بواقعة د ن فيها و بإفالس شهر في د محاامها‪.‬‬
         ‫‪ .4‬مكا كانن الدعوى مرفوعة م وجة لها موط في الدولة على وجها الذي كان له موط فيها‪.‬‬
‫‪ .5‬مكا كانن الدعوى متعلقة بن قة د الوالدي و وجة و بمحنور عليه و بتننننننغ ر و بنسننننننبه و‬
  ‫بالوالية على املال و الن س مكا كان طالل الن قة و الاوجة و التغ ر و املحنور عليه له موط‬
                                                                                                            ‫في الدولة‪.‬‬
‫جنبيا له موط في الدولة وكلب مكا‬     ‫ًّ‬    ‫مواطنا و‬      ‫ً‬      ‫‪ .6‬مكا كانن متعلقة باأل وال الشنننننختنننننية وكان املد ي‬
 ‫لم يك للمد ى عليه موط معرور في الخارج و كان القانون الوطنة واجل الت بيت في الدعوى‪.‬‬
                                                       ‫‪ .7‬مكا كان أل د املد ى عليهم موط و مح مقامة في الدولة‪.‬‬

                                                                     ‫املادة (‪)21‬‬
‫تختص املح ناام ب نال تننننننن نننننن في املسننننننن ننننننائ ن األولي نة وال لب نات الع نارضننننننن ننننننة على ال ندعوى األصننننننن ننننلي نة ال ندارل نة في‬
‫ارتتننناصنننها اما تختص بال تننن في ك طلل يرتبط بهذه الدعوى ويقت ننن ة سننن سننن ر العدالة ن ين ر‬
‫معها واذلب تختص باألمر باإلجراءات املسن ن ننتعنلة والتح ية الاة تن ذ في الدولة ولو كانن غ ر مختتن ن ننة‬
                                                                                                                                           ‫بالدعوى األصلية‪.‬‬

                                                                     ‫املادة (‪)22‬‬
                                 ‫مكا لم يحضننننر املد ى عليه ولم تك املحكمة مختتننننة بن ر الدعوى ً‬
‫طبقا للمواد السننننابقة تحكم املحكمة‬
                                                                 ‫م تلقاء ن سها بعدم ارتتاصها‪.‬‬

                                                                     ‫املادة (‪)23‬‬
                                                                                                                     ‫ً‬
                                                                                        ‫يقع باطال ك ات اق يخالف مواد ذا ال ت ‪.‬‬




      ‫‪11‬‬                                                                  ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                      ‫الفصل الثاني‬
                                                 ‫االختصاص النوعي للمحاكم‬
                                                        ‫املادة (‪)24‬‬
‫‪ .1‬تختص املحاام االبتدائية بن ر جميع ال لبات واملنا عات والدعاوى االبتدائية فيما عدا ما اسننننننن نننتثن‬
                                                                                              ‫م ها بنص را ‪.‬‬
‫‪ .2‬تختص محكمننة بو ظبة االبتنندائيننة االتحنناديننة دون غ ر ننا بن ر نكنافننة املنننا عننات الاة تكون الو ارات‬
                                                                                         ‫ً‬
                                                                                ‫والنهات االتحادية طرفا فيها‪.‬‬

                                                                ‫املادة (‪)25‬‬
                                ‫اسننن نت ناء م كام نص املادة السننن نابقة يجو لك ممارة ن تنشننن ن و ً‬
‫لنانا تختص دون غ ر ا بن ر املنا عات‬
  ‫املتعلقة بعقود ميجار األماا ب ن امل جر واملستلجر‪ ،‬ولها ن تن م مجراءات تن يذ قرارات تلب اللنان‪.‬‬

                                                                ‫املادة (‪)26‬‬
    ‫تختص املحاام االستئنافية بالن ر وال ت في طعون االستئنار الاة ترفع مليها ع األ كام والقرارات‬
               ‫واألوامر النائا استئنافها التادرة م املحاام االبتدائية على الوجه املب ن في ذا القانون‪.‬‬

                                                                ‫املادة (‪)27‬‬
  ‫‪ .1‬يندب في مقر املحكمة االبتدائية قاض م قض ن ن ن ننانها ليحكم بت ن ن ن نن ة م قتة ومع عدم املس ن ن ن نناس بلص ن ن ن نن‬
                                                        ‫الحت في املسائ املستعنلة الاة يخش عليها م فوات الوقن‪.‬‬
                                       ‫‪ .2‬تختص محكمة املوضوع بن ر ذه املسائ مكا رفعن مليها ب ريت التبعية‪.‬‬


                                                                ‫املادة (‪)28‬‬
‫يختص القضننناء املسنننتعن بالحكم ب رض الحراسنننة القضنننائية على منقول و عقار و مجموع م األموال‬
‫قنام في ش نن ن ن ن ن نل نه ن اع و كنان الحت فينه غ ر نابنن‪ ،‬مكا تجمع لندى ص نن ن ن ن ن نا نل املت نن ن ن ن ننلحنة في املنال م األس نن ن ن ن ننبناب‬
                                                                                                  ‫ً‬
                                                                      ‫املعقولة ما يخش معه ر ًرا عاجال م بقاء املال تحن يد ائاه‪.‬‬




     ‫‪12‬‬                                                              ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                         ‫املادة (‪)29‬‬
                                                      ‫‪ .1‬تن ر الدوائر االبتدائية املشكلة م قاض فرد فيما يلتي‪-:‬‬
                                                                             ‫‪ .‬الدعاوى االبتدائية مهما كانن قيمتها‪.‬‬
‫ب‪ .‬تكون األ كام التننننننن ننننادرة م الدائرة االبتدائية انتهائية مكا كانن قيمة الدعوى ال تجاو (‪)50.000‬‬
                                                                                                       ‫رمس ن لف در م‪.‬‬
‫‪ .2‬باسننننت ناء الدعاوى اإلدارية والدعاوى املسننننتعنلة و وامر األداء‪ ،‬يجو بقرار م رئقس مجلس القضنننناء‬
‫االتحادي و رئقس النهة القضننننننن نننائية املحلية ‪-‬بحس نن ن ن ن نل األ وال‪ -‬تخت نن ن ن ن نيص دائرة و اار لل ت نن ن ن ن ن في‬
‫الدعاوى املعروضنن نة عليها رالل جلسنن نة وا دة يتنن ندر فيها القرار و ُيحدد له جلسنن نة إلصنن نداره وكلب في‬
                                                                                                       ‫ي م الدعاوى اآلتية‪- :‬‬
                                                   ‫‪ .‬الدعاوى الاة ال تجاو قيمتها (‪ )1.000.000‬مليون در م‪.‬‬
                                                                            ‫ب‪ .‬دعاوى صحة التوقيع ًّيا كانن قيمتها‪.‬‬
  ‫‪ .3‬على مكتل مدارة الدعوى تحضننن ر الدعوى وتحديد النلسنننة األو ى للدائرة املشنننار مليها في البند (‪ )2‬م‬
‫يوما م تاري قيد الصننحي ة‪ ،‬ويجو تمديد ا ملدة وا دة مما لة‬          ‫ذه املادة رالل (‪ )15‬رمسننة عشننر ً‬
                                                     ‫ُ‬
 ‫فقط بقرار م القاشن ة املشنرر‪ ،‬وفي الة ندب الخب ر تحدد النلسنة األو ى رالل (‪ )3‬ال ة يام عم‬
‫م تاري ورود تقرير الخ رة فيها‪ ،‬وفيما عدا كلب تسننري بشننلن تحضنن ر الدعوى مام تلب الدوائر كافة‬
                                              ‫القواعد واأل كام واإلجراءات املنتو عليها في ذا القانون‪.‬‬
   ‫‪ .4‬للقاشن ة املشنرر فيما يتعلت بالدوائر املشنار مليها في البند (‪ )2‬م ذه املادة االرتتناصنات املنتنو‬
                                                              ‫عليها في املادت ن (‪ )45‬و(‪ )74‬م ذا القانون‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)30‬‬
‫‪ .1‬يجو بقرار م رئقس مجلس القضننننننن نننننناء االتحننادي و رئقس النهننة القضننننننن ننننننائيننة املحليننة ‪-‬كنن بحس نن ن ن ن ن ننل‬
‫ارتتنن ن نناصنن ن ننه‪ -‬ن يحي بعض الدعاوى م ى دائرة و اار م دوائر املحاام االبتدائية و االسنننننننتئنافية‪،‬‬
‫بحسنل األ وال‪ ،‬ويعاون القاشن ة املشنرر في مر لة تحضن ر الدعوى رب ر و اار م الخ راء املحلي ن‬
‫و النن ندولي ن ملراجعنن نة و معنن نداد تقنن نارير الخ رة الاة تعرض على نن نذه النن ندوائر‪ ،‬وللمحكمنن نة املختتننننننن ننننننننة‬
‫مناقشنننننننة الخ راء في التقارير الاة قاموا بإعداد ا و مراجعتها ولها ن تلمر باسنننننننتكمال وجه النقص في‬
                                                                               ‫عملهم وتدارك ما تتبينه م وجه الخ ل فيه‪.‬‬
‫‪ .2‬تت نندر األ كام م الدوائر املش ننار مليها في البند (‪ )1‬م ذه املادة بذات اإلجراءات والضنننوابط الواردة‬
                                                                                                                   ‫في ذا القانون‪.‬‬




     ‫‪13‬‬                                                      ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                          ‫املادة (‪)31‬‬
‫‪ .1‬يتننن ندر رئقس مجلس القضننن ناء االتحادي و رئقس النهة القضننن نائية املحلية ‪-‬ك بحسن ن نل ارتتن نناصن ننه‪-‬‬
                                                                               ‫القرارات التن يمية بشلن ما يلي‪-:‬‬
‫‪ .‬ضننننننننوابط م الة الدعاوى مام الدوائر املشننننننننار مليها في املادة (‪ )30‬م ذا القانون‪ ،‬بما في كلب نوع‬
                                                                                      ‫و طبيعة تلب الدعاوى‪.‬‬
‫ب‪ .‬ضننننننن نننوابط ارتيار الخ راء املتختننننننن نننتننننننن ننن ن وتعيي هم وتحديد مكافلنهم و روات هم وتو يع عملهم على‬
                                              ‫الدوائر املشكلة على النحو الوارد في املادة (‪ )30‬م ذا القانون‪.‬‬
‫ج‪ .‬الض نن ن ن ن ننوابط الخن ناص نن ن ن ن ن ن نة بعمن ن الخ راء واملح ورات الاة عليهم تجن هن نا وتن يم عالقتهم بننالقض نن ن نن ن ن ناة‬
                                                                                                                ‫والختوم‪.‬‬
‫‪ .2‬تسننري على الخ راء املشننار مليهم في املادة (‪ )30‬م ذا القانون‪ ،‬األ كام املقررة في التشننريعات الخاصننة‬
                                                                    ‫بتن يم مهنة الخ راء مام النهات القضائية‪.‬‬

                                                          ‫املادة (‪)32‬‬
‫ناء م كام ال ت الثا ي والرابع م الباب الثا ي عشر م الكتاب األول م ذا القانون‬               ‫‪ .1‬است ً‬
‫و كام قانون الوساطة والتوفيت‪ ،‬يجو لرئقس مجلس القضاء االتحادي و رئقس النهة القضائية‬
                                                           ‫ً‬
‫املحلية‪ ،‬بحسل األ وال‪ ،‬ن يتدر قرارا بإ شاء دائرة و اار يتم تشكيلها ب ريت الندب و التعي ن‬
                                                                                              ‫ً‬
                                                                ‫وفقا للتشريعات املن مة لك جهة‪.‬‬
‫‪ .2‬تختص الدائرة املنتو عليها في البند (‪ )1‬م ذه املادة‪ ،‬بال ت في دعاوى التركات وكافة املنا عات‬
‫املتعلقة بقائمة النرد و تت ية التراة و قسمة موالها وتو يعها ب ن الور ة و ي دعوى مدنية و عقارية‬
‫و تجارية ناشئة و مت رعة ع التراة تتعلت بملكيتها و تت يتها و ي شلن م ش ونها ب ن الور ة‬
‫والغ ر‪ ،‬والنزاعات الاة تتم ب ن الور ة واألوصياء وم في كمهم‪ ،‬واذلب ي طلبات عارضة متعلقة‬
‫بإرراج و مدرال وارث و بالوصايا و الوقف و بالتسوية ب ن الور ة في الهبات تكون ناشئة ع التراة‬
                                                                              ‫ً‬
                                                             ‫و مرتب ة بها ارتباطا ال يقب التجائة‪.‬‬
         ‫‪ .3‬للدائرة ن تستع ن بمكتل مدارة الدعوى وقاش ة التحض ر املنتو عليهما في ذا القانون‪.‬‬
‫‪ .4‬للدائرة ن تستع ن بخب ر و اار م الخ راء املحلي ن و الدولي ن ملراجعة و معداد تقارير الخ رة الاة‬
‫تعرض عليها‪ ،‬ولها مناقشة الخ راء في التقارير الاة قاموا بإعداد ا و مراجعتها‪ ،‬ولها ن تلمر باستكمال‬
                                                                ‫َ‬
                                      ‫وجه النقص في عملهم وتدارك ما ت َتبينه م وجه الخ ل فيه‪.‬‬
‫‪ .5‬الحكم التادر م الدائرة املنتو عليها في البند (‪ )1‬م ذه املادة غ ر قاب لل ع عليه مال ب ريت‬
‫التماس معادة الن ر‪ ،‬اما يجو الرجوع ع كلب الحكم وفت الحاالت والضوابط واإلجراءات‬
                                                                   ‫املنتو عليها في ذا القانون‪.‬‬



     ‫‪14‬‬                                                        ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
             ‫‪ .6‬لرئقس مجلس القضاء االتحادي و رئقس النهة القضائية املحلية‪ ،‬بحسل األ وال‪ً ،‬‬
‫بناء على طلل و‬
       ‫ً‬                                 ‫ً‬
‫ات اق طرار الدعوى املدنية و التجارية‪ ،‬ن ُيتدر قرارا بإ شاء دائرة لن ر ذه الدعوى وفقا أل كام‬
‫البند (‪ )1‬م ذه املادة‪ ،‬وتسري في شلن ذه الدائرة واأل كام التادرة ع ها األ كام املنتو عليها‬
                                                          ‫في البنود (‪ )3‬و(‪ )4‬و(‪ )5‬م ذه املادة‪.‬‬

                                                     ‫الفصل الثالث‬
                                                ‫االختصاص املحلي للمحاكم‬
                                                       ‫املادة (‪)33‬‬
‫‪ .1‬يكون االرتتننننننن ننننننا للمحكم نة الاة يقع في دائرنه نا موط املند ى علي نه منا لم ينص الق نانون على رالر‬
  ‫كلنب‪ ،‬فنإن لم يك للمند ى علينه موط في الندولنة يكون االرتتننننننن ننن نا للمحكمنة الاة يقع بندائرنهنا محن‬
                                                                                       ‫مقامته و مح عمله‪.‬‬
‫‪ .2‬يجو رفع الدعوى م ى املحكمة الاة وقع في دائرنها الضنرر وكلب في دعاوى التعويض بسنبل وقوع ضنرر‬
                                                                                         ‫على الن س و املال‪.‬‬
‫‪ .3‬يكون االرتتا في املواد التجارية للمحكمة الاة يقع بدائرنها موط املد ى عليه و للمحكمة الاة تم‬
                  ‫االت اق و ن ذ كله و بعضه في دائرنها و للمحكمة الاة يجل تن يذ االت اق في دائرنها‪.‬‬
                        ‫‪ .4‬مكا تعدد املد ى عليهم كان االرتتا للمحكمة الاة يقع بدائرنها موط د م‪.‬‬
‫‪ .5‬في غ ر األ وال املنتو عليها في املادة (‪ )34‬واملواد م (‪ )36‬م ى (‪ )41‬م ذا القانون‪ ،‬يجو االت اق‬
            ‫على ارتتا محكمة معينة بن ر النزاع وفي ذه الحالة يكون االرتتا لهذه املحكمة‪.‬‬

                                                             ‫املادة (‪)34‬‬
‫‪ .1‬يكون االرتتننننننن ننن نا في الندعناوى العينينة العقنارينة ودعناوى الحينا ة للمحكمنة الاة يقع في دائرنهنا العقنار‬
                                                   ‫واقعا في دوائر محاام متعددة‪.‬‬                ‫و د ج ائه مكا كان ً‬
  ‫‪ .2‬يكون االرتتننننننن ننن نا في الندعناوى الشننننننن ننننختننننننن ننننينة العقنارينة للمحكمنة الاة يقع في دائرنهنا العقنار و موط‬
                                                                                                                      ‫املد ى عليه‪.‬‬

                                                             ‫املادة (‪)35‬‬
‫يكون االرتتننننننن ننننننا في النندعنناوى املتعلقننة بننالشننننننن ننننر نكنات و النمعيننات القننائمننة و الاة في دور التتننننننن نننن يننة و‬
‫امل سننسننات الخاصننة للمحكمة الاة يقع في دائرنها مراا مدارنها‪ ،‬ويجو رفع الدعوى م ى املحكمة الاة يقع في‬
                                   ‫دائرنها فرع الشراة و النمعية و امل سسة وكلب في املسائ املتتلة بهذا ال رع‪.‬‬




     ‫‪15‬‬                                                           ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                       ‫املادة (‪)36‬‬
 ‫الدعاوى املتعلقة بالتركات الاة ترفع قب القسنننننمة م دائ التراة و م بعض الور ة على بعض تكون م‬
‫ارتت ن ن ن ن ن ننا املحكمنة الاة يقع في دائرنهنا محن مقنامتنه الندائمنة و دائرة املحكمنة الاة يقع فيهنا غلنل عينان‬
                                                                                           ‫التراة في الدولة‪.‬‬

                                                       ‫املادة (‪)37‬‬
‫‪ .1‬يكون االرتتا في الدعاوى املتعلقة باإلفالس للمحكمة الاة يقع في دائرنها املح التجاري للم لس‬
                    ‫ًّ‬
 ‫رئقسيا ألعماله التجارية‪.‬‬   ‫وإكا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة املح الذي اتخذه ً‬
                           ‫مراا‬
               ‫‪ .2‬مكا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى مام املحكمة التابع لها موط املد ى عليه‪.‬‬
                       ‫‪ .3‬تقام الدعاوى الناشئة ع الت لقس مام املحكمة الاة قضن بإشهار اإلفالس‪.‬‬


                                                       ‫املادة (‪)38‬‬
‫يكون االرتتننننننن ننننا في املنا عات املتعلقة بالتوريدات واملقاوالت و جرة املسننننننن نننناا و جور العمال والتننننننن ننننناع‬
                                ‫واألجراء ملحكمة موط املد ى عليه و للمحكمة الاة تم االت اق و ن ذ في دائرنها‪.‬‬

                                                       ‫املادة (‪)39‬‬
‫يكون االرتتنننن نا في املنا عات املتعلقة ب لل قيمة التلم ن للمحكمة الاة يقع في دائرنها موط املسنننن نت يد‬
                                                                             ‫و مكان املال امل م عليه‪.‬‬

                                                       ‫املادة (‪)40‬‬
‫‪ .1‬في الدعاوى املتضمنة طلل اتخاك مجراء وقاة و مستعن يكون االرتتا للمحكمة االبتدائية‬
     ‫املختتة والاة يقع في دائرنها موط املد ى عليه و للمحكمة امل لوب تول اإلجراء في دائرنها‪.‬‬
‫‪ .2‬في املنا عات املستعنلة املتعلقة بتن يذ األ كام والسندات يكون االرتتا للمحكمة الاة يجرى في‬
                                                                             ‫دائرنها التن يذ‪.‬‬




     ‫‪16‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                       ‫املادة (‪)41‬‬
‫تختص املحكمة الاة تن ر الدعوى األصنننننلية بال تننننن في ال لبات العارضنننننة على نه يجو للمد ى عليه في‬
‫طلل الضنننمان ن يتمسنننب بعدم ارتتنننا املحكمة مكا بن ن الدعوى األصنننلية لم تقم مال بقتننند جلبه‬
                                                                        ‫مام محكمة غ ر محكمته املختتة‪.‬‬

                                                       ‫املادة (‪)42‬‬
‫مكا لم يك للمد ى عليه موط وال مح مقامة في الدولة ولم يتقسننر تعي ن املحكمة املختتننة وفت األ كام‬
‫املتقدمة يكون االرتتنن نا للمحكمة الاة يقع في دائرنها موط املد ي و مح مقامته فإن لم يك للمد ي‬
                       ‫موط وال مح مقامة في الدولة كان االرتتا للمحكمة االتحادية في العاصمة‪.‬‬

                                                       ‫املادة (‪)43‬‬
          ‫للمحكمة الاة يقع في‬        ‫في االلتزامات الاة سبت االت اق على موط مختار لتن يذ ا يكون االرتتا‬
                                                       ‫دائرنها موط املد ى عليه و املوط املختار للتن يذ‪.‬‬

                                                 ‫الباب الثاني‬
                                       ‫رفع الدعوى وقيدها وتقديرقيمتها‬
                                                ‫الفصل األول‬
                                             ‫رفع الدعوى وقيدها‬
                                                 ‫املادة (‪)44‬‬
            ‫بناء على طلل املد ي‪ ،‬وكلب بإيداع صحي ة دعواه لدى مكتل مدارة‬                     ‫‪ .1‬ترفع الدعوى م ى املحكمة ً‬
                                                  ‫ورقيا وفت املعمول به في املحكمة‪.‬‬     ‫ملكترونيا و ًّ‬
                                                                                             ‫ًّ‬       ‫الدعوى‪ ،‬و بقيد ا‬
                                                                       ‫‪ .2‬تشتم صحي ة الدعوى على البيانات اآلتية‪- :‬‬
    ‫‪ .‬اسننننننن ن نم املد ي ولقبه ورقم ويته و سننننننن ن نخة ضننننننن ن نوئية م ها و ما يقوم مقامها م و ائت صننننننن ن نادرة م‬
‫جهنات كومينة تثبنن ويتنه ومهنتنه و وظي تنه وموطننه ومحن عملنه ورقم نات نه و رقم ال نااس‬
‫و ال ريند اإللكترو ي‪ ،‬فنإن لم يك للمند ي موط في الندولنة ع ن موط ً نا مخت ًنارا لنه واسننننننن ننننم م يمثلنه‬
‫قننننانو ًنننننا ولقبننننه ورقم ويتننننه ومهنتننننه و وظي تننننه وموطنننننه ومحنننن عملننننه و رقم ال ننننااس و ال رينننند‬
                                                                                                         ‫اإللكترو ي‪.‬‬
    ‫ب‪ .‬اسننم املد ى عليه ولقبه ورقم ويته و سننخة ضننوئية م ها و ما يقوم مقامها م و ائت صننادرة م‬
‫جهنات كومينة تثبنن ويتنه ومهنتنه و وظي تنه وموطننه ومحن عملنه ورقم نات نه و رقم ال نااس‬
‫و ال ريند اإللكترو ي‪ ،‬فنإن لم يك للمند ى علينه و مل يمثلنه موط في الندولنة ع ن موط ً نا مخت ًنارا لنه‬


     ‫‪17‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                               ‫واسننننننننم م يمثله ً‬
‫قانونا ولقبه ورقم ويته ومهنته و وظي ته وموطنه ومح عمله و رقم ال ااس‬
                                                                ‫و ال ريد اإللكترو ي‪.‬‬
                                                      ‫ج‪ .‬املحكمة املرفوع مامها الدعوى‪.‬‬
                                    ‫د‪ .‬تاري ميداع صحي ة الدعوى بمكتل مدارة الدعوى‪.‬‬
                                                ‫ه‪ .‬موضوع الدعوى وال لبات و سانيد ا‪.‬‬
                       ‫و‪ .‬توقيع املد ي و م يمثله وكلب بعد التثبن م عختية ك م هما‪.‬‬

                                                             ‫املادة (‪)45‬‬
                                                      ‫‪ُ .1‬ينشل في مقر املحكمة املختتة مكتل يسم "مكتل مدارة الدعوى"‪.‬‬
‫‪ .2‬يشننننننن ننننكن مكتنل مدارة الندعوى م رئقس وعندد كنار م موظ ي املحكمنة م القنانوني ن وغ ر م تحنن‬
                                                                         ‫مشرار رئقس املحكمة املختتة و قاض و اار‪.‬‬
‫‪ُ .3‬يناط بمكتل مدارة الدعوى تحضننننننن نن ر الدعوى وإدارنها‪ ،‬قب م الة الدعوى للمحكمة املختتننننننن ننة بما في‬
                                 ‫كلب قيد ا وإعالنها وتبادل املذارات واملستندات وتقارير الخ رة ب ن الختوم‪.‬‬
‫‪ .4‬للقاش ن ة املشنرر ن يت ندر قر ًارا بعدم قبول الدعوى لعدم س نداد رس نمها و لعدم س نداد فرق الرس نوم‬
‫و املتننننننروفات الاة يترتل على عدم سننننننداد ا تع ي ال تنننننن في الدعوى‪ ،‬وله م بات الترك و التنا ل‪،‬‬
‫وتخضننننننن ننننع القرارات السننننننن ننننابقنة ل رق ال ع املعتنادة سننننننن ننننل القواعند العنامنة‪ ،‬ولنه ندب الخ رة وإ نالنة‬
‫الدعوى للتحقيت وسننننننن نننماع الشننننننن نننهود واسننننننن نننتجواب الختننننننن نننوم وإ التهم للوسننننننن ننناطة و للتوفيت سننننننن نننل‬
‫األ وال‪ ،‬امنا لنه توقيع الن اءات اإلجرائينة املقررة في نذا القنانون و ت االجتمناع مع طرار الندعوى‬
‫املعروضنة وعرض التنلح عليهم ومحاولة التوفيت بي هم وله في سنبي كلب ن يلمر بحضنور م عنخت ًّنيا‬
‫فإكا تم التنننننننننلح يتننننننننندر قر ًارا يثبن فيه ذا التنننننننننلح ومضنننننننننمون ات اق األطرار ويكون له قوة السنننننننننند‬
                                                                                                                                  ‫التن يذي‪.‬‬
‫‪ .5‬مكا انق ع س ر الختومة بحكم القانون بوفاة د الختوم و ب قده لية التقاش ة و باوال ص ة‬
‫طلبا بإدرال رتنننننننننم لم ترفع‬      ‫م كان يباشنننننننننر الختنننننننننومة عنه م النائب ن قب م الة الدعوى و قدم ً‬
‫الدعوى في مواجهته الها مكتل مدارة الدعوى م ى القاشنننننن ة املشننننننرر لي تنننننن بقرار منه في تصن ن ننحيح‬
                                                                                                        ‫شك الدعوى في ذه الحاالت‪.‬‬
‫‪ .6‬مكا تضننننننن ننننم نن الندعوى منام مكتنل مدارة الندعوى دف ًعنا م ند الختننننننن ننننوم يترتنل علينه عندم السننننننن نننن ر في‬
                             ‫ً‬                                                                                ‫ً‬
‫الدعوى و كانن استئنافا لحكم ق ة بعدم القبول و عدم االرتتا و استئنافا قيم بعد امليعاد‬
‫قانونا‪ ،‬عرضنننها مكتل مدارة الدعوى على القاشننن ة املشنننرر ليحيلها بعد متمام اإلعالن بقرار منه‬                                  ‫املقرر ً‬
                               ‫ُ‬
‫م ى املحكمة املختتننننن نة منعقدة في غرفة مشننننن نورة لت تننننن ن فيما عرض عليها ولها ن تحدد جلسننننن نة لن ر‬
‫املوضننننننوع مكا اقت نننننن األمر كلب وفي جميع األ وال ال يجو ملحكمة املوضننننننوع معادة الدعوى للقاشنننننن ة‬
                                                                   ‫املشرر و مكتل مدارة الدعوى بعد اتتال واليتها بها‪.‬‬


     ‫‪18‬‬                                                          ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                 ‫ً‬                ‫‪ .7‬مكا تضنننمنن الدعوى مام مكتل مدارة الدعوى ً‬
‫طلبا مسنننتعنال عرضنننها مكتل مدارة الدعوى على وجه‬
  ‫السننننننننرعة على القاشنننننننن ة املشننننننننرر لي تنننننننن في ال لل املسننننننننتعن في ج ال يتجاو (‪ )3‬ال ة يام عم‬
                                                                              ‫ويت لم م القرار وفت كام ذا القانون‪.‬‬
‫‪ .8‬يس ن ننقط الحت في مبداء الدفوع غ ر املتعلقة بالن ام العام املبقنة في املادة (‪ )86‬م ذا القانون مكا لم‬
                                                                  ‫تبد م الختم الحاضر مام مكتل مدارة الدعوى‪.‬‬
‫‪ .9‬مكا قدم م ى مكتل مدارة الدعوى م البة تتوافر فيها شننن نروط اسننن نتتننن ندار مر األداء املنتننن نو عليها في‬
‫املادت ن (‪ )143‬و(‪ )144‬م ذا القانون يعرضننننن نها على القاشننننن ن ة املشننننن نرر ليحيلها م ى قاشننننن ن ة مر األداء‬
                       ‫املختص لل ت فيها في املدة املحددة في البند (‪ )4‬م املادة (‪ )144‬م ذا القانون‪.‬‬

                                                     ‫املادة (‪)46‬‬
‫‪ .1‬ميعاد الحضنور مام مكتل مدارة الدعوى و املحكمة املختتنة (‪ )10‬عشنرة يام عم ‪ ،‬ويجو في الة‬
                                                           ‫الضرورة منقا ذا امليعاد م ى (‪ )3‬ال ة يام عم ‪.‬‬
     ‫‪ .2‬ميعاد الحضنننننور في الدعاوى املسنننننتعنلة (‪ )24‬ربع وعشنننننرون سننننناعة ويجو في الة الضنننننرورة منقا‬
  ‫ذا امليعاد بحيث ال يق ع سناعة بشنرط ن يحتن اإلعالن للختنم ن سنه مال مكا كانن الدعوى م‬
                                                                                                        ‫الدعاوى البحرية‪.‬‬
‫‪ .3‬يكون منقنا املواعيند املشننننننن ننن نار مليهنا في الب ندي (‪ )1‬و(‪ )2‬م نذه املنادة بنإكن م القناش نن ن ن ن نن ة املختص و‬
                              ‫القاش ة املشرر ‪-‬بحسل األ وال‪ -‬وتعل صورته للختم مع صحي ة الدعوى‪.‬‬
‫‪ .4‬ال يترتننل الب الن على عنندم مراعنناة مواعينند الحضننننننن ننننور‪ ،‬وكلننب بغ ر مرالل بحت املعل مليننه في طلن نل‬
                                                                                              ‫التلجي الستكمال امليعاد‪.‬‬

                                                     ‫املادة (‪)47‬‬
    ‫ًّ‬
‫ملكترونيا و‬   ‫‪ .1‬يقوم مكتل مدارة الدعوى بعد اسن نتي اء الرسن نوم بقيد الدعوى في السن نن الخا بذلب ‪-‬‬
                                                                                                      ‫ًّ‬
‫ورقيا‪ -‬على ن يثبن فيه تاري القيد ويسنننننننننن فيه علم املد ي بالنلسنننننننننة وتعت ر الدعوى في تلب الحالة‬
‫مقيدة ومنتجة آل ار ا م تاري تقديم الصنحي ة شنري ة سنداد الرسنم رالل ج ال يتجاو (‪ )3‬ال ة‬
                         ‫يام عم م تاري اليوم التا ي لإلشعار بالسداد وإال اعت ر القيد كلن لم يك ‪.‬‬
  ‫‪ .2‬لرئقس مجلس القضننناء االتحادي و رئقس النهة القضنننائية املحلية ‪-‬بحس ننل األ وال‪ -‬مص نندار الدلي‬
‫اإلرشنادي لن ام قيد الدعاوى وال لبات والت لمات وال عون بما ينسننم مع القواعد املالية واإلدارية‬
                                      ‫والتقنية املعمول بها في ك جهة ويسه م مجراءات وعمليات القيد‪.‬‬




    ‫‪19‬‬                                                   ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                            ‫املادة (‪)48‬‬
‫‪ .1‬في غ ر وال اس نن ن ننتخدام تقنية االتت نن ن ننال ع بعد و القيد اإللكترو ي‪ ،‬على املد ي عند قيد ص نن ن ننحي ة‬
‫نورا م هنا بقندر عندد املند ى عليهم وصننننننن ننننورة ملكتنل مدارة الندعوى تح ملكترون ًّينا و‬                 ‫دعواه ن يودع صننننننن ننن ً‬
‫نورا لنميع املسننننننن ننننت ندات امل يندة لندعواه‪ ،‬وانذلنب ينة‬  ‫بملف رنا ‪ ،‬وعلينه ن يودع مع الصننننننن ننننحي نة صننننننن ننن ً‬
                                                                               ‫تقارير ر رة معدة م ر راء مقيدي من وجدت‪.‬‬
‫موقعا عليها منه رالل‬ ‫ً‬                         ‫ورقيا مذارة بدفاعه وصنننننننن ً‬
                          ‫نورا ملسنننننننننتنداته‬                                    ‫ملكترونيا و ًّ‬‫ًّ‬      ‫‪ .2‬على املد ى عليه ن يودع‬
                                                                              ‫(‪ )10‬عشرة يام عم م تاري معالنه بالدعوى‪.‬‬
                                                                                   ‫ُ‬
‫‪ .3‬عند املنا عة في صننننحة صننننور املسننننتندات‪ ،‬تحدد املحكمة و مكتل مدارة الدعوى و القاشنننن ة املشننننرر‬
‫بحسن ننل األ وال قرب جلسن ننة لتقديم صن ننولها‪ ،‬وال يعتد بإنكار املسن ننتندات املقدمة م الختن ننم ملنرد‬
‫نها صنننور‪ ،‬ما لم يتمسنننب م نكر ا بعدم صنننحتها و عدم صننندور ا عم سنننبن له‪ ،‬وإكا بتن صنننحة‬
‫املسنن ن ننتندات امل حودة و صنن ن ننحة صنن ن نندور ا عم سنن ن ننبن له‪ ،‬وكان منكار صنن ن ننحتها غ ر م رر‪ ،‬وترتل عليه‬
  ‫تلر ر مجراءات الدعوى و تكبد الختنم الذي قدم املسنتندات متناريف مضنافية دون م رر‪ ،‬جا لك‬
‫م القاشنننن ة املشننننرر و القاشنننن ة املختص سننننل األ وال ن يقرر مل ام م حد تلب املسننننتندات و‬
‫اد ى عدم صن ن ننحتها‪ ،‬بغرامة ال تق ع (‪ )1.000‬لف در م وال تايد على (‪ )10.000‬عشننننننرة آالر در م‪،‬‬
‫وال يحول كلب دون مخاطبة النهة املكل ة بتن يم مهنة املحاماة بهذا الختنننو ‪ ،‬مكا وجدت املحكمة‬
                                                                                                                                       ‫م ً‬
                                                                                                                               ‫ررا لذلب‪.‬‬
‫طبقا للقانون‬  ‫‪ .4‬مع مراعاة نص املادة (‪ )5‬م ذا القانون‪ ،‬يجل ن تكون املسننننننن نننتندات املترجمة معتمدة ً‬
                                                                                                        ‫مكا كانن محررة بلغة جنبية‪.‬‬

                                                            ‫املادة (‪)49‬‬
‫‪ .1‬في غ ر وال اسننتخدام وسننائ التقنية واالتتننال ع بعد‪ ،‬يقوم مكتل مدارة الدعوى في اليوم التا ي‬
‫على األاار لقيد صنننننننننحي ة الدعوى بتسنننننننننليم صنننننننننورة م ها وما يرافقها م صنننننننننور و وراق ومسنننننننننتندات م ى‬
‫النه نة املنوط به نا مر معالنه نا‪ ،‬وكل نب إلجراء اإلعالن على النموكج املع ند له نذا الغرض و نه‪ ،‬منا مكا‬
‫كنان امللف ملكترون ًّينا فتمك النهنة القضننننننن نننننائينة الختننننننن ننننوم م االطالع عليهنا في الن نام و مرسننننننن نننننالهنا لنه‬
                                                                              ‫ملكترونيا و بإ دى الوسائ التقنية األررى‪.‬‬           ‫ًّ‬
‫ورقيا رالل (‪ )10‬عشننننننن ن نرة يام عم م تاري تسننننننن ن نليمها م ى‬      ‫ملكترونيا و ًّ‬     ‫ًّ‬      ‫‪ .2‬يجل معالن صننننننن ن نحي ة الدعوى‬
‫القنائم بناإلعالن‪ ،‬وإكا ندد لن ر الندعوى جلسننننننن نننننة تقع رالل نذا امليعناد فع ندئنذ يجنل ن يتم اإلعالن‬
                                                                                                                            ‫قب النلسة‪.‬‬
                               ‫‪ .3‬ال يترتل الب الن على عدم مراعاة امليعاد املقرر في البندي (‪ )1‬و(‪ )2‬م ذه املادة‪.‬‬




     ‫‪20‬‬                                                          ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                 ‫الفصل الثاني‬
                                               ‫تقديرقيمة الدعوى‬
                                                  ‫املادة (‪)50‬‬
                                                                                                                       ‫ُ‬
‫‪ .1‬تقننندر قيمنننة الننندعوى يوم رفعهنننا‪ ،‬وفي جميع األ وال يكون التقننندير على سننننننن ننننننناس آرر طلبنننات قننندمهنننا‬
‫مستحقا يوم رفعها م ال ائدة والتضمينات والريع‬               ‫ً‬     ‫الختوم‪ ،‬ويدر في تقدير قيمة الدعوى ما يكون‬
‫واملتننننننن ننروفات وغ ر كلب م امللحقات املقدرة القيمة‪ ،‬ومع كلب يعتد في جميع األ وال بقيمة البناء و‬
                                                                                            ‫الغراس مكا طلل م الته‪.‬‬
‫‪ .2‬في جميع األ وال ال يدر في تقدير قيمة الدعوى طلل ندب الخ رة وسننننائر طلبات اإل بات مكا قدمن‬
                                                                                        ‫مع طلبات موضوعية ررى‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)51‬‬
                               ‫‪ .1‬مكا لم تذار القيمة بالنقد وكان باإلمكان تقدير ا بالنقد فتقدر م قب املحكمة‪.‬‬
                                                                                                 ‫ً‬
‫‪ .2‬مكا كنان املند ى بنه مبلغنا م املنال بغ ر عملنة دولنة اإلمنارات العر ينة املتحندة فتقندر قيمنة الندعوى بمنا‬
                                                                                      ‫يعادل كلب املبلغ م عملة الدولة‪.‬‬
‫‪ .3‬الندعناوى املتعلقنة بملكينة العقنارات تقندر قيمتهنا بقيمنة العقنار فنإكا كنان العقنار غ ر مقندر القيمنة و‬
                                   ‫رض فضاء غ ر مقدرة القيمة اعت رت قيمتها تايد على نتاب ال ع بالنقض‪.‬‬
‫‪ .4‬مكا كانن الدعوى ب لل صنننحة عقد و مب اله و فسنننخه‪ ،‬تقدر قيمتها بقيمة املتعاقد عليه و النسنننبة‬
                                                                       ‫لعقود البدل‪ ،‬تقدر الدعوى بقيمة ا ر البدل ن‪.‬‬
   ‫‪ .5‬مكا كانن الدعوى ب لل ص نحة عقد مسنتمر و مب اله و فس نخه‪ ،‬كان التقدير باعتبار مجموع املقاب‬
‫النقدي ع مدة العقد كلها‪ ،‬فإكا كان العقد املذكور قد ن ذ في جاء منه قدرت دعوى فسننننخه باعتبار‬
                                                                                                            ‫املدة الباقية‪.‬‬
‫‪ .6‬تقدر الدعاوى املتعلقة بح الشنننراة وتعي ن متنننف لها على سننناس قيمة ر س مال الشنننراة الثابن في‬
                                                                                                          ‫عقد تلسقسها‪.‬‬
                                                             ‫‪ .7‬تقدر دعوى مرالء امللجور بقيمة بدل اإليجار السنوي‪.‬‬
‫‪ .8‬مكا كنا نن الندعوى ب ن دائ ومندي بشننننننن ننننلن حنا و ت عينة تبيي تقندر قيمتهنا بقيمنة الندي و بقيمنة‬
‫املننال محنن الحنا و الحت العينة اهمننا قنن ‪ ،‬مننا النندعوى املقننامننة م الغ ر بنناسننننننن ننننتحقنناق ننذا املننال‪،‬‬
                                                                                                   ‫فتقدر باعتبار قيمته‪.‬‬
‫‪ .9‬مكا تضنننننننمنن الدعوى طلبات ناشنننننننئة ع سنننننننبل قانو ي وا د‪ ،‬كان التقدير باعتبار قيمتها جملة‪ ،‬فإكا‬
                   ‫كانن ناشئة ع سباب قانونية مختل ة كان التقدير باعتبار قيمة ك م ها على دة‪.‬‬




    ‫‪21‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
  ‫‪ .10‬مع مراعاة البند (‪ )1‬م ذه املادة وفيما عدا األوراق التجارية واألوراق الاة طلبن املحكمة م ي م‬
‫الختنننن نوم تقديمها و اسنننن نتخراجها‪ ،‬يقدر طلل اسنننن نتخراج و اسنننن نترجاع و رد محررات و مسنننن نتندات و‬
                                                                             ‫شهادات بقيمة (‪ )5.000‬رمسة آالر در م‪.‬‬
                                                                                  ‫ُ‬
  ‫‪ .11‬مكا نكنانننن النندعوى ب لننل تعويض لم تحنندد قيمتننه‪ ،‬اعت رت قيمننة ال لننل ال تجنناو نتننننننن ننننننناب ال ع‬
                                                                                                                ‫بالنقض‪.‬‬
‫‪ .12‬مكا كنا نن الندعوى ب لنل غ ر قنابن للتقندير بحسننننننن نننننل القواعند املتقندمنة‪ ،‬اعت رت قيمتهنا تسننننننن ننننناوي الحند‬
                                                                                          ‫األد ى لنتاب ال ع بالنقض‪.‬‬

                                            ‫الباب الثالث‬
                               ‫حضورالخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة‬
                                            ‫الفصل األول‬
                                      ‫حضورالخصوم وغيابهم‬
                                             ‫املادة (‪)52‬‬
‫‪ .1‬مع عندم اإلرالل بقنانون املحنامناة‪ ،‬في اليوم املع ن لن ر الندعوى منام مكتنل مدارة الندعوى و املحكمنة‬
‫بحسننل األ وال يحضننر الختننوم بلن سننهم و بواي ع هم سننواء محام و د األقارب و األصننهار م ى‬
                  ‫اعتباريا را ً‬
‫صننننننن ننا‪ ،‬على ن‬      ‫ًّ‬                ‫الدرجة الرابعة و بواي م العامل ن لداهم في ال كان الختننننننن ننم عننننننن ننخ ً‬
                                ‫تننننننن ننا‬
         ‫ً‬                                                 ‫صادرا م ممثله القانو ي‪ً ،‬‬      ‫ً‬
‫مبقنا به ص ته الوظي ية‪ ،‬ومتادقا عليه‬                                                              ‫يكون التواي ‪-‬في الحالة األر رة‪-‬‬
                                                                                                ‫م الكاتل العدل في ك رتومة‪.‬‬
‫‪ُ .2‬ويشترط لتدور التواي الخا في الدعوى املشار مليها في الحالة األر رة م البند (‪ )1‬م ذه املادة‪،‬‬
                                                                                            ‫ن يتوافر في الواي الشروط اآلتية‪- :‬‬
                                                              ‫ً‬                                         ‫ً‬       ‫ً‬
           ‫متمتعا باأل لية القانونية الكاملة‪ ،‬و اصال على م جاميي في القانون‪.‬‬                                   ‫مواطنا‬ ‫‪ .‬ن يكون‬
                                                                       ‫ب‪ .‬ي شروط ررى ُيحدد ا قانون تن يم مهنة املحاماة‪.‬‬
‫‪ .3‬يقبنن ضننننننن ننننور املننندوب املررص في مكتننل املحننامي بو نكنالننة مننام مكتننل مدارة النندعوى فقط وكلننب في‬
                                                                                                      ‫الدعاوى املوك فيها املحامي‪.‬‬



