 مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )31لسنة 2021
 بإصدارقانون الجرائم والعقوبات

 رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، نحن خليفة بن زايد آل نهيان
 -بعد االطالع على الدستور،
 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء ،وتعديالته،
 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )9لسنة 1976في شأن األحداث الجانحين واملشردين،
 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )3لسنة 1987بإصدار قانون العقوبات ،وتعديالته،
 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )35لسنة 1992بشأن إصدار قانون اإلجراءات الجزائية ،وتعديالته،
 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )43لسنة 1992بشأن تنظيم املنشآت العقابية،
 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )9لسنة 2018في شأن التسول،
 -وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )1لسنة 2019بتحديد دية املتوفى خطأ،
 ً
 وبناء على ما عرضه وزير العدل ،وموافقة مجلس الوزراء، -

 أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي:

 املادة األولى
 يعمل بالقانون املرافق في شأن الجرائم والعقوبات.

 املادة الثانية
 .1يلغى القانون االتحادي رقم ( )3لسنة 1987بإصدار قانون العقوبات ،وتعديالته.
 .2يلغى القانون االتحادي رقم ( )9لسنة 2018في شأن التسول.
 .3يلغى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )1لسنة 2019بتحديد دية املتوفى خطأ.
 .4يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 املادة الثالثة
 ً
 ينشر هذا املرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتبارا من 02يناير 2022م.

خليفة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةة ةةة بة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةة ةةن زاية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةة ةةد آل نهية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةة ةةان
رئة ة ةةيس دولة ة ةةة اإلمة ة ةةارات العربية ة ةةة املتحة ة ةةدة

 ________________________________
 صدرعنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
 بت ة ة ةة ةارية ةخ /13 :صفر 1443 /هة
 املو افق /20 :سبتمبر2021 /م

 1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 قانون الجرائم والعقوبات
 الكتاب األول
 األحكام العامة
 الباب األول
 أحكام تمهيدية
 املادة ()1
تسرري في شرأن جرائم القصراي والدية أحكام الشرريعة اإلسرالمية ،وتحدد الجرائم األخرت والعقوبات املقررة ل ا وفق
 أحكام هذا القانون والقوانين العقابية املعمول بها.

 املادة ()2
 ً
 ال يؤخذ إنسان بجريمة غيره ،واملتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون.

 املادة ()3
 تسررررررري أحكام الكتام األول من هذا القانون على الجرائم املنصرررررروي علنها في القوانين العقابية األخرت ما لم يرد ن
 فنها على خالف ذلك.

 املادة ()4
 تشررمل كلمة المكومة الواردة في هذا القانون المكومة االتحادية وحكومات اإلمارات األع رراء في االتحاد ما لم يقت
 سياق الن غير ذلك.

 املادة ()5
 عاما في حكم هذا القانون ،كل من يشرررررر ر ل وظيفة اتحادية أو محلية سرررررر ً ً ً
رواء كانت تشرررررر رريعية أو تنفيذية أو يعد موظفا
 ً ً ً
 وسواء أكان معينا أو منتخبا ،ومنهم: إدارية أو ق ائية،
 .1القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر المكومية.
 .2منتسبو القوات املسلمة.
 .3العاملون في األج زة األمنية.
 .4أع اء السلطة الق ائية ورؤساء املجالس التشريعية واالستشارية والبلدية وأع اؤها.
 .5كل من فوضته إحدت السلطات العامة القيام بعمل معين ،وذلك في حدود العمل املفوض فيه.
 .6رؤسرررررراء مجالس اإلدارات وأع رررررراؤها واملديرون وسررررررائر العاملين في ال يةات واملؤسررررررسررررررات العامة ،والشررررررركات
 ً ً
 اململوكة كليا أو جزئيا للمكومة االتحادية أو المكومات اململية.
 .7رؤساء مجالس اإلدارات وأع اؤها واملديرون وسائر العاملين في الجمعيات واملؤسسات ذات النفع العام.
 .8العاملين في الج ات التي تعد أموال ا أموال عامة في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
 ً
ويعتبر مكلفرا بخردمرة عرامرة في حكم هرذا القرانون ،كرل من ال يردخرل في الفةرات املنصررررررر رررروي علنهرا في البنود السررررررر رررررابقرة،
بناء على تعاقد مع ج ة تعد أموال ا أموال عامة أو تكليف ص رر ر ر ر ررادر إليه من ويقوم بأداء عمل يتصررررررر ررررل بالندمة العامة ً
موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضرراى القوانين أو النظم املقررة وذلك بالنسرربة إمى العمل املتعاقد عليه أو املكلف
 به.
 ً ً
 ويستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الندمة دائمة أو مؤقتة ،بأجر أو ب ير أجر ،طواعية أو جبرا.

 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
وال يحول إنهررراء الوظيفرررة أو العمرررل أو النررردمرررة دون تطبيق أحكرررام هرررذا القرررانون متى وقعر رت الجريمر رة في أونر راء توفر
 الصفة.

 املادة ()6
 ً ً ً
 .1يعتبرموظفا عاما أجنبيا في حكم هذا القانون:
كل شن يش ل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو ق ائية لدت دولة أخرت ،سواء كانت دائمة أو مؤقتة،
 ً ً
 وسواء كان معينا أو منتخبا ،وسواء كان بأجر أو بدون أجر ،وأي شن مكلف بأداء خدمة عامة.
 .2ويعتبرموظف منظمة دولية في حكم هذا القانون:
 كل شن يش ل وظيفة لدت منظمة دولية أو تكلفه بالتصرف نيابة عنها.

 املادة ()7
 ً ً
 يعتبر ماال عاما في حكم هذا القانون:
 .1املال اململوك كله أو بع ر ره إلحدت الس ر رلطات االتحادية أو اململية أو ال يةات واملؤس ر رس ر رات العامة االتحادية
 ً ً
أو اململيررة أو الشررررررر ررررر ركرات اململوكررة كليررا أو جزئيررا للمكومررة االتحرراديررة أو المكومررات اململيررة أو الجمعيررات أو
 املؤسسات ذات النفع العام.
 .2كل مال يخ ررر رع إلدارة أو إشررر رراف إحدت الج ات املنصررر روي علنها في الفقرة ( )1من هذه املادة أو كان ل ا حق
 استعماله أو است الله.
 ً
 .3املال اململوك ألي ج ة أخرت ين القانون على اعتبار أموال ا أمواال عامة.

 املادة ()8
ال يفرض تدبير جزائي إال في األحوال وبالشررررررررررول املنصررررررررروي علنها في القانون ،وتسرررررررررري على التدابير الجزائية األحكام
 املتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد ن على خالف ذلك.

 املادة ()9
تسررررررررري األحكام الواردة في هذا القانون في شررررررررأن الجرائم ضررررررررد رئتس الدولة على الجرائم التي ترتك ضررررررررد نائ رئتس
 الدولة وأع اء املجلس األعلى لالتحاد وأولياء ع ودهم ونوابهم.

 املادة ()10
 ً
 تعد طرقا للعالنية في حكم هذا القانون:
 .1القول أو الصياح إذا حصل الج ر به أو تم نقله بأي وسيلة في جمع أو مكان عام أو مكان متاح للجم ور.
 .2األعمرال أو اإلشررررررر رررررارات أو المركرات إذا وقعرت في جمع أو في مكران عرام أو مكران متراح للجم ور أو نقلرت إمى من
 كان في هذه األماكن بأي وسيلة ،أو شوهدت ممن ال دخل له فنها.
 .3الكترابرة والرسررررررر رررروم والصررررررر ررررور أو الرموز أو املواد املسررررررر ررررموعرة أو املرئيرة أو املقروءة أو األفالم وغيرهرا من طرق
التعبير إذا عرضررررررر ررررررت في جمع أو في مكران عرام أو مكران متراح للجم ور أو وزعرت أو تم ترداول را ب ير تميي برأي
 وسيلة كانت أو بيعت إمى الناس أو عرضت علنهم للبيع في أي مكان.

 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()11
 القانون على غير ذلك. تحس املدد واملواعيد املنصوي علنها في هذا القانون بالتقويم امليالدي ما لم ين

 املادة ()12
ال تخر رل أحكر رام هر رذا القر رانون بر رأير رة حر رال بمر را يكون للنصررررررر رررروم أو ل يرهم من المق في االسررررررر رررر رداد أو الت ررررررر ررررمينر رات أو
 املصروفات أو أية حقوق أخرت.

 الباب الثاني
 نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات
 الفصل األول
 سريان القانون من حيث الزمان
 املادة ()13
 ً
يعراقر على الجريمرة طبقرا للقرانون النرافرذ وقرت ارتكرابهرا ،والعبرة في تحرديرده برالوقرت الرذي تمرت فيره أفعرال تنفيرذهرا
 دون النظر إمى وقت تحقق نتيجتها.

 املادة ()14
 إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فنها بحكم بات قانون أصلح للمتهم ف و الذي يطبق دون غيره.
 ً
وإذا صررررررر ررررردر بعرد صررررررر رررريرورة المكم براترا قرانون يجعرل الفعرل أو ال رك الرذي حكم على املتهم من أجلره غير معراقر عليره
 يوقف تنفيذ المكم وتنتهي آواره الجزائية ما لم ين القانون الجديد على خالف ذلك.
 ً
 فرإذا كران القرانون الجرديرد مخففرا للعقوبرة فقل ،فرإنره يجوز للمحكمرة التي أصررررررر رررر ردرت المكم البرات -بن ًراء على طلر
 النيابة العامة أو املمكوم عليه -إعادة النظر في العقوبة املمكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد.

 املادة ()15
ً اس ً
رتنناء من أحكام املادة السرابقة إذا صردر قانون بتجريم فعل أو ترك أو بتشرديد العقوبة املقررة له وكان ذلك مؤقتا
بف رة محددة أو كانت قد دعت لصررررردوره ظروف اسرررررتننائية طارئة فإن انتهاء الف رة املمددة لسرررررريانه أو زوال الظروف
االسررررررر ررررتننرائيرة الطرارئرة ال يمنع من إقرامرة الردعوت الجزائيرة على مرا وقع من جرائم خالل را وال يحول دون تنفيرذ العقوبرة
 التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانون.