                                                        ‫املادة (‪)53‬‬
‫‪ .1‬مكا لم يحضننننننن ننننر املند ي وال املند ى علينه كمنن املحكمنة في الندعوى مكا كنا نن صننننننن نننننالحنة للحكم فيهنا وإال‬
‫طلبا للس ر فيها رالل تلب ال ترة‬         ‫يوما ولم يقدم د الختوم ً‬       ‫قررت ش ها‪ ،‬فإكا انق (‪ )30‬ال ون ً‬
‫و لم يحضننننننن ننننر ال رفنان بعند السننننننن نننن ر فيهنا اعت رت كنلن لم تك وعلى مكتنل مدارة الندعوى عرضننننننن ننننهنا بعند‬
                                ‫م ة املدة املشار مليها في ذه ال قرة على القاش ة املختص ليتدر قر ًارا بذلب‪.‬‬

     ‫‪22‬‬                                                      ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .2‬للمحكمة ن تقرر شن ل الدعوى مكا غاب املد ي في ي جلسنة و ضنر املد ى عليه ما لم ي لل األر ر‬
                                                                                        ‫الحكم في الدعوى‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا كناننن الندعوى منام مكتنل مدارة الندعوى يكون قرار الشننننننن نننن نل واعتبنار الندعوى كنلن لم تك بقرار‬
             ‫يتدره القاش ة املشرر مباشرة بعد مرور املدة املشار مليها في البند (‪ )1‬م ذه املادة‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)54‬‬
‫‪ .1‬تكون الختننننن نومة ضننننن نورية في ت املد ى عليه مكا ضننننن نر بشننننن نختننننن نه و بواي عنه و قدم عنه وكالة‬
‫مام مكتل مدارة الدعوى و في ية جلسننننننن ن نة م جلسننننننن ن نات املحاامة و مام الخب ر و الحكم ن و ودع‬
                                                          ‫مذارة بدفاعه‪ ،‬ولو تخلف ع الحضور بعد كلب‪.‬‬
‫‪ .2‬مع مراعناة كنام املنادة (‪ )76‬م نذا القنانون‪ ،‬ال يجو للمند ي ن يبندي في النلسننننننن ننن نة الاة تخلف ع هنا‬
‫رت نن ن ن ن ننمه طلبات جديدة و ن يعدل في ال لبات األو ى ما لم يك التعدي ملت نن ن ن ن ننلحة املد ى عليه وغ ر‬
                                                                               ‫م ر في ي ت م قوقه‪.‬‬
                                          ‫‪ .3‬ال يجو للمد ى عليه ن ي لل في غيبة املد ي الحكم عليه ب لل ما‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)55‬‬
‫مع مراع ناة كم البن ند (‪ )1‬م امل نادة (‪ )56‬م نذا الق نانون‪ ،‬مكا تخلف امل ند ى علي نه املعل ع الحضننننننن ننننور‬
                                    ‫كمن املحكمة في الدعوى ويكون الحكم بمثابة الحضوري مل لم يحضر‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)56‬‬
‫‪ .1‬مكا تب ن للمحكمة و مكتل مدارة الدعوى عند غياب املد ى عليه ب الن معالنه بالصحي ة وجل عليها‬
                                           ‫ً‬
                                         ‫صحيحا‪.‬‬    ‫تلجي الدعوى م ى جلسة تالية إلعالنه بها ً‬
                                                 ‫معالنا‬
                                    ‫‪ .2‬مكا تب ن للمحكمة عند غياب املد ي عدم علمه بالنلسنننة ً‬
‫قانونا وجل عليها تلجي الدعوى م ى جلسنننة‬
                                                                    ‫ً‬
                                                                  ‫صحيحا‪.‬‬    ‫تالية يعل بها ً‬
                                                                          ‫معالنا‬

                                                      ‫املادة (‪)57‬‬
‫‪ .1‬على الختننننننن ننننم املعل بنالندعوى متنابعنة تنلجيالنهنا ومواعيند جلسننننننن ننن نانهنا وإجراءانهنا وتكون كنام وقرارات‬
‫املحكمة والقاشن ن ة املشن نرر ومكتل مدارة الدعوى بحسن نل األ وال‪ ،‬الاة تتن ندر بعد ا عقاد الختن نومة‬
            ‫منتجة آل ار ا دون اجة م ى معالن‪ ،‬فيما عدا توجيه اليم ن الحاسمة و ال ع بالتزوير‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا صننادر اليوم املحدد ملوعد النلسننة و لتنندور الحكم ع لة ألي سننبل كان تعت ر النلسننة م جلة‬
                                                    ‫م ى اليوم كاته م األسبوع الذي يليه دون اجة م ى معالن‪.‬‬



    ‫‪23‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                  ‫الفصل الثاني‬
                                                ‫التوكيل بالخصومة‬
                                                   ‫املادة (‪)58‬‬
                                                                ‫‪ .1‬تقب املحكمة م الختوم م يوكلونه ً‬
                                               ‫وفقا أل كام القانون‪.‬‬
                                                   ‫‪ .2‬يجل على الواي ن يثبن وكالته ع موكله بسند رسمة‪.‬‬
                                                      ‫‪ .3‬يجو ن يتم التواي بتقرير ُيدون في محضر النلسة‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)59‬‬
‫‪ .1‬صندور التواي م د الختنوم يجع موط وايله معت ًرا في معالن األوراق الال مة لسن ر الدعوى في‬
‫درجة التقاشنن ن ة املوك فيها وعلى الختنن نم الذي ال يكون له واي بالبلد الذي به مقر املحكمة ن يتخذ‬
                                                                                               ‫ً‬
                                                                                        ‫موطنا فيها‪.‬‬ ‫له‬
‫‪ .2‬ال يحول اعتزال الواي و عاله دون سننننننن ر اإلجراءات في مواجهته مال مكا عل الختنننننننم بتعي ن بدله و‬
                                                            ‫بعام املوك على مباشرة الدعوى بن سه‪.‬‬
                           ‫‪ .3‬ال يجو للواي ن يعتزل الوكالة في وقن غ ر الئت و دون مكن م املحكمة‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)60‬‬
‫التواين بنالختننننننن ننننومنة يخول الواين سننننننن ننننل نة القينام بناألعمنال واإلجراءات الال منة لرفع الندعوى ومتنابعتهنا‬
   ‫والدفاع فيها واتخاك اإلجراءات التح ية م ى ن يتنننننننندر الحكم في موضننننننننوعها في درجة التقاشنننننننن ة الاة وك‬
                             ‫اصا‪.‬‬     ‫ً‬
                               ‫ويضا ر ً‬          ‫فيها وإعالن ذا الحكم وكلب بغ ر مرالل بما وجل فيه ذا القانون ت‬

                                                      ‫املادة (‪)61‬‬
‫‪ .1‬ك ما يقرره الواي في النلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره املوك ن سه مال مكا ن اه ناء ن ر‬
                                                                          ‫الدعوى في كات النلسة‪.‬‬
‫‪ .2‬ال يجو بغ ر ت ويض را اإلقرار بالحت املد ي به و التنا ل عنه و التلح و التحكيم فيه و قبول‬
‫جائيا و ع طريت م طرق‬    ‫كليا و ًّ‬‫اليم ن و توجيهها و رد ا و ترك الختنننننومة و التنا ل ع الحكم ًّ‬
‫ال ع فيه و رفع الحنا و ترك التلمينات مع بقاء الدي و االدعاء بالتزوير و رد القاشن ن ة و الخب ر‬
                      ‫ويضا ً‬
                    ‫راصا‪.‬‬   ‫ً‬      ‫و العرض الحقيقي و قبوله و ي تترر آرر يوجل القانون فيه ت‬




    ‫‪24‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                                ‫املادة (‪)62‬‬
‫ً‬
‫ال يجو أل د القضننننننن ناة وال للنائل العام وال أل د عضننننننن ناء النيابة وال أل د العامل ن باملحاام ن يكون وايال‬
‫ع الختننننننن ننننوم في الحضننننننن ننننور و املرافعنة سننننننن ننننواء كنان بناملشننننننن ننن نافهنة و بنالكتنابنة ولو كنا نن الندعوى مقنامنة منام‬
                                                                ‫ً‬
  ‫محكمنة غ ر املحكمنة التنابع و لهنا وإال كنان العمن بناطال ولك يجو لهم كلنب عم يمثلونهم قنانو ًننا وع‬
                                                                            ‫واجهم و صولهم وفروعهم م ى الدرجة الثانية‪.‬‬

                                                           ‫الباب الرابع‬
                                                        ‫تدخل النيابة العامة‬
                                                            ‫املادة (‪)63‬‬
  ‫للنيابة العامة رفع الدعوى في الحاالت الاة ينص عليها القانون ويكون لها في ذه الحاالت ما للختنننننننننوم م‬
                                                                                                  ‫قوق‪.‬‬

                                                                ‫املادة (‪)64‬‬
        ‫فيما عدا الدعاوى املستعنلة يجل على النيابة العامة ن تتدر في الحاالت التالية وإال كان الحكم‬
                                                                                                    ‫ً‬
                                                                                                   ‫باطال‪:‬‬
                                                          ‫‪ .1‬الدعاوى الاة يجو لها ن ترفعها بن سها‪.‬‬
         ‫‪ .2‬ال عون وال لبات مام املحكمة االتحادية العليا باست ناء طعون النقض في املواد املدنية‬
                                                                              ‫والتجارية واإلدارية‪.‬‬
                                  ‫‪ .3‬الدعاوى الخاصة بعديمة األ لية وناقتيها والغائب ن وامل قودي ‪.‬‬
                               ‫‪ .4‬الدعاوى املتعلقة باألوقار الخ رية والهبات والوصايا املرصودة لل ر‪.‬‬
                                                                ‫‪ .5‬دعاوى رد القضاة و عضاء النيابة‪.‬‬
                                             ‫‪ .6‬ك الة ررى ينص القانون على وجوب تدرلها فيها‪.‬‬


                                                                ‫املادة (‪)65‬‬
                                   ‫فيما عدا الدعاوى املستعنلة يجو للنيابة العامة ن تتدر في الحاالت اآلتية‪-:‬‬
                                                                          ‫النت اء والية جهة القضاء‪.‬‬                 ‫‪ .1‬عدم االرتتا‬
                                                                                   ‫‪ .2‬التلح الواقي م اإلفالس‪.‬‬
                                               ‫‪ .3‬الدعاوى الاة ترى التدر فيها لتعلقها بالن ام العام و اآلداب‪.‬‬
                                                               ‫الة ررى ينص القانون على جوا تدرلها فيها‪.‬‬                              ‫ك‬


     ‫‪25‬‬                                                              ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                        ‫املادة (‪)66‬‬
             ‫ملكترونيا و ًّ‬
‫ورقيا م ى النيابة‬  ‫ًّ‬       ‫يجو للمحكمة في ية الة تكون عليها الدعوى ن تلمر بإرسنال ملف الدعوى‬
‫العامة مكا عرضنننننن فيها مسنننننللة تتعلت بالن ام العام و اآلداب‪ ،‬ويكون تدر النيابة العامة في ذه الحالة‬
                                                                                                 ‫وجو ًّيا‪.‬‬

                                                        ‫املادة (‪)67‬‬
‫‪ .1‬تعت ر النيابة العامة ممثلة في الدعوى ما ر رت و قدمن مذارة بر اها فيها وال يتع ن ضننننننور ا مال‬
                                                                         ‫مكا نص القانون على كلب‪.‬‬
                                     ‫‪ .2‬في جميع األ وال ال يتع ن ضور النيابة العامة عند مصدار الحكم‪.‬‬

                                                        ‫املادة (‪)68‬‬
‫في جميع األ وال الاة ينص فيها القانون على تدر النيابة العامة يجل على مكتل مدارة الدعوى باملحكمة‬
‫مر ار النيابة العامة في موعد قت نن ن ن ن نناه (‪ )3‬ال ة يام عم م تاري قيد الدعوى فإكا عرضننننننن ننننن ناء ن ر‬
                                               ‫الدعوى مسللة مما تتدر فيها النيابة فيكون مر ار ا ً‬
                             ‫بناء على مر م املحكمة‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)69‬‬
‫تمنح النينابنة العنامنة ب ًناء على طل هنا ميعناد (‪ )7‬س نن ن ن ن ننبعنة ينام عمن على األقن لتقنديم منذارة بر اهنا ويبند نذا‬
                                                       ‫املوعد م اليوم الذي يرس لها فيه ملف الدعوى‪.‬‬

                                                        ‫املادة (‪)70‬‬
                      ‫يكون تدر النيابة العامة في ية الة كانن عليها الدعوى قب مق ال باب املرافعة فيها‪.‬‬

                                                            ‫املادة (‪)71‬‬
                                                          ‫ً‬         ‫ً‬
‫منضما ال يجو للختوم بعد تقديم ر اها وطلبانها ن‬                    ‫في جميع الدعاوى الاة تكون فيها النيابة العامة طرفا‬
                                                                                                ‫ً‬
‫ي لبوا الترافع شننننننن نننن نا نة وال ن يقندموا منذارات جنديندة‪ ،‬وإنمنا يجو لهم ن يقندموا للمحكمنة بينا ًننا اتناب ًّينا‬
‫لتصننننننحيح الوقا ع الاة كارنها النيابة‪ ،‬ومع كلب يجو للمحكمة في األ وال االسننننننت نائية الاة ترى فيها قبول‬
      ‫مسننننننن ننننتننندات جنندينندة و مننذارات تكميليننة ن تننلكن في تقننديمهننا وفي معننادة املرافعننة وتكون النيننابننة آرر م‬
                                                                                                                    ‫يتكلم‪.‬‬




     ‫‪26‬‬                                                      ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                     ‫املادة (‪)72‬‬
‫للنينننابنننة العنننامنننة ال ع في الحكم في األ وال الاة يوجنننل القنننانون و يج ز تننندرلهنننا فيهنننا مكا رنننالف الحكم‬
                                                    ‫قاعدة م قواعد الن ام العام و مكا نص القانون على كلب‪.‬‬

                                                ‫الباب الخامس‬
                                           ‫إجراءات الجلسة ونظامها‬
                                                ‫الفصل األول‬
                                               ‫إجراءات الجلسة‬
                                                  ‫املادة (‪)73‬‬
‫نتندا كان بإمكانه تقديمه‬    ‫تجري املرافعة في ول جلسنة‪ ،‬وإكا قدم املد ي و املد ى عليه في ذه النلسنة مس ً‬
  ‫في امليعناد املقرر في الب ند (‪ )2‬م املنادة (‪ )48‬م نذا القنانون‪ ،‬قبلتنه املحكمنة مكا لم يترتنل على كلنب تنلجين‬
     ‫ن ر الدعوى‪ ،‬فإكا ترتل على قبول املسننننننن نننتند تلجي الدعوى يجو للمحكمة م تلقاء ن سننننننن نننها و ً‬
‫بناء على‬
 ‫طلل الختننوم ن تتنندر قر ًارا بتغريم املتسننبل في التلجي بمبلغ ال يق ع (‪ )2.000‬ل ي در م وال يجاو‬
‫(‪ )5.000‬رمسة آالر در م‪ ،‬ومع كلب يجو لك م املد ي واملد ى عليه ن يقدم مستندات ًردا على دفاع‬
                                                                                   ‫رتمه و طلباته العارضة‪.‬‬

                                                     ‫املادة (‪)74‬‬
‫‪ .1‬تقرر املحكمة و القاشننننننن ة املشنننننننرر على م يتخلف م العامل ن باملحكمة و م الختنننننننوم ع ميداع‬
‫املسننننننن ننننتنندات و ع القينام بنلي مجراء م مجراءات الندعوى في امليعناد النذي نددتنه املحكمنة و مكتنل‬
‫مدارة الدعوى‪ ،‬بغرامة ال تق ع (‪ )1.000‬لف در م وال تجاو (‪ )10.000‬عشننننننن نن نرة آالر در م‪ ،‬ويكون‬
    ‫كلب بقرار يثبن في محضر النلسة له ما لا كام م قوة تن يذية‪ ،‬وال يقب ال ع فيه بلي طريت‪.‬‬
‫‪ .2‬للمحكمة و القاش ن نن ة املش ن ننرر بحس ن ننل األ وال ن يقي املحكوم عليه م الغرامة كلها و بعض ن ننها مكا‬
                                                                                               ‫ً‬        ‫بدى ً‬
                                                                                              ‫عذرا مقبوال‪.‬‬
‫‪ .3‬للقاش نن ة املش ننرر ال امتناع ي رت ننم بعد تغريمه ع ميداع املس ننتند و القيام باإلجراء امل لوب في‬
‫الدعوى ن يحيلها للمحكمة املختتننننننن ننننة للحكم فيها بحالتها و ن تقرر باعتبار ا كلن لم تك بحسننننننن ننننل‬
                                                                                                         ‫األ وال‪.‬‬
‫‪ .4‬للمحكمة ال امتناع ي م الختن ن ن نوم بعد تغريمه ع ميداع املسن ن ن نتند و القيام باإلجراء امل لوب ن‬
                                                                                       ‫تحكم في الدعوى بحالتها‪.‬‬




    ‫‪27‬‬                                                   ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                     ‫املادة (‪)75‬‬
‫وفقا أل كام املادت ن (‪ )73‬و(‪ )74‬م ذا القانون‪ ،‬بواسننننن ة املحكمة و‬‫يجو تن يذ قرار الغرامة التنننننادر ً‬
                                                     ‫القاشننننننننن ة املشنننننننننرر سنننننننننل األ وال‪ ،‬ويتم التن يذ ً‬
‫وفقا إلجراءات التن يذ الن ري املنتنننننننننو عليها في ذا‬
                                                                                                          ‫القانون‪.‬‬

                                                     ‫املادة (‪)76‬‬
‫‪ .1‬للمحكمة ن تسنننمح للختنننوم ناء سننن ر الدعوى بتقديم مسنننتندات و دفوع و وسنننائ م بات جديدة‬
‫و تع ندي ن طلب نانهم و تق نديم طلب نات ع نارضننننننن ننننننة تع نذر عليهم تق نديمه نا م ى مكت نل مدارة ال ندعوى‪ ،‬وله نا ن‬
‫تحكم بعنندم قبول تقننديمهننا مكا تحقت لهننا نننه نكنان بنناإلمكننان تقننديمهننا م ى مكتننل مدارة النندعوى‪ ،‬وتبلغ‬
‫مذارات الختننننننوم بإيداعها مكتل مدارة الدعوى و ب ريت تبادلها مع التلشنننننن ر على النسننننننخة األصننننننلية‬
                                                                ‫م الختم بما ي يد كلب و بال رق اإللكترونية‪.‬‬
                           ‫‪ .2‬على املحكمة ن تستوضح م الختوم ما تراه م نقص في الدعوى و مستندانها‪.‬‬
‫‪ .3‬يجو للمحكمة عند حنا الدعوى للحكم ن تسمح للختوم بتبادل مذارات رتامية في املواعيد الاة‬
                                         ‫وفقا للضوابط املنتو عليها في املادة (‪ )128‬م ذا القانون‪.‬‬             ‫ُتحدد ا ً‬


                                                     ‫املادة (‪)77‬‬
‫للمحكمة ن تعرض التننننلح على الختننننوم‪ ،‬ولها في سننننبي كلب ن تلمر بحضننننور م عننننختننن ًّنيا‪ ،‬ويتم م بات‬
          ‫وفقا لإلجراءات والقواعد واآل ار املنتو عليها في املادة (‪ )81‬م ذا القانون‪.‬‬           ‫التلح وإن اكه ً‬


                                                     ‫املادة (‪)78‬‬
‫‪ .1‬ال يجو للمحكمة تلجي الدعوى اار م مرة وا دة لسننننبل وا د يرجع م ى د الختننننوم مال لسننننبل‬
   ‫طننارع بعنند اإل ننالننة كوفنناة نند الختننننننن ننننوم و فقنند ليتننه و التنندرنن في النندعوى م الغ ر و ال ع‬
‫بالتزوير و تقديم ما ي يد وجود دعوى ج ائية مرتب ة بن س املوضننننننوع و طلل د الختننننننوم تقديم‬
                                              ‫ما ي يد التتالح‪ ،‬على ال تجاو فترة التلجي سبوع ن‪.‬‬
                    ‫‪ .2‬ال يجو للمحكمة تلجي الدعوى اار م (‪ )10‬عشر جلسات مهما تعددت األسباب‪.‬‬
  ‫‪ .3‬في جميع األ وال على املحكمة مصننننننندار الحكم املنمة للختنننننننومة رالل فترة ال تجاو (‪ )80‬مان ن ً‬
‫يوما‬
                                                          ‫م تاري ول جلسة لن ر الدعوى مامها‪.‬‬




    ‫‪28‬‬                                                   ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                         ‫الفصل الثاني‬
                                                         ‫نظام الجلسة‬
                                                          ‫املادة (‪)79‬‬
‫باسننننننن نت ناء دعاوى األ وال الشننننننن نختننننننن نية والتركات‪ ،‬تكون املرافعة علنية مال مكا نتننننننن نن القوان ن السننننننن نارية في‬
‫الندولنة على رالر كلنب و ر ت املحكمنة م تلقناء ن سننننننن ننننهنا و ب ًناء على طلنل ند الختننننننن ننننوم مجراء نا سننننننن ننن ًنرا‬
                                                               ‫محاف ة على الن ام العام و مراعاة لآلداب و لحرمة األسرة‪.‬‬

                                                            ‫املادة (‪)80‬‬
                                                            ‫‪ .1‬ينادى على الختوم في املوعد املع ن لن ر الدعوى‪.‬‬
‫‪ .2‬للمند ي ت البندء في الندعوى مال مكا سننننننن ننننلم املند ى علينه بناألمور املبق نة في صننننننن ننننحي نة الندعوى واد ى ن‬
‫نبابا قانونية و وقا ع مضنافية تدفع دعوى املد ي فيكون عندئذ ت البدء في الدعوى للمد ى‬                             ‫ناك س ً‬
                                                                                                                    ‫عليه‪.‬‬
‫‪ .3‬للختنننننننم الذي يملب ت البدء في الدعوى ن يسنننننننرد دعواه و ن يقدم بقناته إل بانها‪ ،‬وللختنننننننم اآلرر‬
                                                                ‫بعدئذ ن يسرد دفاعه و ن يقدم بقناته إل بانها‪.‬‬
                                             ‫‪ .4‬للختم الذي بد في الدعوى ن يورد بينته لد ض بقنة الختم‪.‬‬
‫بناء على طل هم وتقدر املحكمة مدنها ويكون املد ى عليه‬           ‫‪ .5‬تسننتمع املحكمة للمرافعة الشنن هية للختننوم ً‬
                                                                                                             ‫آرر م يتكلم‪.‬‬
                      ‫لاوما لسماع شهادته‪.‬‬  ‫‪ .6‬للمحكمة ن تستجوب الختوم و ن تستمع لشهادة م ترى ً‬


                                                            ‫املادة (‪)81‬‬
‫للختنوم ن ي لبوا م املحكمة في ية الة تكون عليها الدعوى م بات ما ات قوا عليه في محضنر النلسنة‪،‬‬
‫بما ال يتعارض مع التشريعات النافذة و الن ام العام واآلداب العامة في الدولة‪ ،‬ويكون للمحضر واالت اق‬
                                         ‫امللحت به في الحالت ن قوة السند التن يذي وتع ى صورته ً‬
    ‫وفقا للقواعد املقررة لتسليم صور األ كام‪.‬‬

                                                            ‫املادة (‪)82‬‬
  ‫‪ .1‬ضنننننبط النلسنننننة وإدارنها منوط برئقسنننننها ويكون له في سنننننبي كلب ن يخرج م قاعة النلسنننننة م يخ‬
‫بن امها فإكا لم يمتث كان للمحكمة ن تلمر على ال ور بحناه (‪ )24‬ربع وعشننننننننري سنننننننناعة و تغريمه‬
  ‫بمبلغ ال يق ع (‪ )1.000‬لف در م وال يايد على (‪ )3.000‬ال ة آالر در م ويكون مر ا بذلب ًّ‬
‫نهائيا‪.‬‬
        ‫بناء على البند (‪ )1‬م ذه املادة‪.‬‬    ‫‪ .2‬للمحكمة قب انتهاء النلسة ن تعدل ع األمر الذي تتدره ً‬




     ‫‪29‬‬                                                          ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                    ‫املادة (‪)83‬‬
‫للمحكمنة م تلقناء ن سننننننن ننننهنا ن تنلمر بمحو العبنارات غ ر الالئقنة و الننار نة و املخنال نة للن نام العنام و‬
                                                       ‫اآلداب م ية ورقة م وراق املرافعات و املذارات‪.‬‬

                                                    ‫املادة (‪)84‬‬
         ‫يلمر رئقس النلسة بكتابة محضر ع ك جريمة تقع ناء ا عقاد ا و ما يرى اتخاكه م مجراءات‬
         ‫التحقيت م يلمر بإ الة األوراق م ى النيابة العامة إلجراء ما يلام فيها وله مكا اقت الحال ن يلمر‬
          ‫بالقبض على م وقعن منه النريمة‪ ،‬وكلب مع عدم اإلرالل بل كام قانون تن يم مهنة املحاماة‪.‬‬

                                                    ‫املادة (‪)85‬‬
‫مكا وقعن ناء ا عقاد جلسنات املحاامة جريمة تعد على يئتها و على د عض ناأها و على د العامل ن‬
‫بناملحكمنة و شننننننن ننننهنادة ور‪ ،‬و ي جريمنة ُيعناقنل عليهنا القنانون‪ ،‬تنلمر املحكمنة بتوقيف املتهم وتحيلنه للنينابنة‬
                                                                                    ‫العامة إلجراء ما يلام فيها‪.‬‬

                                         ‫الباب السادس‬
                            ‫الدفوع واإلدخال والتدخل والطلبات العارضة‬
                                         ‫الفصل األول‬
                                             ‫الدفوع‬
                                           ‫املادة (‪)86‬‬
‫‪ .1‬الندفع بعندم االرتتننننننن ننن نا املحلي والندفع بنإ نالنة الندعوى م ى محكمنة ررى لقينام كات النزاع منامهنا و‬
‫لالرتباط‪ ،‬والدفع بالب الن غ ر املتت بالن ام العام‪ ،‬وسائر الدفوع املتعلقة باإلجراءات غ ر املتتلة‬
‫بنالن نام العنام‪ ،‬يجنل مبندا نا م ًعنا قبن مبنداء ي دفع مجرا ي آرر و طلنل و دفناع في الندعوى و بعندم‬
‫القبول وإال سننننننن ننننقط الحت فيمنا لم يبند م هنا امنا يسننننننن ننننقط ت ال ناع في نذه الندفوع مكا لم يبند نا في‬
                                                                                               ‫صحي ة ال ع ‪.‬‬
      ‫‪ .2‬يجل مبداء جميع الوجوه الاة يبن عليها الدفع املتعلت باإلجراءات غ ر املتتنننن بالن ام العام ً‬
‫معا وإال‬
                                                                                 ‫سقط الحت فيما لم يبد م ها‪.‬‬

                                                    ‫املادة (‪)87‬‬
‫الدفع بعدم ارتتنننننننا املحكمة النت اء واليتها و بسنننننننبل نوع الدعوى يجو مبدا ه في ية الة كانن عليها‬
                                                           ‫الدعوى‪ ،‬وتحكم به املحكمة م تلقاء ن سها‪.‬‬


    ‫‪30‬‬                                                  ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                         ‫املادة (‪)88‬‬
‫مع مراعاة البند (‪ )5‬م املادة (‪ )33‬م ذا القانون‪ ،‬مكا ات ت الختننننننن نن نوم على التقاشننننننن نن ن ة مام محكمة غ ر‬
‫املحكمنة املرفوعنة مليهنا الندعوى جنا للمحكمنة ن تنلمر بنإ نالنة الندعوى م ى املحكمنة الاة ات قوا عليهنا بعند‬
                                                                                        ‫التحقت م صحة االت اق‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)89‬‬
‫مكا رفع كات النزاع م ى محكمت ن وجنل مبنداء الندفع بناإل نالنة منام املحكمنة الاة رفع مليهنا النزاع ر ًرا للحكم‬
                                                                                                         ‫فيه‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)90‬‬
   ‫يجو مبداء الدفع باإل الة لالرتباط مام ي م املحكمت ن وتلتزم املحكمة املحالة مليها الدعوى بن ر ا‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)91‬‬
                                  ‫ُ‬
‫‪ .1‬كلما كمن املحكمة في األ وال املتقدمة باإل الة جا لها ن تحدد للختوم النلسة الاة يحضرون‬
‫فيها مام املحكمة الاة يلن مليها الدعوى‪ ،‬وعلى مكتل مدارة الدعوى معالن الغائب ن م الختوم‬
                                                                                      ‫بذلب‪.‬‬
                                                                                    ‫ُ‬
‫‪ .2‬مكا لم تحدد املحكمة جلسة للختوم كان على املحكمة املحال مليها الدعوى تحديد ا وإعالن الختوم‬
                                                                                        ‫بها‪.‬‬
             ‫والئيا و ًّ‬
           ‫نوعيا‪.‬‬     ‫‪ .3‬تلتزم املحكمة املحالة مليها الدعوى بن ر ا ما لم تك غ ر مختتة بن ر ا ًّ‬
   ‫‪ .4‬مكا كمن املحكمة بعدم االرتتا الوال ي لامن املد ي (‪ )%10‬م الرسم وإعادة الباقي مليه‪.‬‬


                                                         ‫املادة (‪)92‬‬
‫ب الن معالن صنننننحف الدعاوى و وراق التكليف بالحضنننننور الناإلننننن و ع عيل اإلعالن و في بيان املحكمة و‬
‫في تاري النلسننننننننة ياول بحضننننننننور املعل مليه و وايله في النلسننننننننة املحددة في ذا اإلعالن و بإيداع مذارة‬
                                ‫بدفاعه وكلب بغ ر مرالل بحقه في التلجي الستكمال ميعاد الحضور‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)93‬‬
                                                ‫‪ .1‬الدفع بعدم قبول الدعوى يجو مبدا ه في ية الة تكون عليها الدعوى‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا ر ت املحكمنة ن الندفع بعندم قبول الندعوى النت ناء صننننننن نننن نة املند ى علينه قنائم على سننننننن ننن ناس سننننننن ننننليم‬
                                                                                             ‫جلن الدعوى إلعالن كي الت ة ً‬
                                                                          ‫بناء على طلل املد ي‪.‬‬


     ‫‪31‬‬                                                       ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .3‬مكا كانن الدعوى مرفوعة على جهة كومية و عنننننخص اعتباري عام ا سنننننحل ر التصنننننحيح م ى يوم‬
                                              ‫رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد امليعاد املقرر لرفعها‪.‬‬

                                                          ‫املادة (‪)94‬‬
‫الدفع بعدم جوا ن ر الدعوى لسنننننننابقة ال تننننننن فيها يجو مبدا ه في ية الة تكون عليها الدعوى وتحكم‬
                                                                              ‫به املحكمة م تلقاء ن سها‪.‬‬

                                                          ‫املادة (‪)95‬‬
‫تحكم املحكمة في الدفوع على اس ن ننتقالل ما لم تلمر بض ن ننمها م ى املوض ن ننوع‪ ،‬وعندئذ تب ن املحكمة ما كمن‬
                                                                                ‫به في ك م الدفع واملوضوع‪.‬‬

                                                      ‫الفصل الثاني‬
                                                     ‫اإلدخال والتدخل‬
                                                       ‫املادة (‪)96‬‬
‫للخت نم ن يدر في الدعوى م كان يص نح ارتت نامه فيها عند رفعها‪ ،‬ويجو للمد ى عليه مكا اد ى ن له‬
                                                        ‫ً‬
‫ًقنا في الرجوع بنالحت املند ى بنه على عننننننن ننننخص لقس طرفنا في الندعوى ن يقندم طل ًبنا مكتو ً نا م ى مكتنل مدارة‬
            ‫ً‬
‫طرفا في الدعوى‬      ‫الدعوى و م ى املحكمنة يب ن فينه ما ينة االدعاء و سننننننن ننننبنابه وي لنل مدرال كلب الشننننننن ننننخص‬
‫ويكون كلب باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى‪ ،‬اما يجو مدراله مكا ضنننننر بالنلسنننننة ووافت مام املحكمة‬
                                                                                                           ‫على ذا اإلجراء‪.‬‬

                                                          ‫املادة (‪)97‬‬
‫طالبا الحكم لن سننه ب لل مرتبط‬                    ‫يجو لك كي متننلحة ن يتدر في الدعوى منضن ًنما أل د الختننوم و ً‬
                                          ‫ً‬
‫بنالندعوى ويكون كلنب بناإلجراءات املعتنادة لرفع الندعوى و ب لنل يقندم شننننننن نننن نا نة في النلسننننننن نننننة و حضننننننن ننننور‬
                                                               ‫الختوم ويثبن في محضر ا وال يقب التدر بعد مق ال باب املرافعة‪.‬‬

                                                          ‫املادة (‪)98‬‬
     ‫ُ‬
‫‪ .1‬للمحكمة م تلقاء ن سها ن تلمر بإدرال م ترى مدراله ملتلحة العدالة و إلظهار الحقيقة‪ ،‬وتحدد‬
‫املحكمنة النلس نن ن ن ن ن نة الاة يعل مليهنا‪ ،‬امنا تع ن مرااه في الخت نن ن ن ن ننومنة وتنلمر بنإعال نه لتلنب النلس نن ن ن ن ن نة وكلنب‬
                                                                                          ‫باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى‪.‬‬
‫‪ .2‬للمحكمنة ن تكلف مكتنل مدارة الندعوى بنإعالن ملخص وار م طلبنات الختننننننن ننننوم في الندعوى م ى ي‬
                                            ‫عخص ترى ملتلحة العدالة و إلظهار الحقيقة ن يكون على علم بها‪.‬‬

     ‫‪32‬‬                                                        ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                            ‫الفصل الثالث‬
                                           ‫الطلبات العارضة‬
                                             ‫املادة (‪)99‬‬
      ‫ً‬                     ‫ً‬
 ‫‪ .1‬للمد ي و املد ى عليه ن يقدم م ال لبات العارضة ما يكون مرتب ا بال لل األصلي ارتباطا يجع‬
                                                            ‫م س س ر العدالة ن ر ما ً‬
                                                          ‫معا‪.‬‬
          ‫ً‬
‫‪ .2‬تقدم ذه ال لبات م ى املحكمة باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى و ب لل يقدم ش ا ة في النلسة‬
                                                       ‫في ضور الختم ويثبن في محضر ا‪.‬‬

                                              ‫املادة (‪)100‬‬
                                                             ‫للمد ي ن يقدم م ال لبات العارضة‪- :‬‬
‫‪ .1‬ما يتضنننننم تصنننننحيح ال لل األصنننننلي و تعدي موضنننننوعه ملواجهة ظرور طر ت و تبقنن بعد رفع‬
                                                                                   ‫الدعوى‪.‬‬
                              ‫ً‬         ‫ً‬             ‫مكمال لل لل األصلي و ً‬    ‫ً‬     ‫‪ .2‬ما يكون‬
              ‫مترتبا عليه و متتال به اتتاال ال يقب التجائة‪.‬‬
                 ‫‪ .3‬ما يتضم مضافة و تغي ًرا في سبل الدعوى مع بقاء موضوع ال لل على اله‪.‬‬
                                                                  ‫‪ .4‬طلل األمر بإجراء تح ي‪.‬‬
                                                  ‫ً‬
                                  ‫‪ .5‬ما تلكن املحكمة بتقديمه مما يكون مرتب ا بال لل األصلي‪.‬‬

                                              ‫املادة (‪)101‬‬
                                                                     ‫للمد ى عليه ن يقدم م ال لبات العارضة‪- :‬‬
‫‪ .1‬طلل املقاصنننننة القضنننننائية وطلل الحكم له بالتعويضنننننات ع ضنننننرر لحقه م الدعوى األصنننننلية و‬
                                                                                           ‫م مجراء فيها‪.‬‬
‫‪ .2‬ي طلنل يترتنل على مجنابتنه ال يحكم للمند ي ب لبناتنه كلهنا و بعض نن ن ن ن ننهنا و ن يحكم لنه بهنا مقيندة‬
                                                                                ‫بقيد ملتلحة املد ى عليه‪.‬‬
                                                            ‫ً‬                        ‫ً‬
                                         ‫‪ .3‬ي طلل يكون متتال بالدعوى األصلية اتتاال ال يقب التجائة‪.‬‬
                                                                ‫ً‬
                                            ‫‪ .4‬ما تلكن املحكمة بتقديمه مما يكون مرتب ا بالدعوى األصلية‪.‬‬




    ‫‪33‬‬                                             ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                  ‫املادة (‪)102‬‬
                                              ‫‪ .1‬ال تقب ال لبات العارضة بعد مق ال املرافعة‪.‬‬
‫‪ .2‬تحكم املحكمة في ال لبات املذكورة مع الدعوى األصلية كلما مك كلب وإال استبقن ال لل العارض‬
                                                                   ‫للحكم فيه بعد تحقيقه‪.‬‬


                                       ‫الباب السابع‬
          ‫وقف الخصومة و انقطاع سيرها وسقوطها و انقضاؤها بمض ي املدة وتركها‬
                                       ‫الفصل األول‬
                               ‫وقف الخصومة و انقطاع سيرها‬
                                       ‫املادة (‪)103‬‬
    ‫‪ .1‬يجو وقف الدعوى مكا ات ت الختوم على عدم الس ر فيها مدة ال تايد على (‪ )6‬ستة شهر م تاري‬
‫مقرار املحكمة الت اقهم‪ ،‬وال يكون لهذا الوقف ر في ي ميعاد تمة يكون القانون قد دده إلجراء‬
                ‫ما‪ .‬وال يجو ألي م ال رف ن ن يعن الدعوى رالل تلب املدة مال بموافقة رتمه‪.‬‬
  ‫ً‬
‫‪ .2‬مكا لم يعن د الختوم الدعوى رالل (‪ )8‬الثمانية يام التالية ل هاية األج اعت ر املد ي تاركا‬
                                                                            ‫ً‬
‫دعواه واملستلنف تاركا استئنافه وعلى مكتل مدارة الدعوى عرضها بعد م ة املدة املشار مليها في ذه‬
                                                   ‫ال قرة على القاش ة املختص ليتدر قر ًارا بذلب‪.‬‬

                                                  ‫املادة (‪)104‬‬
‫تلمر املحكمة بوقف الدعوى مكا ر ت تعليت الحكم في موضوعها على ال ت في مسللة ررى يتوقف عليها‬
                         ‫الحكم و مجرد وال سبل الوقف يكون ألي م الختوم تعني الدعوى‪.‬‬

                                                  ‫املادة (‪)105‬‬
  ‫‪ .1‬ينق ع س ر الختومة بحكم القانون بوفاة د الختوم و ب قده لية التقاش ة و باوال ص ة م‬
‫كان يباشر الختومة عنه م النائب ن مال مكا دث إل ةء م كلب بعد مق ال باب املرافعة في الدعوى‪،‬‬
‫وإكا تعدد الخت ن ننوم قض ن ننن املحكمة باعتبار الخت ن ننومة منق عة بالنس ن ننبة مل قام به س ن ننبل االنق اع‬
                                                                            ‫و جلن ن ر ا بالنسبة للباق ن‪.‬‬
‫‪ .2‬ال تنق ع الختننننننن ننومة بوفاة واي الدعوى وال بانقضننننننن نناء وكالته بالتنمي و بالعال‪ ،‬وللمحكمة ن تمنح‬
                                                                                                        ‫ً‬     ‫ً‬
                    ‫مناسبا للختم الذي توفي وايله و انقضن وكالته لتعي ن واي آرر مكا رغل في كلب‪.‬‬               ‫جال‬
‫‪ .3‬يترتنل على انق ناع الختننننننن ننننومنة وقف جميع مواعيند اإلجراءات الاة كنا نن جنارينة في ت الختننننننن ننننم النذي‬
                                  ‫قام به سبل االنق اع و الن جميع اإلجراءات الاة تحت ناء االنق اع‪.‬‬

    ‫‪34‬‬                                                  ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                    ‫املادة (‪)106‬‬
  ‫تسننننننتلنف الدعوى سنننننن ر ا بالنسننننننبة للختننننننم الذي قام به سننننننبل االنق اع بتكليف بالحضننننننور يعل م ى م‬
  ‫بناء على طلل ال رر اآلرر و بتكليف يعل‬  ‫يقوم مقام م توفي و فقد لية التقاشننننننن ن ن ة و الن صننننننن ن ن ته ً‬
‫بناء على طلل ولئب‪ ،‬واذلب تسنتلنف الدعوى سن ر ا مك ضنر النلسنة الاة كانن محددة‬                        ‫م ى ذا ال رر ً‬
‫لن ر ا ور ة املتوفى و م يقوم مقام م فقد لية الختومة و مقام م الن عنه الت ة و اشر الس ر‬
                                                                                                                 ‫فيها‪.‬‬

                                                    ‫املادة (‪)107‬‬
‫مكا دث سنبل م سنباب االنق اع بعد مق ال باب املرافعة في الدعوى جا للمحكمة ن تق ن ة فيها على‬
  ‫موجنل األقوال وال لبنات الختنامينة و ن ت تح بناب املرافعنة ب ًناء على طلنل م قنام مقنام النذي توفي و م‬
                                 ‫بناء على طلل ال رر اآلرر‪.‬‬    ‫فقد لية التقاش ة و م الن ص ته و ً‬


                                            ‫الفصل الثاني‬
                           ‫سقوط الخصومة و انقضاؤها بمض ي املدة وتركها‬
                                             ‫املادة (‪)108‬‬
‫‪ .1‬لك كي متلحة م الختوم في الة عدم الس ر في الدعوى ب ع املد ي و امتناعه ن ي لل الحكم‬
          ‫بسقوط الختومة ما انقضن (‪ )6‬ستة شهر م آرر مجراء صحيح م مجراءات التقاش ة‪.‬‬
‫‪ .2‬ال تبد مدة سقوط الختومة في االت االنق اع مال م اليوم الذي قام فيه م طلل الحكم بسقوط‬
‫الختننومة بإعالن ور ة رتننمه الذي توفي و م قام مقام م فقد ليته للختننومة و مقام م الن‬
                                                             ‫ص ته بوجود الدعوى بقنه و ن رتمه األصلي‪.‬‬
‫‪ .3‬تسنري املدة املقررة لسنقوط الختنومة في ت جميع األعنخا ولو كانوا عديمة األ لية و ناقتنيها وال‬
‫يخن كلنب بحقهم في الرجوع على ال نائب ن ع هم بنالتعويض بسننننننن ننننبنل م منالهم في متنابعنة الندعوى ممنا دى‬
                                                                                                 ‫م ى سقوطها‪.‬‬

                                                    ‫املادة (‪)109‬‬
‫‪ .1‬يقدم طلل الحكم بسقوط الختومة م ى املحكمة املقامة مامها الدعوى امل لوب مسقاط الختومة‬
                                                                                                                    ‫فيها‪.‬‬
‫‪ .2‬يجو التمسنننننننب بسنننننننقوط الختنننننننومة في صنننننننورة دفع مكا ن املد ي دعواه بعد انقضننننننناء (‪ )6‬السن ن ن نتة‬
                                                                                                                  ‫شهر‪.‬‬
                           ‫‪ .3‬يكون تقديم ال لل و الدفع ضد جميع املدع ن و املستلن ن وإال كان غ ر مقبول‪.‬‬


    ‫‪35‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                  ‫املادة (‪)110‬‬
‫يترتل على الحكم بسنننقوط الختنننومة سنننقوط األ كام التنننادرة فيها بإجراء اإل بات وإلغاء جميع مجراءات‬
‫الختننننننومة بما في كلب صننننننحي ة الدعوى ولك ال يسننننننقط الحت في رفعها وال في األ كام الق عية التننننننادرة‬
‫فيها وال في اإلجراءات السنننننن نابقة لتلب األ كام و اإلقرارات التنننننن نادرة م الختنننننن نوم و األيمان الاة ل و ا‪،‬‬
‫على ن ذا ال يمنع الختنوم م التمسنب بإجراءات التحقيت و عمال الخ رة الاة تمن ما لم تك باطلة في‬
                                                                                                               ‫كانها‪.‬‬

                                                  ‫املادة (‪)111‬‬
                           ‫ما كم بسنننننن نقوط الختنننننن نومة في االسنننننن نتئنار اعت ر الحكم املسنننننن نتلنف ًّ‬
‫نهائيا في جميع األ وال‪ ،‬وما كم‬
‫بسنننقوط الختنننومة في التماس معادة الن ر قب الحكم بقبول االلتماس‪ ،‬سنننقط طلل االلتماس‪ ،‬ما بعد‬
     ‫الحكم بقبول االلتماس فتسري القواعد السال ة الخاصة باالستئنار و بلول درجة سل األ وال‪.‬‬

                                                  ‫املادة (‪)112‬‬
‫‪ .1‬في جميع األ وال تنق ن ن ن ة الختن ن نومة بم ن ن ن ة سن ن ننة على آرر مجراء صن ن نحيح فيها ويترتل على انقضن ن ناأها‬
                                                                            ‫كات اآل ار الاة تترتل على سقوطها‪.‬‬
                                               ‫‪ .2‬ال يسري كم ال قرة السابقة على ال ع ب ريت النقض‪.‬‬


                                                  ‫املادة (‪)113‬‬
  ‫‪ .1‬للمد ي ترك الخت نومة بإعالن لخت نمه و ببيان ص نريح في مذارة موقع عليها منه و مم يمثله ً‬
‫قانونا‬
                                    ‫مع اطالع رتمه عليها و بإبدائه ش ًّويا في النلسة وإ باته في املحضر‪.‬‬
‫‪ .2‬ال يتم الترك بعد مبداء املد ى عليه طلباته مال بقبوله‪ ،‬ومع كلب ال يلت ن العتراض ن ن ن نه على الترك مكا كان‬
‫قد دفع بعدم ارتتننا املحكمة و بإ الة القضننية م ى محكمة ررى و بب الن صننحي ة الدعوى و‬
‫بعدم جوا ا لسنننابقة ال تننن فيها و بغ ر كلب مما يكون القتننند منه منع املحكمة م امل نن ة في ن ر‬
                                                                                               ‫الدعوى‪.‬‬

                                                  ‫املادة (‪)114‬‬
            ‫يترتل على ترك الختومة كافة اآل ار الاة تترتل على سقوطها ويلام التارك بمتاريف الدعوى‪.‬‬




    ‫‪36‬‬                                                 ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                          ‫املادة (‪)115‬‬
            ‫‪ .1‬مكا نال الختم مع قيام الختومة ع مجراء و ورقة م وراق اإلجراءات صرا ًة و ً‬
     ‫ضمنا اعت ر‬
                                                           ‫اإلجراء و الورقة كلن لم يك ‪.‬‬
                                      ‫‪ .2‬يستتبع النزول ع الحكم النزول ع الحت الثابن به‪.‬‬


                                                  ‫الباب الثامن‬
                                       ‫عدم صالحية القضاة وردهم وتنحيتهم‬
                                                  ‫املادة (‪)116‬‬
‫‪ .1‬يكون القناشننننننن نننن ة غ ر صننننننن ننننالح لن ر الندعوى‪ ،‬ممنو ًعنا م سننننننن ننننمناعهنا ولو لم يرده ند م الختننننننن ننننوم‪ ،‬في‬
                                                                                                                ‫األ وال اآلتية‪- :‬‬
                                            ‫صهرا له م ى الدرجة الرابعة‪.‬‬    ‫قريبا و ً‬‫وجا أل د الختوم‪ ،‬و كان ً‬    ‫‪ .‬مكا كان ً‬
                                                                       ‫ب‪ .‬مكا كان له و لاوجه رتومة قائمة مع د الختوم‪.‬‬
                                                                                                              ‫ً‬
                                                             ‫وايال أل د الختنوم في عماله الخاصنة و وص ًّنيا و ً‬
‫قيما عليه و م نونة ورا ته له و كان‬                                                                                      ‫ج‪ .‬مكا كان‬
‫وجا لوصننن ة د الختنننوم و القيم عليه و كانن له صنننلة قرابة و متنننا رة للدرجة الرابعة بهذا‬                                    ‫ً‬
‫الوص ن ة و القيم و بل د عض ناء مجلس مدارة الشنراة و د مديراها وكان لهذا العضنو و املدير‬
                                                                                              ‫متلحة عختية في الدعوى‪.‬‬
                 ‫ً‬
‫د‪ .‬مكا كنان لنه و لاوجنه و أل ند قنار نه و صننننننن ننننهناره على عمود النسننننننن نننننل و مل يكون و وايال ع نه و‬
                                                                              ‫قي ًما عليه متلحة في الدعوى القائمة‪.‬‬‫وصيا و ّ‬   ‫ًّ‬
‫ه‪ .‬مكا كان بقنه و ن د قضننننننن نننناة الدائرة صننننننن ننننلة قرابة و متننننننن ننننا رة للدرجة الرابعة‪ ،‬وفي ذه الحالة‬
                                                                                               ‫يتنمى القاش ة األ دث م هما‪.‬‬
‫و‪ .‬مكا كنان بق نه و ن ممثن النينابنة العنامنة و املندافع ع ند الخت نن ن ن ن ننوم ص نن ن ن ن ننلنة قرابنة و مت ن ن ن ن ن ننا رة‬
                                                                                                            ‫للدرجة الثانية‪.‬‬
‫‪ .‬مكا كان قد فا و ترافع ع د الختننننننن نننوم في الدعوى و اتل فيها ولو كان كلب قب اشننننننن نننتغاله‬
                    ‫ومحكما و كان قد دى شهادة فيها‪.‬‬                 ‫ً‬                 ‫ًّ‬
                                                                          ‫قاضيا و رب ًرا‬  ‫بالقضاء و كان قد سبت له ن ر ا‬
                                                                     ‫ً‬
                               ‫‪ .‬مكا رفع دعوى تعويض على طالل الرد و قدم ضده بالغا لنهة االرتتا ‪.‬‬
                                                                                                                           ‫ً‬
                                  ‫‪ .2‬يقع باطال عم القاش ة و قضا ه في األ وال السابقة ولو تم بات اق الختوم‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا وقع نذا الب الن في كم ص نن ن ن ن ن ندر في طع بنالنقض جنا للخت نن ن ن ن ننم ن ي لنل م املحكمنة ملغناء نذا‬
                        ‫الحكم وإعادة ن ر ال ع مام دائرة ال يكون فيها القاش ة الذي قام به سبل الب الن‪.‬‬




     ‫‪37‬‬                                                         ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                  ‫املادة (‪)117‬‬
                                                                         ‫يجو رد القاش ة أل د األسباب اآلتية‪-:‬‬
‫‪ .1‬مكا كنان لنه و لاوجنه دعوى ممنا لنة للندعوى الاة ين ر نا و مكا جندت أل ند منا رتننننننن ننننومنة مع ند‬
‫الختوم و مع وجه بعد قيام الدعوى امل رو ة على القاش ة ما لم تك ذه الدعوى قد قيمن‬
                                                          ‫بقتد رده ع ن ر الدعوى امل رو ة عليه‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا كان مل لقته الاة له م ها ولد و أل د قار ه و صننن نهاره على عمود النسننن نل رتننن نومة قائمة مام‬
‫القضنننناء مع د الختننننوم في الدعوى و مع وجه ما لم تك ذه الختننننومة قد قيمن بعد قيام‬
                                                           ‫الدعوى امل رو ة على القاش ة بقتد رده‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا كان د الخت ن نوم يعم عنده و كان قد اعتاد م اكلة د الخت ن نوم و مس ن ناانته و كان قد‬
                                                             ‫تلقى منه دية قب رفع الدعوى و بعده‪.‬‬
    ‫‪ .4‬مكا كان بقنه و ن د الختوم عداوة و مودة ير ح معها عدم است اعته الحكم بغ ر مي ‪.‬‬
                                                                ‫ً‬
                                             ‫محكما في قضية سابقة‪.‬‬     ‫‪ .5‬مكا كان د الختوم قد ارتاره‬

                                                  ‫املادة (‪)118‬‬
‫‪ .1‬مكا كان القاش ن ة غ ر ص نالح لن ر الدعوى و قام به س نبل م س نباب الرد املنت نو عليها في املادت ن‬
‫(‪ )116‬و(‪ )117‬م ننذا القننانون‪ ،‬فعليننه ن يخ ر رئقس املحكمننة بننذلننب‪ ،‬وفي ننالننة قيننام سننننننن ننننبننل للرد‬
        ‫فلرئقس املحكمة ن يلكن للقاش ة في التنمي ويثبن ذا كله في محضر را يح باملحكمة‪.‬‬
  ‫نالحا لن ر الدعوى‪ ،‬ولو لم يقم به سنننبل للرد مكا اسنننتشنننعر الحرج م‬          ‫‪ .2‬يجو للقاشننن ة ا ولو كان صنن ً‬
                 ‫ن ر الدعوى ألي سبل ن يعرض مر تنحيه على رئقس املحكمة للن ر في مقراره على التنمي‪.‬‬
              ‫‪ .3‬مكا تحققن م دى الحاالت السابقة في رئقس املحكمة قام بعرض األمر على م يقوم مقامه‪.‬‬

                                                  ‫املادة (‪)119‬‬
‫‪ .1‬مكا قام بالقاشنن ة سننبل م سننباب الرد الواردة في املادة (‪ )117‬م ذا القانون ولم يتنح جا للختننم‬
‫رده‪ ،‬ويحتنننننننن الرد ب لل يقدم لرئقس املحكمة الاة يتبعها القاشنننننننن ة ويوقعه ال الل ن سننننننننه و وايله‬
‫امل وض فيه ويرفت التواي بال لل‪ ،‬ويجل ن يش ن ن ن ننتم طلل الرد على س ن ن ن ننبابه و ن يرفت به ما يوجد‬
                                                                                           ‫م األوراق امل يدة له‪.‬‬
‫‪ .2‬يتع ن على طنالنل الرد ن يودع عنند تقنديم ال لنل مبلغ (‪ )5.000‬رمسننننننن نننننة آالر در م تنلمي ًننا‪ ،‬ويتعندد‬
‫التنلم ن بتعندد القضننننننن ننننناة امل لوب رد م وال يقبن رئقس املحكمنة طلنل الرد مكا لم يصننننننن ننننحنل بمنا يثبنن‬
‫ميننداع التننلم ن ويك ي ميننداع تننلم ن وا نند ع كنن طلننل رد قنناض في ننالننة تعنندد طننالبة الرد مكا قنندموا‬
   ‫طل هم في طلنل وا ند ولو ارتل نن س نن ن ن ن ننبناب الرد‪ ،‬وتحكم املحكمنة على طنالنل الرد بغرامنة ال تقن ع‬



    ‫‪38‬‬                                                 ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫(‪ )5.000‬رمسننننننن ننن نة آالر در م وال تجناو (‪ )10.000‬عشننننننن ننننرة آالر در م مع متننننننن ننن نادرة التنلم ن مكا رفض‬
                                                                                                                     ‫طلبه‪.‬‬
                                                         ‫املادة (‪)120‬‬
‫‪ .1‬يجل تقديم طلل الرد قب تقديم ي دفع و دفاع في القضننننننن ننية وإال سننننننن ننقط الحت فيه ومع كلب يجو‬
                   ‫طلل الرد مكا د ن سبابه بعد كلب و مكا بن طالل الرد نه كان ال يعلم بها‪.‬‬
‫‪ .2‬في جميع األ وال يس ن ن ن ننقط ت الخت ن ن ن ننم في طلل الرد مكا لم يقدم ال لل قب مق ال باب املرافعة ما‬
‫كان قد ر ر بالنلسننننننة املحددة لن ر الدعوى وكانن سننننننباب الرد قائمة ومعلومة له ا مق ال باب‬
                                                                                              ‫املرافعة‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)121‬‬
               ‫‪ .1‬على رئقس املحكمة ن ي لع القاش ة امل لوب رده على طلل الرد ومرفقاته في سرع وقن ممك ‪.‬‬
‫‪ .2‬على القاشن نن ة ن يجيل بالكتابة على وقا ع الرد و سن ن نبابه رالل األيام السن ن نبعة التالية الطالعه فإكا لم‬
‫قانونا للرد صننننننن نننندر رئقس‬‫يجنل رالل ذا امليعناد و قبن بلسننننننن ننننبناب الرد وكانن ذه األسننننننن ننننبناب تتننننننن ننننلح ً‬
                                                                                                                            ‫املحكمة ً‬
                                                                                                                 ‫مرا بتنحيته‪.‬‬
‫قانونا لرده ع ن م رفع مليه ال لل الدائرة‬                ‫‪ .3‬مكا جاب القاش ة على سباب الرد ولم يقب بسبل يتلح ً‬
‫الاة تتو ى ن ر الرد و ندد تناري ن ره منامهنا وعلى مكتنل مدارة الندعوى مر نار طنالنل الرد والقناشننننننن نننن ة‬
  ‫ضننننننن نا باقي الختننننننن نوم في الدعوى األصننننننن نلية وكلب لتقديم ما قد يكون لداهم م‬                 ‫بهذا التاري اما يخ ر ي ً‬
‫طبقا للمادة السننننابقة وعلى الدائرة املذكورة ن تقوم بتحقيت طلل الرد في غرفة املشننننورة م‬                                 ‫طلبات رد ً‬
‫تحكم بعد سننننننماع قوال طالل الرد ومال ات القاشنننننن ة عند االقتضنننننناء و مكا طلل كلب‪ .‬وال يجو في‬
                                                                    ‫تحقيت طلل الرد استجواب القاش ة وال توجيه اليم ن مليه‪.‬‬
‫‪ .4‬على رئقس املحكم نة‪ ،‬و م يقوم مق نام نه سننننننن ننننننل األ وال في نال نة تق نديم طلب نات رد قب ن مق نال ب ناب‬
‫املرافعة في طلل الرد األول‪ -‬ن يحي ذه ال لبات م ى الدائرة كانها املن ور مامها ال لل لتق ن ة فيها‬
                                                                                                                                 ‫ً‬
                                                                                                                    ‫جميعا بحكم وا د‪.‬‬
                                     ‫‪ .5‬يتع ن الس ر في مجراءات طلل الرد وال ت فيه ولو قرر رافعه التنا ل عنه‪.‬‬
                                                   ‫‪ .6‬ين ت بالحكم في طلل الرد في جلسة علنية ويكون غ ر قاب لل ع ‪.‬‬


                                                         ‫املادة (‪)122‬‬
‫يترتنننل على تقنننديم طلنننل الرد وقف الننندعوى األصننننننن ننننلينننة م ى ن يحكم فينننه نهنننائ ًّينننا ومع كلنننب يجو في نننالنننة‬
                                                          ‫ً‬                                                     ‫االستعنال ‪-‬و ً‬
                                          ‫ناء على طلل الختم اآلرر‪ -‬ندب قاض بدال مم طلل رده‪.‬‬



     ‫‪39‬‬                                                        ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                          ‫املادة (‪)123‬‬
‫ت تننن محكمة االسنننتئنار في طلل الرد مكا كان امل لوب رده قاضنن ًّنيا بها و قاضنن ًّنيا باملحكمة االبتدائية الاة‬
                                                                                                         ‫تتبعها‪.‬‬


                                                          ‫املادة (‪)124‬‬
‫‪ .1‬مكا طلل رد جميع قضننننننن ن ناة املحكمة االبتدائية وقضننننننن ن نن محكمة االسننننننن ن نتئنار بقبول طلل الرد الن‬
                                             ‫الدعوى للحكم في موضوعها م ى محكمة ابتدائية ررى‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا طلل رد جميع قضنننننننناة محكمة االسننننننننتئنار و بعضننننننننهم بحيث ال يبقى م عدد م ما يك ي للحكم‬
‫رفع طلنل الرد م ى املحكمنة األعلى درجنة م هنا فنإن قضننننننن نننننن بقبول طلنل الرد نالنن الندعوى للحكم في‬
                                                                    ‫موضوعها م ى محكمة استئنافية ررى‪.‬‬


                                                          ‫املادة (‪)125‬‬
      ‫ً‬     ‫ً‬
    ‫منضما‪،‬‬ ‫ت بت القواعد واإلجراءات الواردة في الباب الثام عند رد عضو النيابة العامة مكا كانن طرفا‬
                           ‫ألي م األسباب املنتو عليها في املادت ن (‪ )116‬و(‪ )117‬م ذا القانون‪.‬‬


                                                        ‫الباب التاسع‬
                                                           ‫األحكام‬
                                                        ‫الفصل األول‬
                                                        ‫إصداراألحكام‬
                                                         ‫املادة (‪)126‬‬
‫ال يجو للمحكمة بعد حنا الدعوى للحكم وال ناء املداولة ن تسنمع د الختنوم و وايله مال بحضنور‬
                                                                                    ‫ً‬
‫رتننننننن نمه و ن تقب وراقا و مذارات م د الختننننننن نوم دون اطالع الختننننننن نم اآلرر عليها وإال كان اإلجراء‬
                     ‫موقعا عليه م ال رف ن ومو ًقا لدى كاتل العدل‪.‬‬       ‫باطال‪ ،‬ما لم يك ات ًاقا على التلح ً‬
                                                                                                        ‫ً‬


                                                          ‫املادة (‪)127‬‬
  ‫موعدا إلصننننننن نندار الحكم وال يجو لها مد ج‬                  ‫ً‬    ‫ما تمن املرافعة في الدعوى قضننننننن ننن املحكمة فيها و ددت‬
‫مصننننننن نن ندار الحكم و معادة الدعوى للمرافعة مال ملرة وا دة بقرار مسننننننن نن نبل تتننننننن نن نر به في النلسننننننن نن نة ويثبن في‬
‫معالنا للختنننننن نوم باملوعد النديد‪ ،‬وفي كلتا الحالت ن ال يجو ن تايد‬                   ‫محضنننننن نر ا‪ ،‬ويعت ر صنننننن ندور ذا القرار ً‬
                                                                                                                ‫املدة على سبوع ن‪.‬‬

     ‫‪40‬‬                                                         ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                        ‫املادة (‪)128‬‬
  ‫‪ .1‬تكون املداولة في األ كام سننننننننرية ب ن القضنننننننناة مجتمع ن‪ ،‬وال يجو ن يشننننننننترك فيها غ ر القضنننننننناة الذي‬
                                                                                                             ‫سمعوا املرافعة‪.‬‬
‫‪ .2‬يجمع الرئقس اآلراء ويبند بنل ندث القضننننننن ننن ناة فناألقندم م يبندي ر ينه‪ ،‬وتتننننننن ننن ندر األ كنام بنإجمناع اآلراء و‬
     ‫ً‬
‫عددا و‬           ‫بلغلبيتها فإكا لم تتوفر األغلبية وتشنننننننعبن اآلراء ألاار م ر ي ن وجل ن ينضنننننننم ال ريت األق‬
‫ددا وكلب بعد رذ اآلراء‬       ‫ال ريت الذي يضم دث القضاة أل د الر ي ن التادري م ال ريت األاار ع ً‬
                                                                                                                   ‫مرة انية‪.‬‬
                                               ‫‪ .3‬يتدر الحكم م القاش ة و رئقس وقضاة الدائرة سل األ وال‪.‬‬
‫مبقنا به سنماء القضناة الذي ضنروا ميداعه‪،‬‬              ‫‪ .4‬يحرر محضنر بإيداع الحكم في التاري املحدد إلصنداره ً‬
                                                              ‫ويوقع م رئقس الدائرة و القاش ة سل األ وال‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)129‬‬
‫‪ .1‬يجل في جميع األ وال ن تشتم األ كام على األسباب الاة بنقن عليها‪ ،‬وتودع عند مصدار ا في ملف‬
                                ‫ملكترونيا و ًّ‬
                             ‫يدويا‪.‬‬   ‫ًّ‬       ‫الدعوى موقعة م الرئقس و عضاء الدائرة ً‬
                                               ‫سواء‬
           ‫ً‬
‫‪ .2‬يجو في املواد املستعنلة مكا صدر الحكم في جلسة املرافعة ن يودع الحكم مشتمال على سبابه‬
                                                     ‫رالل (‪ )3‬ال ة يام عم م تاري صدوره‪.‬‬
             ‫‪ .3‬يترتل على مخال ة األ كام الواردة في البندي (‪ )1‬و(‪ )2‬م ذه املادة ب الن الحكم‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)130‬‬
‫‪ .1‬يجنل ن يب ن في الحكم‪ ،‬املحكمنة الاة صننننننن ننننندرتنه‪ ،‬وتناري مصننننننن نننننداره‪ ،‬ومكنا نه‪ ،‬ونوع الندعوى‪ ،‬و سننننننن ننننمناء‬
                       ‫القضاة الذي سمعوا املرافعة و صدروا الحكم‪ ،‬و سماء الختوم و ضور م و غيابهم‪.‬‬
‫‪ .2‬يجنل ن يشننننننن ننننتمن الحكم على عرض مجمن لوقنا ع الندعوى م طلبنات الختننننننن ننننوم ورالصننننننن نننننة موجاة‬
                           ‫لدفاعهم النو ري ور ي النيابة من كان‪ ،‬م تذار بعد كلب سباب الحكم ومن وقه‪.‬‬
‫‪ .3‬القتنننور في سنننباب الحكم الواقعية والنقص و الخ ل النسنننيم في سنننماء الختنننوم وصننن انهم وعدم‬
                                                ‫بيان سماء القضاة الذي صدروا الحكم يترتل عليه ب الن الحكم‪.‬‬




     ‫‪41‬‬                                                       ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                  ‫املادة (‪)131‬‬
‫‪ .1‬تختم صننننننن ننننورة الحكم الاة يكون التن ينننذ بموج هنننا بخننناتم املحكمنننة ويوقعهنننا املوظف املختص بعننند ن‬
‫يذيلها بالتنننيغة التن يذية وال تسنننلم مال للختنننم الذي له متنننلحة في تن يذ الحكم‪ُ ،‬ويشنننترط ن يكون‬
‫الحكم جائا التن يذ و يتم تذيي الحكم بالت نن ن ننيغة التن يذية بالتوقيع اإللكترو ي في الة الحتننننننننول‬
                                                                                                  ‫عليها ع بعد‪.‬‬
‫‪ .2‬ال يجو تسننننننليم صننننننورة تن يذية انية لذات الختننننننم مال مكا فقدت التننننننورة األو ى و تعذر اسننننننتعمالها‬
                                               ‫ويكون كلب بلمر م القاش ة و رئقس الدائرة سل األ وال‪.‬‬
‫ورقيا مل ي ل ها م كوي الشنننلن وال تع ى‬     ‫ملكترونيا و ًّ‬
                                                    ‫ًّ‬          ‫‪ .3‬يجو مع اء صنننورة متننندقة م سنننخة الحكم‬
                                               ‫لغ ر م مال بإكن م القاش ة و رئقس الدائرة بحسل األ وال‪.‬‬


                                                  ‫املادة (‪)132‬‬
‫ناء م كام املادت ن (‪ )127‬و(‪ )129‬م ذا القانون‪ ،‬ت ت الدوائر املنتو عليها في البند‬       ‫‪ .1‬است ً‬
‫(‪ )2‬م املادة (‪ )29‬م ذا القانون‪ ،‬في الدعاوى املعروضة عليها‪ ،‬بقرار م ها تودع سبابه في كات‬
                                                                                     ‫النلسة‪.‬‬
‫‪ .2‬يجو ال ع باالستئنار على القرارات املشار مليها في البند (‪ )1‬م ذه املادة‪ ،‬مام محكمة االستئنار‬
                                                 ‫املختتة املنعقدة في غرفة املشورة‪ ،‬وكلب ً‬
‫وفقا للقواعد واإلجراءات واملواعيد املقررة لل ع على‬
                                                                                      ‫األ كام‪.‬‬


                                                ‫الفصل الثاني‬
                                              ‫مصروفات الدعوى‬
                                                 ‫املادة (‪)133‬‬

‫‪ .1‬يجل على املحكمة عند مص ن ن ن ن ندار الحكم و القرار الذي تنتمة به الخت ن ن ن ن نومة مامها ن تحكم م تلقاء‬
                                                                                    ‫ن سها في متروفات الدعوى‪.‬‬
‫‪ .2‬يحكم بمتنننننننننروفات الدعوى على الختنننننننننم املحكوم عليه فيها‪ ،‬ويدر في سننننننننناب املتنننننننننروفات تعاب‬
‫املحنامناة الاة تقندر نا املحكمنة وفت الضننننننن ننننوابط واملعناي ر املحنددة في قنانون تن يم مه نة املحنامناة وتكل نة‬
‫ترجمة اإلعالن‪ ،‬وإكا تعدد املحكوم عليهم جا الحكم بتقسيم املتروفات بالتساوي و بنسبة متلحة‬
‫ك م هم في الدعوى على سنننننننننل ما تقدره املحكمة‪ ،‬وال يلامون بالتضنننننننننام مال مكا كانوا متضنننننننننامن ن في‬
‫التزامهم املق نن ن ن ن نن ة بنه‪ ،‬وال يتعندد مقنابن تعناب املحنامناة بتعندد املحكوم لهم و املحكوم عليهم و بتعندد‬
                                                                                                            ‫الواالء‪.‬‬

    ‫‪42‬‬                                                  ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .3‬يحكم بمتننننننن ننننروفنات التندرن على املتندرن من كنا نن لنه طلبنات مسننننننن ننننتقلنة و كم بعندم قبول تندرلنه و‬
                                                                                             ‫برفض طلباته‪.‬‬


                                                             ‫املادة (‪)134‬‬
‫للمحكمة ن تحكم بإل ام الختنم الذي اسنل الدعوى باملتنروفات كلها و بعضنها مكا كان املحكوم له قد‬
‫تسننننننن ننننبل في من اق متننننننن ننننروفات ال جدوى م ها و كان قد ترك رتننننننن ننننمه على جه بما في يده م املسننننننن ننننتندات‬
                                                                   ‫القاطعة في الدعوى و بمضمون تلب املستندات‪.‬‬


                                                             ‫املادة (‪)135‬‬
‫مكا ر ت ك م الختننننم ن في بعض ال لبات جا الحكم بلن يتحم ك رتننننم ما دفعه م املتننننروفات‬
     ‫ً‬
‫جميعا على‬    ‫و بتقسننننن نيم املتننننن نروفات بي هما بحسننننن نل ما تقدره املحكمة في كمها اما يجو لها ن تحكم بها‬
                                                                                                      ‫د ما‪.‬‬


                                                             ‫املادة (‪)136‬‬
                 ‫‪ .1‬للمحكمة ن تحكم بالتضمينات مقاب الن قات الناشئة ع دعوى و دفاع قتد بهما الكيد‪.‬‬
‫‪ .2‬مع ع ندم اإلرالل بحكم امل نادة (‪ )133‬م ننذا القننانون‪ ،‬للمحكمننة عننند مصننننننن نننننندار الحكم ال نناصننننننن نننننن في‬
‫املوضوع ن تحكم بغرامة ال تق ع (‪ )1.000‬لف در م‪ ،‬وال تايد على (‪ )10.000‬عشرة آالر در م على‬
                                                              ‫ايديا‪.‬‬ ‫دفعا و ً‬
                                                                ‫دفاعا ًّ‬       ‫طلبا و ً‬
                                                                                      ‫الختم الذي يتخذ مجراء و يبدي ً‬


                                                       ‫الفصل الثالث‬
                                                  ‫تصحيح األحكام وتفسيرها‬
                                                        ‫املادة (‪)137‬‬
‫بناء على طلل د الختنوم و م تلقاء ن سنها‪ ،‬بغ ر مرافعة‪ ،‬تصنحيح‬                                     ‫‪ .1‬يجو للمحكمة بقرار تتندره ً‬
‫ما يقع في قرار ا و كمها م ر اء مادية بحتة اتابية و سنننننن نابية ويجري التصنننننن نحيح على القرار و‬
                                                                                   ‫الحكم مح التصحيح ُويوقع م رئقس النلسة‪.‬‬
‫‪ .2‬يعن ند م قبين ن األر ن ناء املن نادين نة مدراج القرار و الحكم وإصننننننن نننننننداره بتننننننن ننننورة غ ر صننننننن ننننحيحن نة في الن ن نام‬
                                                                                                                                 ‫اإللكترو ي‪.‬‬




     ‫‪43‬‬                                                            ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .3‬مكا صنننندر القرار برفض التصننننحيح فال يجو ال ع فيه مال مع ال ع في القرار و الحكم ن سننننه‪ ،‬ما‬
‫القرار الذي يتننننننن ن ندر بالتصننننننن ن نحيح فيجو ال ع فيه على اسننننننن ن نتقالل ب رق ال ع النائاة في القرار و‬
                                                                                 ‫الحكم موضوع التصحيح‪.‬‬


                                                              ‫املادة (‪)138‬‬
‫‪ .1‬للختنننننوم ن ي لبوا م ى املحكمة الاة صننننندرت الحكم ت سننننن ر ما وقع في من وقه م غموض و مبهام‪،‬‬
               ‫ويقدم ال لل باألوضنننناع املعتادة لرفع الدعوى ويعت ر الحكم التننننادر بالت سنننن ر ً‬
‫متمما م ك الوجوه‬
       ‫للحكم الذي ي سره ويسري عليه ما يسري على ذا الحكم م القواعد الخاصة ب رق ال ع ‪.‬‬
‫‪ .2‬للختننوم طلل ت سنن ر القرارات واألوامر القضننائية‪ ،‬ويقدم ال لل في ذه الحالة بذات طريقة تقديم‬
                ‫القرار و األمر‪ ،‬ويسري عليها كات اآل ار املنتو عليها في البند (‪ )1‬م ذه املادة‪.‬‬


                                                              ‫املادة (‪)139‬‬
                                    ‫مكا غ لن املحكمة ال تننننن في بعض ال لبات املوضنننننوعية فعليها ً‬
‫بناء على طلل م د صنننننحاب الشنننننلن‬
‫كما سل األ وال بعد معالن الختم‬     ‫ن تن ر في ال لل و ن تتدر في ال لبات الاة تم مغ الها قر ًارا و ً‬
                      ‫به‪ ،‬ويخضع القرار و الحكم لقواعد ال ع الاة تسري على القرار و الحكم األصلي‪.‬‬


                                                       ‫الباب العاشر‬
                                                      ‫األوامرعلى العرائض‬
                                                        ‫املادة (‪)140‬‬
‫‪ .1‬في األ وال الاة يكون فيها للختنم وجه في اسنتتندار مر‪ ،‬يقدم عريضنة ب لل م ى القاشن ة املختص و‬
‫م ى رئقس الدائرة الاة تن ر الدعوى بعد قيد ا وتكون ذه العريضننننننن ن نة م سننننننن ن نخت ن ما لم تك مقيدة‬
‫ملكترون ًّينا‪ ،‬بحينث تكون مشننننننن ننننتملنة على وقنا ع ال لنل و سننننننن نننننانينده وموط ال نالنل ومحن عملنه وتعي ن‬
‫موط مختار له في الدولة مكا لم يك له موط و مح عم فيها ويرفت بالعريض نة املسنتندات امل يدة‬
                                                                                                                                          ‫لها‪.‬‬
 ‫ًّ‬                                                         ‫ً‬
‫ملكترونيا‬       ‫‪ .2‬يتندر القاشن ة و رئقس الدائرة ‪ -‬سنل األ وال‪ -‬مره اتابة على م دى سنخاة العريضنة و‬
          ‫ً‬
‫في اليوم التا ي لتقديمها على األاار‪ ،‬وال يلام كار األسننننننن ننننباب الاة بنة عليها األمر مال مكا كان مخال ا ألمر‬
              ‫ً‬
    ‫سن ننبت صن نندوره فعندئذ يجل كار األسن ننباب الاة اقتضن ننن مصن نندار األمر النديد وإال كان باطال ويسننننن‬
                                                                          ‫ذا األمر في محضر را و في محضر النلسة‪.‬‬
            ‫ُ‬
         ‫‪ .3‬ين نذ األمر بكت ناب يتننننننن نننننندره الق ناشننننننن نننن ة و رئقس ال ندائرة ‪ -‬س نن ن ن ن ن ننل األ وال‪ -‬م ى النه نة املعني نة وتح‬
‫العريضننننننن نننننة في امللف دون الحناجنة م ى معالن و صننننننن ننننيغنة تن ينذينة‪ ،‬وإكا تعنذر التن ينذ لسننننننن ننننبنل راجع م ى‬

     ‫‪44‬‬                                                             ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫عنننننننننخص طبييي و اعتباري را ‪ ،‬يجو للقاشننننننننن ة و رئقس الدائرة ‪ -‬س ن ن ن ننل األ وال‪ -‬ن يحكم عليه‬
‫بغرامة ال تق ع (‪ )1.000‬لف در م وال تايد على (‪ )10.000‬عشننننننن ننرة آالر در م ع ك يوم تلر ر في‬
‫التن يذ‪ ،‬ويكون كلب بقرار مسنننبل ال يقب ال ع فيه بلي طريت م طرق ال ع ‪ ،‬وللقاشننن ة و رئقس‬
     ‫ً‬       ‫الدائرة ‪-‬بحسننل األ وال‪ -‬ن يقي املحكوم عليه م الغرامة كلها و بعضننها مكا بدى ً‬
‫عذرا مقبوال بعد‬
                                                                                                                       ‫تمام التن يذ‪.‬‬
‫‪ .4‬يجو تن ينذ كم الغرامنة املشننننننن نننننار ملينه في البنند (‪ )3‬م نذه املنادة بواسننننننن نننن نة متننننننن ننننندر نا بعند مر نار‬
                                                                                                                      ‫املحكوم عليه‪.‬‬
‫يوما م تاري صندوره‬         ‫‪ .5‬يسنقط األمر التنادر على عريضنة مكا لم يقدم للتن يذ رالل (‪ )15‬رمسنة عشنر ً‬
                                                                       ‫وال يمنع ذا السقوط م استتدار مر جديد‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)141‬‬
‫‪ .1‬لل الل مكا صدر األمر برفض طلبه ومل صدر عليه ولذوي الشلن الحت في الت لم م األمر م ى‬
‫املحكمة املختتة و القاش ة الذي صدره ‪ -‬سل األ وال‪ -‬مال مكا نص القانون على رالر كلب وال‬
                                          ‫يمنع م ن ر الت لم قيام الدعوى األصلية مام املحكمة‪.‬‬
                                                                      ‫ً‬
                                                                    ‫مسببا‪.‬‬   ‫‪ .2‬يجل ن يكون الت لم‬
                                                                           ‫ً‬
                                                                     ‫استقالال و ً‬
    ‫تبعا للدعوى األصلية‪ ،‬وكلب باإلجراءات الاة ترفع بها ال لبات العارضة‪.‬‬              ‫‪ .3‬يقدم الت لم‬
                          ‫ً‬
‫‪ .4‬يحكم في الت لم بتلييد األمر و بتعديله و بإلغائه ويكون ذا الحكم قابال لل ع باالستئنار فقط‪،‬‬
‫صادرا م محكمة االستئنار يكون الت لم منه مام يئة مغايرة لدى كات املحكمة‬         ‫ً‬    ‫فإن كان األمر‬
                                         ‫ويكون كمها غ ر قاب لل ع بلي طريت م طرق ال ع ‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)142‬‬
        ‫قتا ً‬
       ‫وفقا‬ ‫الت لم م األمر ال يوقف تن يذه‪ ،‬ومع كلب للمحكمة و القاش ة ن يلمر بوقف التن يذ م ً‬
                                                           ‫أل كام املادة (‪ )221‬م ذا القانون‪.‬‬


                                                   ‫الباب الحادي عشر‬
                                                      ‫أوامراألداء‬
                                                     ‫املادة (‪)143‬‬
‫نداء تتبع األ كنام الواردة في املواد التنالينة مكا كنان ت‬  ‫‪ .1‬اسننننننن ننننت ًناء م القواعند العنامنة في رفع الندعوى ابت ً‬
‫النندائ نناب ًتننا بننالكتننابننة ‪-‬ملكترون ًّيننا و ورق ًّيننا‪ -‬و ننال األداء و نكنان كنن مننا ي ننالننل بننه دي ًنننا م النقود مع ن‬
                                                                              ‫محددا بذاته و ً‬    ‫ً‬         ‫ً‬
                                                       ‫معينا بنوعه ومقداره‪.‬‬                                ‫املقدار و منقوال‬

     ‫‪45‬‬                                                       ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .2‬تتبع األ كنام الواردة في الب ند (‪ )1‬م نذه املنادة مكا كنان صننننننن نننننا نل الحت دائ ً نا بورقنة تجنارينة بناسننننننن ننننت ناء‬
                ‫يذيا بموجل ال قرة (د) م البند (‪ )2‬م املادة (‪ )212‬م ذا القانون‪.‬‬                     ‫سندا تن ًّ‬‫الشيب املعت ر ً‬
  ‫‪ .3‬في جميع األ وال‪ ،‬ال يمنع م س نن ن ن ن ننلوك مر األداء طل ننل ال وائ نند و التعويض و اتخ نناك ي مجراء م‬
                                                                                                          ‫اإلجراءات التح ية‪.‬‬


                                                          ‫املادة (‪)144‬‬
               ‫وال بالوفاء في ميعاد (‪ )5‬رمسننننة يام على األق م يسننننتتنننندر ً‬       ‫ً‬
‫مرا باألداء‬                                                                                           ‫‪ .1‬على الدائ ن يكلف املدي‬
‫م قاشنن ن ن ن ة املحكمة الاة يقع في دائرنها موط املدي و املحكمة الاة تم االت اق و ن ذ كله و بعضنن ن ننه‬
‫في دائرنه نا و املحكم نة الاة يج نل تن ي نذ االت ناق في دائرنه نا‪ ،‬وال يجو ن يكون الحت الوارد في التكليف‬
    ‫بالوفاء ق م امل لوب في عريضننننننة اسننننننتتنننننندار األمر باألداء‪ ،‬ويكون التكليف بالوفاء بلي وسننننننيلة م‬
                                                                            ‫وسائ اإلعالن املحددة في ذا القانون‪.‬‬
‫بناء على عريضنننننن نة‪ ،‬ملكترونية و ورقية ‪-‬بحسنن ن ن نل األ وال‪ -‬يقدمها الدائ يرفت بها‬                 ‫‪ .2‬يتنننننن ندر األمر باألداء ً‬
‫سننننن نند الدي وما يثبن تننننن نول التكليف بوفائه‪ ،‬ويحت مكتل مدارة الدعوى بالعريضننننن نة املقدمة م ى‬
                                                                                             ‫ن يم ة ميعاد االستئنار‪.‬‬
‫‪ .3‬يجنل ن تشننننننن ننننتمن العريضننننننن ننن نة على بينا نات صننننننن ننننحي نة الندعوى املنتننننننن ننننو عليهنا في املنادة (‪ )44‬م نذا‬
                                                                                                                               ‫القانون‪.‬‬
‫‪ .4‬يت نن ن ن نندر األمر رالل (‪ )3‬ال ة يام عم م تقديم العريض نن ن ن ننة‪ ،‬ويب ن فيه املبلغ الواجل دا ه و ما مر‬
                                                   ‫ً‬
                                 ‫صادرا في مادة تجارية‪.‬‬ ‫بلدائه م منقول سل األ وال‪ ،‬اما يب ن ما مكا كان‬
‫‪ .5‬تعت ر العريضنة املشنار مليها في ذه املادة منتجة آل ار رفع الدعوى م تاري تقديمها ولو كانن املحكمة‬
                                                                                                                         ‫غ ر مختتة‪.‬‬


                                                          ‫املادة (‪)145‬‬
                                            ‫كليا و ًّ‬
‫جائيا‪ ،‬فإكا صنننننندر قراره بالرفض و بعدم القبول‬                    ‫ً‬
                                                             ‫قبوال و رف ً‬
                                                   ‫ضننننننا ًّ‬            ‫على القاشنننننن ة ال تنننننن في ال لل‬
                                                 ‫ً‬
‫يجل ن يكون ذا القرار مس ًنببا‪ ،‬وإكا كان القرار متعلقا بإن اك عقد تجاري يجل ن يكون مس ًنببا في جميع‬
                                                                                                       ‫األ وال‪.‬‬


                                                          ‫املادة (‪)146‬‬
                         ‫‪ .1‬يعل املدي باألمر التادر ضده باألداء وفت األ كام وال رق املبقنة في ذا القانون‪.‬‬
  ‫‪ .2‬يعت ر األمر الت نن ن ن ن ننادر باألداء على املدي كلن لم يك مكا لم يتم معالنه رالل (‪ )3‬ال ة شننننننن ننننهر م تاري‬
                                                                                                      ‫صدور األمر‪.‬‬


     ‫‪46‬‬                                                         ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                                ‫املادة (‪)147‬‬
‫‪ .1‬للختننننننن ننننوم الت لم م مر األداء مكا كنا نن قيمتنه في ندود النتننننننن نننناب االنتهنا ي ملحكمنة ول درجنة رالل‬
‫يوما م تاري معالن املدي باألمر‪ ،‬وم تاري صندور القرار بالنسنبة للدائ ‪ ،‬وين ر‬                                            ‫(‪ )15‬رمسنة عشنر ً‬
‫الت لم منام قناشننننننن نننن ة مر األداء املختص‪ ،‬ويكون بناإلجراءات املعتنادة لرفع الندعوى‪ ،‬وترا ى عنند ن ر‬
‫الت لم القواعننند واإلجراءات املتبعنننة منننام املحكمنننة وي تننننننن نننننن ن القننناشننننننن نننن ة في الت لم بحكم نهنننا ي مننننه‬
                                                                       ‫للختومة غ ر قاب لل ع تودع سبابه في كات النلسة‪.‬‬
‫‪ .2‬مع مراعاة البند (‪ )1‬م ذه املادة‪ ،‬يجو اسننننننن ننتئنار مر األداء الذي تتجاو قيمته النتننننننن نناب االنتها ي‬
‫وفقا لإلجراءات واملواعيد املقررة السننننننن ننتئنار األ كام‪ ،‬وتقدم سننننننن ننباب االسننننننن ننتئنار‬                 ‫ملحكمة ول درجة‪ً ،‬‬
                                                                                                  ‫عند قيده وإال ق ة بعدم قبوله‪.‬‬
‫‪ .3‬مع مراع ناة امل نادت ن (‪ 45‬بن ند ‪ )8‬و(‪ )150‬م ننذا القننانون‪ ،‬ت تننننننن نننننن املحكمننة في االسننننننن ننننتئنننار في غرفننة‬
‫املشنننننورة دون تحضننننن ر ا م مكتل مدارة الدعوى رالل سنننننبوع م متمام معالن صنننننحي ة االسنننننتئنار‪،‬‬
                                                                                                                                            ‫ُ‬
‫ولها ن تحدد جلسننن نة لن ر املوضننن نوع مكا اقت ننن ن األمر كلب‪ ،‬وال يجو لها ن تعيد امل البة م ى محكمة‬
                                                                                                                                         ‫ول درجة‪.‬‬
‫ابتداء بال ريقة املعتادة لرفع‬       ‫ً‬     ‫ناء م كام البند (‪ )3‬م ذه املادة‪ ،‬مكا كانن امل البة قد رفعن‬                                          ‫‪ .4‬است ً‬
‫مرا باألداء فيها‪ ،‬ور ت محكمة االسننننننن ننتئنار عدم توافر شننننننن ننروط‬             ‫الدعوى‪ .‬و صننننننن نندر القاشننننننن نن ة املشننننننن ننرر ً‬
                  ‫وفقا لل ريت املعتاد لن ر الدعاوى‪.‬‬                   ‫استتدار األمر فتعيد ا م ى محكمة ول درجة لن ر ا ً‬
‫‪ .5‬تسننننننن نننري القواعد واإلجراءات الخاصننننننن نننة بالت لم م مر األداء و اسننننننن نننتئنافه على اإلجراءات التح ية‬
                                                                                                                           ‫التادرة مع األمر‪.‬‬


                                                                ‫املادة (‪)148‬‬
                                                        ‫تسري على مر األداء القواعد الخاصة بالن اك املعن ً‬
                                    ‫وفقا أل كام ذا القانون‪.‬‬


                                                                ‫املادة (‪)149‬‬
‫مكا راد الندائ بندي تتوفر فينه شننننننن ننننروط اسننننننن ننننتتننننننن نننندار مر األداء توقيع حنا منا للمندي لندى الغ ر اتبعنن‬
                                                                               ‫اإلجراءات العادية في الحنا املراد توقيعه‪.‬‬




      ‫‪47‬‬                                                               ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                      ‫املادة (‪)150‬‬
                                                                                           ‫اسننت ً‬
‫ناء م األ كام الواردة في ذا ال تنن ‪ ،‬مكا كانن الدعوى املعروضننة مام املحكمة تتوافر فيها شننروط‬
                                                                ‫استتدار مر األداء فتق ة فيها ً‬
                  ‫وفقا للقواعد واإلجراءات املقررة لل ت في الدعاوى‪.‬‬