 املادة ()16
يسررررررر ررررري القرانون الجرديرد على مرا وقع قبرل نفراذه من الجرائم املسررررررر ررررتمرة أو املتترابعرة أو جرائم العرادة التي يسررررررر ررررتمر على
 ارتكابها في ظله.
وإذا عدل القانون الجديد األحكام الناصررررررة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فإنه يسررررررري على كل جريمة تخ ررررررع
 املتهم ألحكام التعدد أو يصبح بمقت اها في حالة عود ولو كانت الجرائم األخرت قد وقعت قبل نفاذه.

 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الفصل الثاني
 سريان القانون من حيث املكان واألشخاص
 املادة ()17
تسرري أحكام هذا القانون على كل من يرتك جريمة في إقليم الدولة ،ويشرمل إقليم الدولة أراضرنها وكل مكان يخ رع
 لسيادتها بما في ذلك املياه اإلقليمية والف اء الجوي الذي يعلوها.
وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فنها فعل من األفعال املكونة ل ا أو إذا تحققت فنها نتيجتها أو كان يراد
 أن تتحقق فنها.

 املادة ()18
تسرررررري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتك على ظ ر السرررررفن والطائرات المربية التي تحمل علم الدولة أينما
 وجدت.
وينطبق المكم املتقدم على السررررررررفن والطائرات غير المربية التي تملك ا الدولة أو تديرها ألغراض غير تجارية وكذلك
 السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة.

 املادة ()19
 ً
مع عدم اإلخالل باالتفاقيات واملعاهدات التي تكون الدولة طرفا فنها ،ال تسررررررر ررري أحكام هذا القانون على الجرائم التي
 ترتك على ظ ر السفن األجنبية في إحدت موانئ الدولة أو في بحرها اإلقليمي إال في إحدت الماالت اآلتية:
 .1إذا امتدت آوار الجريمة امى الدولة.
 .2إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة أو تعكر السر ر ررلم فنها أو تخل باآلدام العامة أو حسر ر ررن النظام في
 مواننها أو بحرها اإلقليمي.
 .3إذا طل ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علم ا املعونة من السلطات اململية.
 .4إذا كان الجاني أو املجني عليه من مواطني الدولة.
 ً
 .5إذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداول ا أو حيازتها أو االتجار فنها دوليا.
وبرالنسررررررر رررربرة إمى الجرائم التي ترتكر على ظ ر الطرائرات األجنبيرة في إقليم الردولرة الجوي فال تسررررررر ررررري علنهرا أحكرام هرذا
القرانون إال إذا حطرت الطرائرة في إحردت مطراراتهرا بعرد ارتكرام الجريمرة ،أو كرانرت الجريمرة بطبيعتهرا تعكر السررررررر ررررلم في
الردولرة أو تخرل بنظرام را العرام أو إذا ش رر ر ر ر رركلرت الجريمرة مخرالفرة للوائح واألحكرام املنظمرة لمركرة املالحرة في الردولرة ،أو
 طل ربان الطائرة املعونة من السلطات اململية أو كان الجاني أو املجني عليه من مواطني الدولة.

 املادة ()20
 ً ً ً
يسرري هذا القانون على كل من ارتك فعال خار الدولة يجعله فاعال أو شرريكا في جريمة وقعت كل ا أو بع ر ا داخل
 الدولة.

 املادة ()21
 ً ً ً
 يسري هذا القانون على كل من ارتك فعال خار الدولة يجعله فاعال أو شريكا في جريمة من الجرائم اآلتية:
 .1جريمة ماسرة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي أو ضرد نظام ا الدسرتوري أو سرنداتها املالية املأذون بإصردارها
 ً
 قانونا أو طوابع ا أو جريمة تزوير أو تقليد محرراتها أو أختام ا الرسمية.
 .2جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويج ا أو حيازتها بقصررررررر رررد ترويج ا سررررررر رر ً
رواء تمت تلك األفعال
 داخل الدولة أو خارج ا.

 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 ً
 .3جريمرة تزوير أو تقليرد أو تزييف عملرة ورقيرة أو مسررررررر رررركوكرات معردنيرة مترداولرة قرانونرا في الردولرة أو تروي تلرك
 العمالت واملسكوكات فنها أو حيازتها بقصد ترويج ا.
 .4جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة.

 املادة ()22
 ً ً
يسر رري هذا القانون على من وجد في الدولة بعد أن ارتك في النار بوصر رفه فاعال أو شر رريكا جريمة تخري أو تعطيل
وسررررائل االتصررررال الدولية أو جرائم االتجار في املندرات أو النسرررراء أو الصرررر ار أو الرقيق أو جرائم القرصررررنة واإلرهام
 الدومي أو جرائم غسل األموال.

 املادة ()23
ً ً ً
 فعال يعد جريمة بمقتضررررررررراى أحكام هذا القانون سرررررررر ً
رواء بوصرررررررررفه فاعال أو شرررررررررريكا كل مواطن ارتك وهو خار الدولة
 ً ً
 يعاق طبقا ألحكامه إذا عاد إمى البالد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضاى قانون البلد الذي وقع فيه.
ويسررري هذا المكم على من يكتسرر جنسررية الدولة بعد ارتكام الفعل ،وفي تطبيق هذه املادة يعتبر من ال جنسررية له
 ً
 في حكم املواطن إذا كان مقيما في الدولة إقامة معتادة.

 املادة ()24
ال تقرررام الررردعوت الجزائيرررة على مرتكررر جريمرررة في النرررار إال من النرررائررر العرررام ،وال يجوز إقرررامتهرررا على من يثبرررت أن
 ً ً
املم راكم األجنبي رة أصررررررر رررررردرت حكم را نه رائي را ببراءت ره أو إدانت ره واسررررررر ررررتوفى العقوب رة أو كران رت ال ردعوت الجزائي رة أو العقوب رة
 ً
 املمكوم بها سقطت عنه قانونا أو حفظت السلطات املنتصة بتلك الدولة التحقيق.
ويرجع في تقدير نهائية المكم وسقول الدعوت أو العقوبة أو حفظ التحقيق إمى قانون البلد الذي صدر فيه المكم.
 ً
فإذا كانت العقوبة املمكوم بها لم تنفذ كاملة وج اسررررررر رررتيفاء مدتها ،أما إذا كان المكم بالبراءة صررررررر رررادرا في جريمة مما
 ً
ن عليره في املرادتين ( )21و( )22وكران مبنيرا على أن قرانون ذلرك البلرد ال يعراقر علنهرا جرازت إقرامرة الردعوت الجزائيرة
 عليه أمام محاكم الدولة.
 وتكون املمكمة االتحادية املنتصة الكائنة بمقر عاصمة االتحاد هي املنتصة بنظر الدعوت.

 املادة ()25
تحس للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة املدة التي ق اها في الحجز أو المبس االحتياطي أو املراقبة اإللك رونية أو
 تنفيذ العقوبة في النار عن الجريمة التي حكم عليه من أجل ا.

 املادة ()26
ال يسرررررررري هذا القانون على األشرررررررناي املتمتعين بحصرررررررانة مقررة بمقتضررررررراى االتفاقيات الدولية أو القانون الدومي أو
 القانون الداخلي ،وذلك في إقليم دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الباب الثالث
 الجريمة
 الفصل األول
 أنواع الجرائم
 املادة ()27
 .1تنقسم الجرائم إمى والوة أنواع:
 أ .جنايات.
 م .جنح.
 .مخالفات.
 ً
 .2يحرردد نوع الجريمررة بنوع العقوبررة املقررة ل ررا في القررانون ،وإذا ركرانررت الجريمررة معرراقبررا علنهررا بررال رامررة أو الررديررة مع
 عقوبة أخرت يتحدد نوع ا بحس العقوبة األخرت.

 املادة ()28
 ال يت ير نوع الجريمة إذا اسررررتبدلت املمكمة بالعقوبة املقررة ل ا عقوبة من نوع أخف سررر ً
رواء أكان ذلك ألعذار قانونية
 أم لظروف تقديرية مخففة ما لم ين القانون على خالف ذلك.

 املادة ()29
 الجناية هي الجريمة املعاق علنها بإحدت العقوبات اآلتية:
 .1أي عقوبة من عقوبات القصاي.
 .2اإلعدام.
 .3السجن املؤبد.
 .4السجن املؤقت.

 املادة ()30
 الجنحة هي الجريمة املعاق علنها بعقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية:
 .1المبس.
 .2ال رامة التي تزيد على ( )10,000عشرة آالف درهم.
 .3الدية.
 ً
 ويحدد مقدار دية املتوفى خطأ ذكرا أو أنثى بمبلغ ( )200,000مائتي ألف درهم.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بنرر ًراء على عرض من وزير العررردل تعرررديرررل مقررردار الرررديرررة املنصررررررر رررروي علنهرررا في الفقرة
 السابقة بالزيادة أو النقصان.

 املادة ()31
 تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاق عليه في القوانين أو اللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية:
 .1الحجز مدة ال تقل عن أربع وعشرين ساعة وال تزيد على ( )10عشرة أيام ،ويكون الحجز بوضع املمكوم عليه
 في أماكن تخص لذلك.
 .2ال رامة التي ال تزيد على ( )10,000عشرة آالف درهم.

 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الفصل الثاني
 أركان الجريمة
 الفرع األول
 الركن املادي
 .1الجريمة التامة
 املادة ()32
يتكون الركن املرادي للجريمرة من نشررررررر ررر رال إجرامي برارتكرام فعرل أو االمتنراع عن فعرل متى كران هرذا االرتكرام أو االمتنراع
 ً ً
 مجرما قانونا.

 املادة ()33
ال يس ر ر ر رأل الي ر ر ر رن عن جريمة لم تكن نتيجة لنش ر ر ر راطه اإلجرامي ،غير أنه يس ر ر ر رأل عن الجريمة ولو كان قد أس ر ر ر ر م مع
 ً ً ً
نشرراطه اإلجرامي في إحدا ها سررب آخر سررابق أو معاصررر أو الحق متى كان هذا السررب متوقعا أو محتمال وفقا للسررير
 العادي لألمور.
 ً
أما إذا كان ذلك السرررررررب وحده كافيا إلحداث نتيجة الجريمة فال يسرررررررأل اليرررررررن في هذه المالة إال عن الفعل الذي
 ارتكبه.