                                                 ‫الباب الثاني عشر‬
                                               ‫طرق الطعن في األحكام‬
                                                   ‫الفصل األول‬
                                                    ‫أحكام عامة‬
                                                   ‫املادة (‪)151‬‬
        ‫‪ .1‬ال يجو ال ع في األ كام مال م املحكوم عليه وال يجو مم قب الحكم صننننننن ننرا ًة و ضننننننن ن ً‬
  ‫نمنا و مم‬
                                                    ‫ق ة له بك طلباته ما لم ينص القانون على غ ر كلب‪.‬‬
                                                                                ‫‪ .2‬ال يضار ال اع ب عنه‪.‬‬


                                                      ‫املادة (‪)152‬‬
‫ال يجو ال ع في األ كام الاة تتنننننننندر ناء سنننننننن ر الدعوى وال تنتمة بها الختننننننننومة مال بعد صنننننننندور الحكم‬
‫املنمة للختننننننن ننننومة كلها وكلب فيما عدا األ كام الوقتية واملسننننننن ننننتعنلة والتننننننن ننننادرة بوقف الدعوى واأل كام‬
‫القابلة للتن يذ الن ري واأل كام التنننادرة بعدم االرتتنننا واذلب األ كام التنننادرة باالرتتنننا مكا لم‬
                                                                                 ‫يك للمحكمة والية الحكم في الدعوى‪.‬‬


                                                      ‫املادة (‪)153‬‬
 ‫‪ .1‬يبند ميعناد ال ع في الحكم م اليوم التنا ي لتناري صننننننن ننننندوره منا لم ينص القنانون على غ ر كلنب ويبند‬
‫ذا امليعاد م تاري معالن الحكم م ى املحكوم عليه في األ وال الاة يكون فيها قد تخلف ع الحضننننننور‬
‫في جميع النلسننننننن ننننات املحنددة لن ر الندعوى ولم يقندم منذارة بندفناعنه وانذلنب مكا تخلف املحكوم علينه‬
‫ع الحض نور وع تقديم مذارة في جميع النلسنات التالية لتعني الدعوى بعد وقف السن ر فيها ألي‬
                                                                                          ‫سبل م األسباب‪.‬‬
‫‪ .2‬يبد امليعاد م تاري معالن الحكم مكا دث سنننبل م سنننباب انق اع الختنننومة وصننندر الحكم دون‬
                          ‫ارتتام م يقوم مقام الذي توفي و فقد ليته للختومة و الن ص ته‪.‬‬
                      ‫‪ .3‬يكون معالن الحكم وفت األوضاع املقررة في املادت ن (‪ )9‬و(‪ )10‬م ذا القانون‪.‬‬

     ‫‪48‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .4‬يترتل على عدم مراعاة مواعيد ال ع في األ كام سنقوط الحت في ال ع وتق ن ة املحكمة بالسنقوط‬
                                                                         ‫م تلقاء ن سها‪.‬‬

                                                        ‫املادة (‪)154‬‬
‫‪ .1‬يقف ميعناد ال ع بوفناة املحكوم علينه و ب قند ليتنه للتقناشننننننن نننن ة و باوال صننننننن نننن نة م كنان يبناشننننننن ننن نر‬
                                                                                                              ‫الختومة عنه‪.‬‬
‫‪ .2‬ال ياول الوقف مال بعنند معالن الحكم م ى الور ننة جملننة دون كار سننننننن ننننمنناأهم وصننننننن نننن ننانهم وكلننب في آرر‬
‫موط كان ملورثهم مكا لم يك الور ة معروف ن و معالنه م ى م يقوم مقام م فقد ليته للتقاشن ة و‬
                                                                                                                 ‫الن ص ته‪.‬‬
                  ‫‪ .3‬في ال معرفة الور ة يكون اإلعالن وفت األوضاع املقررة في املادت ن (‪ )9‬و(‪ )10‬م ذا القانون‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)155‬‬

‫‪ .1‬مكا توفي املحكوم لننه ننناء ميعنناد ال ع جننا لختننننننن ننننمننه رفع ال ع وإعالنننه م ى ور تننه جملننة دون كار‬
‫س نن ن ن ن ننمنناأهم وص نن ن ن ن نن ننانهم وكلننب في آرر موط نكنان ملورثهم ويعنناد بعنند كلننب معالن ال ع لنميع الور ننة‬
                                 ‫ُ‬
‫بنلسننننننن ننننمناأهم وصننننننن نننن نانهم قبن النلسننننننن ننننة املحنددة لن ر ال ع و في امليعناد النذي تحندده املحكمنة إلعالن‬
‫الور نة النذي لم يعلنوا بنالنلسننننننن ننننة األو ى ولم يحضننننننن ننننرو نا وإكا كنا نن الندعوى مسننننننن ننننتعنلنة اات ي بنإعنادة‬
                                                                                                       ‫اإلعالن م ى الور ة ال ا ري ‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا فقد املحكوم له لية التقاشنننن ة ناء ميعاد ال ع و الن صنننن ة م كان يباشننننر الختننننومة عنه‬
‫جا رفع ال ع وإعالنه م ى م فقد ليته و الن صننننن ن ة م كان يباشننننن نر الختننننن نومة عنه‪ ،‬ويعاد بعد‬
‫كلب معالن ال ع م ى م يقوم مقام الخت ن ن ن ن ننم قب النلس ن ن ن ن ننة املحددة لن ر ال ع و في امليعاد الذي‬
                                                                                                                                   ‫ُ‬
                                                                                                     ‫تحدده املحكمة وفت ما تقدم‪.‬‬
‫‪ .3‬يتم اإلعالن في البن ندي (‪ )1‬و(‪ )2‬م نذه امل نادة وفت األوض نن ن ن ن ن نناع املقررة في امل نادت ن (‪ )9‬و(‪ )10‬م نذا‬
                                                                                                                          ‫القانون‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)156‬‬
                ‫‪ .1‬يكون معالن ال ع وفت األوضاع املقررة في املادت ن (‪ )9‬و(‪ )10‬م ذا القانون‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا كان امل عون ضنده و املد ي و املسنتلنف ولم يك قد ب ن في صنحي ة افتتا الدعوى و صنحي ة‬
 ‫االستئنار العنوان الذي يعل عليه‪ ،‬ولم يتضح ذا البيان م وراق ررى في الدعوى‪ ،‬عل بال ع‬
                                                                                      ‫ً‬
                                  ‫طبقا لاوضاع املقررة في املادت ن (‪ )9‬و(‪ )10‬م ذا القانون‪.‬‬


     ‫‪49‬‬                                                       ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                        ‫املادة (‪)157‬‬
     ‫‪ .1‬ال ي يند م ال ع مال م رفعنه وال يحت بنه مال على م رفع علينه‪ ،‬على ننه مكا كنان الحكم صننننننن نننن ً‬
‫نادرا في‬
    ‫موضنننننوع غ ر قاب للتجائة و في التزام بالتضنننننام و في دعوى يوجل القانون فيها ارتتنننننام عنننننخا‬
  ‫معين ن جنا مل فوت ميعناد ال ع م املحكوم عليهم و قبن الحكم ن ي ع فينه نناء ن ر ال ع‬
  ‫املرفوع في امليعننناد م ننند مالئنننه منضننننننن نننن ًمنننا ملينننه في طلبننناتنننه‪ ،‬فنننإن لم ي عننن مرت املحكمنننة ال ننناع‬
‫بارتتامه في ال ع ‪ ،‬وإكا رفع ال ع على د املحكوم لهم في امليعاد وجل ارتتام الباق ن ولو بعد‬
                                                                                                         ‫فواته بالنسبة مليهم‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا رفع ال ع في امليعاد م الضنننام و طالل الضنننمان في الحكم التنننادر في الدعوى األصنننلية‪ ،‬وكان‬
‫دفنناعهمننا فيهننا وا نند جننا مل فوت امليعنناد و قبنن الحكم ن ي ع فيننه منضننننننن نننن ًمننا م ى ميلننه‪ ،‬وإكا رفع‬
                                        ‫ال ع على اهما في امليعاد جا ارتتام اآلرر ولو بعد فواته بالنسبة مليه‪.‬‬
‫‪ .3‬ي يد الضنن نام وطالل الضنن نمان م ال ع املرفوع م اهما في الحكم التنن نادر في الدعوى األصنن نلية مكا‬
                                                                                                          ‫اتحد دفاعهما فيها‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)158‬‬
‫‪ .1‬ال يجو معنادة املسننننننن ننننت ندات م ى الختننننننن ننننوم النذي قندمو نا مال بعند انتهناء مواعيند ال ع و ال تننننننن ننننن في‬
                                                                                                                ‫ال ع املرفوع‪.‬‬
‫‪ .2‬يجو ن تع ى صور م املستندات املشار مليها في البند (‪ )1‬م ذه املادة مل ي ل ها م كوي الشلن‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا اقت نننننننن األمر تسننننننننليم صنننننننن املسننننننننتندات فيكون كلب بلمر م القاشنننننننن ة و رئقس الدائرة سننننننننل‬
                                     ‫األ وال‪ ،‬ويحت بتورة م ها يتدق عليها اهما وتختم بخاتم املحكمة‪.‬‬


                                                       ‫الفصل الثاني‬
                                                         ‫االستئناف‬
                                                        ‫املادة (‪)159‬‬
‫‪ .1‬للختنوم في غ ر األ وال املسنت ناة بنص القانون ن يسنتلن وا كام وقرارات املحاام االبتدائية مام‬
                                                                                          ‫محكمة االستئنار املختتة‪.‬‬
‫‪ .2‬تكون األ ك نام التننننننن ننننننادرة م مح ناام االسننننننن ننننتئن نار نه نائي نة غ ر ق نابل نة لل ع ب نالنقض‪ ،‬مكا كنان نن قيم نة‬
                                                          ‫الدعوى ال تجاو (‪ )500.000‬رمسمائة لف در م‪.‬‬




     ‫‪50‬‬                                                       ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                         ‫املادة (‪)160‬‬
‫‪ .1‬يجو استئنار األ كام والقرارات التادرة في دود النتاب االنتها ي م محاام الدرجة األو ى بسبل‬
‫مخ نال نة قواع ند االرتت ن ن ن ن ن ن نا املتعلق نة ب نالن نام الع نام و وقوع ب الن في الحكم و القرار و ب الن في‬
                                                                                         ‫اإلجراءات ر في الحكم و القرار‪.‬‬
  ‫‪ .2‬يجو اسنننتئنار جميع األ كام و القرارات في دود النتننناب االنتها ي مكا كان الحكم و القرار صنن ً‬
‫نادرا‬
‫على رالر كم و قرار س نن ن ن ن ن ننابت لم يحا قوة األمر املق نن ن ن ن نن ة‪ ،‬وفي نذه الح نال نة يعت ر الحكم و القرار‬
                              ‫انتهائيا عند رفع االستئنار‪.‬‬    ‫ًّ‬   ‫السابت مستلن ً ا بقوة القانون مكا لم يك قد صار‬
   ‫‪ .3‬على املسننننننن ننننتلنف في ذه األ وال ن يودع ر انة املحكمة االسننننننن ننننتئنافية عند تقديم االسننننننن ننننتئنار ً‬
‫تلمينا‬
‫قننننندره (‪ )2.000‬ل ي در م‪ ،‬وفي نننننال تعننننندد ال ننننناعن ن يك ي مينننننداع تنننننلم ن وا ننننند مكا قننننناموا طع هم‬
                                                                       ‫بصحي ة وا دة ولو ارتل ن سباب ال ع ‪.‬‬
‫‪ .4‬ال يقب مكتل مدارة الدعوى صنننننننحي ة ال ع مكا لم تصنننننننحل بما يثبن ذا اإليداع ويتنننننننادر التلم ن‬
                                                                      ‫بقوة القانون ما كم بعدم جوا االستئنار‪.‬‬


                                                         ‫املادة (‪)161‬‬
                                                                          ‫ميعاد االس نن ن ن ن نتئنار (‪ )30‬ال ون ً‬
‫يوما ما لم ينص القانون على غ ر كلب‪ ،‬ويكون امليعاد (‪ )10‬عش نن ن ن ننرة يام في‬
                                                                                      ‫املسائ املستعنلة‪.‬‬


                                                         ‫املادة (‪)162‬‬
‫بناء على شهادة ماورة و بسبل‬   ‫بناء على ورقة ماورة و ً‬
                                                  ‫بناء على غش وقع م الختوم و ً‬        ‫مكا صدر الحكم ً‬
‫عدم مظهار ورقة قاطعة في الدعوى ا تجا ا الختننننننم فال يبد ميعاد اسننننننتئنار الحكم مال م اليوم الذي‬
 ‫ظهر فيه الغش و الذي قر فيه بالتزوير فاعله و كم ب بوته و الذي كم فيه على شنننننننا د الاور و م‬
                                                                ‫اليوم الذي ظهرت فيه الورقة الاة ا تجات‪.‬‬


                                                         ‫املادة (‪)163‬‬
‫‪ .1‬اسننننننن ننتئنار الحكم التننننننن ننادر في ال لل اال تياطي يسننننننن ننتتبع ًتما اسننننننن ننتئنار الحكم التننننننن ننادر في ال لل‬
                    ‫األصلي وفي ذه الحالة يجل ارتتام املحكوم له في ال لل األصلي ولو بعد فوات امليعاد‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا لغن املحكمة االس ن ن ن ن ن نتئنافية الحكم الت ن ن ن ن ن نادر في ال لل األص ن ن ن ن ن نلي وجل عليها ن تعيد القض ن ن ن ن ننية م ى‬
                                                                        ‫املحكمة االبتدائية لت ت في ال لل اال تياطي‪.‬‬



     ‫‪51‬‬                                                        ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                           ‫املادة (‪)164‬‬
 ‫ً‬
‫‪ُ .1‬يرفع االستئنار بصحي ة تودع مكتل مدارة الدعوى في املحكمة االستئنافية املختتة وتقيد فورا‬
‫ملكترونيا‪ ،‬ويجل ن تشتم الصحي ة على بيان الحكم املستلنف‬  ‫ًّ‬     ‫بالسن املعد لذلب و بقيد ا‬
                           ‫وتاريخه و سباب االستئنار وال لبات‪ ،‬وإال ُ كم بعدم قبول االستئنار‪.‬‬
                                 ‫ً‬
‫‪ .2‬في غ ر وال القيد اإللكترو ي يجل على املستلنف ن يقدم صورا كافية م صحي ة االستئنار بقدر‬
‫عدد املستلنف عليهم وصورة ملكتل مدارة الدعوى‪ ،‬و ن يرفت بك صورة املستندات امل يدة الستئنافه‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)165‬‬
‫‪ .1‬على مكتنل مدارة الدعوى باملحكمنة املرفوع مليهنا االسننننننن ننننتئ نار ن ي لنل ضننننننن ننننم ملف الدعوى االبتندائينة‬
                                           ‫ورقيا في اليوم التا ي لليوم الذي يرفع فيه االستئنار‪.‬‬        ‫ملكترونيا و ًّ‬
                                                                                                               ‫ًّ‬
     ‫ًّ‬
‫ملكترونيا و‬     ‫‪ .2‬على مكتل مدارة الدعوى باملحكمة االبتدائية الاة صدرت الحكم ن يرس ملف الدعوى‬
‫ورق ًّينننا رالل (‪ )10‬عشننننننن ننننرة ينننام على األاار م تننناري طلبنننه وينقص نننذا امليعننناد م ى (‪ )3‬ال ننة ي ننام في‬
                                                                                                   ‫الدعاوى املستعنلة‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)166‬‬
‫‪ .1‬يجو للمسننننننن ننننتنلنف ضننننننن ننن نده ا تناري النلسننننننن ننن نة األو ى املحنددة منام مكتنل مدارة الندعوى و املحكمنة ‪-‬‬
                                                                                        ‫ً‬
‫بحسل األ وال‪ -‬ن يرفع استئنافا مما باإلجراءات املعتادة وإما بمذارة مشتملة على سباب استئنافه‪.‬‬
                                           ‫ً‬     ‫ً‬
‫‪ .2‬يعت ر االسنننننننننتئنار املشنننننننننار مليه في ال قرة السنننننننننابقة اسنننننننننتئنافا مقابال مكا رفع رالل ميعاد االسنننننننننتئنار‬
                                                                                                                 ‫واستئنافا ًّ‬ ‫ً‬
‫فرعيا مكا رفع بعد امليعاد و مكا كان رافعه قد قب الحكم في وقن سابت على رفع االستئنار‬
                                                                                                                                ‫األصلي‪.‬‬
‫‪ .3‬يتبع االسنتئنار ال ر ي االسنتئنار األصنلي ويسنقط مكا تنا ل املسنتلنف األصنلي ع اسنتئنافه و كم‬
                                                                                  ‫ً‬
‫بعدم قبول االسنننن نتئنار األصنننن نلي شنننن نكال‪ ،‬ما االسنننن نتئنار املقاب فال ياول باوال االسنننن نتئنار األصنننن نلي ًّيا‬
                                                                                                ‫كانن ال ريقة الاة رفع بها‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)167‬‬
‫‪ .1‬االسنتئنار ينق الدعوى بحالتها الاة كانن عليها قب صندور الحكم و القرار املسنتلنف بالنسنبة م ى ما‬
                                                                         ‫رفع عنه االستئنار فقط‪.‬‬
        ‫‪ .2‬تن ر املحكمة االستئنار في غرفة مشورة بعد م الة االستئنار م قب مكتل مدارة الدعوى‪.‬‬




     ‫‪52‬‬                                                          ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .3‬ت تن نن املحكمة في االسن ننتئنار في غرفة املشن ننورة رالل (‪ )20‬عشن ننري يوم عم بحكم و بقرار مسن ننبل‬
‫منه للختنننومة في االسنننتئنار وكلب بعدم جوا و عدم القبول و السنننقوط و بتلييد الحكم و القرار‬
                                                                                                ‫ُ‬
                                   ‫املستلنف‪ ،‬ولها ن تحدد جلسة لن ر املوضوع مكا اقت األمر كلب‪.‬‬
‫‪ .4‬تن ر املحكمة االستئنار على ساس ما يقدم لها م دلة ودفوع و وجه دفاع جديدة وما كان قد قدم‬
                                                                                      ‫م كلب للمحكمة االبتدائية‪.‬‬
‫‪ .5‬ال تقب ال لبات النديدة في االسننننتئنار وتق نننن ة و تقرر املحكمة م تلقاء ن سننننها بعدم قبولها‪ ،‬ومع‬
‫كلب يجو ن يضننننننننار م ى ال لل األصننننننننلي األجور واملرتبات وسننننننننائر امللحقات الاة تسننننننننتحت بعد تقديم‬
‫ال لبات الختامية مام املحكمة االبتدائية وما يايد م التعويضن ن ن نات بعد تقديم ذه ال لبات واذلب‬
                              ‫يجو مع بقاء موضوع ال لل األصلي على اله تغي ر سببه واإلضافة مليه‪.‬‬
‫‪ .6‬ال يجو في االسنننننتئنار مدرال م لم يك رتنننن ًنما في الدعوى التنننننادر فيها الحكم و القرار املسنننننتلنف‬
‫وال يجو التنندرنن فيننه مال مم ي لننل االنضننننننن ننننمننام م ى نند الختننننننن ننننوم و مم يعت ر الحكم و القرار‬
                                                                                              ‫املستلنف حنة عليه‪.‬‬
‫‪ .7‬اسننننننتئنار الحكم و القرار املنمة للختننننننومة يسننننننتتبع ًتما اسننننننتئنار جميع األ كام و القرارات الاة‬
‫س ن ن نبت ص ن ن ندور ا في القض ن ن نية ما لم تك قد قبلن ص ن ن نرا ة مع مراعاة ما نص عليه في البند (‪ )1‬م ذه‬
                                                                                                               ‫املادة‪.‬‬


                                                         ‫املادة (‪)168‬‬
‫النا في‬    ‫النا في الحكم و ب ً‬        ‫مكا كمن املحكمة االبتدائية في املوضنننوع ور ت محكمة االسنننتئنار ن ناك ب ً‬
‫اإلجراءات ر في الحكم‪ ،‬تق ننننننن نننن ة بن نإلغنننائن نه وتحكم في الن ندعوى من نا مكا كمنننن املحكمنننة االبتننندائينننة بعننندم‬
‫االرتتننننننن ننن نا و بقبول دفع فر ي ترتنل علينه منع السننننننن نننن ر في الندعوى و كمنن محكمنة االس نن ن ن ن ننتئ نار بنإلغناء‬
‫الحكم و نننارتتننننننن نننننننا املحكمنننة و برفض الننندفع ال ر ي و ن ر الننندعوى وجنننل عليهنننا ن تعيننند القضننننننن ننننينننة‬
                                                                                   ‫للمحكمة االبتدائية للحكم في موضوعها‪.‬‬


                                                         ‫املادة (‪)169‬‬
‫ق نه في‬     ‫تحكم املحكم نة في جميع األ وال بقبول ترك الختننننننن ننننوم نة في االسننننننن ننننتئن نار مكا نال املسننننننن ننننت نلنف ع‬
                                                                                                                             ‫االستئنار‪.‬‬


                                                         ‫املادة (‪)170‬‬
‫تسنننننننري على االسنننننننتئنار القواعد واإلجراءات الاة تسنننننننري على الدعوى مام املحكمة االبتدائية ما لم ينص‬
                                                                                 ‫القانون على غ ر كلب‪.‬‬

     ‫‪53‬‬                                                        ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                           ‫الفصل الثالث‬
                                         ‫التماس إعادة النظر‬
                                            ‫املادة (‪)171‬‬
     ‫للختوم ن يلتمسوا معادة الن ر في األ كام والقرارات القضائية التادرة بت ة انتهائية في األ وال‬
                                                                                           ‫اآلتية‪-:‬‬
                               ‫‪ .1‬مكا وقع م الختم غش كان م شلنه التل ر في الحكم و القرار‪.‬‬
 ‫‪ .2‬مكا كان الحكم و القرار قد بنة على وراق ت بعد صدوره مقرار بتزوير ا و ق ة بتزوير ا و‬
                               ‫بنة على شهادة شا د ق ة بعد صدوره بلنها شهادة ور‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا ت امللتمس بعد صدور الحكم و القرار على وراق قاطعة في الدعوى كان رتمه قد ال‬
                                                                   ‫دون تقديمها‪.‬‬
                          ‫‪ .4‬مكا ق الحكم و القرار بش ةء لم ي لبه الختوم و بلاار مما طلبوه‪.‬‬
                                                      ‫ً‬
                                        ‫مناقضا بعضه البعض‪.‬‬  ‫‪ .5‬مكا كان من وق الحكم و القرار‬
 ‫‪ .6‬مل يعت ر الحكم و القرار التادر في الدعوى حنة عليه ولم يك قد در و تدر فيها بشرط‬
                                      ‫م بات غش م كان يمثله و تواطئه و م ماله النسيم‪.‬‬
             ‫ً‬    ‫ً‬      ‫ً‬
         ‫صحيحا في‬ ‫‪ .7‬مكا صدر الحكم و القرار على عخص طبييي و اعتباري لم يك ممثال تمثيال‬
                                                                                               ‫الدعوى‪.‬‬


                                              ‫املادة (‪)172‬‬
‫يوما وال يبد في الحاالت املنتنننو عليها في البنود (‪ )3 ،2 ،1‬م املادة (‪)171‬‬ ‫ميعاد االلتماس (‪ )30‬ال ون ً‬
‫م ننذا القننانون مال م اليوم الننذي ظهر فيننه الغش و الننذي قر فيننه فنناعلننه بننالتزوير و كم ب بوتننه و‬
   ‫الذي كم فيه على شننننننننا د الاور و الذي ظهرت فيه الورقة املحتجاة‪ ،‬ويبد امليعاد في الحالة املنت نن ن ننو‬
‫عليهنا في الب ند (‪ )6‬م املنادة (‪ )171‬م نذا القنانون م اليوم النذي ظهر فينه الغش و التواط و اإل منال‬
‫النسنن ن ن نيم‪ ،‬ويبد امليعاد في الحالة املنتنن ن ن نو عليها في البند (‪ )7‬م املادة (‪ )171‬م ذا القانون م اليوم‬
                                              ‫ً‬     ‫ً‬
                                            ‫صحيحا‪.‬‬  ‫الذي يعل فيه الحكم م ى املحكوم عليه و م يمثله تمثيال‬


                                              ‫املادة (‪)173‬‬
           ‫‪ .1‬يرفع االلتماس م ى املحكمة الاة صننننننندرت الحكم بصنننننننحي ة تودع مكتل مدارة الدعوى ً‬
‫وفقا لإلجراءات‬
                                                                            ‫املعتادة لرفع الدعوى‪.‬‬

    ‫‪54‬‬                                             ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .2‬يجل ن تشتم الصحي ة على بيان الحكم امللتمس فيه وتاريخه و سباب االلتماس وإال كانن باطلة‪.‬‬
         ‫‪ .3‬يجو ن تكون املحكمة الاة تن ر االلتماس م ل ة م ن س القضاة الذي صدروا الحكم‪.‬‬
‫‪ .4‬ال يقب االلتماس مكا لم تصننننننن ننننحل عريضننننننن ننننته بما يدل على ميداع تلم ن قدره (‪ )500‬رمسننننننن ننننمائة در م‬
                                  ‫ويتادر التلم ن مكا كم برفض االلتماس و بعدم قبوله و بعدم جوا ه‪.‬‬


                                                    ‫املادة (‪)174‬‬
                                                                        ‫ً‬
‫‪ .1‬ت تننننننن ن املحكمة بعد سننننننن نماع الختننننننن نوم وال في جوا االلتماس فإكا قبلته ددت جلسننننننن نة للمرافعة في‬
‫املوضننننننن ننننوع دون ناج نة م ى معالن ج ندي ند‪ .‬على ن نه يجو له نا ن تحكم في قبول االلتم ناس وفي املوضننننننن ننننوع‬
‫بحكم وا ند مكا كنان الخت نن ن ن ن ننوم قند قندموا منامهنا طلبنانهم في املوض نن ن ن ن ننوع وال تعيند املحكمنة الن ر مال في‬
                                                                                    ‫ال لبات الاة تناولها االلتماس‪.‬‬
‫‪ .2‬ال يترتنننن نل على رفع االلتمنننن ناس و قبولنننن نه وقف تن ينننن نذ الحكم‪ ،‬ومع كلنننن نب يجو للمحكمنننن نة الاة تن ر‬
‫االلتماس ن تلمر بوقف التن يذ ما طلل كلب وكان يخشننننننن نن م التن يذ وقوع ضننننننن ننرر جسننننننن ننيم يتعذر‬
‫ً‬
‫تننداراننه‪ .‬ويجو للمحكمننة عننندمننا تننلمر بوقف التن يننذ ن توجننل تقننديم ا ننالننة و تننلمر بمننا تراه ا يال‬
                                                                                               ‫بتيانة ت امللتمس ضده‪.‬‬
‫‪ .3‬ال يجو التماس معادة الن ر في الحكم الذي صننندر برفض االلتماس و في الحكم في موضنننوع الدعوى‬
                                                                                                                ‫بعد قبوله‪.‬‬


                                                   ‫الفصل الرابع‬
                                                      ‫النقض‬
                                                    ‫املادة (‪)175‬‬
‫‪ .1‬للختوم ن ي عنوا بالنقض في األ كام والقرارات التادرة م محاام االستئنار مكا كانن قيمة‬
 ‫الدعوى تجاو (‪ )500,000‬رمسمائة لف در م و كانن غ ر مقدرة القيمة‪ ،‬وكلب في األ وال اآلتية‪:‬‬
                                                    ‫ً‬
‫‪ .‬مكا كان الحكم و القرار امل عون فيه مبنيا على مخال ة القانون و الخ ل في ت بيقه و في تلويله‪.‬‬
                        ‫ب‪ .‬مكا وقع ب الن في الحكم و القرار و في اإلجراءات ر في الحكم و القرار‪.‬‬
                    ‫ج‪ .‬مكا كان الحكم و القرار امل عون فيه قد صدر على رالر قواعد االرتتا ‪.‬‬
 ‫د‪ .‬مكا فت في النزاع على رالر كم و قرار آرر صدر في كات املوضوع ب ن ن س الختوم و ا‬
                                                                       ‫قوة األمر املق ة به‪.‬‬
                                   ‫ه‪ .‬رلو الحكم و القرار م األسباب و عدم ا ايتها و غموضها‪.‬‬
                                            ‫و‪ .‬مكا كم بما لم ي لبه الختوم و بلاار مما طلبوا‪.‬‬



    ‫‪55‬‬                                                   ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .2‬للختوم ن ي عنوا مام محكمة النقض في ي كم و قرار انتها ي ‪ًّ -‬يا كانن املحكمة الاة صدرته ‪-‬‬
                                                                         ‫ً‬
‫فت في ن اع رالفا لحكم و قرار آرر سبت ن صدر ب ن الختوم ن سهم و ا قوة األمر املق ة به‪.‬‬
  ‫‪ .3‬تكون األ كام و القرارات التادرة ع محاام االستئنار في مجراءات التن يذ غ ر قابلة لل ع‬
                                                                                 ‫بالنقض‪.‬‬


                                                     ‫املادة (‪)176‬‬
‫بناء على طلل م و ير العدل و‬   ‫‪ .1‬للنائل العام ن ي ع ب ريت النقض و التمي ز م تلقاء ن سه و ً‬
                                              ‫ً‬
‫رئقس النهة القضائية املحلية‪ ،‬سل األ وال‪ ،‬مرفقا به سباب ال ع ‪ ،‬وكلب في األ كام االنتهائية‬
‫ًّيا كانن املحكمة الاة صدرنها والقرارات التادرة م محاام االستئنار في غرفة املشورة‪ ،‬مكا كان‬
                                                                              ‫ً‬
     ‫الحكم و القرار مبنيا على مخال ة القانون و الخ ل في ت بيقه و تلويله‪ ،‬وكلب في األ وال اآلتية‪:‬‬
                                      ‫‪ .‬األ كام والقرارات الاة ال يج ز القانون للختوم ال ع فيها‪.‬‬
     ‫ً‬                                                               ‫ب‪ .‬األ كام والقرارات الاة ّ‬
‫فوت الختوم ميعاد ال ع فيها و نالوا فيها ع ال ع و رفعوا طعنا فيها‬
                                                                            ‫ق بعدم قبوله‪.‬‬
‫‪ .2‬يرفع النائل العام ال ع بصحي ة يوقعها رالل سنة م تاري صدور الحكم و القرار‪ ،‬وتن ر‬
                ‫املحكمة ال ع في غرفة املشورة بغ ر دعوة الختوم‪ ،‬وي يد الختوم م ذا ال ع ‪.‬‬


                                                     ‫املادة (‪)177‬‬
‫نادرا بنال الق و فسننننننن نننن الاواج و متعل ًقنا‬
                                               ‫‪ .1‬يترتنل على ال ع بنالنقض وقف تن ينذ الحكم مكا كنان صننننننن نننن ً‬
                                                                                                                ‫بملكية عقار‪.‬‬
‫‪ .2‬في غ ر الحناالت املش ن ن ن ن ن ننار مليهنا في البنند (‪ )1‬م نذه املنادة يجو للمحكمنة ن تنلمر بوقف تن ينذ الحكم‬
‫قتا مكا طلل ال اع كلب في صننن نحي ة ال ع وكان يخشننن ن ن ي دي التن يذ م ى وقوع ضننن نرر جسننن نيم‬                       ‫م ً‬
‫يتعنذر تندارانه‪ ،‬ويع ن رئقس الندائرة املختتننننننن نننننة جلسننننننن نننننة لن ر نذا ال لنل يعل ال ناع رتننننننن ننننمنه بهنا‬
‫بصنننننننحي ة ال ع ‪ ،‬فإكا ر ت املحكمة وقف تن يذ الحكم و ن ال ع قيم على غ ر األسنننننننباب الواردة‬
 ‫يوما في غرفة مشورة‪.‬‬      ‫باملادة (‪ )175‬م ذا القانون‪ُ ،‬تحدد جلسة لن ر ال ع في غضون (‪ )60‬ست ن ً‬
    ‫‪ .3‬على املحكمة ن ت تنننننن في طلل وقف التن يذ رالل ج ال يتجاو (‪ )15‬رمس ن ن نة عش ن ن نر يوم عم م‬
                                                                                                               ‫تاري تقديمه‪.‬‬
                      ‫ً‬
‫‪ .4‬يجو للمحكمة عندما تلمر بوقف التن يذ ن توجل تقديم ا الة و تلمر بما تراه ا يال لتنننيانة ت‬
                                                                                                             ‫امل عون ضده‪.‬‬
‫‪ .5‬ينسننننننن ننننحنل األمر التننننننن نننننادر بوقف تن ينذ الحكم على مجراءات التن ينذ الاة اتخنذ نا املحكوم لنه ب ًناء على‬
                                                                      ‫الحكم امل عون فيه م تاري طلل وقف التن يذ‪.‬‬
                                                                                  ‫‪ .6‬مكا رفض ال لل لام ال اع بمتروفاته‪.‬‬

     ‫‪56‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                 ‫املادة (‪)178‬‬
                                                                          ‫ميعاد ال ع بالنقض (‪ )30‬ال ون ً‬
                                                                       ‫يوما‪.‬‬


                                                 ‫املادة (‪)179‬‬
‫‪ .1‬يرفع ال ع بالنقض بصحي ة تودع مكتل مدارة الدعوى في املحكمة الاة صدرت الحكم‪ ،‬و املحكمة‬
‫االتحنناديننة العليننا و محكمننة النقض و محكمننة التمي ز ‪-‬بحس نن ن ن ن ن ننل األ وال‪ -‬موقعننة م محننام مقبول‬
                                                   ‫ً‬
‫للمرافعنة منامهنا على ن يقندم منا ي يند داء الرسننننننن ننننم كنامال مع التنلم ن رالل (‪ )3‬ال نة ينام عمن تنالينة‬
         ‫لتاري اإلشعار بتقدير الرسم ويقيد ال ع في السن املعد لذلب عقل استي اء كلب اإلجراء‪.‬‬
                                                         ‫‪ .2‬على ال اع ن ُيودع وقن تقديم الصننننننننحي ة صننننننن ً‬
‫نورا م ها بقدر عدد امل عون ضنننننننند م وصننننننننورة ملكتل‬
                                                                                                     ‫مدارة الدعوى‪.‬‬
                     ‫‪ .3‬يجل على ال اع وقب حنا ال ع للحكم ن يودع سند تواي املحامي املوك في ال ع ‪.‬‬
‫‪ .4‬يجل ن تشن نتم الصن نحي ة عالوة على البيانات املتعلقة بلسن نماء الختن نوم وصن ن انهم وعنوان ك م هم‬
‫على بيان الحكم امل عون فيه وتاري صننننننندوره وتاري معالنه مكا كان قد تم اإلعالن و يان األسنننننننباب الاة‬
                                                                                    ‫بنة عليها ال ع وطلبات ال اع ‪.‬‬
‫‪ .5‬مكا لم يحتننننننن ننننن ال ع على الوجنه املتقندم كنان غ ر مقبول وتحكم املحكمنة م تلقناء ن سننننننن ننننهنا بعندم‬
                                                                                                           ‫قبوله‪.‬‬


                                                 ‫املادة (‪)180‬‬
               ‫ً‬
‫متعلقا بالن ام العام‬ ‫ال يجو التمسننننننب مام املحكمة بسننننننبل لم يرد بصننننننحي ة ال ع ما لم يك السننننننبل‬
                                     ‫فيمك التمسب به في ي وقن اما تلرذ به املحكمة م تلقاء ن سها‪.‬‬


                                                 ‫املادة (‪)181‬‬
                           ‫ُ‬
‫‪ .1‬ي رض رسننننننن ننننم نابنن قندره (‪ )2.000‬ل ي در م ع كن طع ب ريت النقض‪ ،‬وتع ى الو ارات والهيئنات‬
‫والندوائر الحكومينة ومنا في كمهنا في الندولنة م داء نذا الرسننننننن ننننم‪ ،‬ويتو ى رئقس املحكمنة و م ينندبنه‬
‫ال تن في طلبات تلجي الرسنوم و اإلع اء م ها‪ ،‬ويترتل على تقديم ال لل وقف سنريان امليعاد املقرر‬
                                                                                                   ‫لل ع ‪.‬‬
‫‪ .2‬يجل على ال اع بالنقض ن يودع ر انة املحكمة عند داء الرسم املقرر لل ع مبلغ (‪ )3.000‬ال ة‬
‫آالر در م على سنننننننننبي التلم ن يرد مليه مكا كم بقبول طعنه‪ ،‬فإكا قام ال اعنون طع هم بصنننننننننحي ة‬
                     ‫ات ي بإيداع تلم ن وا د‪ ،‬ويع ى م التلم ن م يع ى م الرسوم القضائية‪.‬‬          ‫وا دة ُ ُ‬

    ‫‪57‬‬                                                ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .3‬ي رض رسننننننن ننننم ننابننن قنندره (‪ )1.000‬لف در م ع كنن طلننل يتقنندم بننه ال نناع لوقف تن يننذ الحكم‬
           ‫امل عون فيه‪ ،‬وتع ى النهات الوارد كار ا في البند (‪ )1‬م ذه املادة م داء ذا الرسم‪.‬‬


                                                   ‫املادة (‪)182‬‬
‫‪ .1‬يعل مكتل مدارة الدعوى في محكمة ال ع صنننننننننحي ة ال ع م ى امل عون ضنننننننننده رالل (‪ )10‬عش ن ن ن ننرة‬
‫ينام عمن م وقنن مينداع ال ع ‪ ،‬وعلى مكتنل مدارة الندعوى طلنل ضننننننن ننننم ملف الندعوى امل عون على‬
                                               ‫الحكم فيها رالل (‪ )3‬ال ة يام عم م تاري تقديم الصحي ة‪.‬‬
‫‪ .2‬على مكتل مدارة الدعوى باملحكمة الاة صنننننندرت الحكم مرسننننننال ملف الدعوى رالل (‪ )10‬عشن ن ننرة يام‬
                                                                                ‫عم م تاري ورود طلل امللف‪.‬‬
‫‪ .3‬على مكتل مدارة الدعوى باملحكمة الاة صننننننن نندرت الحكم مرسننننننن ننال ال ع مع ملف الدعوى رالل (‪)10‬‬
                                                                        ‫عشرة يام عم م تاري تقديمه مليها‪.‬‬
                     ‫ً‬
‫‪ .4‬يجو للمحكمة ن تقرر االات اء بالتننننننن ننورة الرسننننننن ننمية للحكم الاة يقدمها ال اع بدال م طلل ملف‬
                                                                                                    ‫الدعوى‪.‬‬
                    ‫يوما م تاري معالنه‪.‬‬  ‫‪ .5‬للم عون ضده ن يودع مذارة بدفاعه رالل (‪ )15‬رمسة عشر ً‬
‫‪ .6‬للمحكمة ن تلكن للخت نن ن ن ن ننوم بتقديم بيانات جديدة لتلييد دفوعهم ولها ن تتخذ ك مجراء يعي ها على‬
                                                                                            ‫ال ت في ال ع ‪.‬‬


                                                   ‫املادة (‪)183‬‬
‫‪ .1‬يجو للم عون ضنده ن يدر في ال ع ي رتنم في الدعوى الاة صندر فيها الحكم امل عون فيه لم‬
      ‫يوج نه ملي نه ال ع ويكون مدر نال نه ب نإعالن نه ب نال ع على ن يتم نذا اإلعالن رالل امليع ناد املنتننننننن ننننو‬
                                                             ‫عليه في البند (‪ )3‬م املادة (‪ )182‬م ذا القانون‪.‬‬
‫‪ .2‬مل در في ال ع ن يودع مكتل مدارة الدعوى باملحكمة مذارة بدفاعه رالل (‪ )15‬رمسن ننة عشن ن نر‬
‫يو ًمنا م تناري معالننه‪ ،‬ولل ناع الحت في الرد على نذه املنذارة طب ًقنا للمواعيند املقررة في املنادة (‪)182‬‬
                                                                                                   ‫م ذا القانون‪.‬‬


                                                   ‫املادة (‪)184‬‬
‫يجو لكن رتننننننن ننننم في الندعوى الاة صننننننن ننن ندر فيهنا الحكم امل عون فينه لم يعل نه ال ناع ب ع نه ن يتندرن في‬
‫ال ع لي لننل الحكم برفضننننننن ننننن نه ويكون تنندرلننه بننإيننداع مننذارة بنندفنناعننه مكتننل مدارة النندعوى رالل (‪)15‬‬
                                                                      ‫يوما م تاري علمه بال ع ‪.‬‬           ‫رمسة عشر ً‬



    ‫‪58‬‬                                                  ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                           ‫املادة (‪)185‬‬
‫‪ .1‬يقوم قناشننننننن نننن ة التحضننننننن نننن ر بنإعنداد تقرير تلخيص بنلوجنه ال ع والرد عليهنا‪ ،‬وعلى مكتنل مدارة الندعوى‬
‫عرض ملف الدعوى بمجرد ميداع التقرير على الرئقس‪ ،‬لتحديد جلسننة لن ر ال ع في غرفة مشننورة‪،‬‬
‫فنإكا ر ت املحكمنة ن ال ع غ ر مقبول لسننننننن ننننقوطنه و ب الن مجراءاتنه و مقنامتنه على غ ر األسننننننن ننننبناب‬
‫املبق نة في املنادة (‪ )175‬م نذا القنانون‪ ،‬و لكون املسننننننن ننن نللنة القنانونينة املثنارة في ال ع سننننننن ننننبت للمحكمنة‬
‫مصدار مبد قضا ي فيها ولم تر ما ي رر العدول عنه‪ ،‬مرت بعدم قبوله بقرار يثبن في محضر النلسة‬
                                                                                            ‫مع مشارة موجاة لسبل القرار‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا ر ت املحكمنة بنلن ال ع جندير بنالن ر نددت جلسننننننن نننن نة لن ره ليتلى فيهنا تقرير التلخيص وتحكم‬
                                                                              ‫املحكمة في ال ع بعد املداولة وبغ ر مرافعة‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا ر ت املحكمة ضنننننننننرورة املرافعة الشننننننننن وية فلها سنننننننننماع قوال املحام ن ع الختنننننننننوم و الختنننننننننوم‬
                                                                                                                     ‫ن سهم‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)186‬‬
‫مكا قبلنن املحكمنة ال ع وكنان املوضننننننن ننننوع صننننننن ننننال ًحنا للحكم فينه و كنان ال ع للمرة الثنانينة فنإنهنا تتتننننننن نننندى‬
‫لل تنننن فيه ولها اسننننتي اء اإلجراءات الال مة‪ ،‬ما في غ ر ذه األ وال فتق نننن ة املحكمة بنقض الحكم كله‬
‫و بعضه وتحي الدعوى م ى املحكمة الاة صدرت الحكم امل عون فيه ما لم تر املحكمة ن ر ا مام دائرة‬
‫مشن ن ننكلة م قضن ن نناة آرري و تحيلها م ى املحكمة املختتن ن ننة لتق ن ن نن ة فيها م جديد‪ ،‬وتلتزم املحكمة املحال‬
                                                              ‫مليها الدعوى بحكم النقض في النقاط الاة فت فيها‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)187‬‬
‫‪ .1‬يترتل على نقض الحكم ملغاء جميع األ كام الاة اتخذ الحكم امل عون فيه سننن نا ًسننن نا لها وكلب ًّيا كانن‬
                                                                                    ‫املحكمة الاة صدرنها‪.‬‬
                                                        ‫ً‬
‫‪ .2‬مكا كنان الحكم لم ينقض مال في جاء م نه بقي نافنذا فيمنا يتعلت بناألج اء األررى منا لم تك مترتبنة على‬
                                                                                          ‫الناء املنقوض‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)188‬‬
‫مكا قضننننننن نننننننن املحكمنننة بعننندم جوا ال ع و بعننندم قبولنننه و برفضننننننن نننننننه كل ًّينننا و جائ ًّينننا كمنننن على رافعنننه‬
                                                                                                 ‫ً‬
                                 ‫باملتروفات املناسبة فضال ع متادرة التلم ن كله و بعضه سل األ وال‪.‬‬



     ‫‪59‬‬                                                          ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                        ‫املادة (‪)189‬‬
‫ال يجو ال ع في كام النقض بلي طريت م طرق ال ع وكلب فيما عدا ما صننننننن ندر م ها في صننننننن ن النزاع‬
‫فيجو ال ع فيهنا ب ريت التمناس معنادة الن ر في الحناالت املنتننننننن ننننو عليهنا في البنود (‪ )3 ،2 ،1‬م املنادة‬
                                                                                           ‫(‪ )171‬م ذا القانون‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)190‬‬
 ‫‪ .1‬مع عندم اإلرالل بنالب ند (‪ )1‬م املنادة (‪ )185‬واسننننننن ننننت ًناء م كم املنادة (‪ )189‬م نذا القنانون‪ ،‬يجو‬
‫للمحكمة الرجوع ع القرار التنادر م ها في غرفة املشنورة و ع كمها البات م تلقاء ن سنها و ً‬
‫بناء‬
                              ‫على طلل م التادر ضده القرار و الحكم‪ ،‬في ّي م األ وال اآلتية‪-:‬‬
 ‫‪ .‬مكا شاب القرار و الحكم ر ل مجرا ي وقع م املحكمة و جهانها املعاونة ر في النتيجة الاة انتم‬
                                                                                              ‫مليه قرار ا و كمها‪.‬‬
                                                            ‫ً‬
‫مستندا على قانون ُملغى‪ ،‬وكان م شلن ت بيت القانون الصحيح تغي ر‬      ‫ب‪ .‬مكا كان القرار و الحكم‬
                                                                     ‫وجه الر ي في الدعوى‪.‬‬
                                                       ‫ج‪ .‬مكا صدر القرار و الحكم مخال ً ا ّ‬
‫ألي م املبادع القضائية الاة قررنها الهيئة و الدوائر مجتمعة‬
‫باملحكمة سل األ وال‪ ،‬وكلب بدون العرض عليها‪ ،‬و صدر مخال ً ا للمبادع الاة استقرت عليها‬
              ‫املحكمة و الاة صدرنها يئة تو يد املبادع ب ن السل ات القضائية االتحادية واملحلية‪.‬‬
‫‪ُ .2‬يقدم طلل الرجوع م التننننننن ننننادر ضننننننن ننننده القرار و الحكم م ى مكتل مدارة الدعوى باملحكمة االتحادية‬
‫موقعا م محام مقبول للمرافعة مامها‬       ‫ً‬    ‫العليا و محكمة النقض و محكمة التمي ز سننننننن نل األ وال‪،‬‬
‫ومصننننننن ننننحو ً نا بتنلم ن مقنداره (‪ )20.000‬عشننننننن ننننري لف در م‪ ،‬وإكا كنان الرجوع م تلقناء ن س املحكمنة‬
 ‫ُيحيله رئقسها مصحو ً ا بتقرير م املكتل ال نة م ى الهيئة املنتو عليها في البند (‪ )3‬م ذه املادة‪.‬‬
‫‪ُ .3‬ين ر طلل الرجوع و مقرار اإل الة به املنتنننننننننو عليه في البند (‪ )2‬م ذه املادة مام يئة مش ن ن ن ننكلة‬
‫م (‪ )5‬رمسة قضاة باملحكمة م غ ر م شاركوا في مصدار القرار و الحكم‪ ،‬وتتدر الهيئة منعقدة‬
‫في غرفة املشننننننن ننورة قر ًارا مسننننننن ن ًنببا بلغلبية (‪ )4‬ربعة قضننننننن نناة في طلل الرجوع‪ ،‬ويتننننننن ننادر مبلغ التلم ن عند‬
‫رفض ال لل‪ .‬وفي ال قبول ال لل يحال م ى دائرة ررى لن ر ال ع م جديد وال ت فيه‪ ،‬مع رد‬
                                                                                                 ‫مبلغ التلم ن م ى ال الل‪.‬‬
‫‪ .4‬في جميع األ وال‪ ،‬تكون اإل نالنة و تقنديم طلنل الرجوع ملرة وا ندة فقط‪ ،‬وال يجو م نالتنه و تقنديمنه‬
                                ‫بعد انقضاء سنة م تاري صدور القرار م غرفة املشورة و الحكم البات‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)191‬‬


     ‫‪60‬‬                                                       ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .1‬تسننننننن ننننري على ال ع بالنقض القواعد واإلجراءات الاة تسننننننن ننننري على ال ع باالسننننننن ننننتئنار مام محكمة‬
                                                                                ‫االستئنار فيما ال يتعارض مع نتو ذا ال ت ‪.‬‬
‫‪ .2‬يكون ال ع بنالنقض في األ كنام التننننننن نننننادرة م املحناام االتحنادينة منام املحكمنة االتحنادينة العلينا في‬
‫الحننننناالت ووف ًقنننننا لإلجراءات والقواعننننند املقررة في نننننذا ال تننننننن ننننننننن منننننا لم يرد بشننننننن نننننننننلننننننه نص رنننننا في‬
                                                                                                           ‫قانون املحكمة االتحادية العليا‪.‬‬


                                                        ‫الكتاب الثاني‬
                                                  ‫إجراءات وخصومات متنوعة‬
                                                         ‫الباب األول‬
                                                       ‫العرض واإليداع‬
                                                         ‫املادة (‪)192‬‬
                                                                                 ‫للم ندي مكا راد الوف ناء ن يعرض على ال ندائ عر ً‬
‫ضننننننن ننننننا قيق ًّي نا م نا التزم ب نلدائ نه م نقود و مسننننننن ننننتن ندات و‬
                                                                                                       ‫منقوالت في موط الدائ ‪.‬‬
 ‫ويتم العرض ب لل يقدم م ى مكتل مدارة الدعوى و م ى رئقس املحكمة االبتدائية ‪-‬بحسنل األ وال‪ -‬ويعل‬
‫م ى الدائ بوسنننناطة القائم باإلعالن ويحرر به محضننننر يشننننتم على بيان الشنننن ةء املعروض وشننننروط العرض‬
‫وقبول املعروض و رفضننننه‪ ،‬ويجو مبداء العرض في النلسننننة مام املحكمة بدون مجراءات مكا كان م وجه‬
                                                                                                               ‫ً‬
                                                                                                             ‫اضرا‪.‬‬   ‫مليه العرض‬


                                                                ‫املادة (‪)193‬‬
    ‫يجو للمدي ن ي لل مع العرض موافقة الدائ على تحرير مواله م الك الة العينية و م ي قيد‬
                                                                      ‫آرر يحد م التترر‪.‬‬


                                                                ‫املادة (‪)194‬‬
                                                                                      ‫ُيشترط لصحة العرض ما يلتي‪-:‬‬
                                                                 ‫‪ .1‬ن يوجه م ى كي لية للتسلم و م ينوب عنه‪.‬‬
                                                                    ‫‪ .2‬ن يوجه م عخص يصح منه القيام بالوفاء‪.‬‬
                                                ‫‪ .3‬ن يشم العرض املبالغ واألعيان املستحقة وامللحقات واملتروفات‪.‬‬
                                                                               ‫‪ .4‬ن يتحقت الشرط املتعلت بااللتزام‪.‬‬
                                                             ‫‪ .5‬ن يتقدم املدي بالعرض للدائ ن سه و في موطنه‪.‬‬


     ‫‪61‬‬                                                               ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                   ‫املادة (‪)195‬‬
‫نقودا و شياء ررى مما يمك نقلها وإيداعها ر انة املحكمة ورفضها م وجه مليه‬                      ‫‪ .1‬مكا كان املعروض ً‬
        ‫العرض مر رئقس املحكمة االبتدائية و رئقس النلسة سل األ وال بإيداعها تلب الخ انة ً‬
     ‫فورا‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا رفض العرض و نكنان املعروض ممننا ال يمك ميننداعننه ر انننة املحكمننة مر رئقس النلسننننننن ننننننة و رئقس‬
‫املحكمنة االبتندائينة ب ًناء على طلنل القنائم بناإلعالن ‪ -‬س نن ن ن ن ننل األ وال‪ -‬بنإينداعنه املكنان النذي يعي نه وكلنب‬
‫معدا للبقاء يث وجد و مما ال يتقسنر نقله مال‬            ‫مكا كان الشن ةء مما يتقسنر نقله بغ ر مشنقة ما مكا كان ًّ‬
                                                                                 ‫بمشقة مر بوضعه تحن الحراسة‪.‬‬
  ‫‪ .3‬مكا كان املعروض مما يسرع مليه التلف و مما يتكلف ن قات با ة في ميداعه و راسته جا للمدي‬
  ‫و للقنننائم بننناإلعالن ن ي لنننل م رئقس املحكمنننة االبتننندائينننة األمر ببيعنننه بنننامل اد العلنة وإينننداع الثم‬
                             ‫ً‬
‫ر انة املحكمة وإكا كان له سنعر معرور في األسنواق و كان التعام فيه متداوال فال يجو بيعه بامل اد‬
                                                                  ‫العلنة مال مكا تعذر البيع ممارسة بالسعر املعرور‪.‬‬
                                                                       ‫‪ .4‬للعارض ن ي لل مصدار قرار بصحة العرض‪.‬‬


                                                   ‫املادة (‪)196‬‬
‫ال يتن ندر قرار بصن نحة العرض مال مكا تم ميداع املعروض وامللحقات الاة اسن نتحقن لغاية يوم اإليداع وتقرر‬
                                           ‫املحكمة مع صحة العرض ب راءة كمة املدي م يوم العرض‪.‬‬


                                                   ‫املادة (‪)197‬‬
  ‫يجو للمدي ن يرجع ع عرض لم يقبله دائنه و ن يسننترد ما ودعه بعد م نن ة (‪ )10‬عش نرة يام عم م‬
                                                                  ‫تاري معالن دائنه بالعرض واإليداع‪.‬‬


                                                   ‫املادة (‪)198‬‬
‫ال يجو الرجوع ع العرض وال اسنترداد املودع بعد قبول الدائ لهذا العرض و بعد صندور القرار بصنحة‬
                                                                          ‫العرض وص رورته ًّ‬
                                                                        ‫نهائيا‪.‬‬


                                                   ‫املادة (‪)199‬‬
                                                                       ‫يجو للدائ ن يقب عر ً‬
‫ضنا سنبت له رفضنه و ن يتسنلم ما ودع على كمته وكلب مكا لم يك املدي قد رجع‬
                                                                                  ‫ع عرضه‪.‬‬



    ‫‪62‬‬                                                  ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                       ‫الباب الثاني‬
                                        ‫مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة‬
                                                       ‫املادة (‪)200‬‬
    ‫تجو مخاصمة قضاة املحاام االبتدائية ومحاام االستئنار و عضاء النيابة العامة في األ وال اآلتية‪-:‬‬
                ‫‪ .1‬مكا وقع م القاش ة و عضو النيابة في عملهما غش و تدلقس و ر ل منهة جسيم‪.‬‬
          ‫‪ .2‬في األ وال األررى الاة يق ة فيها القانون بمسئولية القاش ة والحكم عليه بالتعويضات‪.‬‬


                                                              ‫املادة (‪)201‬‬
‫‪ .1‬ترفع دعوى املخناصننننننن ننننمنة بتقرير في مكتنل مدارة الندعوى بناملحكمنة االسننننننن ننننتئ نافينة التنابع لهنا القناشننننننن نننن ة و‬
‫عض نن ن ن ن ننو الني ناب نة يوقع نه ال نال نل و م ي وض نن ن ن ن ن ننه في كل نب‪ ،‬ويج نل ن يش نن ن ن ن ننتم ن التقرير على بينان وجنه‬
                        ‫املخاصمة و دلتها و ن تودع معه األوراق امل يدة لها مع تلم ن مقداره (‪ )1.000‬لف در م‪.‬‬
‫‪ .2‬وتعرض املخاصنننننننننمة للن ر في قبولها على م دى دوائر محكمة االسنننننننننتئنار بلمر م رئقسنننننننننها بعد تبليغ‬
                                                                                ‫صورة م التقرير م ى القاش ة و عضو النيابة‪.‬‬
‫‪ .3‬وتن ر في غرفنة املنداولنة في ول جلسننننننن نننن نة تعقند بعند األينام الثمنانينة التنالينة للتبليغ‪ ،‬ويقوم مكتنل مدارة‬
‫الدعوى بإر ار ال الل واملخاص نم بالنلسنة‪ ،‬وإكا كان القاش ن ة املخاص نم قاض ًنيا بمحكمة االس نتئنار‬
‫و نكنان عضننننننن ننننو النيننابننة املخنناصننننننن ننننم النننائننل العننام و محننام ًيننا عننا ًّمننا على األقنن تولننن ال تننننننن نننننن في قبول‬
‫املخاص ن نمة م دى دوائر النقض في غرفة املداولة فإكا كمن بقبولها الن ن ر موض ن نوع املخاص ن نمة‬
                                        ‫م ى دائرة راصة م ل ة م (‪ )5‬رمسة م قضانها بحسل ترتقل قدميانهم‪.‬‬


                                                               ‫املادة (‪)202‬‬
‫تحكم املحكمة على وجه السننننننرعة في تعلت وجه املخاصننننننمة بالدعوى وقبولها وكلب بعد سننننننماع ال الل و‬
‫وايله والقاشن نن ة و عضن ننو النيابة املخاصن ننم ‪ -‬سن ننل األ وال‪ -‬بن سننننه و بواي م رجال القضنننناء‪ ،‬و قوال‬
                                                                    ‫النيابة العامة مكا تدرلن في الدعوى‪.‬‬


                                                               ‫املادة (‪)203‬‬
‫‪ .1‬مكا كم بقبول املخاصنننمة دد الحكم جلسنننة لن ر موضنننوع املخاصنننمة في جلسنننة علنية ويحكم فيه‬
                                 ‫بعد سماع ال الل واملخاصم و قوال النيابة مكا تدرلن في الدعوى‪.‬‬
                         ‫‪ .2‬ويكون القاش ة غ ر صالح لن ر الدعوى م تاري الحكم بقبول املخاصمة‪.‬‬



     ‫‪63‬‬                                                               ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                        ‫املادة (‪)204‬‬
                                                                     ‫ً‬
                                          ‫نكال و رفضننننننها موضننننن ً‬
‫نوعا كم على ال الل بمتننننننادرة التلم ن مع‬                             ‫‪ .1‬مكا ق نننننن ة بعدم قبول املخاصننننننمة شننننن‬
                                                                                       ‫التعويضات من كان لها وجه‪.‬‬
‫‪ .2‬وإكا ق نن ة بصننحة املخاصننمة كم على القاشنن ة و عضننو النيابة بالتضننمينات واملتننروفات و ب الن‬
‫تتننننرفه وتكون الدولة مسنننن ولة عما يحكم به م التضننننمينات على القاشنننن ة و عضننننو النيابة ولها ت‬
                                                                   ‫ً‬
                          ‫الرجوع عليه ويجو التن يذ عليها مباشرة بالحكم التادر في دعوى املخاصمة‪.‬‬
‫‪ .3‬ومع كلب ال يق ن ة بب الن الحكم التنادر ملتنلحة رتنم آرر غ ر املد ي في دعوى املخاصنمة مال بعد‬
         ‫ً‬
‫جديدا مكا ر ت‬  ‫كما‬   ‫معالنه إلبداء قواله ويجو في ذه الحالة ن تتدر املحكمة في الدعوى األصلية ً‬
                                                   ‫نها صالحة لل ت وكلب بعد سماع قوال الختوم‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)205‬‬
                                        ‫ال يجو ال ع في الحكم التادر في دعوى املخاصمة مال ب ريت النقض‪.‬‬


                                                      ‫الكتاب الثالث‬
                                                         ‫التنفيذ‬
                                                       ‫الباب األول‬
                                                       ‫أحكام عامة‬
                                                      ‫الفصل األول‬
                                                      ‫قاض ي التنفيذ‬
                                                       ‫املادة (‪)206‬‬
‫‪ .1‬يجري التن يذ تحن مشنننننن نرار قاشنننننن ن ة التن يذ في مقر ك محكمة ابتدائية و مدارة و محكمة التن يذ ‪-‬‬
‫س نن ن ن ن ن ننل األ وال‪ -‬في كنن جهننة قضننننننن ننننننائيننة ويعنناونننه في كلننب عنندد نكنار م القننائم ن بننالتن يننذ ومننلموري‬
‫التن يذ‪ ،‬و الشنننركات واملكاتل الخاصنننة الاة يتننندر بها قرار م و ير العدل و رئقس النهة القض ننائية‬
‫املحلية ولهم بعد مراعاة التشننننننن ننريعات املالية كات التننننننن ننلة ن ُيحددوا الرسننننننن ننوم املسننننننن ننتحقة ع عمال‬
                                                                          ‫التن يذ املوكلة للشركات واملكاتل الخاصة‪.‬‬
‫‪ .2‬تتبع منام قناشننننننن نننن ة التن ينذ اإلجراءات املقررة منام املحكمنة االبتندائينة منا لم تنص كنام القنانون على‬
                                                                                                                ‫رالر كلب‪.‬‬




     ‫‪64‬‬                                                      ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                           ‫املادة (‪)207‬‬
  ‫‪ .1‬باسنت ناء دعاوى امللكية العقارية‪ ،‬يختص قاشن ة التن يذ دون غ ره بتن يذ السنند التن يذي و ال تن‬
‫في جميع م نا عنات التن ينذ املوضننننننن ننننوعينة والوقتينة بتننننننن نننن نة مسننننننن ننننتعنلنة‪ ،‬امنا يختص بنإصننننننن ننن ندار األ كنام‬
                                                                                                ‫والقرارات واألوامر املتعلقة بذلب‪.‬‬
‫‪ .2‬يكون االرتتنا بالتن يذ لقاشن ة التن يذ في دائرة املحكمة الاة صندرت الحكم و القرار و األمر و‬
‫جرى في دائرنها تو يت و تتنننديت السنننند التن يذي و دائرة املحكمة الاة يقع فيها موط املحكوم عليه‬
                                                                                                                    ‫و موال املحكوم عليه‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا تعلت التن يذ بإجراء وقاة يقع في دائرة محكمة ررى‪ ،‬فلقاشنننن ن ة التن يذ املختص ن ينقل قاشنننن ن ة‬
                                                                        ‫التن يذ امل لوب اتخاك اإلجراء في دائرته للقيام بذلب‪.‬‬
                                                                                        ‫‪ .4‬يجو ن تكون اإلنابة ملكترونية و ورقية‪.‬‬
‫‪ .5‬مكا تع نددت مل نات التن ي نذ ب ن كات األطرار واملن ورة م نام قض نن ن ن ن ن نناة تن ي نذ ب ندوائر مح ناام مختل نة‪،‬‬
‫فيجو ضننننننن ننننمهنا ُلتن ر منام قناشننننننن نننن ة التن ينذ النذي قيند منامنه ول ملف تن ينذ‪ ،‬وإكا تعنددت الحنو ات‬
‫ع طريت قضننننننن نننن ناة تن ينذ في دوائر محناام مختل نة فيكون قناشننننننن نننن ة التن ينذ النذي جرى ول حنا و‬
                                                                                     ‫املختص بتو يع تيلة البيوع ب ن الدائن ن‪.‬‬
‫‪ .6‬مكا كنان اإلجراء امل لوب اتخناكه مصننننننن ننننندار مر بنالحبس‪ ،‬وف ًقنا أل كنام بس املندي املبقننة في القنانون‪،‬‬
‫وكنان موط املندي يقع في دائرة محكمنة ررى رالر املحكمنة املن نذ لنداهنا السننننننن نننننند التن ينذي‪ ،‬فعلى‬
‫قاش ن ن ن ن نن ة التن يذ املختص ن يباش ن ن ن ن ننر مجراءات الحبس وله ن يحي األمر م ى قاش ن ن ن ن نن ة التن يذ امل لوب‬
                                       ‫اتخاك اإلجراء في دائرته للقيام بالتحقيت وإصدار األمر املناسل وتن يذه‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)208‬‬
‫‪ .1‬تتم اإلنابة م قاشن نن ة التن يذ املختص م ى قاشن نن ة التن يذ امل لوب اتخاك اإلجراء في دائرته‪ ،‬ويرفت بها‬
                                                                    ‫جميع املستندات القانونية امل لو ة لتن يذ ا‪.‬‬
‫‪ .2‬يتخذ قاشنننن ن ة التن يذ املناب القرارات الال مة لتن يذ اإلنابة‪ ،‬وي تنننن ن في مشنننن نكاالت التن يذ املعروضنننن نة‬
‫وفقا لإلجراءات‬  ‫عليه‪ ،‬ويتم الت لم م قرا اته و اسننتئنافها مام املحكمة املختتننة ‪-‬بحسننل األ وال‪ً -‬‬
                                                                                        ‫ر‬
                                                         ‫واملدد املنتو عليها في املادة (‪ )209‬م ذا القانون‪.‬‬
‫‪ .3‬يعلم قاشننن ة التن يذ الذي جرى تن يذ اإلنابة قاشننن ة التن يذ بما تم ويحول مليه ية شنننياء تسنننلمها و‬
                                                                                 ‫موال ررى نتيجة بيع املحنو ات‪.‬‬
‫‪ .4‬مكا وجند قناشننننننن نننن ة التن ينذ امل ناب ن ناك سننننننن ننننبنا ًبنا قنانونينة تمنع التن ينذ و مكا تعنذر علينه التن ينذ ألي‬
                                                         ‫سبل آرر‪ ،‬فعليه معالم قاش ة التن يذ املختص بذلب‪.‬‬




     ‫‪65‬‬                                                          ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                      ‫املادة (‪)209‬‬
                                       ‫‪ .1‬تكون قرارات قاش ة التن يذ قابلة للت لم في ّي م الحاالت اآلتية‪-:‬‬
                             ‫‪ .‬ترتقل األفضلية ب ن املحكوم لهم و مدراجهم م عدمه في قائمة التو يع‪.‬‬
                                                                            ‫ب‪ .‬تلجي تن يذ الحكم ألي سبل‪.‬‬
                                            ‫ج‪ .‬مع اء املدي مهلة للدفع و تقسيط املبلغ املن ذ م جله‪.‬‬
                                                                                   ‫د‪ .‬قبول الك الة م عدمه‪.‬‬
                                                                         ‫ه‪ .‬املنع م الس ر و رفض األمر به‪.‬‬
                                                                  ‫و‪ .‬مر الضبط واإل ضار و رفض األمر به‪.‬‬
  ‫ويتم الت لم مام رئقس املحكمة و م ي وضه رالر القاش ة متدر القرار رالل (‪ )7‬سبعة يام عم‬
‫م اليوم التا ي لتاري صدوره بالنسبة للشخص التادر اإلجراء بحضوره‪ ،‬وم تاري معالنه به بالنسبة‬
‫للشخص التادر اإلجراء في غيبته‪ ،‬وكلب بموجل طلل يودع في كات ملف التن يذ‪ ،‬ويكون للقاش ة‬
‫مناسبا دون اجة لدعوة الختوم ما‬      ‫ً‬       ‫املت لم مامه ن يلغي و يعدل القرار املت لم منه سبما يراه‬
                             ‫نهائيا وغ ر قاب لل ع ‪.‬‬‫لم َير ضرورة لذلب‪ .‬ويكون القرار التادر في الت لم ًّ‬
                                                                ‫ً‬
    ‫‪ .2‬يجو استئنار قرارات قاش ة التن يذ مباشرة مام محكمة االستئنار املختتة رالل (‪ )10‬عشرة‬
         ‫ضوريا‪ ،‬وم يوم معالنه و العلم به مكا صدر في غيبة‬     ‫ًّ‬        ‫يام عم م تاري صدور القرار مكا كان‬
                                                                            ‫الختم‪ ،‬في ّي م األ وال اآلتية‪-:‬‬
                               ‫‪ .‬ارتتا قاش ة التن يذ و عدم ارتتاصه بتن يذ السند التن يذي‪.‬‬
                                                     ‫ب‪ .‬األموال املحنو عليها مما ال يجو حنا ا و بيعها‪.‬‬
                                                        ‫ج‪ .‬اشتراك عخا آرري غ ر الختوم في الحنا‪.‬‬
      ‫ً‬               ‫ً‬
  ‫د‪ .‬رفض بس املدي و بسه‪ ،‬على ن يقدم املستلنف في الحالة األر رة ا يال يكون مس وال ع‬
  ‫م ضار املن ذ ضده و الوفاء باملبلغ املحكوم به‪ ،‬وفي ال ناه ع م ضاره وتخلف الك ي ع‬
        ‫م ضار مك وله لامته املحكمة بقيمة الك الة‪ ،‬وتحت منه بال ريقة الاة تن ذ بها األ كام‪.‬‬
                        ‫ه‪ .‬القرار التادر بشلن تحديد املبلغ املن ذ به‪ ،‬واالستمرار في تن يذه م عدمه‪.‬‬
‫‪ .3‬ملحكمة االستئنار املختتة ن تن ر االستئنار منعقدة في غرفة املشورة‪ ،‬ولها في الحاالت املشار مليها‬
  ‫قتا لح ن ال ت في النزاع ما لم يك‬    ‫في البند (‪ )2‬م ذه املادة‪ ،‬ن تلمر بوقف اإلجراء مح ال ع م ً‬
           ‫بحسل طبيعته م ًرا على تن يذه بالكام ‪ ،‬فلها ن تلمر في ذه الحالة بوقف التن يذ بلامله‪.‬‬


                                                      ‫املادة (‪)210‬‬
‫يتننننننندر رئقس مجلس القضننننننناء االتحادي ور سننننننناء النهات القضنننننننائية املحلية‪ ،‬ك بحسنننننننل ارتتننننننناصنننننننه‪،‬‬
                                                          ‫القرارات التن يمية بشلن قيد طلبات التن يذ وإ شاء مل اته‪.‬‬


     ‫‪66‬‬                                                     ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                  ‫املادة (‪)211‬‬
 ‫ً‬
‫محضرا‬ ‫مكا وقعن مقاومة و تعد على القائم بالتن يذ وترتل على كلب تع ي التن يذ وجل عليه ن يحرر‬
‫فورا قاشننننننن ن ة التن يذ لامر بما يراه مناسننننننن ًنبا بشننننننن نلن اتخاك اإلجراءات التح ية وطلل‬
                                                                                                   ‫بالواقعة و ن يخ ر ً‬
                        ‫ً‬
                      ‫مناسبا‪.‬‬ ‫معونة فراد الشرطة‪ ،‬وإ الة املحضر م ى النيابة العامة التخاك ما تراه‬


                                                 ‫الفصل الثاني‬
                                                ‫السند التنفيذي‬
                                                  ‫املادة (‪)212‬‬
          ‫اقتضاء لحت محقت الوجود ومع ن املقدار و ال األداء‪.‬‬    ‫ً‬      ‫‪ .1‬ال يجو التن يذ الن ري مال بسند تن يذي‬
                                                                                        ‫‪ .2‬السندات التن يذية هي‪- :‬‬
  ‫‪ .‬األ كام واألوامر وتشنننن نم األ كام الن ائية فيما تضنننن نمنته م رد وتعويضنننن نات وغرامات وغ ر ا م‬
                                                                                             ‫الحقوق املدنية‪.‬‬
                                                ‫طبقا للقانون املن م للتو يت والتتديت‪.‬‬  ‫ب‪ .‬املحررات املو قة ً‬
                                                                 ‫ج‪ .‬محاضر التلح الاة تتدق عليها املحاام‪.‬‬
                                                            ‫د‪ .‬األوراق األررى الاة يع يها القانون ذه الت ة‪.‬‬
‫‪ .3‬ال يجو التن يذ ‪-‬في غ ر األ وال املسننننننننت ناة بنص في القانون‪ -‬مال بموجل ص ن ن ن نورة م الس ن ن ن نند التن يذي‬
‫عليها صن ن نيغة التن يذ اآلتية‪" :‬على السن ن نل ات والنهات املختتن ن نة ن تبادر م ى تن يذ ذا السن ننند وإجراء‬
                                             ‫مقتضاه وعليها ن تع ن على تن يذه ولو ج ًرا ما طلل مليها كلب"‪.‬‬
‫‪ .4‬في ال عدم تقديم طالل التن يذ طلل اتخاك مجراء بامللف ملدة تجاو سنننننننننة بعد آرر مجراء لقاشنننننننن ة‬
                                                                               ‫التن يذ ن يلمر بإغالق امللف م ً‬
                                                                             ‫قتا‪.‬‬
‫عاما على تاري آرر معاملة تن يذية و‬          ‫‪ .5‬ال تن ذ الس ن نندات التن يذية مكا تران مدة (‪ )15‬رمسنن نة عشنن نر ً‬
                                                                  ‫مكا تران لذات املدة منذ صدور ا دون تن يذ‪.‬‬


                                                  ‫املادة (‪)213‬‬
           ‫يجو للمحكمة في املواد املسنتعنلة و في األ وال الاة يكون فيها التلر ر ض ًّنارا‪ ،‬ن تلمر ‪ً -‬‬
‫بناء على طلل كي‬
                                    ‫الشلن‪ -‬بتن يذ الحكم بغ ر معالن وبغ ر وضع صيغة تن يذية عليه‪.‬‬




    ‫‪67‬‬                                                  ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                      ‫الفصل الثالث‬
                                                      ‫النفاذ املعجل‬
                                                       ‫املادة (‪)214‬‬
     ‫جائا مال مكا كان الن اك املعن منتنن نو ً‬
‫صنن نا‬                                          ‫‪ .1‬ال يجو تن يذ األ كام ج ًرا ما دام ال ع فيها باالسنن نتئنار ً‬
                                                                                          ‫ً‬
                                                                                    ‫محكوما به‪.‬‬   ‫عليه في ذا القانون و‬
     ‫‪ .2‬يجو بمقت ننننننن ن ن األ كام االبتدائية النائا ال ع فيها باالسننننننن ن نتئنار و غ ر املشننننننن ن نمولة بالن اك املعن‬
                                                                                        ‫اتخاك مجراءات تح ية بشلنها‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)215‬‬
                                        ‫‪ .1‬الن اك املعن واجل بقوة القانون في ّي م األ وال اآلتية‪- :‬‬
                             ‫‪ .‬األ كام التادرة في املواد املستعنلة ًّيا كانن املحكمة الاة صدرنها‪.‬‬
                ‫ب‪ .‬األ كام التادرة في دعاوى األ وال الشختية بالن قات واألجور وما يرتبط بها م‬
                                                               ‫متروفات و يادنها و تخ يضها‪.‬‬
                                 ‫ج‪ .‬األ كام التادرة بتسليم التغ ر و ر يته و يارته و اص حابه‪.‬‬
                                                                 ‫د‪ .‬األوامر التادرة على العرائض‪.‬‬
                      ‫‪ .2‬يكون الن اك املعن بغ ر ا الة ما لم ينص في الحكم و األمر على تقديم ا الة‪.‬‬


                                                        ‫املادة (‪)216‬‬
            ‫بناء على طلل كوي الشلن‪ -‬شمول كمها بالن اك املعن بك الة و بدونها في ّي م‬                            ‫يجو للمحكمة ‪ً -‬‬
                                                                                                                  ‫األ وال اآلتية‪- :‬‬
                                                                         ‫‪ .1‬األ كام التادرة في املواد التجارية‪.‬‬
                       ‫‪ .2‬مكا كان املحكوم عليه قد قر بنشلة االلتزام ولو نا ع في ن اقه و اد ى انقضاءه‪.‬‬
                    ‫ً‬                                                         ‫ً‬
     ‫‪ .3‬مكا كان الحكم قد صننندر تن يذا لحكم سنننابت ائا لقوة األمر املق ننن ة و مشنننموال بالن اك املعن‬
‫مبنيا على سند رسمة لم ي ع بتزويره و سند عرفي لم يجحد ما كان املحكوم‬                         ‫بغ ر ا الة و كان ًّ‬
                                                                      ‫ً‬                                         ‫ً‬
                                                       ‫رتما في الحكم السابت و طرفا في السند‪.‬‬                         ‫عليه‬
                             ‫صادرا ملتلحة طالل التن يذ في منا عة تن يذ متعلقة به‪.‬‬                   ‫ً‬       ‫‪ .4‬مكا كان الحكم‬
                         ‫صادرا بلداء جور و مرتبات و تعويض ناإل و ع عالقة عم ‪.‬‬                     ‫ً‬         ‫‪ .5‬مكا كان الحكم‬
‫نادرا في م دى دعاوى الحيا ة و بإرراج مسننننننن ننننتلجر العقار الذي انتم عقده و‬               ‫‪ .6‬مكا كان الحكم صننننننن ننن ً‬
‫فسننننننن نننن ‪ ،‬و بنإرراج شننننننن ننن ناغن العقنار النذي ال سننننننن نننن ند لنه ما كنان ت املند ي غ ر مجحود و كنان ناب ًتنا‬
                                                                                                              ‫بسند رسمة‪.‬‬


     ‫‪68‬‬                                                       ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .7‬في ية الة ررى مكا كان يترتل على تلر ر التن يذ ضرر جسيم بمتلحة املحكوم له على ن يب ن‬
                                                              ‫وافيا‪.‬‬  ‫كلب في الحكم ً‬
                                                                ‫بيانا ً‬


                                                           ‫املادة (‪)217‬‬
‫‪ .1‬يمتند الن ناك املعنن ‪-‬بقوة القنانون و بحكم املحكمنة‪ -‬م ى ملحقنات ال لنل األصننننننن ننننلي وإ ى متننننننن ننننروفنات‬
                                                                                                           ‫الدعوى‪.‬‬
                       ‫‪ .2‬ال يجو االت اق قب صدور الحكم على شموله بالن اك املعن في غ ر الة م االته‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)218‬‬
‫ً‬
‫في األ وال الاة ال يجو فيهنا تن ينذ الحكم و األمر مال بك نالنة‪ ،‬يكون للملام بهنا الخينار ب ن ن يقندم ا يال‬
  ‫مقتدرا و ن يودع ر انة املحكمة م النقود و األوراق املالية ما فيه الك اية‪ ،‬و ن يقب ميداع ما ُيحت‬   ‫ً‬
           ‫م التن يذ ر انة املحكمة و تسليم الش ةء امللمور بتسليمه في الحكم و األمر م ى ارس م ن‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)219‬‬
‫‪ .1‬يقوم امللام بالك الة بإعالن رياره مما على يد مندوب التن يذ بورقة مسنننتقلة وإما ضنننم معالن السنننند‬
                                                                                                     ‫التن يذي‪.‬‬
‫‪ .2‬يجل في جميع األ وال ن يتضن ننم الخيار تعي ن موط مختار في الدولة ل الل التن يذ مكا لم يك له‬
                      ‫موط و مح عم فيها وكلب لتعل مليه فيه األوراق املتعلقة باملنا عة في الك الة‪.‬‬
‫‪ .3‬لذوي الشننننلن رالل (‪ )3‬ال ة يام م معالن الخيار ن يرفع مام قاشنننن ة التن يذ ت ًلما ينا ع في اقتدار‬
                       ‫الك ي و مانة الحارس و في ا اية ما يودع‪ ،‬ويكون القرار التادر في الت لم ًّ‬
                    ‫نهائيا‪.‬‬
‫‪ .4‬مكا لم يرفع الت لم في امليعناد و رفع ورفض رنذ قناشننننننن نننن ة التن ينذ تعه ًندا على الك ين بنالك نالنة و على‬
‫الحارس بقبول الحراسنننننة ويكون املحضنننننر املشنننننتم على تعهد الك ي و الحارس بمثابة سنننننند تن يذي‬
                                              ‫قبله بااللتزامات املترتبة على تعهد الك ي و قبول الحارس‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)220‬‬
‫‪ .1‬يجو الت لم مام محكمة االسننننن نتئنار م وصننننن نف الحكم وكلب باإلجراءات املعتادة لرفع االسننننن نتئنار‬
                                                                    ‫وتن ره محكمة االستئنار منعقدة في غرفة مشورة‪.‬‬
‫‪ .2‬يجو مبنننداء الت لم املشننننننن نننننننار ملينننه في البنننند (‪ )1‬م ن نذه املن نادة في النلس نن ن ن نن ن ننة ‪-‬ولو بعن ند فوات مواعي نند‬
                                                                   ‫االستئنار‪ -‬ناء ن ر االستئنار املرفوع ع الحكم‪.‬‬
                                                                                                          ‫ً‬
                                                                                ‫‪ .3‬يحكم في الت لم استقالال ع املوضوع‪.‬‬
     ‫‪69‬‬                                                          ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                           ‫املادة (‪)221‬‬
                        ‫‪ .1‬يجو في جميع األ وال للمحكمة املرفوع مليها االسنننننتئنار و الت لم ن تلمر ً‬
‫بناء على طلل كي الشنننننلن‬
                                                     ‫بوقف الن اك مكا كان يخش وقوع ضرر جسيم م التن يذ‪.‬‬
               ‫ً‬
‫‪ .2‬للمحكمنننة عنننندمنننا تنننلمر بوقف التن ينننذ ن توجنننل تقنننديم ا نننالنننة و تنننلمر بمنننا تراه ا يال بحمننناينننة ت‬
                                                                                                            ‫املحكوم له‪.‬‬

                                                 ‫الفصل الرابع‬
                                     ‫تنفيذ األحكام واألوامر والسندات األجنبية‬
                                                  ‫املادة (‪)222‬‬
‫‪ .1‬األ كام واألوامر التادرة م بلد جنبة يجو األمر بتن يذ ا في الدولة بذات الشروط املقررة في قانون‬
                                                               ‫كلب البلد لتن يذ األ كام واألوامر التادرة في الدولة‪.‬‬
  ‫‪ .2‬ي لل األمر بالتن يذ بعريضن ن ننة تقدم م كي الشن ن ننلن مشن ن ننتملة على البيانات املحددة في املادة (‪ )44‬م‬
‫ذا القانون م ى قاشننننن ة التن يذ‪ ،‬ويتننننندر القاشننننن ة مره رالل (‪ )5‬رمسنننننة يام عم م تاري تقديمها‬
                                                             ‫ً‬                                                          ‫ً‬
‫ويكون األمر ق نابال لل ع علي نه ب ناالسننننننن ننننتئن نار مب ناشننننننن ننننرة وف ًق نا للقواع ند واإلجراءات املقررة الس نن ن ن ن ننتئننار‬
                                                         ‫األ كام‪ ،‬وال يجو األمر بالتن يذ مال بعد التحقت مما يلتي‪-:‬‬
‫تريا باملنا عة الاة صدر فيها الحكم و األمر و ن املحاام األجنبية‬                       ‫ًّ‬              ‫‪ .‬ن محاام الدولة غ ر مختتة‬
                      ‫طبقا لقواعد االرتتا القضا ي الدو ي املقررة في قانونها‪.‬‬                            ‫الاة صدرته مختتة بها ً‬
  ‫وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه ومتدق عليه ً‬
‫وفقا‬                                              ‫ب‪ .‬ن الحكم و األمر صادر م محكمة ً‬
                                                                                ‫لاصول‪.‬‬
   ‫ً‬    ‫ً‬
‫صحيحا‪.‬‬  ‫ج‪ .‬ن الختوم في الدعوى الاة صدر فيها الحكم األجنبة قد كل وا بالحضور‪ ،‬ومثلوا تمثيال‬
‫طبقا لقانون املحكمة الاة صدرته‪ ،‬على ن يقدم شهادة‬ ‫د‪ .‬ن الحكم و األمر ا قوة األمر املق ة ً‬
                                  ‫ً‬
             ‫منتوصا عليه في الحكم كاته‪.‬‬                              ‫بلن الحكم صبح ً‬
                                         ‫ائا لقوة األمر املق ة به و كان‬
‫ه‪ .‬ن الحكم ال يتعارض مع كم و مر سبت صدوره م محكمة بالدولة وال يتضم ما يخالف‬
                                                                     ‫الن ام العام و اآلداب فيها‪.‬‬
                      ‫‪ .3‬يكون لقاش ة التن يذ الحت في استي اء املستندات امل يدة لل لل قب مصداره قراره‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)223‬‬
‫يسننننننن ننننري كم املنادة (‪ )222‬م نذا القنانون على كنام املحكم ن التننننننن نننننادرة في بلند جنبة ويجنل ن يكون‬
                         ‫ً‬
‫نادرا في مسننننننن نننننللنة يجو التحكيم فيهنا طب ًقنا لقنانون الندولنة وقنابال للتن ينذ في البلند النذي‬
                                                                                                     ‫كم املحكم ن صننننننن نننن ً‬
                                                                                                                         ‫صدر فيه‪.‬‬


     ‫‪70‬‬                                                          ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                           ‫املادة (‪)224‬‬
‫‪ .1‬املحررات املو قنة ومحناضننننننن ننننر التننننننن ننننلح الاة تتننننننن نننندق عليهنا املحناام في بلند جنبة يجو األمر بتن ينذ نا في‬
                         ‫الدولة بذات الشروط املقررة في قانون كلب البلد لتن يذ مثيالنها التادرة في الدولة‪.‬‬
‫‪ .2‬ي لنل األمر بنالتن ينذ املش نن ن ن ن ننار ملينه في الب ند (‪ )1‬م نذه املنادة بعريض نن ن ن ن ننة تقندم لقناش نن ن ن ن نن ة التن ينذ بنذات‬
‫اإلجراءات والشننننننن ننننروط املنتننننننن ننننو عليهنا في الب ند (‪ )2‬م املنادة (‪ )222‬م نذا القنانون‪ ،‬وال يجو األمر‬
          ‫بالتن يذ مال بعد التحقت م توافر الشنننننننروط امل لو ة لقابلية املحرر و املحضنننننننر للتن يذ ً‬
‫وفقا لقانون‬
      ‫البلد الذي تم تو يقه و التتديت عليه فيه ورلوه مما يخالف الن ام العام و اآلداب في الدولة‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)225‬‬
  ‫ال تخن القواعند املنت نن ن ن ن ننو عليهنا في نذا ال ت نن ن ن ن ن ن بنل كنام املعنا ندات واالت ناقينات ب ن الندولنة وغ ر نا م‬
                                                    ‫الدول في شلن تن يذ األ كام واألوامر والسندات األجنبية‪.‬‬

                                   ‫الفصل الخامس‬
            ‫تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات املتعلقة بمسائل األحوال الشخصية‬
                                     ‫املادة (‪)226‬‬
‫ناء م كام املادة (‪ )207‬م ذا القانون‪ ،‬يجري تن يذ كام وقرارات األ وال الشنننننننختنننننننية تحن‬        ‫اسنننننننت ً‬
‫مشننننننن ننننرار قنناض مختص يننندب في مقر كنن محكمننة‪ ،‬ويعنناونننه في كلننب عنندد نكنار م القننائم ن على التن يننذ‬
                                                                                    ‫واألرتائي ن االجتماعي ن‪.‬‬
      ‫وتسري كام وإجراءات التن يذ الواردة في ذا القانون فيما رلن منه املواد الواردة في ذا ال ت ‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)227‬‬
‫يختص قاشن ة تن يذ األ وال الشنختنية‪ ،‬و ده دون غ ره‪ ،‬بتن يذ السنندات التن يذية والقرارات املتعلقة‬
‫بل كام األ وال الشختية وال ت في جميع منا عات وإشكاالت التن يذ‪ ،‬وإصدار وامر املنع م الس ر‪،‬‬
                               ‫على ن يرا ى عند التن يذ العادات والتقاليد واألعرار السائدة في الدولة‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)228‬‬
      ‫في‬      ‫الخ رة واالرتتا‬                ‫لقاش ة تن يذ األ وال الشختية عند االقتضاء ن يستع ن بم يراه م‬
                                                                                 ‫مسائ األ وال الشختية‪.‬‬




     ‫‪71‬‬                                                          ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                    ‫املادة (‪)229‬‬
‫لقاشن ن نن ة تن يذ األ وال الشن ن ننختن ن ننية ن يعرض التن ن ننلح على طرار التن يذ‪ ،‬وله ن يتن ن نندق على محاضن ن ننر‬
‫التنن ن ننلح الاة تتم ب ن األطرار بشنن ن ننلن اي ية تن يذ السنن ن ننند التن يذي وله ن يعرض في ي وقن على طرار‬
‫التن يذ تعدي مواعيد و ماا الر ية والايارة واالصنننننن حاب‪ ،‬ولو كان كلب يخالف سننننننند التن يذ و القرار‬
                                               ‫املن ذ بموجبه‪ ،‬وبشرط عدم اإلرالل بمتلحة املحضون ن‪.‬‬

                                                    ‫املادة (‪)230‬‬
‫تكون جلسن نات التن يذ في مسن نائ األ وال الشن نختن نية في غ ر عالنية‪ ،‬وتتن ندر قرارات التن يذ دون الحاجة‬
                         ‫م ى عقد جلسة لذلب ما لم يقرر قاش ة تن يذ األ وال الشختية رالر كلب‪.‬‬