 املادة ()34
 الجريمة الوقتية هي التي يكون فنها الفعل املعاق عليه مما يقع وينتهي بطبيعته بمجرد ارتكابه.
 ً
وتعد جريمة وقتية مجموعة األفعال املتتابعة التي ترتك تنفيذا ملشرروع إجرامي واحد مسرلل على حق واحد دون أن
 يقطع بينها فارق زمني يفصم اتصال بع ا ببع .
 ً ً
أما إذا كون الفعل حالة مسرررررتمرة تقتضررررراي تدخال متجددا من الجاني ف رة من الزمن كانت الجريمة مسرررررتمرة ،وال عبرة
 باستمرار آوار الجريمة بعد ارتكابها إلسباغ صفة االستمرار علنها إذا بقيت تلك اآلوار ب ير تدخل الجاني.

 .2الشروع
 املادة ()35
 الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكام جريمة إذا أوقف أو خام أوره ألسبام ال دخل إلرادة الجاني فنها.
ً ً ً
ويعر رد برردءا في التنفير رذ ارتكر رام فعر رل يعر رد في ذاترره جزءا من األجزاء املكونررة للركن املررادي للجريمر رة أو يؤدي إلير ره حرراال
 ً
 ومباشرة.
 ً
 وال يعد شروعا في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها وال األعمال التح يرية ل ا ما لم ين القانون على خالف ذلك.

 املادة ()36
 القانون على خالف ذلك:يعاق على الشروع في ارتكام الجناية بالعقوبات التالية ما لم ين
 .1السجن املؤبد إذا كانت العقوبة املقررة للجريمة اإلعدام.
 .2السجن املؤقت إذا كانت العقوبة املقررة للجريمة السجن املؤبد.
 .3السجن مدة ال تزيد على نصف المد األقصاى املقرر للجريمة أو المبس إذا كانت العقوبة السجن املؤقت.

 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()37
 يحدد القانون الجنح التي يعاق على الشروع فنها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 املادة ()38
 تسري على الشروع األحكام الناصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية املقررة للجريمة التامة.

 الفرع الثاني
 الركن املعنوي
 املادة ()39
 يتكون الركن املعنوي للجريمة من العمد أو النطأ.
ً ً
ويتوفر العمرد براتجراه إرادة الجراني إمى ارتكرام فعرل أو االمتنراع عن فعرل متى كران هرذا االرتكرام أو االمتنراع مجرمرا قرانونرا
 ً
 وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرت مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقع ا.
 ً ويتوفر النطأ إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بسرررررررب خطأ الفاعل سرررررر ً
رواء أكان هذا النطأ إهماال أم عدم انتباه أم عدم
 ً
 احتيال أو طتشا أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو األنظمة أو األوامر.

 املادة ()40
إذا ارتك الفعل تحت تأوير غلل في الوقائع تحددت مسرؤولية الجاني على أسراس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان
 ً
من شرررررررررأنها أن تنفي مسرررررررررؤوليته أو أن تخفف ا بشررررررررررل أن يكون اعتقاده قائما على أسررررررررربام معقولة وعلى أسررررررررراس من
 البحث والتحري.
 ً
وإذا كان ال لل الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسررررررررؤوليته ناشررررررررةا عن إهماله أو عدم احتياطه سررررررررةل عن جريمة غير
 عمدية إذا كان القانون يعاق على الفعل باعتباره كذلك.

 املادة ()41
 القانون على خالف ذلك. ال يعتد بالباعث على ارتكام الجريمة ما لم ين

 املادة ()42
إذا ج ل الجاني وجود ظرف مشر ردد ي ير من وصر رف الجريمة فال يسر رأل عنه ،ولكنه يسر رتفيد من العذر ولو كان يج ل
 وجوده.

 املادة ()43
 ً
 ال يعد الج ل بأحكام القوانين الجزائية عذرا.

 املادة ()44
 ً ً يسأل الجاني عن الجريمة ً
 سواء ارتكبها عمدا أم خطأ ما لم يش رل القانون العمد صراحة.

 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الفصل الثالث
 املشاركة اإلجرامية
 املادة ()45
 ً ً ً ً
 يعد فاعال للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكا مباشرا فنها ويكون الشريك مباشرا في الماالت اآلتية:
 .1إذا ارتكبها مع غيره.
 ً ً
 .2إذا اش رك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عمال من األعمال املكونة ل ا.
ً
 .3إذا سررر ررنر غيره بأية وسرررريلة لتنفيذ الفعل املكون للجريمة وكان هذا اليررررن األخير غير مسررررؤول عنها جنائيا
 ألي سب .

 املادة ()46
 ً
 يعد شريكا بالتسب في الجريمة:
 بناء على هذا التحري . .1من حرض على ارتكابها فوقعت ً
 .2من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت ً
 بناء على هذا االتفاق.
 ً
 .3من أعطى الفاعل سرررالحا أو آالت أو أي رررايء آخر اسرررتعمله في ارتكام الجريمة مع علمه بها أو سررراعد الفاعل
 ً
 عمدا بأي طريقة أخرت في األعمال املج زة أو املس لة أو املتممة الرتكام الجريمة.
 ً وتتوفر مسؤولية الشريك ً
 سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة.

 املادة ()47
 يعد في حكم الشريك املباشر كل شريك بالتسب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره.

 املادة ()48
 ً ً ً
 القانون على خالف ذلك. من اش رك في جريمة بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا عوق بعقوبتها ما لم ين

 املادة ()49
إذا كان أحد الش ررركاء غير معاق لس ررب من أس رربام اإلباحة أو النتفاء القص ررد الجنائي لديه أو ألحوال أخرت خاصرررة
 به ،فال يفيد من ذلك بقية الشركاء.

 املادة ()50
إذا توفرت في الجريمة ظروف مادية الصقة بها أو مكونة لفعل من أفعال ا من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيف ا سرت
 آوارها على كل من اش رك في ارتكابها باملباشرة أو التسب علم بها أو لم يعلم.
 ً
 فإذا توفرت ظروف شنصية مشددة س لت ارتكام الجريمة فال تسري على غير صاحبها إال إذا كان عاملا بها.
 ً أما ما عدا ذلك من الظروف ال يتعدت أورها شن من تعلقت به ً
 سواء أكانت ظروفا مشددة أو مخففة.

 املادة ()51
ً ً
إذا توفرت أعذار شررررنصررررية معفية من العقام أو مخففة له في حق أحد الشررررركاء في الجريمة مباشرررررا كان أو متسررررببا
 فال يتعدت أورها إمى غير من تعلقت به.

 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
وتسررررررر ررررري األعرذار املراديرة املعفيرة من العقرام أو املنففرة لره في حق كرل من اشررررررر رررر رك في ارتكرام الجريمرة براملبراشررررررر رررررة أو
 التسب .

 املادة ()52
 ً ً ً
يعاق الشرررريك في الجريمة مباشررررا كان أو متسرررببا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعال ولو كانت غير التي قصرررد ارتكابها
 متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلت.

 املادة ()53
إذا ت ير وصررررررر ررررف الجريمرة أو العقوبرة براعتبرار قصررررررر رررررد مرتكر الجريمرة أو علمره بظروف را عوقر الشررررررر ررررركراء في الجريمرة
 مباشرين كانوا أو متسببين كل منهم بحس قصده أو علمه.

 الفصل الرابع
 أسباب اإلباحة وتجاوزحدودها
 الفرع األول
 أسباب اإلباحة
 .1استعمال الحق
 املادة ()54
 ً
ال جريمة إذا وقع الفعل بنية سررليمة اسررتعماال لمق مقرر بمقتضرراى أحكام الشررريعة اإلسررالمية أو القانون ،وفي نطاق
 هذا المق.
 ً
 ويعد استعماال للمق:
 ً
 .1الجراحرة الطبيرة وأعمرال التطبتر طبقرا لألصررررررر ررررول العلميرة املتعرارف علنهرا في امل ن الطبيرة املرخ بهرا ،متى
 ً ً ً
تمرت برضررررررر ررررراء املري أو النرائر عنره قرانونرا صررررررر ررررراحرة أو ضررررررر ررررمنرا ،أو كران التردخرل الط ي ضررررررر ررررروريرا في المراالت
 العاجلة التي تقتضاي ذلك.
 .2أعمرال العنف التي تقع أونراء ممرارسررررررر رررررة األلعرام الريراضررررررر رررريرة في المردود املقررة للعر مع مراعراة قواعرد المرذر
 والميطة.
 ً
 .3أعمال العنف التي تقع على من ارتك جريمة متلبسا بها بقصد ضبطه وذلك بالقدر الالزم ل ذا ال رض.
 .4ما يقع من النصوم من طعن في بع م في أوناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام ج ات التحقيق والق اء في
 ً
المدود التي يسررررتلزم ا ذلك الدفاع ،وبشرررررل أن يكون الفاعل حسررررن النية معتقدا سررررمة األمور املسررررندة إمى
 ً
 خصمه ،وأن يكون اعتقاده مبنيا على أسبام معقولة.

 .2تقديم املساعدة أو اإلغاثة
 املادة ()55
 ً
ال جريمة في فعل ارتك بحسررررررن نية وسررررررب ضررررررررا ليررررررن آخر عند تقديم املسرررررراعدة أو اإلغاوة له في الماالت التي
 ً ً
 تتطل تدخال عاجال من أجل إنقاذ حياته أو لتفادي أي أضرار تمس سالمة جسده أو للمد من تلك األضرار.

 11 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 .3أداء الواجب
 املادة ()56
 ً ً ً
 ال جريمة إذا وقع الفعل قياما بواج يأمر به القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخوال بذلك قانونا.

 املادة ()57
 ال جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شن مكلف بخدمة عامة في أي من المالتين اآلتتتين:
 ً ً
 .1إذا ارتك الفعل تنفيذا ألمر صادر إليه من رئتس مخول قانونا بإصدار هذا األمر وتج عليه طاعته.
 ً ً
 .2إذا ارتك بحسن نية فعال تنفيذا ملا أمرت به القوانين.

 .4حق الدفاع الشرعي
 املادة ()58
 ً
 ال جريمة إذا وقع الفعل استعماال لمق الدفاع الشرعي.
 ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشرول اآلتية:
 ً ً
 .1إذا واجره املردافع خطرا حراال من جريمرة على نفسررررررر ررررره أو مرالره أو نفس غيره أو مرالره أو اعتقرد قيرام هرذا النطر
 ً
 وكان اعتقاده مبنيا على أسبام معقولة.
 .2أن يتعذر على املدافع االلتجاء إمى السلطات العامة التقاء النطر في الوقت املناس .
 .3أال يكون أمام املدافع وسيلة أخرت لدفع هذا النطر.
 ً ً
 .4أن يكون الدفاع الزما لدفع االعتداء متناسبا معه.

 املادة ()59
 ً
 ال يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمدا إال إذا أريد به دفع أحد األمور اآلتية:
 .1فعل يتخوف أن يحدث عنه املوت أو جراح بال ة إذا كان ل ذا التخوف أسبام معقولة.
 ً
 .2مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شن بالقوة.
 .3اختطاف إنسان.
 .4جنايات المريق أو اإلتالف أو السرقة.
 ً
 .5الدخول ليال في من ل مسكون أو في أحد ملمقاته.

 املادة ()60
 ً
ال يبيح حق الدفاع الشرررررررعي مقاومة أحد أفراد السررررررلطة العامة في أوناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته وضررررررمن
 حدودها إال إذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بال ة وكان ل ذا التخوف سب معقول.

 الفرع الثاني
 تجاوزحدود اإلباحة
 املادة ()61
 ً ً ً
 يعد تجاوز حدود اإلباحة بحسن نية عذرا مخففا ويجوز المكم بالعفو إذا رأت القاضاي محال لذلك.

 12 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الباب الرابع
 املسؤولية الجزائية وموانعها
 الفصل األول
 مسؤولية األشخاص الطبيعيين
 الفرع األول
 فقد اإلدراك أو اإلرادة
 املادة ()62
 ً ً
ال يسرررأل جزائيا من كان وقت ارتكام الجريمة فاقدا اإلدراك أو اإلرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشرررةة عن
 ً ً
عقاقير أو مواد مخدرة أو مسررررررررركرة أيا كان نوع ا أعطيت له قسررررررررررا عنه أو تناول ا ب ير علم منه بها أو ألي سرررررررررب آخر
 يقرر العلم أنه يفقد اإلدراك أو اإلرادة.
أمرا إذا لم ي رتر على الجنون أو العراهرة العقليرة أو العقراقير أو املواد املنردرة أو املسررررررر رررركرة أو غيرهرا سررررررر رررروت نق أو
 ً ً
 ضعف في اإلدراك أو اإلرادة وقت ارتكام الجريمة ،عد ذلك عذرا مخففا.

 املادة ()63
 ً
إذا كان فقد اإلدراك أو اإلرادة ناتجا عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسركرة تناول ا الجاني باختياره وعلمه ،عوق على
 ً ً ً
 الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطل قصدا جنائيا خاصا كما لو كانت قد وقعت ب ير تخدير أو سكر.
 ً
فإذا كان الجاني قد تناول العقاقير أو املواد املندرة أو املسرررررررركرة عمدا ب ية ارتكام الجريمة التي وقعت منه ،عد ذلك
 ً ً
 ظرفا مشددا للعقوبة.

 الفرع الثاني
 فقد التمييز وصغرالسن
 املادة ()64
ال تقرام الردعوت الجزائيرة على من لم يكن وقرت ارتكرام الجريمرة قرد أتم المراديرة عشررررررر ررررر من عمره ،وتسررررررر ررررري في شررررررر رررررأن
 فقدان التميي وص ر السن األحكام املنصوي علنها في التشريعات الناصة باألحداث الجانحين واملعرضين للجنوح.

 الفرع الثالث
 الضرورة واإلكراه
 املادة ()65
 ً
ال يسرأل جزائيا من ارتك جريمة ألجأته إلنها ضررورة لوقاية نفسره أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسريم على
 وشك الوقوع ولم يكن إلرادته دخل في حلوله.
 ً
 كما ال يسأل جزائيا من ألجئ إمى ارتكام جريمة بسب إكراه مادي أو معنوي.
ويشرررر رل في المالتين املنصرررروي علنهما في الفقرتين السررررابقتين أال يكون في قدرة مرتك الجريمة منع النطر بوسرررريلة
 أخرت ،وأن تكون الجريمة بالقدر ال روري لدفعه ومتناسبة معه.

 13 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الفصل الثاني
 مسؤولية األشخاص االعتبارية
 املادة ()66
 ً
األشرناي االعتبارية فيما عدا مصرالح المكومة ودوائرها الرسرمية وال يةات واملؤسرسرات العامة ،مسرؤولة جزائيا عن
 الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها لمسابها أو باسم ا.
 ً
وال يجوز المكم علنهررا ب ير ال رامررة واملصررررررر ررررر رادرة والترردابير الجزائيررة املقررة للجريمررة قررانونررا ،فررإذا ركران القررانون يقرر
للجريمرة عقوبرة أص رر ر ر ر ررليرة غير ال رامرة اقتص رر ر ر ر رررت العقوبرة على ال رامرة التي ال يزيرد حردهرا األقص رر ر ر ر رراى على ()5,000,000
ً
خمسررررررر ررررررة مليون درهم مرا لم ين القرانون على خالف ذلرك ،وال يمنع ذلرك من معراقبرة مرتكر الجريمرة شررررررر ررررنصررررررر رررريرا
 بالعقوبات املقررة ل ا في القانون.

 الباب الخامس
 العقوبات
 الفصل األول
 العقوبات األصلية
 املادة ()67
 أ .العقوبات األصلية هي:
 .1عقوبات القصاي والدية.
 .2اإلعدام.
 .3السجن املؤبد.
 .4السجن املؤقت.
 .5المبس.
 .6الحجز.
 .7ال رامة.
م .إذا لم تتوافر الشرر ررول الشرر ررعية لتطبيق عقوبة القصرر راي أو الدية ،تقضرر راي املمكمة بالعقوبات املنصرر روي
 علنها في هذا القانون أو القوانين العقابية األخرت بحس األحوال.

 املادة ()68
 ال يجوز تنفيذ المكم باإلعدام الصادر من محكمة اتحادية إال بعد مصادقة رئتس الدولة عليه.

 املادة ()69
 ً
السرجن هو وضرع املمكوم عليه في إحدت املنشرآت أو املؤسرسرات العقابية املنصرصرة قانونا ل ذا ال رض ،وذلك مدت
 ً ً
 المياة إن كان السجن مؤبدا أو املدة املمكوم بها إن كان مؤقتا.
وال يجوز أن تقل مدة السر رجن املؤقت عن ( )3والث سر رنوات وال تزيد على ( )15خمس عشر ررة سر رنة ما لم ين القانون
 على خالف ذلك.

 14 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()70
 ً
المبس هو وضرع املمكوم عليه في إحدت املنشرآت أو املؤسرسرات العقابية املنصرصرة قانونا ل ذا ال رض وذلك للمدة
 املمكوم بها.
وال يجوز أن يقل المد األدنى للمبس عن شرررررررر ر وال أن يزيد حده األقص ر ر ر راى على ( )3والث سررررررررنوات ما لم ين القانون
 على خالف ذلك.

 املادة ()71
كرل محكوم عليره بعقوبرة مقيردة للمريرة يكلف برأداء األعمرال املقررة في املنش رر ر ر ر ررآت أو املؤس رر ر ر ر ررس رر ر ر ر ررات العقرابيرة مع مراعراة
ظروفه بقصرد تقويمه وتأهيله ،ومقابل أجر مناسر ،وتوضرع عنه تقارير دورية ملالحظة مسرلكه وتصررفاته ،وذلك كله
 ً
 طبقا للقانون املنظم للمنشآت أو املؤسسات العقابية.

 املادة ()72
عقوبرة ال رامرة :هي إلزام املمكوم عليره أن يردفع للنزينرة املبلغ املمكوم بره ،وال يجوز أن تقرل عن ( )1,000ألف درهم
وال يزيد حدها األقص رر ر ر رراى على ( )10,000,000عشررررررر ررر مليون درهم في الجنايات و( )5,000,000خمسررررررر ررة مليون درهم في
 الجنح ،وذلك كله ما لم ين القانون على خالف ذلك.

 املادة ()73
 إذا حكم برال رامرة على عردة متهمين بحكم واحرد في جريمرة واحردة سررررررر ررر ً
رواء أكرانوا فراعلين أم شررررررر ررررركراء ،وقعرت املمكمرة
 ال رامة على كل منهم على انفراد إال إذا ن القانون على غير ذلك.

 الفصل الثاني
 العقوبات الفرعية
 الفرع األول
 العقوبات التبعية
 املادة ()74
 العقوبات التبعية هي:
 .1المرمان من بع المقوق واملزايا.
 .2مراقبة الشرطة.
 .3العزل من الوظيفة العامة.
علنه را في المكم ،وذل رك على النحو املبين في وتلمق هررذه العقوبررات املمكوم عليرره بقوة القررانون دون حرراجررة إمى الن
 هذا الفرع.

 املادة ()75
كل حكم صرر رادر بعقوبة اإلعدام يسرر رتتبع بقوة القانون من يوم صرر ردوره وحتى يتم تنفيذه حرمان املمكوم عليه من كل
 المقوق واملزايا املنصوي علنها في املادة التالية وبطالن كل أعمال التصرف واإلدارة التي تصدر عنه عدا الوصية.
 ً
وتعين املمكمة املنتصررررررة قيما على أموال املمكوم عليه تتبع في إجراءات تعيتنه وتحديد سررررررلطاته األحكام املعمول بها
في شأن القوامة على املحجور علنهم ،وتخطر النيابة العامة الج ات املنتصة بإجراءات تعيين القيم وحدود سلطاته.

 15 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()76
المكم بالسررجن املؤبد أو املؤقت يسررتتبع بقوة القانون من وقت صرردوره حرمان املمكوم عليه من كل المقوق واملزايا
 اآلتية:
 ً ً
 .1أن يكون ناخبا أو ع وا في املجالس التشريعية أو االستشارية.
 ً
 .2أن يكون ع ررروا في املجالس البلدية وفي مجالس إدارة ال يةات أو املؤسرررسرررات العامة أو الجمعيات أو املؤسرررسرررات
 ً
 ذات النفع العام أو شركات املساهمة أو مديرا ل ا.
 ً ً ً
 .3أن يكون وصيا أو قيما أو وكيال.
 .4أن يحمل أوسمة وطنية أو أجنبية.
 .5أن يحمل السالح.
 وال يجوز أن تزيد مدة المرمان على ( )3والث سنوات من تاريخ االنتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوط ا.