                                                    ‫املادة (‪)231‬‬
‫يجري تن يذ السنندات التن يذية والقرارات املتعلقة بمسنائ األ وال الشنختنية بعد مرور (‪ )7‬سنبعة يام‬
                                                                         ‫م تاري اإلعالن بالسند‪.‬‬

                                                    ‫املادة (‪)232‬‬
‫‪ .1‬تكون األ كام التننننننادرة م قاشنننننن ة تن يذ األ وال الشننننننختننننننية في منا عات التن يذ املوضننننننوعية قابلة‬
                                                   ‫يوما م تاري صدور ا‪.‬‬            ‫لالستئنار رالل (‪ )15‬رمسة عشر ً‬
‫‪ .2‬مكا كان ل الل التن يذ و املن ذ ضنننننننده مل ات تن يذ ررى متعلقة بمسنننننننائ وال عنننننننختنننننننية بي هما‬
‫تن ينذ في دوائر محناام ررى‪ ،‬فيجو ضننننننن ننننمهنا لن ر نا منام قناشننننننن نننن ة التن ينذ النذي قيند منامنه ول ملف‬
                                                                   ‫تن يذ‪ ،‬ما لم يت ت ال رفان على رالر كلب‪.‬‬


                                                 ‫الفصل السادس‬
                                                 ‫إجراءات التنفيذ‬
                                                   ‫املادة (‪)233‬‬
‫‪ .1‬يتع ن على طنالنل التن ينذ ن يب ن اإلجراءات امل لوب اتخناك نا في الئحنة ال لبنات التن ينذينة ع ند القيند‬
                                                                                                        ‫ملكترونيا و ًّ‬
                                                                                                      ‫ورقيا‪.‬‬   ‫ًّ‬
         ‫طبقا إلجراءات اإلعالن املقررة في ذا القانون‪.‬‬        ‫‪ .2‬يجل ن يسبت التن يذ معالن السند التن يذي ً‬
  ‫‪ .3‬يجل ن يش ننتم اإلعالن على بيان امل لوب‪ ،‬وتكليف املدي بالوفاء به رالل (‪ )7‬سنننبعة يام م تاري‬
   ‫معالننن نه وتعي ن موط مختنن نار ل نن نالنن نل التن ينن نذ في دائرة املحكمنن نة الاة يجري فيهنن نا التن ينن نذ مكا لم يك‬
                                                            ‫موطنه األصلي و مح عمله فيه و موطنه املختار‪.‬‬

    ‫‪72‬‬                                                   ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫نتنادا م ى عقد فتح اعتماد وجل ن يعل معه مسنننننتخرج بحسننننناب‬             ‫نادرا اسنننن ً‬    ‫‪ .4‬مكا كان السنننننند التن يذي صنننن ً‬
                                                                              ‫املدي م واقع دفاتر الدائ التجارية‪.‬‬
‫‪ .5‬في نال التن ينذ بنإرالء عقنار و بتسننننننن ننننليم موال منقولنة و عقنارينة يجنل ن يشننننننن ننننتمن معالن السننننننن نننننند‬
                                                                            ‫التن يذي على تحديد كار لهذه األموال‪.‬‬
‫‪ .6‬مكا اش ن ن ن ن ننتم الس ن ن ن ن ننند التن يذي على تحديد ميعاد لإلرالء و التس ن ن ن ن ننليم وجل ن يتض ن ن ن ن ننم اإلعالن ذا‬
                                                                                                                         ‫امليعاد‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)234‬‬
‫ناء م كام املادة (‪ )233‬م ذا القانون‪ ،‬ودون اإلرالل بقواعد الحنا التح ي على املنقول‬                                      ‫‪ .1‬است ً‬
‫والعقنار وحنا منا للمندي لندى الغ ر ومنا ينص علينه ي تشننننننن ننننريع آرر‪ ،‬يجو لقناشننننننن نننن ة التن ينذ ن ينلمر‬
‫بنننالحنا التح ي على موال املننندي طب ًقنننا للقواعننند واإلجراءات املقررة في نننذا القنننانون قبننن معالننننه‬
‫بننالس نن ن ن ن نن نند التن يننذي مكا تب ن لننه مننا يش نن ن ن ن نن ر م ى س نن ن ن ن ننيي املنندي بتهريننل موالننه م واقع تقرير املعلومننات‬
                                                ‫االئتما ي و م قرائ الحال و فقدان الدائ للضمان العام‪.‬‬
                        ‫‪ .2‬لقاش ة التن يذ ن يلمر باالستعالم ع موال املدي قب معالنه بالسند التن يذي‪.‬‬
    ‫‪ .3‬لقاشنن ة التن يذ منع املن ذ ضننده م السنن ر قب اإلعالن بالسننند مكا تب ن له ما يشنن ر م ى سننيي املدي‬
                                                                                                                ‫ملغادرة الدولة‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)235‬‬
‫‪ .1‬مكا عرض امل نندي على الق ننائم ب ننالتن ي ننذ عن نند معالن الس نن ن ن ن ننن نند التن ي ننذي و في ي ننة ننال ننة كننان ننن عليه ننا‬
‫اإلجراءات‪ ،‬الوفناء بمحن التن ينذ كلنه و بعض ن ن ن ن ن ن نه‪ ،‬و تس نن ن ن ن ننليمنه‪ ،‬فعلى القنائم بنالتن ينذ م بنات كلنب في‬
‫املحضنننننننننر وتكليف املدي بإيداع املبلغ املعروض ر انة املحكمة لتنننننننننالح طالل التن يذ ويتم اإليداع و‬
                                                                         ‫التسليم في كات اليوم و في اليوم التا ي على األاار‪.‬‬
              ‫جاءا م الدي فعلى القائم بالتن يذ ن يستمر في التن يذ بالنسبة للباقي‪.‬‬                             ‫‪ .2‬مكا كان املعروض ً‬


                                                           ‫املادة (‪)236‬‬
‫ال يجو للقائم بالتن يذ اسننننننن ننننر األبواب و فتح األق ال بالقوة إلجراء التن يذ مال بموافقة قاشننننننن نننن ة التن يذ‬
                            ‫ً‬
                           ‫ويتم كلب بحضور د فراد الشرطة ويثبن ضوره في محضر التن يذ وإال كان باطال‪.‬‬




     ‫‪73‬‬                                                          ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                     ‫املادة (‪)237‬‬
                                                                                                     ‫ُ‬
‫‪ .1‬مكا توفي املدي و فقد ليته و الن ص ة م يباشر اإلجراءات بالنيابة عنه قب البدء في التن يذ و‬
‫قب متمامه فال يجو التن يذ و االس نتمرار قب ور ته املبقنة س نما م وص ن انهم في اإلعالم الشنر ي و‬
                        ‫م يقوم مقامه مال بعد م ة (‪ )7‬سبعة يام م تاري معالنهم بالسند التن يذي‪.‬‬
                                                                                                       ‫ُ‬
‫‪ .2‬مكا توفي الدائ و فقد ليته و الن صننننننننن ة م يباشنننننننننر اإلجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التن يذ‬
               ‫وق ن مجراءات التن يذ وك املواعيد السارية في قه ا يعنلها د طرفي التن يذ‪.‬‬
 ‫‪ .3‬يجو قب انقضنناء (‪ )3‬ال ة شننهر م تاري الوفاة ن يتم اإلعالن املشننار مليه في البندي (‪ )1‬و(‪ )2‬م‬
‫ذه املادة م ى الور ة كافة في آرر موط كان يقيم فيه مورثهم بغ ر بيان سن ن ننماأهم وصن ن نن انهم‪ ،‬وإكا كان‬
                                        ‫اإلعالن بعد انقضاء ذه املدة يجل معالنهم بت انهم و عخاصهم‪.‬‬

                                                     ‫املادة (‪)238‬‬
          ‫ال يجو للغ ر ن ي دي امل لوب بموجل السند التن يذي وال ن يج ر على دائه مال بعد معالن املدي‬
                                                ‫بالعام على ذا التن يذ قب وقوعه بسبعة يام على األق ‪.‬‬

                                                   ‫الفصل السابع‬
                                                  ‫إشكاالت التنفيذ‬
                                                    ‫املادة (‪)239‬‬
‫وقتيا فعلى القائم بالتن يذ و املن ذ ضننننننده و‬   ‫‪ .1‬مكا عرض عند التن يذ مشننننننكال وكان امل لوب فيه مجر ًاء ًّ‬
               ‫كو الشلن ن يعرض ذا اإلشكال على قاش ة التن يذ ليقرر وقف التن يذ و امل ة فيه‪.‬‬
‫‪ .2‬في جميع األ وال ال يجو للقائم بالتن يذ‪ ،‬ن يتم التن يذ قب ن يتنننندر القاشنننن ة قراره‪ ،‬ويتم الت لم‬
                                               ‫م ذا القرار وفت البند (‪ )1‬م املادة (‪ )209‬م ذا القانون‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا تب ن لقاشنننننننن ة التن يذ ن اإلشننننننننكال املقدم يعت ر منا عة تن يذ موضننننننننوعية‪ ،‬صننننننننر ملقدمها بقيد ا‬
‫رالل ج (‪ )7‬سنننننننننبعة يام عم م تاري التتنننننننننريح‪ ،‬ويسنننننننننتمر التن يذ ما لم يتننننننننندر في املنا عة قرار‬
                                                                                                          ‫بوقف التن يذ‪.‬‬
‫‪ .4‬مكا تب ن لقناشننننننن نننن ة التن ينذ ن اإلشننننننن ننننكنال املرفوع يتعلت بندعوى ملكينة عقنار قيندت بناإلجراءات املعتنادة‬
‫لرفع الدعوى مام املحكمة املختتة ترتل على رفعه وقف التن يذ مال مكا مرت املحكمة بخالر كلب‪.‬‬
‫‪ .5‬ال يترتنل على تقنديم ي مشننننننن ننننكنال ال ت‪ ،‬و بعند رفع ي م نا عنة تن ينذ موضننننننن ننننوعينة وقف التن ينذ‪ ،‬منا لم‬
                                       ‫يقرر قاش ة التن يذ رالر كلب‪ ،‬و يقرر القانون وجوب وقف التن يذ‪.‬‬




     ‫‪74‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                             ‫املادة (‪)240‬‬
‫ال يترتنل على العرض الحقيقي وقف التن ينذ مكا كنان العرض محن ن اع‪ ،‬ولقناش نن ن ن ن نن ة التن ينذ ن ينلمر بوقف‬
                                                                                               ‫التن يذ م ً‬
                                                      ‫قتا مع ميداع املعروض و مبلغ ا ر منه يعينه‪.‬‬

                                                             ‫املادة (‪)241‬‬
    ‫يحت م املستشك عند قيد منا عة تن يذ وقتية تلم ن مقداره (‪ )5.000‬رمسة آالر در م يسترد في‬
           ‫الة قبول اإلشكال ويتادر بقوة القانون في الة رسارته باست ناء قضايا األ وال الشختية‪.‬‬
                              ‫وفي جميع األ وال ال تقب املنا عة مكا لم تصحل بما يثبن ميداع التلم ن‪.‬‬

                                                            ‫الباب الثاني‬
                                                              ‫الحجوز‬
                                                            ‫الفصل األول‬
                                                            ‫أحكام عامة‬
                                                            ‫املادة (‪)242‬‬
                                       ‫مع عدم اإلرالل بلي نص ورد في ي تشريع آرر‪ ،‬ال يجو الحنا على ما يلتي‪-:‬‬
                                                      ‫‪ .1‬األموال العامة للدولة و إل دى اإلمارات فيها و موال الوقف‪.‬‬
     ‫نكنا للمدي و املحكوم عليه وم كان يسنننننك معه م قار ه الذي يعولهم شنننن ً‬
‫نرعا في‬                                                                                                             ‫‪ .2‬الدار الاة ُتعد سنننن ً‬
  ‫نالنة وفناتنه مال مكا كنا نن الندار و الحتننننننن ننننة الشننننننن ننننا عنة فيهنا مر و نة وكنان الندي ناشننننننن نننن ًئنا ع م هنا فيجو‬
                                                                                                                   ‫حناه للوفاء بالدي ‪.‬‬
   ‫نروريا له وألسنننننرته م اث املنزل و دوات امل ب ‪ ،‬وما يلامهم م‬                  ‫‪ .3‬ما يلام املدي م الثياب وما يكون ضنننن ًّ‬
                                                                                                  ‫الغذاء والوقود ملدة (‪ )6‬ستة شهر‪.‬‬
   ‫‪ .4‬منا يملكنه امل ارع و التننننننن ننننيناد م األرض و األدوات الاراعينة الال منة لهنا بقندر منا يك ي معقشننننننن ننننتنه وم‬
                                                                                                                                    ‫يعوله‪.‬‬
                                         ‫اتبا م ً‬                                                              ‫ُ‬
                                                 ‫‪ .5‬األموال املو و ة و املوصننننننننن بها لتكون هي و عائد ا ن قة و ر ً‬
‫قتا و مدى الحياة‪ ،‬وما يحكم به‬
‫قتا للن قة و للتتننننننن ن نرر م ها في غرض مع ن وك كلب مال بقدر‬                      ‫القضننننننن ن ناء م املبالغ املقررة و املرتبة م ً‬
                                                                                                        ‫وفاء لدي ن قة مقررة‪.‬‬     ‫الربع ً‬
                                                                                                                 ‫ُ‬
‫‪ .6‬األموال املو و ة و املوصننننننن نن بها مع اشننننننن ننتراط عدم جوا الحنا عليها‪ ،‬وكلب مكا كان الحاجا م دائنة‬
 ‫املو وب له و املوص له الذي شل دي هم قب الهبة و الوصية مال لدي ن قة مقررة وفي دود الربع‪.‬‬
‫‪ .7‬مننا يلام املنندي م اتننل و دوات ومهمننات مل اولننة مهنتننه و رفتننه بن س نن ن ن ن ن ن نه وكلننب مننا لم يك الحنا‬
                                                                ‫القتضاء م ها و متروفات صيانتها و ن قة مقررة‪.‬‬


     ‫‪75‬‬                                                            ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                     ‫ً‬                                                     ‫‪ .8‬املنقول الذي يعت ر ً‬
‫عقارا بالتختننننننن نيص مكا كان الحنا عليه مسننننننن نتقال ع العقار املختننننننن نص لخدمته‬
                                                 ‫وكلب ما لم يك الحنا القتضاء منه و متروفات صيانته‪.‬‬
‫‪ .9‬األجور والرواتنل لندى جهنة العمن ولو ولنن م ى سننننننن ننن ناب متننننننن ننننرفي مال بقندر الربع م األجر و الراتنل‬
                                                     ‫اإلجما ي الثابن وعند التزا م تكون األولوية لدي الن قة‪.‬‬
‫‪ .10‬موال السننننن ارات األجنبية والهيئات الدبلوماسنننننية الاة تتمتع بالحتنننننانة الدبلوماسنننننية شنننننرط املعاملة‬
                                                                                                             ‫باملث ‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)243‬‬
‫مكا لم يتم الحنا في يوم وا ند جنا متمنامنه في يوم و ينام متتنالينة متتنابعنة‪ ،‬وعلى القنائم بنالتن ينذ ن يتخنذ‬
‫م ننا يلام للمح نناف ننة على األش نن ن ن ن نني نناء املحنو ة وامل لوب حنا ننا م ى ن يتم املحض نن ن ن ن ننر‪ ،‬ويج ننل التوقيع على‬
                                                                        ‫املحضر كلما توق ن مجراءات الحنا‪.‬‬
  ‫ومع كلب مكا اقت ن نن الحال اسن ننتمر القائم بالتن يذ بإجراءات الحنا بعد املواعيد املقررة في املادة (‪ )7‬م‬
    ‫ذا القانون‪ ،‬و في يام الع الرسمية جا له متمامها دون اجة الستتدار مكن م قاش ة التن يذ‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)244‬‬
‫يجو في ينة نالنة كناننن عليهنا اإلجراءات قبن رسننننننن ننننو امل اد‪ ،‬مينداع مبلغ م النقود ر اننة املحكمنة مسننننننن نننن ناو‬
                                                                                    ‫للديون املحنو م جلها واملتروفات‪.‬‬
                                  ‫يترتل على ذا اإليداع وال الحنا ع األموال املحنو ة وانتقاله م ى املبلغ املودع‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)245‬‬
‫يجو للمحنو علي نه ن ي ل نل م ق ناشننننننن نننن ة التن ي نذ في ي نة نال نة تكون عليه نا اإلجراءات تق ندير مبلغ و م نا‬
    ‫يقوم مقننامننه يودعننه ر انننة املحكمننة على كمننة الوفنناء للحنناجا‪ ،‬ويترتننل على ننذا اإليننداع وال الحنا ع‬
                                                                                    ‫األموال املحنو ة وانتقاله م ى ما ودع‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)246‬‬
‫يوقع الحنا في ندود الندي امل نالنل بنه‪ ،‬وإكا كناننن قيمنة الحت املحنو م جلنه ال تتنناسننننننن نننن نل مع قيمنة‬
‫األموال املحنو عليها جا للمدي ن ي لل م القاشننننننن نننن ة املختص ‪ -‬س نن ن ن ن ننل األ وال‪ -‬قت نن ن ن ن ننر الحنا على‬
                                                                             ‫بعض مواله اململواة له والاة يجو الحنا عليها‪.‬‬




     ‫‪76‬‬                                                     ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                       ‫الفصل الثاني‬
                                                      ‫الحجزالتحفظي‬
                                                        ‫املادة (‪)247‬‬
‫مع عدم اإلرالل بما ينص عليه ي تشننننننريع آرر‪ ،‬يجو للدائ ن ي لل م املحكمة الاة تن ر الدعوى و‬
‫م قاشننن ة األمور املسنننتعنلة بتننن ة وقتية سنننل األ وال توقيع الحنا التح ي على عقارات ومنقوالت‬
                                                                                                       ‫رتمه في ّي م األ وال اآلتية‪- :‬‬
                                       ‫‪ .1‬ك الة يخش فيها فقدانه لضمان قه‪ ،‬كالحاالت اآلتية‪- :‬‬
                                                                       ‫‪ .‬مكا لم يك للمدي مقامة مستقرة في الدولة‪.‬‬
          ‫ب‪ .‬مكا رش ة الدائ فرار مدينه و نهريل مواله و مر اء ا وكان كلب بوجود دالئ جدية‪.‬‬
                                                                           ‫ج‪ .‬مكا كانن تلمينات الدي مهددة بالضياع‪.‬‬
‫‪ .2‬مل جر العقن نار في مواجهن نة املس نن ن ن ن ننتن نلجر األص نن ن ن ن ننلي واملس نن ن ن ن ننتن نلجر م البن ناط على املنقوالت والثمرات‬
‫قانونا ويجو له كلب‬ ‫نمانا لحت االمتيا املقرر له ً‬             ‫واملحتننننننن نننوالت املوجودة بالع ن امل جرة وكلب ضننننننن نن ً‬
   ‫ضننننننا مكا كانن املنقوالت والثمرات واملحتننننننوالت قد نقلن على غ ر علم منه ما لم يك قد م ن ن نن‬                           ‫ي ً‬
 ‫يوما و بقين في الع ن امل جرة موال كافية لضمان ت االمتيا املقرر له‪.‬‬                                   ‫على نقلها (‪ )30‬ال ون ً‬
                                                                                                            ‫ً‬
‫‪ .3‬مكا كان الدائ امال لسنننند رسنننمة و سنننند عادي بدي مسنننتحت األداء وغ ر معلت على شنننرط‪ ،‬و‬
                         ‫مكا كان بيده كم غ ر واجل الن اك ما كان الدي الثابن به مع ن املقدار‪.‬‬
‫‪ .4‬للعام عند تعذر التسنننننننوية بشنننننننلن مسنننننننتحقاته الاة دد ا القانون املن م للعالقة بي هما‪ ،‬وكلب‬
                     ‫قتا م قب النهة اإلدارية املختتة‪.‬‬                       ‫ضمانا للوفاء بمستحقاته بعد تقدير ا م ً‬            ‫ً‬
‫‪ .5‬في جميع األ وال يجو للمحكمنة قبن االسننننننن ننننتجنابة ل لنل الحنا ن ت لنل ية بينانات و بق نات و‬
‫مقرارات مشننننننن نننن وعنة بناليم ن و تجري تحقي ًقنا مختتننننننن ننن ًنرا و تنلمر بنإجراء التحرينات الال منة بمعناو نة‬
                                                                     ‫النهات اإلدارية املختتة ما ر ت ضرورة لذلب‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)248‬‬
‫يجو ملنالنب املنقول وم لنه ت عينة علينه و ت في بسننننننن نننننه ن ي لنل توقيع الحنا التح ي علينه ع ند‬
             ‫م يحو ه‪ ،‬وكلب بموجل عريضة مشتملة على بيان وار ع املنقول امل لوب الحنا عليه‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)249‬‬
‫‪ .1‬مكا لم يك بيد الدائ سنند تن يذي و كان دينه مع ن املقدار‪ ،‬جا لقاشن ة األمور املسنتعنلة ن يلمر‬
‫نديرا م ق ًت نا وكل نب بن ًناء على عريضننننننن ننننننة مسننننننن ننننبب نة يق ندمه نا طنال نل الحنا‪،‬‬
                                                                                                ‫ب نالحنا ويق ندر دي الح ناجا تق ً‬
   ‫مختترا مكا لم تك املستندات امل يدة لل لل كافية‪.‬‬                     ‫ً‬            ‫ً‬
                                                                                   ‫تحقيقا‬     ‫وللقاش ة قب مصدار األمر ن يجري‬



     ‫‪77‬‬                                                        ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .2‬يجل في الة الحنا على عقار ن يقدم مع العريضننننننن نننة صننننننن نننورة رسننننننن نننمية م سننننننن نننند ملكية كلب العقار‬
                                                                                                        ‫امل لوب الحنا عليه‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا كانن الدعوى مرفوعة بالحت م قب مام املحكمة املختتن نة جا طلل األمر بالحنا املشن نار مليه‬
                                                                ‫في البند (‪ )1‬م ذه املادة م املحكمة الاة تن ر الدعوى‪.‬‬

                                                     ‫املادة (‪)250‬‬
‫‪ .1‬يتبع في الحنا التح ي على املنقوالت القواعند واإلجراءات املنت نن ن ن ن ننو عليهنا في املواد م (‪ )264‬م ى‬
‫(‪ )282‬م ذا القانون عدا ما يتعلت م ها بتحديد يوم البيع مال مكا كانن ذه املنقوالت عرضنننننننة للتلف‬
‫ف را ى نص الب ن نند (‪ )2‬م املن ننادة (‪ )273‬م ننننذا القننننانون‪ ،‬ويتبع في الحنا التح ي على العقننننارات‬
‫القواعد واإلجراءات املنتنن ن ن نو عليها في املواد م (‪ )285‬م ى (‪ )305‬م ذا القانون عدا ما يتعلت م ها‬
                                                                   ‫بتقديم السند التن يذي وإجراءات البيع بامل اد‪.‬‬
‫‪ .2‬يجل على الحاجا رالل (‪ )8‬مانية يام م تاري صننننندور قرار الحنا ن يرفع مام املحكمة املختتنننننة‬
‫الدعوى ب بوت الحت‪ ،‬وكلب في األ وال الاة يكون فيها الحنا بلمر م قاشنننننننن ة األمور املسننننننننتعنلة وإال‬
‫اعت ر الحنا كلن لم يك ‪ .‬ويعت ر الحنا اذلب كلن لم يك مكا لم يبد في تن يذ الحكم ال ها ي التادر‬
                                                             ‫يوما م تاري ص رورته ًّ‬
                                                           ‫نهائيا‪.‬‬                      ‫لتالحه رالل (‪ )30‬ال ن ً‬
‫‪ .3‬مل صننننننن ننن ندر األمر برفض طلبنه وللمحنو علينه ولنذوي الشننننننن ننن نلن ن يت لم م مر الحنا منام قناشننننننن نننن ة‬
‫نواء كان الت لم في موضنوع الحنا و‬           ‫األمور املسنتعنلة و مام املحكمة املختتنة ‪-‬بحسنل األ وال‪ -‬س ً‬
                    ‫مواعيده‪ ،‬وفي جميع األ وال ينق ة الحنا مكا صدر كم نها ي برفض دعوى بوت الحت‪.‬‬
‫‪ .4‬مكا صندر كم برفض الت لم وكان واجل التن يذ و صنار اذلب تتبع اإلجراءات املقررة للبيع في املواد‬
‫م (‪ )264‬م ى (‪ )282‬وم (‪ )285‬م ى (‪ )305‬م ذا القانون‪ ،‬بحسل األ وال و يجري التن يذ بتسليم‬
                                                   ‫املنقول في الحالة املشار مليها في املادة (‪ )248‬م ذا القانون‪.‬‬
‫‪ .5‬تبقى مجراءات الحنا الاة اتخنذت بموجنل كم و قرار واجنل الن ناك سننننننن ننننننارينة منا لم يك الحكم و‬
                                                                                    ‫القرار التادر بإلغاأها صبح ًّ‬
                                                                                  ‫نهائيا‪.‬‬

                                                     ‫املادة (‪)251‬‬
‫‪ .1‬مكا وقع م جر العقنار الحنا على منقوالت املسننننننن ننننتنلجري م البناط طب ًقنا للبنند (‪ )2‬م املنادة (‪)247‬‬
       ‫م ذا القانون وجل ن توجه اإلجراءات م ى ك م املستلجر األصلي واملستلجر م الباط ‪.‬‬
                 ‫يضا تحن يده على األجرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعت ر معالن الحنا م ى املستلجر م الباط بمثابة حنا ً‬
‫‪ .3‬مكا كان املسنتلجر األصنلي غ ر ممنوع م التلج ر م الباط جا للمسنتلجر م الباط ن ي لل رفع‬
                                           ‫الحنا على منقوالته مع بقاء الحنا تحن يده على األجرة‪.‬‬



    ‫‪78‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                 ‫الفصل الثالث‬
                                           ‫حجزما للمدين لدى الغير‬
                                                  ‫املادة (‪)252‬‬
‫‪ .1‬يجو لكن دائ ن ي لنل م املحكمنة املختتننننننن ننن نة و قناشننننننن نننن ة األمور املسننننننن ننننتعنلنة الحنا على منا يكون‬
            ‫ً‬
   ‫ملدينه لدى الغ ر م املنقوالت و ديون ولو كانن م جلة و معلقة على شرط و كانن محال للنزاع‪.‬‬
 ‫‪ .2‬مكا لم يك الحنا موق ًعننننا على منقول و دي بننننذاتننننه فننننإنننننه يتننننناول كنننن مننننا يكون للمحنو عليننننه م‬
                              ‫منقوالت في يد املحنو لديه وديون في كمته م ى وقن التقرير بما في الذمة‪.‬‬
                 ‫‪ .3‬يوقع حنا ما للمدي لدى الغ ر على منقوالت املدي الاة في يا ة ممثله القانو ي‪.‬‬

                                                     ‫املادة (‪)253‬‬
  ‫يحت ن الحنا ‪-‬بدون اجة م ى معالن س نابت م ى املدي ‪ -‬بموجل مر موقع م القاش ن ة ويعل م ى املحنو‬
                                                        ‫لديه بمعرفة القائم بالتن يذ ويشتم على البيانات اآلتية‪- :‬‬
                                                           ‫‪ .1‬بيان ص املبلغ املحنو م جله واملتروفات‪.‬‬
  ‫واردا على منال مع ن‪ ،‬ونمة املحنو‬       ‫‪ .2‬تعي ن املحنو علينه تعيق ًننا نناف ًينا لكن جهنالنة من كنان الحنا ً‬
                                               ‫لديه ع الوفاء بما في يده م ى املحنو عليه و تسليمه مياه‪.‬‬
‫‪ .3‬رقم النندعوى و طلننل الحنا واسننننننن ننننم الحنناجا وموطنننه و محنن عملننه في النندولننة فننإكا لم يك لننه‬
‫موط و محن عمن في الندولنة وجنل علينه تعي ن موط مختنار لنه في دائرة املحكمنة الاة يجري فيهنا‬
                                                                                                       ‫التن يذ‪.‬‬
‫‪ .4‬تكليف املحنو لندينه بنالتقرير بمنا في النذمنة وإفنادة املحكمنة اآلمرة بنالحنا رالل (‪ )7‬س نن ن ن ن ننبعنة ينام‬
                                                                                             ‫م معالنه بالحنا‪.‬‬

                                                     ‫املادة (‪)254‬‬
‫ذا القانون كان الحنا‬           ‫مكا لم يشننتم األمر على البيانات الواردة في البندي (‪ )1‬و(‪ )2‬م املادة (‪ )253‬م‬
                                                                                                      ‫ً‬
                                                       ‫باطال‪ ،‬ويجو لك كي متلحة التمسب بهذا الب الن‪.‬‬

                                                     ‫املادة (‪)255‬‬
‫‪ .1‬يكون الوفنناء م املحنو لننديننه بننإيننداع مننا في كمتننه ر انننة املحكمننة وإكا نكنان محنن الحنا منقوالت ال‬
‫يمك مينداعهنا تلنب الخ اننة جنا تسننننننن ننننليمهنا م ى نارس تعيننه النهنة اآلمرة بنالحنا بن ًناء على طلنل يقندم‬
                                                                 ‫مليها م املحنو لديه و املحنو عليه‪.‬‬




    ‫‪79‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
  ‫‪ .2‬يجننل ن يكون اإليننداع مقترًنننا ببيننان موقع م املحنو لننديننه بننالحنو الاة وقعننن تحننن يننده وتواري‬
 ‫معالنهننا و سننننننن ننننمنناء الحنناجاي واملحنو عليهم وصننننننن نننن ننانهم وعننناوي هم والسننننننن ننننننندات الاة وقعننن الحنو‬
                                                                                 ‫بمقتضا ا واملبالغ الاة حنا م جلها‪.‬‬
‫فورا بحتننننن نول اإليداع و وضننننن نع املنقوالت تحن‬ ‫‪ .3‬على النهة اآلمرة بالحنا مبالغ الحاجا واملحنو عليه ً‬
                                                                                                                      ‫يد ارس‪.‬‬
 ‫‪ .4‬يغنة اإليداع و وضننع املنقوالت تحن الحراسننة ع التقرير بما في الذمة مكا كان املبلغ و املنقول ً‬
‫كافيا‬
                                                                                                ‫للوفاء بدي الحاجا‪.‬‬
‫‪ .5‬مكا وقع حنا جديد على املبلغ املودع و املنقوالت املوضنننننننوعة تحن الحراسنننننننة فلصنننننننبح اهما غ ر كار‬
‫ألي م الحاجاي تكليف املحنو لديه التقرير بما في كمته رالل (‪ )7‬سنن ن ننبعة يام م يوم تكلي ه‬                                ‫جا ّ‬
                                                                                                                           ‫بذلب‪.‬‬

                                                        ‫املادة (‪)256‬‬
‫‪ .1‬مكا لم يحتننننننن ننننننن اإلينننداع طب ًقنننا للمنننادة (‪ )255‬و امل ننادت ن (‪ )244‬و(‪ )245‬م نننذا القنننانون وجنننل على‬
‫املحنو لديه ن يقرر بمنا في كمتنه م ى النهنة اآلمرة بالحنا رالل (‪ )7‬س نن ن ن ن ننبعنة يام م معالنه بالحنا‪،‬‬
‫ويذار في التقرير مقدار الدي وس ن ننببه و س ن ننباب انقض ن ننائه من وجدت‪ ،‬وإكا كان تحن يد املحنو لديه‬
                                                                      ‫ً‬       ‫منقوالت وجل عليه ن يرفت بالتقرير ً‬
                                                        ‫بيانا م تال ع ها‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا كنان الحنا تحنن يند الحكومنة و م ندى امل س نن ن ن ن ننس ن ن ن ن ن ن نات العنامنة و الهيئنات العنامنة و ند البنوك‬
‫فيكون التقرير بمنا في النذمنة بواسننننننن نننن نة اتناب ترسننننننن ننننلنه النهنة املحنو لنداهنا م ى النهنة اآلمرة بنالحنا في‬
                                                                           ‫امليعاد سالف الذار يتضم بيانات التقرير‪.‬‬
‫‪ .3‬ال يع ى املحنو ل ندي نه م واج نل التقرير بم نا في ال نذم نة ن يكون غ ر م ندي للمحنو علي نه‪ ،‬وعن ندئ نذ‬
‫يجو ن يتم التقرير ببي نان يق ندم نه م ى النه نة اآلمرة ب نالحنا‪ ،‬ام نا ن سننننننن ننننر املهن نة ال يع ي نه م واج نل‬
                                                                                                        ‫التقرير بما في الذمة‪.‬‬

                                                        ‫املادة (‪)257‬‬
                                                                                                                       ‫ُ‬
 ‫مكا توفي املحنو لديه و فقد ليته و الن صن ته و صن ة م يمثله كان للحاجا ن يعل ور ة املحنو‬
  ‫لندينه و م يقوم مقنامنه بت نن ن ن ن ننورة م ورقنة الحنا ويكل هم التقرير بمنا في النذمنة رالل (‪ )7‬س نن ن ن ن ننبعنة ينام م‬
                                                                                                              ‫ذا التكليف‪.‬‬

                                                        ‫املادة (‪)258‬‬
                                                                                                ‫ُ‬
             ‫ترفع املنا عة في تقرير املحنو لديه مام املحكمة الاة تن ر دعوى الحنا في ي مر لة م مرا‬
                                                                                      ‫التقاش ة‪.‬‬


     ‫‪80‬‬                                                      ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                                                           ‫املادة (‪)259‬‬
                         ‫ً‬
‫تقريرا غ ر نكنار و قرر غ ر‬        ‫‪ .1‬مكا لم يقرر املحنو لننديننه بمن نا في كمتن نه على الوجننه املقرر قننانو ًنننا و قنندم‬
  ‫الحقيقة‪ ،‬و ر ى األوراق الواجل عليه ميداعها لتلييد التقرير جا الحكم عليه للدائ الذي ت نن ن نن‬
  ‫على سننننننن نننننند تن ينذي بنديننه بناملبلغ املحنو م جلنه وكلنب بندعوى ترفع بناإلجراءات املعتنادة وال تقبن‬
                           ‫دعواه بعد م ة (‪ )3‬الث سنوات م تاري صدور قرار التقرير بما في الذمة‪.‬‬
‫‪ .2‬يعت ر تن يذ الحكم التنننننننننادر ضننننننننند املحنو لديه وفاء لحت الحاجا قب املحنو عليه‪ ،‬وال يخ كلب‬
                                                        ‫برجوع املحنو لديه على املحنو عليه بما َّداه للحاجا‪.‬‬
‫‪ .3‬ال يتنننندر الحكم مكا تالفى املحنو لديه السننننبل الذي رفعن بسننننببه الدعوى ا مق ال باب املرافعة‬
                                                                                   ‫فيها ولو مام محكمة االستئنار‪.‬‬
‫‪ .4‬يجل في جميع األ وال مل ام املحنو لديه بمتنننننروفات الدعوى والتعويضنننننات املترتبة على تقتننننن ره و‬
                                                                                                                ‫تلر ره‪.‬‬

                                                                                           ‫املادة (‪)260‬‬
‫مكا كنان ت الحناجا ناب ًتنا بسننننننن نننن ند تن ينذي جنا لنه فور التقرير بمنا في النذمنة ن ي لنل م قناشننننننن نننن ة التن ينذ‬
‫مصننننننننندار مر م ى املحنو لديه بلن يدفع م ى الحاجا املبلغ الذي قر به و ما ي ي منه بحت الحاجا بشنننننننننرط‬
                                                   ‫اتباع اإلجراءات املنتو عليها في املادة (‪ )238‬م ذا القانون‪.‬‬

                                                                                           ‫املادة (‪)261‬‬
‫طبقا للمواد (‪ )244‬و(‪ )245‬و(‪ )255‬م ذا القانون‪،‬‬    ‫وفقا للمادة (‪ ،)260‬وال اإليداع ً‬
                                                                              ‫مكا لم يحت الوفاء ً‬
                               ‫كان للحاجا ن ين ذ على موال املحنو لديه بموجل سنننننده التن يذي ً‬
‫مرفقا به صننننورة رسننننمية م تقرير‬
                                ‫املحنو لديه‪ ،‬وكلب مع مراعاة ما تنص عليه املادة (‪ )233‬م ذا القانون‪.‬‬

                                                                                           ‫املادة (‪)262‬‬
                                  ‫مكا كان الحنا على منقوالت‪ ،‬بيعن باإلجراءات املقررة لبيع املنقول املحنو لدى املدي ‪.‬‬

                                                                                           ‫املادة (‪)263‬‬
‫مدينا به ملدينه‪ ،‬ويكون كلب بلمر م القاشننننننن نن ة‬                          ‫يجو للدائ ن يوقع الحنا تحن يد ن سننننننن ننه على ما يكون ً‬
                                                                                                                         ‫ً‬
‫املننننخننننتننننص يننننعننننلنننن م ننننى املنننننندينننن مشننننننن ننننننن نتننننمننننال عننننلننننى الننننبننننيننننننانننننننات الننننواجننننننل كاننننر ننننننا فنننني ورقننننننة مبننننالغ الننننحنننننننننا‪.‬‬
‫فإكا لم يك بيد الحاجا سنند تن يذي و كم‪ ،‬تتبع اإلجراءات واملدد املنتنو عليها في البنود (‪،4 ،3 ،2‬‬
                                                                                                                                            ‫‪ )5‬م املادة (‪ )250‬م ذا القانون‪.‬‬

        ‫‪81‬‬                                                                                          ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                  ‫الفصل الرابع‬
                                              ‫حجزاملنقول لدى املدين‬
                                                    ‫املادة (‪)264‬‬
‫‪ .1‬مراعاة ما نت ن ن ن ننن عليه املادة (‪ )236‬م ذا القانون‪ ،‬يجري الحنا بموجل محضنننننننننر ملكترو ي و ورقي‬
                                 ‫ً‬
‫بحسننننننن نننننل األ وال‪ ،‬يحرر في مكنان توقيعنه‪ ،‬ويجنل ن يشننننننن ننننتمن فضننننننن ننننال ع البينا نات الواجنل كار نا في‬
                                                                                              ‫اإلعالن على ما يلتي‪- :‬‬
                                                                                          ‫‪ .‬كار السند التن يذي‪.‬‬
  ‫ب‪ .‬كار موط الحاجا و مح عمله في الدولة فإكا لم يك له موط و مح عم في الدولة وجل‬
                     ‫عليه تعي ن موط مختار له في دائرة املحكمة الاة يجري فيها التن يذ‪.‬‬
 ‫ج‪ .‬مكان الحنا‪ ،‬وما قام به القائم بالتن يذ م اإلجراءات وما لقيه م العقبات واالعتراضات ناء‬
                                                                                      ‫الحنا وما اتخذه بشلنها‪.‬‬
  ‫د‪ .‬م ردات األشياء املحنو ة بالت تي مع كار نوعها و وصافها ومقدار ا وو نها و مقاسها و يان‬
                                                                                                 ‫قيمتها بالتقريل‪.‬‬
‫‪ .2‬يجل ن يوقع القائم بالتن يذ واملدي من كان اضننننن ًنرا محضننننننر الحنا‪ ،‬وفي ال امتناعه ع التوقيع‬
                             ‫ً‬
                ‫رضاء منه بالحكم‪.‬‬           ‫يثبن القائم بالتن يذ كلب في محضر الحنا‪ ،‬وال يعت ر مجرد توقيع املدي‬
                            ‫‪ .3‬ال يقت ة الحنا نق األشياء املحنو ة م موضعها مال بلمر م قاش ة التن يذ‪.‬‬
‫‪ .4‬تتننننننن نننبح األشننننننن نننياء محنو ة بمجرد كار ا في محضننننننن نننر الحنا ولو لم يع ن عليها ارس ويعت ر تتننننننن نننوير‬
                                                                            ‫ً‬
                                                               ‫املحنو ات م قب القائم بالتن يذ مكمال ملحضر الحنا‪.‬‬
  ‫‪ .5‬مكا تننننننن نن الحنا بحضننننننن ننور املدي و في موطنه و مح عمله تسننننننن ننلم صننننننن ننورة م املحضننننننن ننر له و مل‬
‫تسنلمها نيابة عنه‪ ،‬ما مكا تن الحنا في غيبته وفي غ ر موطنه و مح عمله وجل معالنه باملحضنر‬
                     ‫على الوجه املب ن في املادة (‪ )10‬م ذا القانون وكلب رالل األيام السبعة التالية للحنا‪.‬‬


                                                      ‫املادة (‪)265‬‬
‫‪ .1‬مكا كان الحنا على مت ن نوغات و س ن نبائب ك بية و فض ن نية و م معدن ن قس آرر و على مجو رات‬
‫و حنار اريمة وجل و نها و يان وصن نافها بدقة في محضن نر الحنا‪ ،‬وتقوم ذه األشن نياء بمعرفة رب ر‬
                                                       ‫يعينه قاش ة التن يذ م تلقاء ن سه و ً‬
                               ‫بناء على طلل طالل التن يذ‪.‬‬
 ‫بناء على طلل الحاجا و املحنو‬‫‪ .2‬يجو بهذه ال ريقة تقويم األشنياء ال نية واألشنياء الن قسنة األررى ً‬
                                        ‫عليه‪ ،‬وفي جميع األ وال يرفت تقرير الخب ر بمحضر الحنا‪.‬‬
‫‪ .3‬يجل مكا اقت ن الحال نقلها لو نها و تقويمها ن توضنع في ر مختوم و ن يذار كلب في املحضنر مع‬
                                                          ‫وصف األرتام وتودع في ر انة املحكمة‪.‬‬

     ‫‪82‬‬                                                     ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .4‬مكا وقع الحنا على نقود و عملننة ورقيننة وجننل على مننندوب التن يننذ ن يب ن وصننننننن ننننننافهننا ومقنندار ننا في‬
                                                                                   ‫املحضر ويودعها ر انة املحكمة‪.‬‬

                                                          ‫املادة (‪)266‬‬
‫‪ .1‬يع ن القننائم بننالتن يننذ ننار ًسننننننن ننننن نا لاشننننننن ننننينناء املحنو ة‪ ،‬ويقوم بننارتيننار الحننارس مكا لم يننلت الحنناجا و‬
‫املحنو علينه بشننننننن ننننخص مقتندر‪ ،‬وجنل تعي ن املحنو علينه مكا طلنل و كلنب‪ ،‬مال مكا ريف التبنديند‬
‫وكان لذلب سنباب معقولة تب ن في املحضنر‪ ،‬وعندئذ يذار ر ي املحنو عليه في تلب األسنباب ويعرض‬
                                               ‫فورا على قاش ة التن يذ التخاك قراره في ذا الشلن‪.‬‬                            ‫مر ا ً‬
‫‪ .2‬مكا لم يجد القائم بالتن يذ في مكان الحنا م يقب الحراسننة وكان املدي اضن ًنرا كل ه بالحراسننة وال‬
‫يعتد برفضنن نه ميا ا‪ ،‬ما مكا لم يك اضنن ًنرا وجل عليه ن يتخذ جميع التداب ر املمكنة للمحاف ة على‬
  ‫األشنننننن نياء املحنو ة و ن يرفع األمر على ال ور لقاشنننننن ن ة التن يذ ليلمر مما بنقلها وإيداعها عند م ن يقب‬
                    ‫قتا‪.‬‬ ‫الحراسة يختاره الحاجا و القائم بالتن يذ وإما بتكليف الشرطة بالحراسة م ً‬


                                                          ‫املادة (‪)267‬‬
                                                                            ‫ً‬
‫موجودا وقن الحنا سنننلمن مليه األشنننياء املحنو ة في مكان حنا ا بعد التوقيع منه‬   ‫‪ .1‬مكا كان الحارس‬
‫غائبا و ع ن فيما بعد وجل جرد األشنياء املحنو ة‬ ‫على محضنر الحنا وتسنليمه صنورة منه‪ ،‬فإكا كان ً‬
                                     ‫وتسليمها مليه بعد التوقيع على محضر النرد وتسليمه صورة منه‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا امتنع الحارس ع التوقيع على محضننن نر الحنا و النرد و رفض تسننن نلم صننن نورته وجل على القائم‬
                ‫بالتن يذ ن يسننتبدل به ار ًسننا آرر‪ ،‬وإال فعليه ن يعرض األمر على قاشنن ة التن يذ ً‬
‫فورا ليقرر ما يراه‬
                                                                                            ‫ً‬
                                                                                          ‫مناسبا‪.‬‬