 املادة ()77
ال يجوز للمحكوم عليه بعقوبة الس رجن املؤبد أو املؤقت أن يتص ررف في أمواله خالل مدة س رجنه إال بإذن من املمكمة
 ً
 املنتصة التابع ل ا محل إقامته ،ويقع باطال كل تصرف يبرمه املمكوم عليه باملنالفة لمكم هذه املادة.

 املادة ()78
 ً
يختار املمكوم عليه إلدارة أمواله خالل مدة سررررررجنه قيما تقره املمكمة املنتصررررررة التابع ل ا محل إقامته ،فإذا لم يتم
 ً
 قيما عليه ً
بناء على طل النيابة العامة هذا االختيار خالل شررررررررر ر من بدء تنفيذ عقوبة السرررررررررجن ،عينت تلك املمكمة
 أو أي ذي مصلمة ،وتخطر النيابة العامة الج ات املنتصة بإجراءات تعيين القيم وحدود سلطاته.
 ً
ويجوز للمحكمررة أن تلزم القيم الررذي تنصررررررر رررربرره بتقررديم كفررالررة ويكون القيم في جميع األحوال تررابعررا للمحكمررة في كررل
املس رر ر ر ر ر رائرل املتعلقرة بقوامتره ،وترد إمى املمكوم عليره أموالره بعرد انق رر ر ر ر ر راء مردة عقوبتره أو اإلفرا عنره ويقردم لره القيم
 ً
 حسابا عن إدارته.

 املادة ()79
 ً ً ً
إذا كان املمكوم عليه بعقوبة السجن املؤبد أو املؤقت موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترت على المكم عزله منها.

 املادة ()80
من حكم عليره برالسررررررر ررررجن املؤبرد أو املؤقرت في جريمرة مراسررررررر رررررة برأمن الردولرة النراريي أو الرداخلي أو تلرك التي تعتبر من
الجرائم امل راس رر ر ر ر ر ررة ب رأمن ال ردول رة أو في جريم رة تزييف نقود أو تزويره را أو تقلي رده را أو تزوير طوابع أو مسررررررر ررررتن ردات م راليررة
حكومية أو محررات رسرمية أو في جريمة رشروة أو اختالس أو اسرتيالء أو إضررار باملال العام أو سررقة أو حريق عمد أو
 ً
قترل عمرد ،يوضررررررر ررررع بحكم القرانون بعرد انق ررررررر رررراء مدة عقوبتره تحرت مراقبرة الشررررررر رررررطة وفقرا للقواعد التي يحرددها وزير
 الداخلية مدة مساوية ملدة العقوبة على أال تزيد على ( )5خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكم ا أن تخفف مدة املراقبة أو أن تأمر بإعفاء املمكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها.
ويعراقر املمكوم عليره الرذي يخرالف شررررررر رررررول املراقبرة برالمبس مردة ال تزيرد على سررررررر ررررنرة وب رامرة ال تزيرد على ()50,000
 خمسين ألف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين.

 16 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الفرع الثاني
 العقوبات التكميلية
 املادة ()81
للمحكمرة عنرد المكم في جنرايرة بعقوبرة المبس أن ترأمر بحرمران املمكوم عليره من حق أو مزيرة أو أكثر ممرا ن عليره
في املادة ( )76من هذا القانون ،وذلك ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ( )3والث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة
 أو انق ائها ألي سب آخر.

 املادة ()82
 ً ً
يجوز عند المكم على موظف عام بالمبس في إحدت الجرائم التي يشرررررر رل أن يكون الجاني فنها موظفا عاما أن يحكم
 عليه بالعزل مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ( )3والث سنوات تبدأ من تاريخ االنتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوط ا.

 املادة ()83
 .1املصادرة هي المكم بأيلولة املال الناي إمى ملك الدولة دون مقابل أو تعوي .
 .2في غير األحوال التي يوج فنها القانون المكم باملصررررررر ررادرة ،للمحكمة عند المكم باإلدانة ،أن تقض رر ر ر رراي بمصررررررر ررادرة
 ً
األش رياء واألموال امل ربوطة التي اس رتعملت في الجريمة أو كان من ش رأنها أن تسرتعمل فنها أو كانت محال ل ا أو التي
 تحصلت منها ،وذلك كله دون اإلخالل بحقوق ال ير حسن النية.
 .3إذا كانت األشرررر رياء املذكورة من التي يعد صرررر رنع ا أو اسرررر رتعمال ا أو حيازتها أو بيع ا أو عرضرررر ر ا للبيع جريمة في ذاته،
 ً
وج المكم باملصررادرة في جميع األحوال ولو لم تكن األشررياء ملكا للمتهم .فإذا تعذر ضرربل أي من تلك األشررياء أو
األموال ،أو تعذر المكم بمص رادرتها لتعلق ا بحقوق ال ير حسرني النية حكمت املمكمة ب رامة تعادل قيمتها وقت
 وقوع الجريمة.
 ً
 .4ال يحول كون الفاعل مج وال أو امتناع مسؤوليته الجزائية أو انق اء الدعوت الجزائية في جريمة ،دون أن تحكم
بناء على طل النيابة العامة بحسررررر األحوال بمصرررررادرة امل ررررربوطات إذا وبت صرررررلتها املمكمة من تلقاء نفسررررر ا أو ً
 بالجريمة.
 .5للمحكمة عند االقت رراء أن تسررتعين بخبير لتقدير قيمة األشررياء أو األموال املنصرروي علنها في البند ( )2من هذه
 املادة.

 الفصل الثالث
 وقف تنفيذ العقوبة
 املادة ()84
للمحكمرة عنرد المكم في جريمرة برال رامرة غير النس رر ر ر ر رربيرة أو برالمبس مردة ال تزيرد على س رر ر ر ر ررنرة أن ترأمر في المكم بوقف
تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق املمكوم عليه أو ماضرريه أو سررنه أو الظروف التي ارتكبت فنها الجريمة ما يبعث على
 االعتقاد بأنه لن يعود إمى ارتكام جريمة جديدة.
 ً
 وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شامال أية عقوبة فرعية عدا املصادرة.
وفي الجنح املنص رر ر ر ر رروي علنه را في املواد ()454( ،)453( ،)447( ،)427( ،)426( ،)425( ،)390( ،)382( ،)380( ،)379
ً
من هرذا القرانون ،وفي السررررررر رررررقرة واالحتيرال وخيرانرة األمرانرة وإخفراء األشررررررر رررريراء املتحصررررررر ررررلرة منهرا إذا كران املجني عليره زوجرا
للجاني أو كان أحد أصروله أو فروعه ،توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة املقيدة للمرية املقضراي بها متى تنازل املجني
 عليه أو تصالح مع املمكوم عليه.

 17 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()85
 ً
 يكون وقف تنفيذ العقوبة ملدة ( )3والث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه المكم نهائيا.

 املادة ()86
 يجوز المكم بإل اء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الماالت اآلتية:
 .1إذا ارتكر املمكوم عليره خالل الف رة املبتنرة في املرادة السررررررر رررررابقرة جريمرة عمرديرة حكم عليره فنهرا بحكم برات بعقوبرة
رواء صردر المكم باإلدانة أوناء الف رة أم بعد انق رائها بشررل أن تكون الدعوت مقيدة للمرية ألكثر من شر رين س ً
 الجزائية قد حركت خالل ا.
 .2إذا ظ ر خالل الف رة املبتنرة في املرادة الس ر ر ر ر ر ررابقرة أن املمكوم عليره كران قرد ص ر ر ر ر ر رردر ض ر ر ر ر ر ررده قبرل األمر بوقف تنفيرذ
 العقوبة حكم مما ن عليه في الفقرة السابقة ولم تكن املمكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ.
ويصررررررر رررر ردر المكم براإلل راء من املمكمرة التي أمرت بوقف التنفيرذ ،بن ًراء على طلر النيرابرة العرامرة بعرد تكليف املمكوم
 عليه بالم ور.
 ً
وإذا كانت العقوبة التي بني علنها اإلل اء قد حكم بها بعد األمر بوقف التنفيذ جاز أي را أن يص ردر المكم باإلل اء من
بناء على طل النيابة العامة ،وذلك كله دون اإلخالل رواء من تلقاء نفسررررررر رررر ا أو ً
 املمكمة التي ق ررررررر ررررت بهذه العقوبة سررررررر ررر ً
 بدرجات التقاضاي.
 وي رت على المكم باإلل اء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها.

 املادة ()87
إذا انق رر ر ر ر ررت الف رة املبتنرة في املادة ( )86من هذا القرانون دون أن يتوفر سررررررر رررربر من أسررررررر رررربرام إل راء وقف التنفيرذ يعد
 المكم كأن لم يكن.

 الفصل الرابع
 تعدد الجرائم والعقوبات
 املادة ()88
 إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وج اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والمكم بعقوبتها دون غيرها.

 املادة ()89
 ً
إذا وقعت عدة جرائم ل رض واحد وكانت مرتبطة ببع ررررر ا ارتباطا ال يقبل التجزئة وج اعتبارها كل ا جريمة واحدة
 والمكم بالعقوبة املقررة ألشد تلك الجرائم.

 املادة ()90
ال يخل المكم بالعقوبة املقررة للجريمة األشررد في املادتين السررابقتين بتوقيع العقوبات الفرعية املقررة بحكم القانون
 بالنسبة إمى الجرائم األخرت.

 18 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()91
إذا كان الجاني في المالة املنص ر ر ر ر ر روي علنها في املادة ( )89من هذا القانون قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة األخف
وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة األشر رد وفي هذه المالة تأمر املمكمة بتنفيذ العقوبة املقضرراي بها
 ً
 في المكم األخير مع استن ال ما نفذ فعال من المكم السابق.

 املادة ()92
إذا ارتك شررررررن عدة جرائم قبل المكم عليه في إحداها ،ولم تتوافر في هذه الجرائم الشرررررررول املنصرررررروي علنها في
املادتين ( )88و( )89من هذا القانون ،حكم عليه بالعقوبة املقررة لكل منها ،ونفذت عليه جميع العقوبات املمكوم بها
 ً
بالتعاق ،على أال يزيد مجموع مدد السرر رجن وحده أو مجموع مدد السرر رجن والمبس معا على ( )20عش رررين س ررنة وأال
 تزيد مدد المبس في جميع األحوال على ( )10عشر سنوات.
 وإذا تنوعت العقوبات وج تنفيذ عقوبة السجن وم عقوبة المبس.

 املادة ()93
تج عقوبة اإلعدام جميع العقوبات األخرت عدا عقوبتي ال رامة النسرربية واملصررادرة ،وتج عقوبة السررجن بمقدار
 مدتها المبس املمكوم بها لجريمة وقعت قبل المكم بعقوبة السجن املذكورة.

 املادة ()94
 تنفذ جميع العقوبات والتدابير التالية م ما تعددت:
 .1عقوبة ال رامة
 .2العقوبات الفرعية ،على أال يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على ( )5خمس سنوات.
 .3التدابير الجزائية.

 الباب السادس
 األعذارالقانونية والظروف التقديرية املخففة واملشددة
 الفصل األول
 األعذارالقانونية والظروف التقديرية املخففة
 املادة ()95
 األعذار إما أن تكون معفية من العقام أو مخففة له.
 وال عذر إال في األحوال التي يعينها القانون.

 املادة ()96
 العذر املعفي يمنع من المكم بأية عقوبة أو تدبير عدا املصادرة.

 املادة ()97
 يعد من األعذار املنففة حداوة سرر رن املجرم أو ارتكام الجريمة لبواعث غير شرر رريرة أو ً
بناء على اسرر رتفزاز خطير صرر ردر
 من املجني عليه ب ير حق.

 19 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()98
إذا توفر عرذر مخفف في جنرايرة عقوبتهرا اإلعردام ،نزلرت العقوبرة إمى الس رر ر ر ر ررجن املؤبرد أو املؤقرت أو إمى المبس الرذي ال
تقل مدته عن س ر ر ر ررنة ،فإن كانت عقوبتها الس ر ر ر ررجن املؤبد نزلت العقوبة إمى الس ر ر ر ررجن املؤقت أو إمى المبس الذي ال تقل
مدته عن ( )6ستة أش ر ،فإن كانت عقوبتها السجن املؤقت نزلت إمى عقوبة المبس الذي ال يقل عن ( )3والوة أش ر،
 وذلك كله ما لم ين القانون على خالفه.

 املادة ()99
إذا رأت املمكمرة في جنرايرة أن ظروف الجريمرة أو املجرم تسررررررر ررررتردعي الرأفرة جراز ل را أن تخفف العقوبرة املقررة للجنرايرة
 على الوجه اآلتي:
 .1إذا كانت العقوبة املقررة للجناية هي اإلعدام جاز إنزال ا إمى السجن املؤبد أو املؤقت.
 .2إذا كرانرت العقوبرة املقررة للجنرايرة هي الس رر ر ر ر ررجن املؤبرد جراز إنزال را إمى الس رر ر ر ر ررجن املؤقرت أو المبس الرذي ال تقرل
 مدته عن ( )6ستة أش ر.
 .3إذا كرانرت العقوبرة املقررة للجنرايرة هي الس رر ر ر ر ررجن املؤقرت جراز إنزال را إمى المبس الرذي ال تقرل مردتره عن ( )3والورة
 أش ر.

 املادة ()100
 إذا توفرت في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه اآلتي:
 .1إذا كان للعقوبة حد أدنى خاي فال تتقيد به املمكمة في تقدير العقوبة.
 ً
 .2إذا كانت العقوبة المبس وال رامة معا حكمت املمكمة بإحدت العقوبتين فقل.
 ً
 .3إذا كانت العقوبة المبس غير املقيد بحد أدنى خاي جاز للمحكمة المكم بال رامة بدال منه.

 املادة ()101
العقوبة على النحو املبين في إذا رأت املمكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو املجرم تسرررررتدعي الرأفة جاز ل ا تخفي
 املادة السابقة.

 املادة ()102
 إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو الق ائي عن املتهم.

 الفصل الثاني
 الظروف املشددة
 املادة ()103
 ً
 مع مراعاة األحوال التي يبين فنها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف املشددة ما يأتي:
 .1ارتكام الجريمة بباعث دنيء.
 .2ارتكام الجريمة بانتهاز فرصرر رة ضرر رعف إدراك املجني عليه أو اجزه عن املقاومة أو في ظروف ال تمكن غيره من
 الدفاع عنه.
 .3ارتكام الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل باملجني عليه.
 ً ً ً ً
 .4وقوع الجريمة من موظف عام اسررررت الال لسررررلطة وظيفته أو لصررررفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصررررا اعتبارا
 ل ذه الصفة.

 20 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()104
 إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه اآلتي:
 ً
 .1إذا كانت العقوبة املقررة أصال للجريمة هي ال رامة جاز م اعفة حدها األقصاى أو المكم بالمبس.
 ً
 .2إذا كانت العقوبة املقررة أصال للجريمة هي المبس جاز م اعفة حدها األقصاى.
 ً
 .3إذا كانت العقوبة املقررة أصرررررال للجريمة هي السرررررجن املؤقت الذي يقل حده األقصررررراى عن ( )15خمس عشر ر ررة
 سنة جاز الوصول بالعقوبة إمى هذا المد.
 ً
 .4إذا كانت العقوبة املقررة أصررال للجريمة هي السررجن املؤقت الذي يصررل إمى حده األقصرراى جاز أن يسررتبدل بها
 السجن املؤبد.

 املادة ()105
ً ً
إذا ارتكبت بدافع الكسرررر جريمة غير معاق علنها بال رامة جاز المكم على املجرم ف ررررال عن العقوبة املقررة أصررررال
 للجريمة ب رامة ال تزيد على قيمة الكس الذي حققه ما لم ين القانون على خالف ذلك.

 املادة ()106
 ً
إذا اجتمعرت ظروف مشررررررر رررررددة مع أعرذار أو ظروف مخففرة في جريمرة واحردة طبقرت املمكمرة أوال الظروف املشررررررر رررررددة،
 فاألعذار املنففة وم الظروف املنففة.
 ومع ذلك فللمحكمة إذا تفاوتت الظروف املشددة واألعذار في أورها أن ت ل أقواها.

 الفصل الثالث
 العود
 املادة ()107
 ً
 يعتبر عائدا:
 .1من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية وم ارتك جريمة بعد ذلك.
 .2من حكم عليه بحكم بات بالمبس مدة ( )6سرررتة أشررر ر أو أكثر وم ارتك جنحة قبل مضررراي ( )3والث س ررنوات من
 تاريخ انق اء هذه العقوبة.
 وال تقوم حالة العود إال في نطاق الجرائم املتحدة من حيث العمد والنطأ.
 ً ً
 وللمحكمة أال تعتبر العود في هذه الماالت ظرفا مشددا.

 املادة ()108
إذا س ر ر ر ر رربق المكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للمرية كلتنهما ملدة س ر ر ر ر ررنة على األقل أو بثالث عقوبات مقيدة للمرية
إحداها على األقل ملدة سرررررررررنة وذلك في سررررررررررقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشرررررررررياء متحصرررررررررلة من هذه
 ً ً
الجرائم أو في شررررررر ررررروع فنهرا ،وم ارتكر جنحرة ممرا ذكر أو شررررررر ررررروعرا معراقبرا عليره فنهرا وذلرك بعرد المكم عليره برآخر تلرك
 ً
العقوبرات ،فللمحكمرة أن تحكم عليره برالس رر ر ر ر ررجن املؤقرت مردة ال تزيرد على ( )5خمس س رر ر ر ر ررنوات بردال من تطبيق أحكرام
 املادة السابقة.

 21 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()109
للمحكمة أن تحكم بمقتضاى ن املادة السابقة على من يرتك جنحة مما ذكر فنها بعد سبق المكم عليه في جريمة
من الجرائم املنص رر ر ر ر رروي علنه ررا في املواد ( )468( ،)466( ،)464( ،)355من هرررذا القرررانون بعقوبتين مقي رردتين للمري ررة
 كلتنهما ملدة سنة على األقل أو بثالث عقوبات مقيدة للمرية إحداها على األقل ملدة سنة.

 الباب السابع
 التدابيرالجزائية
 الفصل األول
 أنواع التدابيرالجزائية
 املادة ()110
 التدابير الجزائية إما مقيدة للمرية أو سالبة للمقوق أو مادية.

 الفرع األول
 التدابيراملقيدة للحرية
 املادة ()111
 التدابير املقيدة للمرية هي:
 .1حظر ارتياد بع املمال العامة.
 .2منع اإلقامة في مكان معين.
 .3املراقبة.
 .4الندمة املجتمعية.
 .5اإلبعاد عن الدولة.

 املادة ()112
للمحكمررة أن تحظر على املمكوم عليرره ارتيرراد املمررال العررامررة التي تحررددهررا إذا ركرانررت الجريمررة قررد وقعررت تحررت تررأوير
مسرررركر أو مخدر وكذلك في الماالت األخرت التي ين علنها القانون ،ويكون المظر ملدة ال تقل عن سررررنة وال تزيد على
 ( )5خمس سنوات.

 املادة ()113
منع اإلقر رامر رة في مكر ران معين هو حرمر ران املمكوم علير ره من أن يقيم أو يرتر راد بعر رد اإلفرا عن هر رذا املكر ران أو األمكنر رة
 املعينة في المكم ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ( )5خمس سنوات.

 املادة ()114
إذا حكم على ش رر ر ر رن باإلعدام أو الس رر ر ر رجن املؤبد وص رر ر ر ردر عفو خاي بإس رر ر ر رقال هذه العقوبة كل ا أو بع رر ر رر ا أو بأن
يس ررتبدل بها عقوبة أخف ،وج على النيابة العامة أن تعرض أمره على املمكمة التي أصرر ردرت المكم لتقرر منعه من
 اإلقامة في املكان أو األمكنة التي تحددها مدة ( )5خمس سنوات ما لم ين في قرار العفو على خالف ذلك.

 22 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
وللمحكمررة عنررد المكم بعقوبررة الس رر ر ر ر ررجن املؤقررت أن تحكم بمنع إقررامررة املمكوم عليرره في مكرران أو أمكنررة معينررة ملرردة
 ً
تسررررر راوي مدة العقوبة املمكوم بها على أن ال تزيد على ( )5خمس سر ر ر رنوات ،فإذا كان المكم في الجناية صررررر رادرا بالمبس
 جاز للمحكمة أن تحكم بمنع اإلقامة مدة ال تزيد على ( )2سنتين.