                                                          ‫املادة (‪)268‬‬
                                                                  ‫يسننننننن ننننتحت الحارس غ ر املدي و الحارس الحائا ً‬
‫جرا ع راسننننننن ننننته ويكون لهذا األجر امتيا املتننننننن ننننروفات‬
‫بناء على عريضننة‬     ‫القضننائية على املنقوالت املحنو عليها‪ ،‬ويقدر جر الحارس بلمر يتنندره قاشنن ة التن يذ ً‬
                                                                                                    ‫تقدم مليه‪.‬‬

                                                          ‫املادة (‪)269‬‬
  ‫‪ .1‬ال يجو للحارس ن يسننننتعم األشننننياء املحنو ة و يسننننتغلها و يع ر ا و يعرضننننها للتلف وإال رم م‬
                                ‫ً‬                                                   ‫ً‬
‫جرة الحراسنة فضنال ع مل امه بالتعويضنات وإنما يجو مكا كان مالكا لها و صنا ل ت انت اع عليها‬
                                                                         ‫ن يستعملها فيما رتتن له‪.‬‬



     ‫‪83‬‬                                                         ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .2‬مكا كان الحنا على ماشننننننن ننية و عروض و دوات و آالت ال مة إلدارة و اسننننننن ننتغالل رض و متننننننن نننع و‬
‫بناء على عريضنننة تقدم م د كوي الشنننلن ن‬            ‫مشنننغ و م سنننسنننة و ما يما لها جا لقاشننن ة التن يذ ً‬
                               ‫صالحا لذلب و يستبدل به ً‬
              ‫ارسا آرر يقوم بذلب‪.‬‬                             ‫ً‬     ‫يلمر الحارس باإلدارة و االستغالل من كان‬


                                                      ‫املادة (‪)270‬‬
    ‫‪ .1‬ال يجو للحارس ن ي لل مع اءه م الحراسة قب اليوم املحدد للبيع مال ألسباب توجل كلب‪،‬‬
                                      ‫ويكون مع ا ه بلمر على عريضة يتدر م قاش ة التن يذ‪.‬‬
      ‫ً‬
‫محضرا بذلب‬ ‫‪ .2‬يقوم القائم بالتن يذ بجرد األشياء املحنو ة عند تسلم الحارس النديد مهمته‪ ،‬ويحرر‬
                                                    ‫يوقع عليه ذا الحارس ويتسلم صورة منه‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)271‬‬
‫‪ .1‬مكا انتقن القنائم بنالتن ينذ لتوقيع الحنا على منقوالت سننننننن ننننبت حنا نا لندى املندي وجنل على الحنارس‬
‫عليها ن ي ر له صنن ن ننورة محضنن ن ننر الحنا ويقدم األشنن ن ننياء املحنو ة‪ ،‬وعلى القائم بالتن يذ ن يجرد ا في‬
‫محضننننننن ننننر ويحنا على منا لم يسننننننن ننننبت حناه ويجعن نارس الحنا األول نار ًسننننننن ننن نا عليهنا من كنا نن في كات‬
                                                                                                                    ‫املكان‪.‬‬
‫‪ .2‬يعل ذا املحض نن ن ننر رالل (‪ )3‬ال ة يام عم م ى الحاجا األول واملدي والحارس مكا لم يك اضننننننن ًنرا‪،‬‬
                                                               ‫اما يعل م ى النهة الاة مرت بتوقيع الحنا األول‪.‬‬
‫‪ .3‬يترتننل على ننذا اإلعالن بقنناء الحنا ملتننننننن ننننلحننة الحنناجا الثننا ي ولو نال عنننه الحنناجا األول‪ ،‬امننا يعت ر‬
                                                     ‫حنا تحن يد القائم بالتن يذ على املبالغ املتحتلة م البيع‪.‬‬           ‫ً‬
                                                                             ‫ً‬
‫‪ .4‬مكا كان الحنا األول على املنقوالت باطال فال ي ر كلب على الحنو الال قة عليه مكا وقعن صنننحيحة‬
                                                                                                             ‫في كانها‪.‬‬
                                                      ‫املادة (‪)272‬‬
 ‫طلبا ببيع األموال املحنو ة أل د املشننننننن ن نتري‬‫‪ .1‬يجو للمدي بعد متمام الحنا ن يقدم لقاشننننننن ن ن ة التن يذ ً‬
‫ويرفت ب لبننن نه م البيع وموافقننن نة املشننننننن ننننتري عليننن نه‪ ،‬ويعرض كلننن نب على الننن ندائ الحننن ناجا و الننن ندائن ن‬
‫الحاجاي من تعددوا مكا كان م املبيع ق م الدي املحنو م جله وكلب رالل (‪ )7‬س نن ن ن ن ننبعة يام‬
‫م تاري تقديم ال لل‪ ،‬فإكا لم يعترضننننننننوا رالل (‪ )7‬سننننننننبعة يام م تاري مر ار م و عند موافقتهم‬
                                                    ‫يتم مجراء البيع وإيداع الثم راينة املحكمة لتالح الدائن ن‪.‬‬
 ‫‪ .2‬مع مراعناة كنام املنادة (‪ )276‬م نذا القنانون‪ ،‬فنإننه في نالنة تعنذر الحتننننننن ننننول على موافقنة الندائ‬
‫الحاجا و رفضننننننه يجري تحديد يوم البيع وسنننننناعته ومكانه بمعرفة قاشنننننن ة التن يذ‪ .‬ويجل على القائم‬
‫بالتن يذ عقل كلب مباش نن ن ن نرة ن يدرج اإلعالن على املوقع اإللكترو ي للمحكمة‪ ،‬و ن يلت نن ن ننت على باب‬
                                     ‫املكان الذي به األشياء املحنو ة واذلب باللو ات املعدة لذلب باملحكمة‪.‬‬

     ‫‪84‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .3‬يجو لقناشننننننن نننن ة التن ينذ ن ينلمر بنإعالن كلنب في م ندى الصننننننن ننننحف اليومينة التننننننن نننننادرة في الندولنة بناللغنة‬
‫العر ية و األجنبية عند االقتضننننننن نننناء و غ ر ا م الوسننننننن ننننائ التقنية ووسننننننن ننننائ اإلعالم املختل ة‪ ،‬و بلي‬
                                                                                                ‫وسيلة ررى يرا ا مناسبة‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)273‬‬
                                          ‫ُ‬
‫‪ .1‬يجري البيع في املكنان النذي توجند فينه األشننننننن ننننيناء املحنو ة و في املكنان النذي رتننننننن ننننص بمعرفنة قناشننننننن نننن ة‬
‫التن يذ لبيع املحنو ات مال مكا اقتضننننننن ننن املتننننننن ننلحة رالر كلب‪ ،‬ويكون مجرا ه بعد (‪ )3‬ال ة يام على‬
‫األقن م تناري متمنام مجراءات مدراج اإلعالن على املوقع اإللكترو ي للمحكمنة و اللت نن ن ن ن ننت و النش نن ن ن ن ننر‪،‬‬
                                                            ‫ويسمح مل يرغل بمعاينة املحنو ات رالل ال ترة املذكورة‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا كانن األش ن نياء املحنو ة عرض ن نة للتلف و بض ن نا ع عرض ن نة لتقلل األس ن نعار فلقاش ن ن ة التن يذ ن يلمر‬
‫بناء على طلل يقدم مليه‬                ‫بإجراء البيع في املكان الذي يراه وم سناعة لسناعة على سنل األ وال وكلب ً‬
                                                                     ‫م الحارس و د كوي الشلن و القائم بالتن يذ‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا لم يتقنندم النندائ بمبنناش نن ن ن ن ننرة بيع املحنو ات رالل (‪ )30‬ال ن يو ًمننا م بعنند الحنا ‪-‬مننا لم توجنند‬
‫موا ع ق نانوني نة‪ -‬لقنناشننننننن نننن ة التن يننذ ن يبنناشننننننن ننننر مجراءات البيع و رفع الحنا ع املحنو ات بحسننننننن ننننننل‬
                                                                         ‫األ وال وتختم املتروفات م تيلة البيع‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)274‬‬
‫مكا لم يحتن البيع في اليوم املع ن بمحضنر الحنا دد له يوم آرر يعل به الحارس وكوي الشنلن‪ ،‬ويعاد‬
‫مدراج اإلعالن على املوقع اإللكترو ي للمحكمة و اللتت و النشر على الوجه املب ن في املواد الواردة في ذا‬
      ‫ال ت ‪ ،‬مع جوا ر ض التثم ن (‪ )%5‬لعدد (‪ )5‬رمس مرات م البيع بسعر يقدره قاش ة التن يذ‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)275‬‬
  ‫ً‬
‫فورا‬        ‫‪ .1‬يجري البيع بامل اد العلنة تحن مشنننرار قاشننن ة التن يذ بمناداة القائم بالتن يذ بشنننرط دفع الثم‬
‫ويجو للقناشننننننن نننن ة ممهنالنه مندة ال تايند على (‪ )5‬رمس نن ن ن ن ن نة ينام‪ ،‬ويجنل ال يبند القنائم بنالتن ينذ في البيع مال‬
‫بعد جرد األش نن ن ن ن نياء املحنو ة وإ بات التها في محض نن ن ن ن نر البيع‪ ،‬وعليه ن يثبن فيه جميع مجراءات البيع‬
    ‫وما لقيه م االعتراضنننننننننات والعقبات وما اتخذه في شنننننننننلنها اما يثبن ضنننننننننور ك م الحاجا واملحنو‬
                                           ‫اضرا و امتناعه ع التوقيع‪.‬‬        ‫ً‬     ‫عليه و غيابهما وتوقيعه من كان‬
‫‪ .2‬على القنائم بنالتن ينذ ن يثبنن في املحض نن ن ن ن ننر س نن ن ن ن ننمناء امل ايندي وموط كن م هم‪ ،‬ومحن عملنه و ال ريند‬
‫اإللكترو ي بحسنن ن ن نل األ وال‪ ،‬واأل مان الاة عرضنن ن ن نن م هم وتوقيعانهم‪ ،‬اما يجل ن يشنن ن ن نتم املحضنن ن ننر‬
         ‫بوجه را على كار الثم الذي رسا به امل اد واسم م رسا عليه وموطنه ومح عمله وتوقيعه‪.‬‬
          ‫‪ .3‬يك ي إلعالن استمرار البيع و تلجيله ن يذار القائم بالتن يذ كلب عالنية ويثبته بمحضر البيع‪.‬‬


     ‫‪85‬‬                                                        ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .4‬يجو اسننننن نتخدام تقنية االتتننننن نال ع ُبعد املنتننننن نو عليها في القانون في ي م مجراءات البيع بامل اد‬
                         ‫العلنة الواردة في ذه املادة وفي املواد م (‪ )276‬م ى (‪ )278‬م ذا القانون‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)276‬‬
‫مكا لم يتقدم د لش ن ن ن نراء املت ن ن ن نوغات و الس ن ن ن نبائب م الذ ل و ال ض ن ن ن نة و الحلي واملنو رات واألحنار‬
‫الكريمنة واألشننننننن ننننيناء املقومنة بقيمتهنا سننننننن نننننل تقندير ن الخ رة ولم يقبن الندائ اسننننننن ننننتي ناء ديننه عي ًننا بهنذه‬
‫القيمنة امتند جن بيعهنا م ى اليوم التنا ي مكا لم يك ع لنة و م ى ول يوم عمن عقنل الع لنة‪ ،‬فنإكا لم يتقندم‬
‫مشنننننتر بالقيمة املقدرة ج البيع م ى يوم آرر و عيد اللتنننننت و النشنننننر على الوجه املب ن في املواد السنننننابقة‬
         ‫ً‬
‫مناسبا ولو‬     ‫وعندئذ يعرض مندوب التن يذ األمر على القاش ة املختص ليلمر برسو امل اد بالثم الذي يراه‬
                                                                                                                           ‫في موعد آرر‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)277‬‬
‫فورا‪ ،‬يجو للقاش ة ممهاله مدة (‪ )5‬رمسة يام للدفع‪ ،‬وبعد انقضاء‬       ‫ً‬   ‫مكا لم يدفع الراس ة عليه امل اد الثم‬
‫املدة املشنار مليها دون التزام الراس ن ة عليه امل اد بالدفع‪ ،‬وجل معادة البيع على كمته بال ريقة املتقدمة بلي‬
 ‫م كان‪ُ ،‬ويلام بما ينقص م الثم ‪ ،‬اما يلتزم بمتن ناريف ورسن نوم معادة البيع ويعت ر محضن نر البيع سن ً‬
‫نندا‬
                                                                        ‫يذيا ب رق الثم بالنسبة مليه‪.‬‬‫تن ًّ‬
            ‫وال يكون له ت في ي يادة في الثم ب يسننننننتحقها املدي ودائنوه‪ ،‬ويكون القائم بالتن يذ ً‬
‫ملاما بالثم من‬
‫يذيا بالنسنبة‬     ‫فورا ولم يبادر بإعادة البيع على كمته‪ ،‬ويعت ر محضنر البيع س ً‬
          ‫نندا تن ًّ‬                                                           ‫لم يسنتوفه م املشنتري ً‬
                                                                                                      ‫مليه‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)278‬‬
‫يكف القننن نائم بننن نالتن يننن نذ ع امل ننننننن نننن ة في البيع مكا نت عنننن نه مبلغ نكنن نار لوفننن ناء الننن نديون املحنو م جلهننن نا‬
‫واملتننننننن ننننروفنات‪ ،‬و منا منا يوقع بعند كلنب م الحنو تحنن يند القنائم بنالتن ينذ و غ ره مم يكون تحنن ينده‬
                                                                      ‫الثم فإنه ال يتناول مال ما اد على وفاء ما كار‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)279‬‬
‫ترفع دعوى استرداد األشياء املحنو ة مام املحكمة املختتة‪ ،‬ويترتل على رفعها وقف البيع مال مكا كمن‬
 ‫املحكمة باسنننننننتمرار التن يذ بالشنننننننروط الاة ترا ا مناسنننننننبة‪ ،‬ويجو للمحكمة ن تق ننننننن ة بغرامة ال تق ع‬
           ‫(‪ )1.000‬لف در م وال تايد على (‪ )5.000‬رمسة آالر در م في ال رفض دعوى االسترداد‪.‬‬




     ‫‪86‬‬                                                          ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                         ‫املادة (‪)280‬‬
  ‫يجنل ن ترفع دعوى االسننننننن ننننترداد على الندائ الحناجا واملحنو علينه والحناجاي املتندرل ن و ن تشننننننن ننننتمن‬
‫صننننننن ننننحي ته نا على بي نان وار ألدل نة امللكي نة وإال كنان نن غ ر مقبول نة وتق ننننننن نننن ة املحكم نة بع ندم القبول م تلق ناء‬
                                                                                                                      ‫ن سها‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)281‬‬
‫‪ .1‬يحت للحاجا ن يم ننننن ن ة في التن يذ مكا كمن املحكمة بشننننن ن ل دعوى االسننننن نترداد‪ ،‬و مكا اعت رت كلن‬
‫لم تك ‪ ،‬و ُ كم باعتبار ا اذلب‪ ،‬اما يحت له ن يم ننننننن ة في التن يذ مكا كم في الدعوى برفضنننننننها و‬
  ‫بعدم االرتتا و بعدم قبولها‪ ،‬و بب الن صحي تها‪ ،‬و بسقوط الختومة فيها و بقبول تراها‪.‬‬
 ‫‪ .2‬يم ة الحاجا في التن يذ ولو كانن األ كام املشار مليها في البند (‪ )1‬م ذه املادة قابلة لالستئنار‪.‬‬

                                                         ‫املادة (‪)282‬‬
‫‪ .1‬مكا رفعن دعوى اسنننننننننترداد انية م ن س املسنننننننننترد وكانن دعواه األو ى قد اعت رت كلن لم تك و ُ كم‬
‫بناعتبنار نا انذلنب و برفضننننننن ننننهنا و بعندم قبولهنا‪ ،‬و بعندم ارتتننننننن ننن نا املحكمنة و بب الن صننننننن ننننحي تهنا و‬
‫بسننننننن ننننقوط الختننننننن ننننومنة فيهنا و بقبول تراهنا‪ ،‬فال يوقف البيع مال مكا قررت املحكمنة املختتننننننن نننننة بوق نه‪،‬‬
                                         ‫ويسري ذا الحكم مكا جددت دعوى االسترداد بعد ش ها و وق ها‪.‬‬
‫‪ .2‬يسنننري الحكم املشنننار مليه في البند (‪ )1‬م ذه املادة‪ ،‬مكا رفعن دعوى اسنننترداد انية م مسنننترد آرر‬
‫وتعت ر الندعوى نانينة ما كناننن تنالينة في تناري رفعهنا ولو قبن وال األ ر الواقف للبيع املترتنل على رفع‬
                                                                                                            ‫الدعوى األو ى‪.‬‬

                                         ‫الفصل الخامس‬
                                ‫حجزاألسهم والسندات واإليرادات والحصص‬
                                            ‫املادة (‪)283‬‬
‫‪ .1‬مكا كانن األسننننننننهم والسننننننننندات لحاملها و قابلة للت ه ر يكون حنا ا باألوضنننننننناع املقررة لحنا املنقول‬
                                                                            ‫لدى املدي و لدى الغ ر‪.‬‬
‫‪ .2‬يكون حنا اإليرادات املرتبة واألسنهم االسنمية و تنص األر ا املسنتحقة في كمة األعنخا املعنوية‬
‫و قوق املوصن ن في الشنركات باألوضناع املقررة لحنا مال املدي لدى الغ ر‪ ،‬ويترتل على حنا ا حنا‬
                                                                                       ‫مرانها م ى يوم البيع‪.‬‬




     ‫‪87‬‬                                                        ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                             ‫املادة (‪)284‬‬
           ‫تباع األسهم والسندات وغ ر ا مما نص عليه في املادة (‪ )283‬م ذا القانون بامل اد العلنة ً‬
‫طبقا لإلجراءات‬
          ‫املنتو عليها في املادة (‪ )288‬وما بعد ا م ذا القانون‪ ،‬وكلب تحن مشرار قاش ة التن يذ‪.‬‬

                                                       ‫الفصل السادس‬
                                                    ‫الحجزعلى العقاروبيعه‬
                                                         ‫املادة (‪)285‬‬
                                                                              ‫‪ .1‬يقدم الحاجا ً‬
         ‫طلبا بالحنا على العقار م ى قاش ة التن يذ‪ ،‬ويتضم ال لل البيانات اآلتية‪- :‬‬
 ‫‪ .‬اسم ال الل ولقبه ومهنته وموطنه ومح عمله وموطنه املختار في دائرة املحكمة الاة يجري فيها‬
                                                                   ‫التن يذ مكا لم يك له موط و مح عم فيها‪.‬‬
                                               ‫ب‪ .‬اسم امل لوب الحنا عليه ولقبه ومهنته وموطنه ومح عمله‪.‬‬
         ‫ج‪ .‬وصف العقار امل لوب الحنا عليه مع بيان موقعه ومسا ته و دوده و رقمه ومن قته‬
                                       ‫العقارية و ية بيانات ررى ت يد في تعيقنه‪ ،‬وكلب ً‬
  ‫طبقا ملا و ابن في السنالت الرسمية املعدة‬
                                                                                                                          ‫لذلب‪.‬‬
                                                                                   ‫‪ .2‬للدائ ن يسننننننن ننتتننننننن نندر ً‬
‫مرا بعريضننننننن ننة م قاشننننننن نن ة التن يذ بالترريص للقائم بالتن يذ لدرول العقار‪،‬‬
          ‫للحتول على البيانات الال مة لوص ه وتحديد مشتمالته‪ ،‬وال يجو الت لم م ذا األمر‪.‬‬

                                                             ‫املادة (‪)286‬‬
‫‪ .1‬مكا تب ن لقناشننننننن نننن ة التن ينذ ن طلنل الحنا على العقنار قند اسننننننن ننننتوفى شننننننن ننننروطنه القنانونينة صننننننن ننننندر قراره‬
‫ملكترونيا و يبلغ ذا القرار م ى الدائرة املختتنننننننننة بتسنننننننننني العقارات‬            ‫ًّ‬       ‫بالحنا ويجريه القائم بالتن يذ‬
                                                      ‫للتلش ر في السنالت الخاصة بهذا العقار وتحديد الساعة والتاري ‪.‬‬
                                                                           ‫‪ .2‬يترتل على تسني قرار الحنا‪ ،‬اعتبار العقار محنو ً ا‪.‬‬
                                                                                  ‫ُ‬
‫‪ .3‬على الندائرة املختتننننننن ننننننة املحنو لنداه نا العق نار ن ت لع قناشننننننن نننن ة التن ي نذ م واقع السننننننن ننننن ن العق ناري‪،‬‬
‫بالدائن ن صنننحاب الحقوق املقيدة وموط ك م هم ومح عمله وفيما مكا كانن توجد ية موا ع تعيت‬
                                                                                                                  ‫التترر بالعقار‪.‬‬

                                                             ‫املادة (‪)287‬‬
‫‪ .1‬يقوم القنائم بنالتن ينذ بنإعالن كن م املندي والحنائا والك ين العينة بت نن ن ن ن ننورة م طلنل الحنا‪ ،‬بعند‬
                                          ‫التلش ر عليه بما ي يد تسنيله‪ ،‬رالل (‪ )7‬سبعة يام م الحنا‪.‬‬
‫‪ .2‬يتم في كات امليعناد املش نن ن ن ن ن نار ملينه في الب ند (‪ )1‬م نذه املنادة معالن ن س الحنا م ى الندائن ن ص نن ن ن ن ننحناب‬
                                              ‫ً‬
‫الحقوق املقيدة‪ ،‬ويتننبح الء الدائنون بمجرد معالنهم طرفا في اإلجراءات احاجاي ‪ ،‬ويكون اإلعالن‬
     ‫‪88‬‬                                                            ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫عننند وفنناة ّي م هم لور تننه في املوط املع ن في القينند مكا لم يك قنند انق ننننننن نننن على الوفنناة اار م (‪)3‬‬
                                                                                                  ‫ال ة شهر‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)288‬‬
‫طلبا ببيع العقار املحنو أل د املشننننننننتري ‪،‬‬    ‫‪ .1‬بعد متمام الحنا‪ ،‬يجو للمدي ن يقدم لقاشنننننننن ة التن يذ ً‬
‫ويرفت ب لبننن نه م البيع وموافقننن نة املشننننننن ننننتري عليننن نه‪ ،‬ويعرض كلننن نب على الننن ندائ الحننن ناجا و الننن ندائن ن‬
‫الحاجاي من تعددوا مكا كان م املبيع ق م الدي املحنو م جله وكلب رالل (‪ )7‬س نن ن ن ن ننبعة يام‬
‫م تاري تقديم ال لل‪ ،‬فإكا لم يعترضننننننننوا رالل (‪ )7‬سننننننننبعة يام م تاري مر ار م و عند موافقتهم‬
                                                   ‫يتم مجراء البيع وإيداع الثم راينة املحكمة لتالح الدائن ن‪.‬‬
‫‪ .2‬على قناش نن ن ن ن نن ة التن ينذ قبن مبناش نن ن ن ن ننرة بيع العقنار ب ريت امل اد ن يخ ر املندي بنلداء الندي رالل (‪)15‬‬
‫يوما م تاري التبليغ وإال بيع العقار ب ريت امل ايدة‪ ،‬وللمدي ن ي لل رالل ذه املدة‬                             ‫رمسنة عشنر ً‬
                                       ‫مرجاء البيع ولقاش ة التن يذ مجابة ال لل في ّي م الحالت ن اآلتقت ن‪- :‬‬
‫‪ .‬مكا كانن ميرادات العقار ملدة (‪ )5‬رمس سنوات تك ي لسداد الدي وال وائد والرسوم والن قات‪،‬‬
 ‫لقاش ة التن يذ في ذه الحالة ن ي وض الدائ تحن مشرافه في تحتي ميرادات العقار ا‬
‫السداد التام‪ ،‬وإكا دث طارع يحول دون تول الدائ على قوقه بتورة منت مة فعلى قاش ة‬
                                                                           ‫التن يذ ً‬
                            ‫بناء على طلل الدائ االستمرار في مجراءات بيع العقار‪.‬‬
‫ب‪ .‬مكا كانن ميرادات العقار ملدة (‪ )5‬رمس سنوات ال تك ي لسداد الدي وال وائد والرسوم والن قات‬
‫وكان للمدي ميرادات ررى باإلضافة م ى ميرادات العقار تك ي لسداد الدي على قساط رالل‬
‫مدة ال تجاو املدة املشار مليها في ذه ال قرة وكلب بالضمانات الاة يرا ا‪ ،‬وإكا قتر املدي في دفع‬
                                        ‫قسط م ذه األقساط فعلى قاش ة التن يذ ‪ً -‬‬
‫بناء على طلل الدائ ‪ -‬االستمرار في مجراء بيع‬
                                                                                                           ‫العقار‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا انقض نن ن ن ن ن نن مندة اإلر نار املنت نن ن ن ن ننو عليهنا في الب ند (‪ )1‬م نذه املنادة ولم يندفع املندي و لم يقندم‬
‫طل ًبنا بنإرجناء البيع و رفض نذا ال لنل فعلى قناشننننننن نننن ة التن ينذ ن ُيحندد مكنان البيع ويومنه واملندة الاة‬
                                                                                                    ‫تجرى راللها امل ايدة‪.‬‬
‫‪ .4‬يع ن قنناشننننننن نننن ة التن يننذ قبنن اإلعالن ع البيع رب ًرا و اار لتقنندير م العقننار‪ ،‬وكلننب رالل مهلننة ال‬
                                                 ‫يوما م تاري تكليف القاش ة له باملهمة‪.‬‬      ‫تجاو (‪ )15‬رمسة عشر ً‬
‫‪ .5‬على القائم بالتن يذ مر ار ك م املدي والحائا والك ي العينة بمكان البيع ويومه واملدة الاة تجرى‬
‫راللهن نا امل اين ندة‪ ،‬و ن ناإلعالن ع البيع قبن ن اليوم املحن ندد إلجرائن نه بمن ندة ال تاين ند على (‪ )30‬ال ن يو ًمن نا‪،‬‬
‫وكلب بإدراج اإلعالن على املوقع اإللكترو ي للمحكمة و بالنشننننننن نننر في صننننننن نننحي ت ن يوميت ن تتننننننن ننندران في‬
‫الدولة‪ ،‬وتعلت سنننننننننخة م اإلعالن في مكان بار م العقار و ررى على لو ة معالنات املحكمة‪ ،‬و بلي‬
                                                                               ‫وسيلة ررى يرا ا قاش ة التن يذ مناسبة‪.‬‬

     ‫‪89‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                      ‫املادة (‪)289‬‬
                                                                           ‫‪ .1‬يشتم اإلعالن ع البيع على البيانات اآلتية‪- :‬‬
       ‫‪ .‬اسم ك م الحاجا واملدي والحائا و الك ي العينة ولقبه ومهنته وموطنه ومح عمله‪.‬‬
                                                                              ‫ب‪ .‬بيان العقار وفت ما ورد في مقرار الحنا‪.‬‬
‫ج‪ .‬الثم األساس ة الذي دده الخب ر واملتروفات والتلم ن الذي يتع ن على راغل الشراء دفعه‬
                       ‫مقدما على ال يق ع (‪ )%20‬م الثم األساس ة‪ ،‬و ي شروط راصة بالبيع‪.‬‬                           ‫ً‬
                 ‫د‪ .‬بيان املحكمة الاة سقتم مامها البيع ويوم امل ايدة واملدة الاة تجري راللها امل ايدة‪.‬‬
                    ‫‪ .2‬يجو للحاجا واملدي والحائا والك ي العينة وك كي متننننننن نننلحة ن يسننننننن نننتتننننننن ننندر ً‬
‫مكنا م قاشننننننن ننن ة‬
‫التن يذ‪ ،‬بنشننننننن نننر معالنات ررى ع البيع في الصننننننن نننحف وغ ر ا م وسننننننن نننائ اإلعالم بسننننننن نننبل مية‬
 ‫العقنننار و غ ر كلنننب م ال رور‪ ،‬وال يترتنننل على ينننادة النشننننننن ننننر تنننلر ر البيع بنننلي نننال‪ ،‬وال يجو‬
                                                                                     ‫الت لم م مر القاش ة في ذا الشلن‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)290‬‬
         ‫قابال للتجائة وكان الناء م ذا العقار ‪ -‬سل تقدير الخ راء‪ً -‬‬ ‫ً‬
‫كافيا لسداد‬                                                             ‫مكا كان العقار املعروض للبيع‬
‫الدي وفوائده والرسوم والن قات‪ ،‬فعلى قاش ة التن يذ ن يقوم ب ر كلب الناء ب ر ه للم اد و ن‬
‫يستثنة األج اء األررى‪ ،‬وإكا تب ن م نتيجة امل اد ن البدل املعروض في كلب الناء م العقار ال يك ي‬
‫للسداد فعلى قاش ة التن يذ ن ي ر للم اد باقي العقار و ي جاء آرر مضافي منه كار للسداد‪ ،‬وإكا‬
‫قيمن دعوى االستحقاق بقسم م العقار امل رو للم ايدة وقررت املحكمة تلر ر امل ايدة فإن ذا القرار‬
‫ال يستلام تلر ر امل ايدة على األقسام الباقية مال ن تكون الحتص ‪ -‬سل تقدير الخ راء‪ -‬غ ر قابلة‬
‫الحتص‪.‬‬            ‫باقي‬       ‫في‬       ‫امل ايدة‬      ‫تلر ر‬       ‫عندئذ‬         ‫فيجل‬          ‫للتجائة‬
‫في ر ك عقار للبيع على ده مال مكا وجد قاش ة التن يذ ‪-‬‬   ‫مكا تعددت العقارات امل لوب بيعها بامل اد‪ُ ،‬‬
           ‫بعد رذ ر ي الخ راء‪ -‬ن م املتلحة بيع اار م عقار و العقارات جميعها في م ايدة وا دة‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)291‬‬
         ‫ال يجو بيع العقار مال ملواط ‪ُ ،‬ويستثن م كلب األ وال الخاصة بجوا تملب األجانل للعقارات‬
      ‫املنتو عليها في القوان ن النافذة في الدولة‪ ،‬وكلب كله مع مراعاة القواعد الخاصة بانتقال امللكية‬
                                                                                             ‫العقارية‪.‬‬




     ‫‪90‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                          ‫املادة (‪)292‬‬
     ‫‪ .1‬ال ين نذ تتننننننن ننننرر املندي و الحنائا و الك ين العينة في العقنار‪ ،‬وال ين نذ انذلنب منا يترتنل علينه م ر‬
‫و امتيا في ت الحاجاي ولو كانوا دائن ن عادي ن‪ ،‬وال في ت الراس نن ن ن ن ة عليه امل اد‪ ،‬مكا كان التت ن ن ن ننرر‬
                                                   ‫و الر و االمتيا قد ت تسنيله بعد تسني قرار الحنا‪.‬‬
‫‪ .2‬تلحت بنننالعقنننار مننناره وإيراداتنننه ع املننندة التنننالينننة لتسننننننن نننننيننن قرار الحنا‪ُ ،‬ويودع اإليراد و م الثمنننار‬
‫جرا اعت ر املحنو عليه ار ًسننننا م ى ن يتم البيع‪،‬‬           ‫واملحتننننوالت ر انة املحكمة‪ ،‬وإكا لم يك العقار م ً‬
‫جرا اعت رت األجرة املسنتحقة ع املدة التالية لتسنني طلل الحنا محنو ة تحن‬                                    ‫وإكا كان العقار م ً‬
‫يد املستلجر وكلب بمجرد تكلي ه م الحاجا و ي دائ بيده سند تن يذي بعدم دفعها للمدي ‪ ،‬وإكا‬
                   ‫وسئ ع ها املحنو عليه بوص ه ً‬                ‫وفى املستلجر األجرة قب ذا التكليف صح وفا ه ُ‬                        ‫َّ‬
                ‫ارسا‪.‬‬
                      ‫ً‬
‫‪ .3‬مكا نكنان عقنند اإليجننار قنند ُكننننننن نننن ّننن قبنن تكليف املسننننننن ننننتننلجر بننالوفنناء ظنن العقنند نننافننذا في ت الحنناجا‬
                                                                   ‫والدائن ن صحاب الحقوق املقيدة قب التسني ‪.‬‬


                                                          ‫املادة (‪)293‬‬
                                                                                        ‫ً‬
‫‪ .1‬مكا كنان العق نار مثقال بت نلم ن عينة وآل م ى نائا بعق ند مسننننننن ننننن ن قب ن الحنا وج نل قب ن طل نل الحنا‬
                             ‫منذار الحائا بدفع الدي و تخليته العقار وإال جرى التن يذ في مواجهته‪.‬‬
                                                                                      ‫ً‬
‫‪ .2‬يشننتم اإلنذار فضننال ع البيانات العامة في اإلعالن والتكليف بالدفع و التخلية على البيانات اآلتية‪:‬‬
                                                                                                             ‫‪-‬‬
                                                                                          ‫‪ .‬السند التن يذي‪.‬‬
                                ‫وفقا للمادة (‪ )233‬م ذا القانون‪.‬‬      ‫ب‪ .‬معالن املدي وتكلي ه بالوفاء ً‬
                    ‫طبقا ملا و ابن في السنالت الرسمية املعدة لذلب‪.‬‬       ‫ت‪ .‬بيان العقار مح التن يذ ً‬
‫في الحاالت الاة يجرى التن يذ فيها على‬                 ‫ذه املادة م ى الرا‬
                                                                       ‫‪ .3‬يوجه اإلنذار املشن نار مليه في البند (‪ )1‬م‬
                                                                                  ‫عقار مر ون م غ ر املدي ‪.‬‬
  ‫عليها في املادة (‪ )292‬م‬          ‫‪ .4‬يترتل على معالن اإلنذار في ت املعل مليه‪ ،‬جميع األ كام واآل ار املنتن ننو‬
                                                                                                     ‫ذا القانون‪.‬‬

                                                          ‫املادة (‪)294‬‬
 ‫‪ .1‬يجل على كوي الشنننننننننلن مبداء وجه الب الن في اإلعالن املنتنننننننننو عليه في املادت ن (‪ )287‬و(‪ )288‬م‬
‫ذا القانون ب لل يقدم لقاشن ة التن يذ قب النلسنة املحددة للبيع بثال ة يام على األق وإال سنقط‬
                                                                                            ‫الحت في مبداأها‪.‬‬



     ‫‪91‬‬                                                         ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .2‬يحكم قناش نن ن ن ن نن ة التن ينذ في وجنه الب الن املش نن ن ن ن ننار مليهنا في الب ند (‪ )1‬م نذه املنادة في اليوم املحندد للبيع‬
  ‫قبنن افتتننا امل اينندة‪ ،‬وال يقبنن ال ع في كمننه بننلي طريت وإكا كم بب الن مجراءات اإلعالن جنن‬
                                                                  ‫البيع م ى يوم ُيحدده‪ ،‬و مر بإعادة ذه اإلجراءات‪.‬‬
                                                 ‫‪ .3‬مكا كم برفض طلل الب الن‪ ،‬مر بإجراء امل ايدة على ال ور‪.‬‬
‫‪ .4‬يجل على املدي والحائا والك ي العينة والدائن ن املشننار مليهم في املادة (‪ )286‬م ذا القانون مبداء‬
‫وجنه الب الن األررى املتعلقنة بناإلجراءات السننننننن نننننابقنة على جلسننننننن نننننة البيع‪ ،‬وانذلنب وجنه االعتراض على‬
‫شننننننن نننروط البيع‪ ،‬قب لول ميعاد تلب النلسننننننن نننة بعشننننننن نننرة يام على األق ‪ ،‬وإال سننننننن نننقط الحت في مبداأها‪،‬‬
‫بناء على ال لل املشار مليه‬         ‫ويكون كلب ب لل يقدم م ى قاش ة التن يذ املختص ويحكم قاش ة التن يذ ً‬
    ‫بنإيقنار البيع و االس نن ن ن ن ننتمرار فينه‪ ،‬س نن ن ن ن ننبمنا يتب ن م جندينة تلنب األوجنه و عندم جنديتهنا‪ ،‬وإكا ق نن ن ن ن نن‬
                                                                   ‫باالستمرار في البيع مر بإجراء امل ايدة على ال ور‪.‬‬

                                                        ‫املادة (‪)295‬‬
‫على النندائ قبنن البنندء في مجراءات امل اينندة ن يقوم بننإيننداع مبلغ ُيقنندره قنناشننننننن نننن ة التن يننذ لتغ يننة ن قننات‬
‫ومتننننننن ننننروفنات بيع العقنار بمنا في كلنب مقنابن تعناب املحنامناة‪ُ ،‬ويختننننننن ننننم نذا املبلغ م م بيع العقنار ُويرد‬
                                                                                                                    ‫للدائ ‪.‬‬

                                                        ‫املادة (‪)296‬‬
‫‪ُ .1‬يشننننننن ننننرر قناشننننننن نننن ة التن ينذ في اليوم املع ن للبيع على مجراء امل ايندة‪ ،‬وال يجو البندء في مجراأهنا مال بعند‬
                                                               ‫التحقت م ص رورة الحكم املن ذ بمقتضا ا ًّ‬
                                                             ‫نهائيا‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا تقدم مشننننننن نتر و اار في جلسننننننن نة البيع األو ى فيعتمد قاشننننننن ن ة التن يذ في نهاية املدة املحددة للم ايدة‬
  ‫ا ر ع اء بشنرط ال يق ع الثم األسناسن ة الذي دده الخب ر مع املتنروفات‪ ،‬فإكا ق الع اء ع‬
‫كلب و لم يتقدم مشننننننننتر في ذه النلسننننننننة يقرر قاشنننننننن ة التن يذ تلجي البيع لليوم التا ي في كات املكان‬
‫واملدة املحددة للم ايدة‪ ،‬فإكا لم يتقدم مشن نتر في النلسن نة الثانية بالثم األسن ناسن ن ة َّج القاشن ن ة البيع‬
‫لليوم التا ي مع منقا الثم األسناسن ة بنسنبة (‪ )%5‬م لنلسنة تالية و كذا مع منقا الثم (‪ )%5‬في‬
‫كن مرة‪ ،‬فنإكا بلغ مجموع النقص (‪ )%25‬وجنل تنلجين البيع ملندة ال تجناو (‪ )3‬ال نة ش نن ن ن ن ننهر تنالينة مع‬
  ‫معننادة مجراءات اإلعالن وفي ننذه الحننالننة ُيبنناع العقننار بننلعلى ع نناء على ال يقنن ع (‪ )%50‬م الثم‬
                                                                                       ‫األساس ة الذي دده الخب ر‪.‬‬
                                                   ‫‪ .3‬تشم جلسة البيع في م هوم ذه املادة النلسة اإللكترونية‪.‬‬




     ‫‪92‬‬                                                      ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                        ‫املادة (‪)297‬‬
  ‫‪ .1‬يجل على م يعتمد قاش نن ن نن ة التن يذ ع اءه‪ ،‬ن يودع رالل العش نن ن ننرة يام التالية لنلس نن ن ننة البيع كام‬
                    ‫الثم الذي اعتمد واملتروفات‪ ،‬وفي الة دفعه الثم يحكم القاش ة برسو امل اد عليه‪.‬‬
                                                                       ‫ً‬
‫‪ .2‬مكا لم يودع م رسننننننن ننننننا علينه امل اد الثم كنامال‪ ،‬يعرض قناشننننننن نننن ة التن ينذ العقنار على امل ايند النذي يلينه‬
‫بالس ن ن ن ن ننعر الذي عرض ن ن ن ن ننه‪ ،‬فإكا وافت يعتمد القاش ن ن ن ن نن ة ع اءه وعليه ميداع الثم رالل املدة املحددة في‬
‫الب ند (‪ )1‬م نذه املنادة‪ ،‬و منا مكا رفض امل ايند الثنا ي فعلى قناشننننننن نننن ة التن ينذ معنادة امل ايندة رالل (‪)15‬‬
‫يوما و ذات اإلجراءات السنننابقة‪ ،‬وعندئذ يحكم القاشننن ة برسنننو امل اد على صنننا ل على‬                              ‫رمسنننة عشنننر ً‬
                                                                                                                              ‫ع اء‪.‬‬
‫‪ .3‬لك ع ننخص غ ر ممنوع م امل ايدة ن يايد على الثم ‪ ،‬رالل (‪ )10‬العش ننرة يام التالية لرس ننو امل اد‪،‬‬
‫بشننن نرط ال تق ذه الايادة ع عشننن نر الثم ‪ ،‬ويلام امل ايد في ذه الحالة بإيداع كام الثم املعروض‬
‫مع املتننننننن ننننروفنات راي نة املحكمنة‪ ،‬وتعناد امل ايندة في نذه الحنالنة رالل (‪ )7‬س نن ن ن ن ننبعنة ينام‪ ،‬فنإكا لم يتقندم‬
                                                                    ‫د بعرض ا ر كم القاش ة برسو امل اد عليه‪.‬‬
‫‪ .4‬يلام امل ايند املتخلف ع الس ن ن ن ن ن ننداد بمنا ينقص م م العقنار‪ ،‬ويتض نن ن ن ن ننم الحكم برس نن ن ن ن ننو امل اد‪ ،‬مل ام‬
‫امل ايد املتخلف ع السنننننننداد ب رق الثم من وجد‪ ،‬وال يكون له ت في الايادة‪ ،‬ب يسنننننننتحقها املدي و‬
                                                                           ‫الحائا و الك ي العينة بحسل األ وال‪.‬‬
‫‪ .5‬في جميع األ وال‪ ،‬يقوم مق نام اإلي نداع‪ ،‬تق نديم ا نال نة م ند البنوك املعتم ندة في ال ندول نة‪ ،‬و تق نديم‬
  ‫شننننننن ننننيننب مقبول النندفع‪ ،‬وإكا نكنان املكلف بنناإليننداع دائ ًنننا و نكنان مقنندار دينننه ومرتبتننه ي رران مع نناءه م‬
        ‫اإليداع‪ ،‬ع اه القاش ة م ميداع ك و بعض ما يلامه القانون ميداعه م الثم واملتروفات‪.‬‬
                                                  ‫‪ .6‬ال يجو بلي ال م األ وال ن تشم شروط البيع ما يخالف كلب‪.‬‬
‫‪ .7‬مكا تعذر بسننننننننبل ال يد للمشننننننننتري فيه متمام معاملة البيع والتسننننننننني بقيمة امل ايدة رالل (‪ )30‬ال ن‬
                                                                                                                                  ‫ً‬
‫يوما م تاري رسننننننن نن نو امل اد‪ ،‬فللمشننننننن نن نتري الحت في طلل فسننننننن نن ن امل ايدة واسننننننن نن نتعادة البدل النقدي الذي‬
                                  ‫دفعه‪ ،‬وعند مجابة ذا ال لل على قاش ة التن يذ ن يعيد امل ايدة م جديد‪.‬‬
  ‫‪ .8‬للمدي في ي وقن يسبت متمام نق امللكية وتسني العقار للمشتري بنتيجة امل ايدة ن يسدد الدي‬
‫وال وائد والرس نن ن ن نوم والن قات و ن يبيع العقار بموافقة قاش نن ن نن ة التن يذ وتحن مش نن ن ن نرافه بس نن ن ننعر على‬
                                               ‫و ايادة ال تق ع (‪ )%10‬عشرة باملائة م السعر الذي رسا به امل اد‪.‬‬

                                                        ‫املادة (‪)298‬‬
          ‫‪ .1‬مكا تلررت امل ايدة ألس ن نباب قانونية فيجل معادة امل ايدة رالل مدة (‪ )15‬رمسننننة عشننننر ً‬
 ‫يوما م تاري‬
                                                                               ‫وال سباب التلر ر‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا تران امل ايدة لعدم تعقل الدائ لها ملدة (‪ )6‬سن ننتة شن ننهر و اار‪ ،‬فيجل معادة امل ايدة م جديد‬
                                                                                                  ‫ُ‬
                                                                                ‫وتلغى امله السابقة‪.‬‬