 املادة ()115
 ً
للمحكمة التي أصرررررررردرت المكم أن تنق املدة املقضرررررررراي بها طبقا للمواد السررررررررابقة أو أن تعفي املمكوم عليه من املدة
 بناء على طل النيابة العامة أو املمكوم عليه. الباقية أو أن تعدل في األماكن التي ينفذ فنها التدبير ،وذلك كله ً

 املادة ()116
 ً
 املراقبة هي إلزام املمكوم عليه بالقيود التالية كل ا أو بع ا وفقا ملا يقرره المكم:
 .1أن ال ي ير محل إقامته إال بعد موافقة الج ة اإلدارية املنتصرررة ،فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الج ة
 ً
 محال.
 .2أن يقدم نفسه إمى الج ة اإلدارية املنتصة في الف رات الدورية التي تحددها.
 .3أن ال يرتاد األماكن التي حددها المكم.
 ً
 .4أن ال يبرح مسكنه ليال إال بإذن من الج ة اإلدارية املنتصة.
 وفي جميع األحوال ،تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن.

 املادة ()117
إذا حكم على شرن باإلعدام أو بالسرجن املؤبد وصردر عفو خاي بإسرقال العقوبة كل ا أو بع ر ا أو بأن يسرتبدل
بها عقوبة أخف خ ررررررر رررع املمكوم عليه بقوة القانون لقيود املراقبة املنصررررررر ررروي علنها في البنود ( )4( ،)2( ،)1من املادة
 السابقة وذلك ملدة ( )5خمس سنوات ما لم ين قرار العفو على خالف ذلك.

 املادة ()118
إذا حكم على شررر رن بالسررر رجن املؤبد أو املؤقت لجناية ماسررر رة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي تعين المكم باملراقبة
مدة ال تزيد على ( )5خمس س رر ر ر ر رنوات ،وللمحكمة عند المكم في جناية بعقوبة س رر ر ر ر رالبة للمرية مدة تزيد على س رر ر ر ررنة أن
 تحكم باملراقبة مدة ال تزيد على ( )5خمس سنوات وال تزيد على مدة العقوبة.

 املادة ()119
 تبدأ مدة املراقبة من التاريخ املمدد في المكم لتنفيذها وال يمد التاريخ املقرر النق ائها إذا تعذر تنفيذها.

 املادة ()120
بناء على تقارير دورية تقدم إلنها من الج ة اإلدارية املنتصة عن مسلك تشرف النيابة العامة على تنفيذ املراقبة ً
بناء على طل املمكوم عليه أو النيابةاملمكوم عليه كل ( )3والوة أش ر على األقل وللمحكمة التي أصدرت المكم ً
 العامة أن تعدل من قيود املراقبة أو أن تعفي منها كل ا أو بع ا بعد سماع رأي النيابة العامة.

 23 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()121
النردمرة املجتمعيرة هي إلزام املمكوم عليره برأن يؤدي أحرد أعمرال النردمرة املجتمعيرة التي يص رر ر ر ر ر ردر بتحرديردهرا قرار من
مجلس الوزراء ،وذلك في إحدت املؤسررررسررررات أو املنشررررآت التي يصرررردر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد التنسرررريق مع
 الج ات املنتصة أو بقرار من رئتس الج ة الق ائية اململية.
 ً
وال يكون المكم برالنردمرة املجتمعيرة إال في مواد الجنح ،وذلرك برديال عن عقوبرة المبس الرذي ال تزيرد مردتره على سررررررر ررررترة
 أش ر أو ال رامة ،وعلى أال تزيد مدة الندمة املجتمعية على ( )3والوة أش ر.

 املادة ()122
 ً
يتم تنفيذ الندمة املجتمعية في الج ة أو الج ات التي يختارها النائ العام أو من يفوضرره طبقا للقرار املشررار إليه في
 املادة ( )121من هذا القانون ،وبالتنسيق مع تلك الج ة أو الج ات ،وتحت إشراف النيابة العامة.

 املادة ()123
 ً ً
ترفع الج ة التي يتم تنفيذ الندمة املجتمعية فنها تقريرا مفصرررررررررال عن أداء املمكوم عليه وسرررررررررلوكه وان رررررررررباطه ومدت
 ال امه بأداء الندمة املكلف بها إمى النيابة العامة.

 املادة ()124
بناء على طل النيابة العامة أن تقرر تطبيق إذا أخل املمكوم عليه بمقت ريات تنفيذ الندمة املجتمعية ،فللمحكمة ً
عقوب رة المبس مل ردة مم راول رة مل ردة الن ردم رة املجتمعي رة أو إكم رال م را تبقى منه را ،وللني راب رة الع رام رة ت رأجي رل تنفي رذ الن ردم رة
 املجتمعية إذا كان لذلك مقت ،على أن يتم اتخاذ التدابير الكفيلة ب مان هذا التنفيذ.

 املادة ()125
 تسري على الندمة املجتمعية أحكام قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي.

 املادة ()126
 إذا حكم على أجن ي في جناية بعقوبة مقيدة للمرية وج المكم بإبعاده عن الدولة.
ويجوز للمحكم رة إذا حكم على أجن ي في جنح رة بعقوب رة مقي ردة للمري رة المكم ب رإبع راده عن ال ردول رة أو المكم ب راإلبع راد
 ً
 بدال من المكم عليه بالعقوبة املقيدة للمرية ،وذلك كله ما لم ين القانون على خالف ذلك.
واس رر ر ر ر ررتنناء من ن الفقرة الس رر ر ر ر ررابقة ومن أي ن ورد في أي قانون آخر ،ال يجوز المكم على األجن ي باإلبعاد إذا كان
 ً ً ً
وقت ارتكام الجريمة زوجا أو قريبا بالنسررررررررر من الدرجة األومى ملواطن ،وذلك ما لم يكن المكم صرررررررررادرا في جريمة من
 الجرائم املاسة بأمن الدولة.

 الفرع الثاني
 التدابيرالسالبة للحقوق والتدابيراملادية
 املادة ()127
 التدابير السالبة للمقوق والتدابير املادية هي:
 .1إسقال الوالية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن ال ائ .
 .2حظر ممارسة عمل معين.

 24 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 القيادة. .3سم ترخي
 .4إغالق اململ.

 املادة ()128
إسقال الوالية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن ال ائ هو حرمان املمكوم عليه من ممارسة هذه السلطة ً
سواء
 تعلقت بالنفس أو املال.
 ويكون اإلسقال للمدة التي تحددها املمكمة.
 ً
وللمحكمة أن تجعل اإلسرقال مقصرورا على بع السرلطات امل رتبة على الوالية أو الوصراية أو القوامة أو الوكالة عن
 ال ائ .

 املادة ()129
 ً
إذا حكم على الومي أو الوصررررراي أو القيم أو الوكيل عن ال ائ لجريمة ارتكبها إخالال بواجبات سرررررلطته ،جاز للمحكمة
 أن تأمر بإسقال واليته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن ال ائ .
 ً ً ً ً ً
ويكون األمر باإلسررررررر ررررقال وجوبيا إذا ارتك أية جريمة تفقده الصررررررر ررررالحية ألن يكون وليا أو وصررررررر رررريا أو قيما أو وكيال عن
 ال ائ .

 املادة ()130
المظر عن ممارسررررة عمل هو المرمان من حق مزاولة م نة أو حرفة أو نشررررال صررررناعي أو تجاري تتوقف مزاولته على
 المصول على ترخي من السلطة العامة.

 املادة ()131
 ً
إذا ارتك شررررررر ررررن جريمة إخالال بواجبات م نته أو حرفته أو نشررررررر رررراطه الصررررررر ررررناعي أو التجاري وحكم عليه من أجل ا
بعقوبة مقيدة للمرية ال تقل مدتها عن ( )6سر ر ر رتة أشر ر ر ر ر ،جاز للمحكمة عند المكم باإلدانة أن تحظر عليه ممارسرررررررة
عملره مردة ال تزيرد على ( )2س رر ر ر ر ررنتين ،فرإذا عراد إمى مثرل جريمتره خالل ( )5النمس س رر ر ر ر ررنوات التراليرة لصررررررر رررردور حكم برات
 بالمظر وج على املمكمة أن تأمر بالمظر مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ( )5خمس سنوات.
 ويبدأ سريان مدة المظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انق ائها ألي سب .
 ً
 ويجوز االكتفاء بهذا التدبير بدال من المكم بالعقوبة األصلية املقررة للجريمة.

 املادة ()132
الصرررادر للمحكوم عليه خالل املدة التي تحددها املمكمة ي رت على سرررم ترخي القيادة إيقاف مفعول ال رخي
 بحيث ال تقل عن ( )3والوة أش ر وال تزيد على ( )2سنتين.
ً
ويجوز األمر بهرذا التردبير عنرد المكم بعقوبرة سررررررر ررررررالبرة للمريرة في جريمرة ارتكبرت عن طريق وسررررررر رررريلرة نقرل آليرة إخالال
 باالل امات التي يفرض ا القانون.

 املادة ()133
فيما عدا الماالت الناصررة التي ين فنها القانون على اإلغالق يجوز للمحكمة عند المكم بمنع شررن من ممارسررة
 ً ً
عملره وفقرا للمرادة ( )131من هرذا القرانون أن ترأمر برإغالق املمرل الرذي يمرارس فيره هرذا العمرل إذا كران مرالكرا للمحرل
 وقت ارتكام الجريمة وذلك ملدة ال تقل عن ش ر وال تزيد على سنة.

 25 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
ويسررتتبع اإلغالق حظر مباشرررة العمل أو التجارة أو الصررناعة نفسرر ا في اململ ذاته سررواء أكان ذلك بواسررطة املمكوم
عليرره أم أحررد أفراد أسررررررر رررررترره أم أي شررررررر ررررن آخر يكون املمكوم عليرره قررد أجر لرره املمررل أو تنررازل لرره عنرره بعررد وقوع
 الجريمة ،وال يتناول المظر مالك اململ أو أي شن يكون له حق عيني عليه إذا لم تكن له صلة بالجريمة.