     ‫‪93‬‬                                                       ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                      ‫املادة (‪)299‬‬
‫‪ .1‬يتنننننننندر كم رسننننننننو امل اد بديباجة األ كام‪ ،‬ويشننننننننتم على صننننننننورة م طلل الحنا على العقار‪ ،‬و يان‬
  ‫اإلجراءات الاة اتبعن في ش نن ن ننلنه‪ ،‬وفي اإلعالن ع البيع‪ ،‬وص نن ن ننورة م محض نن ن ننر جلس نن ن ننة البيع‪ ،‬ويش نن ن ننتم‬
‫من وقننه على مر املنندي و الحننائا و الك ينن العينة‪ ،‬بتس نن ن ن ن ننليم العقننار مل كم برس نن ن ن ن ننو امل اد عليننه‪،‬‬
                                                               ‫ويجل ميداع الحكم ملف القضية في اليوم التا ي لتدوره‪.‬‬
‫‪ .2‬ال ُيعل الحكم املشنار مليه في البند (‪ )1‬م ذه املادة‪ ،‬ويجري تن يذه ج ًرا بلن يكلف املدي و الحائا‬
  ‫و الك ي العينة و الحارس سنن نل األ وال‪ ،‬الحضنن نور في مكان التسنن نليم في اليوم والسنن ناعة املحددي‬
                              ‫إلجرائه‪ ،‬على ن يحت اإلعالن بذلب قب اليوم املع ن للتسليم بيوم ن على األق ‪.‬‬
‫‪ .3‬مكا نكنننان في العقننننار منقوالت تعلت بهننننا ت لغ ر املحنو عليننننه وجننننل على طننننالننننل التن يننننذ ن ي لننننل‬
‫بعريضنننننننننة م قاشننننننننن ة التن يذ اتخاك التداب ر الال مة للمحاف ة على قوق صنننننننننحاب الشنننننننننلن‪ ،‬وله ن‬
                                                                 ‫يسمع قوالهم كلما اقت الحال كلب قب مصدار مره‪.‬‬
‫‪ .4‬مكا تعذر نق ملكية العقار املبيع و جاء منه ألي سن ننبل ال در لاطرار فيه فلقاشن نن ة التن يذ ملغاء‬
                                                                       ‫كم مرساء امل ايدة وإعادة الحال م ى ما كان عليه‪.‬‬


                                                      ‫املادة (‪)300‬‬
‫‪ .1‬ال يجو اسنتئنار كم مرسن ة امل اد‪ ،‬مال لعيل في مجراءات امل ايدة و في شنك الحكم و لتندوره دون‬
                                                 ‫واجبا ً‬
                                              ‫قانونا‪.‬‬ ‫وقف اإلجراءات في الة يكون وق ها ً‬
                 ‫‪ .2‬يرفع االستئنار باألوضاع املعتادة رالل (‪ )7‬سبعة يام م تاري الن ت بالحكم‪.‬‬


                                                      ‫املادة (‪)301‬‬
‫بناء على طلل كوي الشننننننن ننلن‪ ،‬ن ي لل م اإلدارة املختتننننننن ننة بتسننننننن ننني العقارات‬  ‫‪ .1‬على قاشننننننن نن ة التن يذ ً‬
‫تسنني كم مرسن ة امل اد بعد قيام م كم برسنو امل اد عليه ميداع كام الثم ‪ ،‬ما لم يك قد ع ي‬
                                      ‫م اإليداع‪ ،‬وتتبع في تسني الحكم القواعد املقررة في التسني العقاري‪.‬‬
 ‫‪ .2‬يترتنل على التس نن ن ن ن نننين املش نن ن ن ن ن نار ملينه في الب ند (‪ )1‬م نذه املنادة ت ه ر العقنار املبيع م قوق االمتينا‬
‫والر ون التننلمينيننة والحيننا يننة الاة عل صننننننن ننننحننابهننا وف ًقننا للمننادة (‪ )286‬م ننذا القننانون‪ ،‬وال يبقى مال‬
                                                                                                          ‫قهم في الثم ‪.‬‬

                                                      ‫املادة (‪)302‬‬
‫‪ .1‬يجو للغ ر طلل ب الن مجراءات التن يذ مع طلل اسننننننن ننتحقاق العقار املحنو عليه و بعضننننننن ننه وكلب‬
‫بندعوى ترفع بناإلجراءات املعتنادة منام املحكمنة املختتننننننن نننننة‪ ،‬ويختتننننننن ننننم فيهنا الندائ الحناجا والندائنون‬

     ‫‪94‬‬                                                     ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫املش ن ن نار مليهم في املادة (‪ )286‬م ذا القانون واملدي و الحائا و الك ي العينة‪ ،‬وتق نننننن ة املحكمة في‬
‫ول جلسنة بوقف مجراءات البيع مكا اشنتملن صنحي ة الدعوى على بيان دقيت ألدلة امللكية و لوقا ع‬
                      ‫الحيا ة و االستحقاق الاة تستند مليها الدعوى و رفقن بها املستندات الاة ت يد ا‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا اليوم املع ن للبيع قب ن تق ة املحكمة بالوقف‪ ،‬فيجو لرافع الدعوى ن ي لل م قاش ة‬
         ‫التن يذ وقف البيع بشرط ن يودع ملف التن يذ صورة رسمية م صحي ة الدعوى املعلنة‪.‬‬
  ‫وفقا للبندي (‪ )1‬و(‪ )2‬م ذه املادة بوقف البيع و امل ة فيه‪.‬‬     ‫‪ .3‬ال يجو ال ع في األ كام التادرة ً‬
‫‪ .4‬ال تقب دعوى االسننننننن نتحقاق مال بعد ميداع تلم ن مقداره (‪ )10.000‬عشننننننن نرة آالر در م عند قيد ا ويرد‬
                                                                 ‫عند قبولها ويتادر في الة الرفض‪.‬‬

                                                  ‫املادة (‪)303‬‬
                                                        ‫‪ .1‬مكا لم تتناول دعوى االستحقاق مال ً‬
   ‫جاءا م العقارات املحنو ة فال يوقف البيع بالنسبة لباقيها‪.‬‬
          ‫‪ .2‬دون اإلرالل بالحكم الوارد في البند (‪ )1‬م ذه املادة‪ ،‬يجو لقاش ة التن يذ ن يلمر ‪ً -‬‬
‫بناء على طلل‬
                    ‫كي الشلن‪ -‬بوقف البيع بالنسبة م ى ك العقارات مكا دعن م ى كلب سباب جدية‪.‬‬

                                                  ‫املادة (‪)304‬‬
‫مكا اسننتحت املبيع كان للراسنن ة عليه امل اد الرجوع بالثم و التعويضننات على الدائن ن و املدين ن من كان له‬
                                          ‫وجه‪ ،‬وال يجو ن تتضم شروط البيع اإلع اء م رد الثم ‪.‬‬

                                                  ‫املادة (‪)305‬‬
                       ‫ال يجو للمدي وال للقضاة وال ألعضاء النيابة العامة وال للقائم ن بالتن يذ وال َّ‬
‫لكتاب املحكمة وال للمحام ن‬
‫الواالء مم يباشر اإلجراءات ع املدي و قر اأهم ا الدرجة الثانية ن يتقدموا للم ايدة بلن سهم و‬
                                                               ‫ً‬
                                                              ‫ب ريت تسخ ر غ ر م وإال كان البيع باطال‪.‬‬

                                              ‫الفصل السابع‬
                                            ‫بعض البيوع الخاصة‬
                                               ‫املادة (‪)306‬‬
‫‪ .1‬يتم بيع عقنار امل لس وف ًقنا لقنانون اإلفالس االتحنادي و ريت امل ايندة‪ ،‬ويجرى ب ًناء على شننننننن ننننروط البيع‬
                                                                                       ‫الاة يقدمها م ن الت لقسة‪.‬‬
‫‪ .2‬يتم بيع عقنار عنديم األ لينة املنلكون ببيعنه‪ ،‬وعقنار الغنائنل‪ ،‬ب ريت امل ايندة‪ ،‬ويجري بن ًناء على شننننننن ننننروط‬
‫البيع الاة يقدمها واي الدائن ن و النائل ع عديم األ لية و الغائل م ى قاشننننن ن ة التن يذ بعد مقرار ا‬
                                                                                                               ‫منه‪.‬‬

    ‫‪95‬‬                                                 ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                        ‫‪ .3‬يجل ن تشتم شروط البيع على اإلكن التادر بالبيع م املحكمة املختتة‪.‬‬
‫‪ .4‬على مكتل مدارة الدعوى باملحكمة‪ ،‬مر ار النيابة العامة بشننننننن ننننروط البيع‪ ،‬قب عرضننننننن ننننها على قاشننننننن نننن ة‬
                                                                                                                 ‫التن يذ‪.‬‬

                                                            ‫املادة (‪)307‬‬
‫‪ .1‬مكا مرت املحكمة ببيع العقار اململوك على الشنننننن نيوع لعدم ممكان القسنننننن نمة بغ ر ضنننننن نرر‪ ،‬يجري قاشنننننن ن ة‬
‫بناء على طلل د الشنننننننركاء ودون اإلرالل بما ورد باملادة (‪ )291‬م ذا‬                 ‫التن يذ بيعه ب ريت امل ايدة‪ً ،‬‬
                                                                                                               ‫القانون‪.‬‬
‫‪ .2‬يجل ن تشننتم شننروط البيع على بيان جميع الشننركاء‪ ،‬وموط ك م هم‪ ،‬وصننورة م الحكم التننادر‬
                                                                                                          ‫بإجراء البيع‪.‬‬


                                                            ‫املادة (‪)308‬‬
‫ت بت على البيوع املنت نن ن ن ن ننو عليهنا في املنادت ن (‪ )306‬و(‪ )307‬م نذا القنانون القواعند املتعلقنة بنإجراءات‬
                                       ‫بناء على طلل الدائن ن‪ ،‬واملنتو عليها في ذا القانون‪.‬‬        ‫بيع العقار ً‬


                                                            ‫املادة (‪)309‬‬
‫مع مراعاة األ كام الواردة في ذا ال تننننن ‪ ،‬يجو لقاشننننن ة التن يذ ن يعهد ألي عنننننخص طبييي و اعتباري‬
                                           ‫را و عام باتخناك مجراءات توقيع الحنا و بيع املحنو ات‪ ،‬سننننننن ننن ً‬
‫نواء بشننننننن ننننكن الي و جا ي و املعناونة في‬
‫داأهنا‪ ،‬وفت القواعند واإلجراءات الاة تتننننننن ننننندر بقرار م رئقس مجلس القضننننننن ننننناء االتحنادي و رئقس النهنة‬
                                                                 ‫ُ‬
   ‫القضائية املختتة ‪-‬ك بحسل ارتتاصه‪ -‬على ن تحدد ذه القواعد آلية عملهم وا تساب تعابهم‪.‬‬

                                                        ‫الباب الثالث‬
                                                     ‫توزيع حصيلة التنفيذ‬
                                                         ‫املادة (‪)310‬‬
  ‫‪ .1‬ما تم الحنا على نقود لدى املدي ‪ ،‬و تم بيع املال املحنو ‪ ،‬و انقضنننننننن (‪ )10‬عشنننننننرة يام م تاري‬
   ‫التقرير بما في الذمة في حنا ما للمدي لدى الغ ر‪ ،‬تو ع تنيلة التن يذ على الدائن ن الحاجاي وم‬
                                                                                                                                 ‫ً‬
          ‫اعت ر طرفا في اإلجراءات دون ي مجراء آرر‪ ،‬ولو كانن الحتيلة ال تك ي لوفاء كام قوقهم‪.‬‬
        ‫ً‬
‫‪ .2‬يعت ر جميع النننندائن ن املن ننن نذ لهم في املنموعننننات التن يننن نذيننننة ومل ننن نات التن يننن نذ املضننننننن ننننمومننننة طرفننننا في‬
‫طلبا بذلب ويدرجون في قائمة تو يع تيلة التن يذ‬                               ‫اإلجراءات بم هوم ال قرة السابقة ولو لم يقدموا ً‬
                                                                          ‫وفقا ملقتضيات املواد م (‪ )314 -311‬م ذا القانون‪.‬‬             ‫ً‬


     ‫‪96‬‬                                                           ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                          ‫املادة (‪)311‬‬
        ‫ً‬
‫‪ .1‬مكا نكنننانننننن تننننننن ننننيلننننة التن يننننذ نكنننافيننننة للوفنننناء بجميع قوق النننندائن ن الحنننناجاي ‪ ،‬وم اعت ر طرفننننا في‬
  ‫اإلجراءات فعلى قاش ة التن يذ ن يلمر باستي اء ك م الدائن ن دينه بعد تقديم سنده التن يذي‪.‬‬
‫‪ .2‬فنإكا لم يك بيند ند الندائن ن املش نن ن ن ن ن نار مليهم في الب ند (‪ )1‬م نذه املنادة سننننننن نننن ًندا تن ينذ ًّينا‪ ،‬وكنا نن دعوى‬
                                                                                                 ‫ُ‬
‫بوت الحت منا النن من ورة‪ ،‬رتننننننن ننننص لهنذا الندائ مبلغ يقنابن الندي املحنو م جلنه‪ ،‬ويح في‬
                                                            ‫ر انة املحكمة لحسابه على كمة ال ت في الدعوى ًّ‬
                                                          ‫نهائيا‪.‬‬

                                                          ‫املادة (‪)312‬‬
      ‫ً‬
‫‪ .1‬مكا كنان نن تننننننن ننننيل نة التن ي نذ غ ر كنافي نة للوف ناء بجميع قوق ال ندائن ن الح ناجاي ‪ ،‬وم اعت ر طرف نا في‬
‫اإلجراءات وجل على م تكون لديه ذه الحتننننننن نيلة‪ ،‬ن يودعها على ال ور ر انة املحكمة‪ ،‬مشننننننن ن وعة‬
                                                                         ‫ببيان بالحنو املوقعة تحن يده‪.‬‬
‫‪ .2‬يكون التو يع ب ن ر اب الديون املمتا ة و صنننننننحاب الحقوق املقيدة‪ ،‬بحسنننننننل ترتقل درجانهم املبقنة في‬
                                                                                                       ‫القانون‪.‬‬

                                                          ‫املادة (‪)313‬‬
‫تبند مجراءات التو يع بنإعنداد قناش نن ن ن ن نن ة التن ينذ قنائمنة تو يع يعل بهنا املندي والحنائا والحناجاي ‪ ،‬وم اعت ر‬
                                                                                                                 ‫ً‬
‫طرفا في اإلجراءات للحضننور مامه في جلسننة ُيحدد ا لذلب‪ ،‬وي تنن قاشنن ة التن يذ رالل (‪ )3‬الثال ة يام‬
                                        ‫الال قة لتاري النلسة في ي اعتراض قد يقدم قب صرر املبالغ‪.‬‬

                                                          ‫املادة (‪)314‬‬
  ‫‪ .1‬يودع قاشننننننن نن ة التن يذ مكتل مدارة الدعوى باملحكمة‪ ،‬قائمة التو يع ال هائية بما يسننننننن ننتحت ك دائ م‬
                                                                                                ‫ص ومتروفات‪.‬‬
‫‪ .2‬في جميع األ وال‪ ،‬يلمر قاشنن ن نن ة التن يذ بتسنن ن ننليم وامر التنن ن ننرر على ر انة املحكمة‪ ،‬وشنن ن نن ل القيود‬
                                        ‫سواء تعلقن بديون درجن في القائمة و بديون لم يدراها التو يع‪.‬‬




     ‫‪97‬‬                                                         ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                            ‫الباب الرابع‬
                                                           ‫التنفيذ العيني‬
                                                            ‫املادة (‪)315‬‬
‫‪ .1‬يجنل على القنائم بنالتن ينذ ‪-‬في نالنة التن ينذ بتسننننننن ننننليم منقول و عقنار‪ -‬ن يتوجنه م ى املكنان النذي بنه‬
  ‫الشننن ةء لتسنننليمه لل الل‪ ،‬وعليه ن يب ن في محضنننره األشنننياء مح التسنننليم والسنننند التن يذي‪ ،‬وتاري‬
‫واردا على عقار مشننننغول بحائا عرشنننن ة‪ ،‬نبه عليه القائم بالتن يذ باالعترار‬         ‫معالنه‪ ،‬وإكا كان التسننننليم ً‬
                                                                   ‫بالحائا النديد بعد متمام مجراء تسليم العقار‪.‬‬
‫‪ .2‬مكا كنا نن األشننننننن ننننيناء املراد تسننننننن ننننليمهنا محنو ً ا عليهنا‪ ،‬فال يجو للقنائم بنالتن ينذ تسننننننن ننننليمهنا لل نالنل‪ ،‬وعلى‬
                                                                             ‫القائم بالتن يذ مربار الدائ الحاجا‪.‬‬
                        ‫‪ .3‬يتننننننن ن ندر قاشننننننن ن ن ة التن يذ األوامر الال مة للمحاف ة على قوق كوي الشننننننن ن نلن‪ً ،‬‬
‫بناء على طلل صننننننن ن نا ل‬
                                                                                                ‫املتلحة و القائم بالتن يذ‪.‬‬

                                                             ‫املادة (‪)316‬‬
  ‫‪ .1‬على القنائم بنالتن ينذ مربنار امللام بنإرالء العقنار‪ ،‬بناليوم النذي س نن ن ن ن ننقتو ى فينه تن ينذ اإلرالء‪ ،‬وكلنب قبن‬
‫اليوم املحننندد بثال نننة ينننام على األقننن ‪ ،‬وعنننند لول املوعننند املحننندد‪ ،‬يقوم بتمك ن ال نننالنننل م ينننا ة‬
   ‫العقار‪ ،‬وإكا كان بالعقار املذكور منقوالت غ ر واجل تسنليمها ل الل اإلرالء ولم ينقلها صنا ها ً‬
‫فورا‪،‬‬
‫وجنل على القنائم بنالتن ينذ ن يعهند بحراس نن ن ن ن ننتهنا في كات املكنان م ى ال نالنل‪ ،‬و بنقلهنا م ى مكنان آرر على‬
‫ن ق نة املن نذ ض نن ن ن ن ن ننده مكا لم يوافت ال نال نل على الحراس نن ن ن ن ن ننة‪ ،‬وإكا كنان نن تل نب املنقوالت تح نن الحنا و‬
‫بناء على طلبه‪ ،‬وعلى‬ ‫الحراسن ن ننة وجل على القائم بالتن يذ مربار الدائ الذي وقع الحنا و الحراسننننننة ً‬
‫القنائم بنالتن ينذ في الحنالت ن رفع األمر م ى قناشننننننن نننن ة التن ينذ‪ ،‬التخناك منا يراه ال ًمنا للمحناف نة على قوق‬
                                                                                                               ‫كوي الشلن‪.‬‬
‫‪ .2‬يحرر القائم بالتن يذ محضننننن ًنرا يب ن فيه السننننننند التن يذي وتاري معالنه‪ ،‬ووصننننننف العقار مح اإلرالء‬
                                   ‫واملنقوالت غ ر الواجل تسليمها لل الل‪ ،‬واإلجراء الذي اتخذ في شلنها‪.‬‬

                                                             ‫املادة (‪)317‬‬
                   ‫‪ .1‬يجل على م ي لل التن يذ الن ري بالتزام بعم و امتناع ع عم ‪ ،‬ن يقدم ً‬
‫طلبا م ى قاش ة التن يذ‬
                ‫لكي ُيحدد ال ريقة الاة يتم بها ذا التن يذ‪ ،‬ويرفت بال لل السند التن يذي وإعالنه‪.‬‬
‫‪ .2‬يقوم قاش ن نن ة التن يذ بعد معالن ال رر اآلرر لس ن ننماع قواله‪ ،‬بإص ن نندار مره بتحديد ال ريقة الاة يتم‬
      ‫بها التن يذ‪ ،‬وتعي ن قائم بالتن يذ للقيام به‪ ،‬واألعخا الذي يكل ون بإتمام العم و اإل الة‪.‬‬




     ‫‪98‬‬                                                            ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                ‫املادة (‪)318‬‬
‫‪ .1‬مكا تعذر التن يذ العينة بال ريقة املحددة في املادة (‪ )317‬م ذا القانون‪ ،‬و اقت التن يذ قيام‬
‫املدي به بن سه ولم يقم بذلب‪ ،‬فلقاش ة التن يذ ن يلامه بغرامة يومية ال تق ع (‪ )1.000‬لف‬
‫در م وال تايد على (‪ )10.000‬عشرة آالر در م‪ ،‬تترر اتعويض للمن ذ له ع التلر ر‪ ،‬على ال‬
                                           ‫تتجاو مجموع الغرامات ص الدي مح التن يذ‪.‬‬
   ‫‪ .2‬لقاش ة التن يذ الحت في ملغاء الغرامة‪ ،‬و جاء م ها مكا بادر املن ذ ضده بالتن يذ‪ ،‬قب صرفها ًّ‬
 ‫فعليا‪.‬‬
‫‪ .3‬تسري كام البند (‪ )1‬م ذه املادة‪ ،‬على املمث القانو ي للشخص االعتباري‪ ،‬وعلى املتسبل‬
                                                                                      ‫ًّ‬
                                                   ‫عختيا في عرقلة التن يذ م العامل ن لديه‪.‬‬

                                      ‫الباب الخامس‬
                    ‫حبس املدين ومنعه من السفروإجراءات احتياطية أخرى‬
                                       ‫الفصل األول‬
                                       ‫حبس املدين‬
                                       ‫املادة (‪)319‬‬
‫بناء على طلل يقدم م املحكوم له‪ ،‬بحبس املدي مكا امتنع ع تن يذ‬         ‫مرا ً‬
                                                                         ‫‪ .1‬لقاشنن ة التن يذ ن يتنندر ً‬
                       ‫ي سننننننن نننننند تن ينذي‪ ،‬منا لم يثبنن عندم قندرتنه على الوفناء‪ ،‬وال يعت ر املندي مقت ً‬
‫ندرا على الوفناء مكا بتنن‬
                                                   ‫كليا على موال ال يجو الحنا عليها و بيعها‪.‬‬  ‫مالءته ًّ‬
      ‫‪ .2‬ال يقب م املدي ادعاء عدم القدرة على الوفاء مكا امتنع ع الوفاء‪ ،‬في ّي م الحاالت اآلتية‪:‬‬
‫‪ .‬مكا قام بتهريل مواله و مر اأها بقتد اإلضرار بالدائ ‪ ،‬واستحال على الدائ بسبل كلب التن يذ‬
                                                                                        ‫على تلب األموال‪.‬‬
  ‫ب‪ .‬مكا كان الدي قسط و اار م األقساط املقررة على املدي ‪ ،‬و كان املدي مم ا لوا املدي‬
‫األصلي بالدفع مام املحكمة و قاش ة التن يذ‪ ،‬مال مكا بن املدي تول وقا ع جديدة رت على‬
‫مالءته وجعلته غ ر قادر على دفع األقساط و قيمة الك الة و ي جاء م ها‪ ،‬بعد تقرير ذه‬
                                                              ‫األقساط عليه و بعد مع ائه الك الة‪.‬‬
‫‪ .3‬يلمر قاش نن ن ن ن نن ة التن يذ بحبس املدي في الحاالت املبقنة بال قرت ن ( ) و(ب) م البند (‪ )2‬م ذه املادة‬
‫مدة ال تايد على شن نهر ويجو تجديد ا ملدد ررى‪ ،‬فإكا كان املدي مم ال يخشن ن ر ه وله مقامة‪ ،‬فال‬
‫يجو ن تتجاو مدد الحبس (‪ )6‬سننتة شننهر متتالية‪ ،‬ويجو تجديد بسننه بعد انقضنناء (‪ )90‬تسننع ن‬
   ‫ممتنعا ع التن يذ‪ ،‬وكلب بشنننرط ال يتعدى مجموع مدد بس املدي‬‫ً‬    ‫يوما على مرالء سنننبيله مكا بقي‬    ‫ً‬
‫نهرا مهما تعدد الدي و الدائنون وكلب في ال ت ام سنندات التن يذ املعنية‪ ،‬ما‬ ‫(‪ )36‬سنتة و ال ن ش ً‬
    ‫لم يتعلت األمر بدي نات ع جرائم مالية عمدية‪ ،‬فيجو ن تت مدد الحبس م ى (‪ )60‬ست ن ً‬
 ‫شهرا‪.‬‬


    ‫‪99‬‬                                               ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                           ‫املادة (‪)320‬‬
                                                       ‫ً‬
‫تحقيقا مختتننننننن نن ًنرا مكا لم تك ه املسننننننن نن نتندات‬ ‫‪ .1‬على قاشننننننن نن ن ة التن يذ قب مصننننننن نن نداره مر الحبس ن يجري‬
                                                                                                                             ‫امل يدة لل لل‪.‬‬
‫‪ .2‬يجو للقاشننن ن ة ن يمنح املدي مهلة للوفاء ال تجاو (‪ )6‬سن ن نتة شن ن نهر متتالية‪ ،‬و تقسن ن نيط املبلغ املن ذ‬
‫م جلنه على قسننننننن ننننناط م ناسننننننن ننننبنة ال تجناو (‪ )3‬الث سننننننن نننننوات بضننننننن ننننمنا نات و تنداب ر ا تيناطينة يقندر نا‬
                                                                         ‫القاش ة مكا كان يخش روب املدي م الدولة‪.‬‬
‫‪ .3‬يكون الت لم و االسننننننن ننننتئننار م األمر الوارد في البنندي (‪ )1‬و(‪ )2‬م نذه املنادة بناإلجراءات املقررة في‬
                                                                                                    ‫املادة (‪ )209‬م ذا القانون‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)321‬‬
                                                 ‫‪ .1‬يمتنع مصدار األمر بحبس املدي في ّي م األ وال اآلتية‪- :‬‬
                                          ‫‪ .‬مكا لم يبلغ (‪ )18‬الثامنة عشرة و تجاو (‪ )70‬السبع ن م عمره‪.‬‬
               ‫ً‬
   ‫محبوسا ألي سبل‪.‬‬   ‫ب‪ .‬مكا كان له ولد لم يبلغ (‪ )15‬الخامسة عشرة م عمره وكان وجه متوفى و‬
                              ‫وجا للدائ و م صوله‪ ،‬ما لم يك الدي ن قة مقررة‪.‬‬    ‫ج‪ .‬مكا كان ً‬
                                                        ‫ً‬    ‫ً‬
‫مقتدرا يقبله قاش ة التن يذ‪ ،‬للوفاء بالدي في املواعيد املحددة‬ ‫د‪ .‬مكا قدم ا الة مترفية و ا يال‬
                    ‫و صر ع موال له في الدولة يجو التن يذ عليها وتك ي للوفاء بالدي ‪.‬‬
                                    ‫مرضا ً‬
‫مامنا ال ُيرجى ش ا ه وال يتحم معه الحبس‪.‬‬  ‫ه‪ .‬مكا بن ببقنة طبية معتمدة ن املدي مريض ً‬
      ‫و‪ .‬مكا كان الدي املن ذ به يق ع (‪ )10.000‬عشرة آالر در م ما لم يك غرامة مالية و ن قة‬
                                               ‫ً‬
                                     ‫امتناعا ع عم ‪.‬‬  ‫مقررة و جرة عم و التز ًاما بعم و‬



               ‫‪ .2‬لقاش ة التن يذ ن ي ج مصدار األمر بحبس املدي في ّي م الحالت ن اآلتقت ن‪- :‬‬
‫‪ .‬للمر ة الحام وملدة سنت ن م تاري وضعها وتنقص تلب املدة م ى (‪ )3‬ال ة شهر م تاري ان تال‬
                                                                           ‫جني ها ً‬
                                                                         ‫ميتا‪.‬‬
                             ‫مرضا م ً‬
‫قتا ال يتحم معه الحبس وكلب لح ن‬   ‫ب‪ .‬مكا بن ببقنة طبية معتمدة ن املدي مريض ً‬
                                                                                                                      ‫ش ائه‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)322‬‬
                              ‫صننننننننا‪ ،‬صنننننننندر األمر بحبس م يمثله ً‬
  ‫قانونا و غ ره مكا كان االمتناع ع‬                                               ‫ًّ‬
                                                                         ‫اعتباريا را ًّ‬          ‫مكا كان املدي عننننننننخ ً‬
                                                                                        ‫تننننننننا‬
‫عختيا‪ ،‬ويجو املنع م الس ر وفت اإلجراءات والضوابط الواردة في املواد (‪ )324‬م ى‬         ‫ًّ‬            ‫اجعا مليهم‬ ‫التن يذ ر ً‬

   ‫‪100‬‬                                                           ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫نذا القنانون‪ ،‬ولو لم يك بيند الندائ سننننننن ننننن ًندا تن ينذ ًّينا في مواجهتهمنا وكلنب بعند مجراء تحقيت في‬    ‫(‪ )326‬م‬
                                                                                                               ‫الحالت ن‪.‬‬

                                                    ‫املادة (‪)323‬‬
                       ‫يلمر قاش ة التن يذ بسقوط األمر التادر بحبس املدي في ّي م األ وال اآلتية‪-:‬‬
                                                        ‫‪ .1‬مكا وافت الدائ اتابة على مسقاط األمر‪.‬‬
                   ‫‪ .2‬مكا انق ‪-‬ألي سبل م األسباب‪ -‬التزام املدي الذي صدر كلب األمر القتضائه‪.‬‬
          ‫‪ .3‬مكا سقط شرط م الشروط الال م توفر ا لامر بالحبس‪ ،‬و تحقت ما ع م موا ع مصداره‪.‬‬


                                                ‫الفصل الثاني‬
                                              ‫منع املدين من السفر‬
                                                 ‫املادة (‪)324‬‬
 ‫‪ .1‬للدائ ولو قب رفع الدعوى املوضننننوعية مكا قامن سننننباب جدية يخشنننن معها فرار املدي وكان الدي‬
‫امتناعا ع عم و‬       ‫ً‬      ‫ال يق ع (‪ )10.000‬عشننننننننرة آالر در م ما لم يك ن قة مقررة و التز ًاما بعم و‬
 ‫جرة عم ن ي لل م القاشننننننن ة املختص و رئقس الدائرة سنننننننل األ وال‪ ،‬مصننننننندار مر بمنع املدي‬
                                                                               ‫م الس ر في ّي م الحالت ن اآلتقت ن‪-:‬‬
                                                                                               ‫ً‬                   ‫ً‬
                                                  ‫معلوما ومستحت األداء غ ر مقيد بشرط‪.‬‬                ‫وال‪ :‬مكا كان الدي‬
                                   ‫تقديرا م ً‬
‫قتا‪ ،‬على ن يتوافر الشننننننن ننننرطان‬      ‫ً‬     ‫انيا‪ :‬مكا لم يك الدي مع ن املقدار يقوم القاشننننننن نننن ة بتقديره‬  ‫ً‬
                                                                                                             ‫اآلتيان‪-:‬‬
                                                                         ‫‪ .‬ن تستند امل البة بالحت م ى بقئة ر ية‪.‬‬
  ‫ب‪ .‬ن يقدم الدائ ا الة تقبلها املحكمة يضم فيها ك ع وضرر يلحت باملدي م جراء منعه‬
                                                  ‫م الس ر مكا تب ن ن الدائ غ ر محت في ادعائه‪.‬‬
‫تحقيقا مختت ًنرا مكا لم تك ه املسنتندات امل يدة لل لل‪ ،‬اما له‬       ‫ً‬    ‫‪ .2‬للقاشن ة قب مصندار األمر‪ ،‬ن يجري‬
‫ن يلمر بإيداع جوا س ن ن ن نن ر املدي في ر انة املحكمة وتعميم األمر باملنع م الس ن ن ن نن ر على جميع منافذ‬
                                                                  ‫الدولة في الة مصدار األمر باملنع م الس ر‪.‬‬
‫مرا بمنع املحضننننون م السنننن ر في الحاالت الاة تخالف‬       ‫‪ .3‬لقاشنننن ة تن يذ األ وال الشننننختننننية ن يتنننندر ً‬
                     ‫شروط وضوابط األ كام املنتو عليها في قانون األ وال الشختية االتحادي‪.‬‬
‫‪ .4‬مل صننننننندر األمر بمنعه م السننننننن ر و رفض طلبه ن يت لم منه باإلجراءات املقررة للت لم م األوامر‬
‫على العرائض‪ ،‬مننا لم يك متننننننن نننننندر األمر و قنناشننننننن نننن ة التن يننذ املختص فيكون الت لم م قراره وف ًقننا‬
                               ‫لإلجراءات املنتو عليها في البند (‪ )1‬م املادة (‪ )209‬م ذا القانون‪.‬‬


   ‫‪101‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
‫‪ .5‬ال يحول األمر التننننننن ننادر باملنع م السننننننن نن ر دون تن يذ األ كام الباتة التننننننن ننادرة بتدب ر اإلبعاد‪ ،‬ويعرض‬
‫األمر باملنع م السن ر في الة صندور كم بات و مر مداري بتدب ر اإلبعاد على لننة قضنائية برئاسنة‬
                                       ‫قاض يتدر بتشكيلها قرار م مجلس الو راء للن ر في تن يذ اهما‪.‬‬
‫‪ .6‬يجو لرئقس املحكمة املختتنننننننة و م ي وضنننننننه املوافقة على سننننننن ر املدي بسنننننننبل مرضنننننننه و و د‬
‫صننننننننوله و فروعه م الدرجة األو ى و وجه‪ُ ،‬ويشننننننننترط لذلب ن يرفت بال لل شننننننننهادة طبية م جهة‬
  ‫رسننمية ت يد الحاجة م ى العالج في الخارج وعدم ممكان العالج دار الدولة وكلب مع بقاء مر املنع م‬
                                                                                                             ‫الس ر ً‬
                                                                                                           ‫قائما‪.‬‬

                                                     ‫املادة (‪)325‬‬
‫يبقى مر املنع م السنننن ر سنننناري امل عول ا ينق نننن ة التزام املدي قب دائنه الذي اسننننتتنننندر األمر‪ -‬ألي‬
                     ‫سبل م األسباب‪ -‬ومع كلب يلمر القاش ة املختص بسقوط األمر في ّي م األ وال اآلتية‪-:‬‬
                                          ‫‪ .1‬مكا سقط ي شرط م الشروط الال م توفر ا لامر باملنع م الس ر‪.‬‬
                                                                            ‫‪ .2‬مكا وافت الدائ اتابة على مسقاط األمر‪.‬‬
                                                        ‫ً‬            ‫ً‬
‫مقتدرا يقبله القاشننننننن نن ة‪ ،‬ويكون محضننننننن ننر الك الة‬         ‫‪ .3‬مكا قدم املدي ا الة متننننننن ننرفية كافية‪ ،‬و ا يال‬
‫يذيا قبله بما‬     ‫نندا تن ًّ‬‫املشنتم على تعهد الك ي مص نحو ً ا بالحكم و األمر الت نادر بإل ام املدي س ً‬
                                                                                                      ‫ق به ذا الحكم‪.‬‬
                                                                                   ‫ً‬
                                                       ‫‪ .4‬مكا ودع املدي ر انة املحكمة مبلغا م النقود مسننننننن نن ً‬
‫ناويا للدي واملتننننننن نن نروفات‪ ،‬ورتننننننن نن نص للوفاء‬
‫بناء على طلبه‪ ،‬ويعت ر ذا املبلغ محنو ً ا عليه بقوة القانون لتنالح‬                    ‫بحت الدائ الذي صندر األمر ً‬
                                                                                                                 ‫الدائ ‪.‬‬
‫‪ .5‬مكا لم يقندم الندائ للقناشننننننن نننن ة منا يندل على رفع الندعوى بنالندي رالل (‪ )8‬منانينة ينام م صننننننن ننننندور‬
  ‫األمر باملنع م السن ر‪ ،‬و لم يبد في تن يذ الحكم ال ها ي التنادر لتنالحه رالل (‪ )30‬ال ن ً‬
‫يوما‬
                                                                                                   ‫م تاري ص رورته ق ًّ‬
                                                                                                 ‫عيا‪.‬‬
   ‫‪ .6‬مكا انقض ن ن ن ن نن (‪ )3‬الث س ن ن ن ن ننوات على آرر مجراء ص ن ن ن ن نحيح م مجراءات تن يذ الحكم ال ها ي بالدي‬
‫التنادر مر املنع م السن ر القتضنائه دون ن يتقدم الدائ املحكوم له م ى قاشن ة التن يذ ب لل‬
                                                                    ‫االستمرار في مباشرة مجراءات تن يذ كلب الحكم‪.‬‬
‫‪ .7‬مكا ورد طلل م النهات املختت ن ننة بما ي يد ن مقامة املمنوع م الس ن نن ر في الدولة ص ن ننبحن غ ر‬
                        ‫قانونية ويتع ن مبعاده م ها ولم يثبن وجود موال له في الدولة يمك التن يذ عليها‪.‬‬




   ‫‪102‬‬                                                    ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                           ‫املادة (‪)326‬‬
‫ال تسننننننن ننننري كنننام املنننادت ن (‪ )324‬و(‪ )325‬م نننذا القنننانون على األجننناننننل النننذي صننننننن ننننننندرت قبلهم قرارات‬
                                                                                                    ‫بتسننننننن ننننليمهم م ى دولة جنبية ً‬
 ‫وفقا أل كام القانون االتحادي بشننننننن ننننلن التعاون القضننننننن ننننا ي الدو ي في املسننننننن ننننائ‬
                                                                                                                       ‫الننائية‪.‬‬

                                                    ‫الفصل الثالث‬
                                                 ‫إجراءات احتياطية أخرى‬
                                                      ‫املادة (‪)327‬‬
‫مكا امتنع املدي املمنوع م السن ر ع تسنليم جوا سن ره دون م رر و تب ن للقاشن ة نه تتنرر في مواله‬
‫و ربها و نه يعد العدة لل رار رارج الدولة بالرغم م التداب ر املتخذة ملنعه م الس نن ن نن ر‪ ،‬فللقاش نن ن نن ة ن‬
‫يقرر م ضننن ناره وإل امه بتقديم ا الة دفع و ا الة ضننن نور و بإيداع املبلغ املد ى عليه به ر انة املحكمة‪،‬‬
‫ً‬
‫فنإكا لم يمتثن لامر فللقناشننننننن نننن ة ن يقرر التح علينه م ق ًتنا لح ن تن ينذ األمر‪ ،‬ويكون نذا القرار قنابال‬
                                                              ‫لالستئنار رالل (‪ )7‬سبعة يام م تاري صدوره‪.‬‬

                                              ‫الباب السادس‬
                           ‫استخدام تقنية االتصال عن بعد في اإلجراءات املدنية‬
                                                ‫املادة (‪)328‬‬
‫ُيقتند باسنتخدام تقنية االتتنال ع ُبعد في اإلجراءات املدنية اسنتخدام وسنائ التواصن املر ي واملسنموع‬
‫ب ن طرف ن و اار لتحقيت الحضننننننن ننننور ع بعند وتبنادل املسننننننن ننننتنندات والاة تشننننننن ننننمن قيند الندعوى وإجراءات‬
                                                ‫اإلعالن واملحاامة والتن يذ الاة تتم ع ر استخدام تلب التقنية‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)329‬‬
‫يرجع في تحنديند معنا ي‪ :‬املس نن ن ن ن ننت ند اإللكترو ي‪ ،‬املعلومنات اإللكترو ي‪ ،‬الن نام املعلومناتي اإللكترو ي‪ ،‬التوقيع‬
              ‫اإللكترو ي للمعن املحدد في القانون االتحادي بشلن املعامالت اإللكترونية وردمات الثقة‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)330‬‬
‫تتحقت كام استي اء الرسوم والقيد واإلعالن وتقديم املستندات والحضور والعالنية واملرافعة واستماع‬
‫الشنهود واالس نتجواب واملداولة وإص ندار األ كام وتقديم ال عون والتن يذ بكافة مجراءاته املنت نو عليها‬
                               ‫جائيا م رالل تقنية االتتال ع ُبعد‪.‬‬
                                                               ‫كليا و ًّ‬ ‫في ذا القانون‪ ،‬مكا تمن ًّ‬




   ‫‪103‬‬                                                           ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                                                           ‫املادة (‪)331‬‬
‫لرئقس املحكمة و رئقس الدائرة و القاشننننننن نننن ة املختص و م يتم ت ويضننننننن ننننه م ّي م هم‪ ،‬اتخاك اإلجراءات‬
‫ع ُبعنند ما ارت نلى القيننام ب نذل نب في كن مر لننة م مرا ن ال ندعوى امل ندنيننة‪ ،‬بمننا يحقت سننننننن ننننهول نة مجراءات‬
                                                                                                              ‫التقاش ة‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)332‬‬
‫يجو اتخاك اإلجراءات ع ُبعد رارج االرتتا الوال ي ملحاام ي ممارة تن ر مجراءات مدنية ع ُبعد‪،‬‬
‫ويكون التنسيت ‪-‬عند االقتضاء‪ -‬مع النهة املختتة في اإلمارة الاة يتواجد فيها م يراد اتخاك اإلجراء بشلنه‪،‬‬
                                                       ‫و توجد فيها ي مستندات يراد تقديمها في الدعوى‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)333‬‬
‫ألي م طرار الندعوى‪ ،‬ن ي لنل‬   ‫في املحناامنات الاة تجرى ع ُبعند‪ ،‬يجو في كن دور م دوار املحناامنة ّ‬
‫م املحكمة مجراء املحاامة بالحضننننننن نننور الشننننننن نننخنننننننن ننن ة‪ ،‬وعلى املحكمة بعد معالن باقي األطرار البن في ذا‬
                                                                                                                   ‫ال لل‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)334‬‬
                                                  ‫ًّ‬
 ‫ملكترونيا قب ت ريغها‪ ،‬ويكون لها صنن ة السننرية‪ ،‬وال يجو‬    ‫‪ .1‬تسننن وتح كنننالت التقاشنن ة ع بعد‬
‫تنداولهنا و االطالع عليهنا و س نن ن ن ن ننخهنا و نذفهنا م الن نام املعلومناتي اإللكترو ي مال بنإكن م املحكمنة‬
                                                                                  ‫املختتة سل األ وال‪.‬‬
               ‫ً‬
‫‪ .2‬يجو للمحكمة االسنننتغناء ع التسنننني مكا دونن مجراءات التقاشننن ة ع ُبعد مباشنننرة ناء النلسنننة‬
                                                     ‫في ملف الدعوى اإللكترو ي واعتمدت م رئقسها‪.‬‬


                                                           ‫املادة (‪)335‬‬
‫تخضع تقنية االتتال ع بعد املنتو عليها في ذا القانون‪ ،‬للوائح وسياسات م املعلومات املعتمدة‬
                                                                                 ‫في الدولة‪.‬‬

                                                           ‫املادة (‪)336‬‬
‫‪ .1‬للنهنة املختتننننننن نننننة ت ريغ مجراءات التقناشننننننن نننن ة ع ُبعند في محناضننننننن ننننر و مسننننننن ننننت ندات ورقينة و ملكترونينة‬
                                                                  ‫تعتمد ا‪ ،‬دون الحاجة للتوقيع م صحاب العالقة‪.‬‬



   ‫‪104‬‬                                                           ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
                    ‫ً‬
‫‪ .2‬للمحكمة ن تكت ي بمحاضنر مجراءات التقاشن ة ع ُبعد مكا تم تدوي ها مباشنرة ناء النلسنة في ملف‬
                                                        ‫الدعوى اإللكترو ي واعتمدت م رئقسها‪.‬‬

                                                              ‫املادة (‪)337‬‬
‫يجو اسننننننن ننننتخندام تقنينة االتتننننننن نننننال ع ُبعند ل لنل و تن ينذ اإل نابنات واملسننننننن ننننناعندات القضننننننن نننننائينة مع الندول‬
                                                      ‫وفقا أل كام االت اقيات واملعا دات الاة تتادق عليها الدولة‪.‬‬            ‫األجنبية‪ً ،‬‬


                                                              ‫املادة (‪)338‬‬
‫املقررة للتوقيع و للمحررات الورقية‬ ‫يكون للتوقيع اإللكترو ي وللمستندات اإللكترونية كات الحنية ّ‬
‫الرسمية والعرفية املنتو عليها في القانون االتحادي بشلن اإل بات في املعامالت املدنية والتجارية املشار‬
‫مليه‪ ،‬ما استوفن الشروط واأل كام املنتو عليها في القانون االتحادي بشلن املعامالت اإللكترونية‬
                                                                                      ‫وردمات الثقة‪.‬‬




   ‫‪105‬‬                                                              ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون اإلجراءات املدنية‬