 الفصل الثاني
 أحكام عامة
 املادة ()134
 .1ال يجوز أن توقع التدابير املنصوي علنها في هذا البام على شن دون أن يثبت ارتكابه لجريمة منصوي علنها
 ً
 في القانون ،وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا اإلجراء حفاظا على سالمة املجتمع.
 .2تعد حالة املجرم خطرة على املجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة التي ارتكبها
 ً ً
 وبواعثها أن هناك احتماال جديا إلقدامه على ارتكام جريمة أخرت.
 .3دون اإلخالل بأحكام املادة ( )235من هذا القانون ،يجوز للمحكمة التي أصدرت المكمً ،
بناء على طل النيابة
العامة ،أن تخ ع املمكوم عليه بعقوبة مقيدة للمرية في جناية ،لفحوي طبية ونفسية واجتماعية تجريها
املؤسسة العقابية باالستعانة بالج ات املنتصة ،خالل ف رة تقييم تبدأ قبل ( )6ستة أش ر من انتهاء مدة العقوبة.
 .4تحدد النطورة اإلجرامية وفق تقييم شامل لمالة املمكوم عليه ،يشمل ماضيه وسلوكه وظروف الجريمة وتقارير
 الفحوي الطبية والنفسية واالجتماعية التي يتم إجراؤها خالل ف رة التقييم.
 .5ف ًال عن التدابير املنصوي علنها في هذا البام ،تأمر املمكمة التي أصدرت المكمً ،
بناء على طل النيابة العامة،
بإخ اع املمكوم عليه لتدبير أو أكثر من التدابير التالية ،في حالة وبوت استمرار خطورته وكانت حالته تستدعي
 ً
 ذلك ،حفاظا على سالمة املجتمع ،وذلك للمدة التي تحددها املمكمة:
 أ .إيداع املمكوم عليه في أحد مراكز التأهيل.
 م .إيداع املمكوم عليه في مأوت عاليي.
 .وضع املمكوم عليه تحت اإلشراف أو املراقبة اإللك رونية.
وتتومى النيابة العامة اإلشراف على تنفيذ التدابير ،وترفع إمى املمكمة التي أصدرت أمر التدبير تقارير عن مسلك
 الناضع للتدبير ،وذلك خالل ف رات دورية ال تزيد أي ف رة منها على ( )3والوة أش ر.

 املادة ()135
مع مراعراة أحكرام املرادة ( )124من هرذا القرانون ،يعراقر على كرل مخرالفرة ألحكرام التردبير الجزائي املمكوم بره ،برالمبس
 مدة ال تزيد على سنة أو ب رامة ال تزيد على ( )5,000خمسة آالف درهم.
 ً
وللمحكمرة بردال من توقيع العقوبرة املقررة في الفقرة السررررررر رررررابقرة أن ترأمر برإطرالرة التردبير مردة ال تزيرد على نصررررررر ررررف املردة
 ً
 املمكوم بها وال تزيد في أية حال ( )3والث سنوات أو أن تستبدل به تدبيرا آخر مما ن عليه في الفصل السابق.

 املادة ()136
 ال يجوز األمر بوقف تنفيذ التدابير املنصوي علنها في هذا البام.

 املادة ()137
للمحكمرة فيمرا عردا تردبير اإلبعراد أن ترأمر بن ًراء على طلر صررررررر ررر راحر الشررررررر ررر رأن أو النيرابرة العرامرة برإنهراء تردبير أمرت بره من
 التدابير املنصررررررر رروي علنها في املواد السررررررر ررابقة أو بتعديل نطاقه ويجوز ل ا أن تلغي هذا األمر في كل وقت ً
 بناء على طل
 النيابة العامة.

 26 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
الطل املشررر رار إليه في الفقرة السررر رابقة فال يجوز تجديده إال بعد مرور ( )3والوة أشررر ر ر على األقل من تاريخ وإذا رف
 رف ه.

 الباب الثامن
 الدفاع االجتماعي
 الفصل األول
 حاالت الدفاع االجتماعي
 الفرع األول
 املرض العقلي أو النفس ي
 املادة ()138
إذا وقع الفعرل املكون للجريمرة من شررررررر ررررن تحرت ترأوير حرالرة جنون أو عراهرة في العقرل أو مرض نف ررررررر رررراي أفقرده القردرة
 ً ً
على التحكم في تصرر ررفاته بصرر رفة مطلقة حكمت املمكمة بإيداعه مأوت عالجيا وفقا لألوضرر راع التي يصرر ردر بها قرار من
 وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصمة ووقاية املجتمع.
 ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة إمى من يصام بإحدت هذه الماالت بعد صدور المكم.

 الفرع الثاني
 اعتياد اإلجرام
 املادة ()139
 ً ً
إذا توفر العود طبقر را إلحر ردت املر رادتين ( )108أو ( )109جر راز للمحكمر رة بر ردال من توقيع العقوبر رة املقررة فنهمر را أن تقرر
 ً
اعتبرار العرائرد مجرمرا اعتراد اإلجرام وفي هرذه المرالرة تحكم املمكمرة برإيرداعره إحردت مؤسررررررر ررررسررررررر رررررات العمرل التي يصررررررر ررررردر
 بتحديدها قرار من وزير العدل بعد التنسيق مع الج ات املنتصة.
 ً
وإذا سبق المكم على العائد بالعقوبة املقررة بإحدت املادتين ( )108أو ( )109وم ارتك جناية جاز للمحكمة بدال من
 توقيع العقوبة التي يستحق ا الجاني أن تقرر أنه مجرم اعتاد اإلجرام ،وتحكم بإيداعه إحدت مؤسسات العمل.

 الفرع الثالث
 الخطورة االجتماعية
 املادة ()140
 ً
تتوفر النطورة االجتماعية في اليررررن إذا كان مصررررابا بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نف رررراي يفقده القدرة على
 ً
التحكم في تصررررر ررفاته بحيث يخ ررررر راى على سررررر رالمته شررررر رنصررررر ريا أو على سررررر رالمة غيره وفي هذه المالة يودع املصررررر رام مأوت
 عالجيا بقرار من املمكمة املنتصة ً ً
 بناء على طل النيابة العامة.

 27 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الفصل الثاني
 تدابيرالدفاع االجتماعي
 املادة ()141
 تدابير الدفاع االجتماعي هي:
 .1اإليداع في مأوت عاليي.
 .2اإليداع في إحدت مؤسسات العمل.
 .3املراقبة.
 .4اإللزام باإلقامة في املوطن األصلي.

 املادة ()142
 ً
يرسررررررررل املمكوم بإيداعه مأوت عالجيا إمى منشررررررررأة سررررررررمية مخصررررررررصررررررررة ل ذا ال رض حيث يلقى العناية التي تدعو إلنها
 حالته.
 ويصدر بتحديد املنشآت الصمية قرار من وزير الصمة ووقاية املجتمع باالتفاق مع وزير العدل.
وإذا حكم براإليرداع في مرأوت عاليي وجر أن تعرض على املمكمرة املنتصررررررر رررررة تقرارير األطبراء عن حرالرة املمكوم عليره في
ف رات دورية ال يجوز أن تزيد أي ف رة منها على ( )6س ررتة أش رر ر ،وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخالء
 سبيله إذا تبين أن حالته تسمح بذلك.

 املادة ()143
في األحوال التي يقرر فنها القانون اإليداع في إحدت مؤسرررسرررات العمل تحكم املمكمة بذلك دون أن تحدد مدة اإليداع
 في حكم ا.
وعلى القرائمين برإدارة املؤسررررررر ررررسررررررر رررررة أن يرفعوا إمى املمكمرة املنتصررررررر رررررة عن طريق النيرابرة العرامرة تقرارير دوريرة عن حرالرة
املمكوم عليره في ف رات ال تزيرد كرل منهرا على ( )6سررررررر ررررترة أشررررررر رررر ر وللمحكمرة بعرد أخرذ رأي النيرابرة العرامرة أن ترأمر برإخالء
 سبيله إذا تبين ل ا صالح حاله.
وال يجوز أن تزيد مدة اإليداع بالنسرررررربة إمى معتادي اإلجرام على ( )5خمس س ر ر رنوات في الجنح و( )10عش ر ر رر س ر ر رنوات في
 الجنايات.

 املادة ()144
تسررررررر ررررري على املراقبرة املنصررررررر رررروي علنهرا في هرذا البرام أحكرام املرادة ( )116وال يجوز أن تزيرد مردة املراقبرة على ( )3والث
 سنوات.

 املادة ()145
اإللزام باإلقامة في املوطن األص ر رلي هو إعادة الي ر رن إمى موطنه الذي كان يقيم به قبل انتقاله إمى املكان الذي تثبت
 فيه خطورته االجتماعية ،وذلك ملدة ال تقل عن ( )6ستة أش ر وال تزيد على ( )3والث سنوات.

 املادة ()146
يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابير املقررة في هذا البام أن تأمر بإطالة التدبير مدة ال تزيد على نصر ر ررف املدة
 املمكوم بها.

 28 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()147
 ال يجوز األمر بوقف تنفيذ تدابير الدفاع االجتماعي.

 الباب التاسع
 العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي
 املادة ()148
العفو الشرامل عن جريمة أو جرائم معينة يصردر بقانون وي رت عليه انق راء الدعوت الجزائية أو محو حكم اإلدانة
الصر ررادر فنها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسر ررقول جميع العقوبات األصر ررلية والفرعية والتدابير
 الجزائية وال يكون له أور على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجزائية.

 املادة ()149
إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات املمكوم بها اعتبر في حكم العفو الناي وسرت عليه أحكامه.

 املادة ()150
العفو الناي يصرر ر رردر بمرسرر ر رروم يت رر ر ررمن إسرر ر ررقال العقوبة املمكوم بها من ج ة ق رر ر ررائية اتحادية كل ا أو بع رر ر رر ا أو
 ً
 يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا.
 وال ي رتر على العفو النراي سررررررر ررررقول العقوبرات الفرعيرة وال اآلورار الجزائيرة األخرت وال التردابير الجزائيرة مرا لم ين
 املرسوم على خالف ذلك.
 وال يكون للعفو الناي أور على ما سبق تنفيذه من العقوبات.

 املادة ()151
 سقول العقوبة أو التدبير الجزائي بالعفو الناي يعتبر في حكم تنفيذه.

 املادة ()152
خاي يجرررررررر ررررر روز للقاضرراي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الماالت باإلضررافة للماالت التي ورد بشررأنها ن
 اآلتية:
 .1إذا لم يكن الجراني قد أتم ( )21إحدت وعشررررررر رررررين سررررررر ررررنرة وقت ارتكرام الجريمرة ولم يكن قد سررررررر رررربق المكم عليره في
 جريمة أخرت.
 ً ً
 .2إذا كانت الجنحة من جرائم السررر أو ال ررررم وكان االعتداء متبادال ،أو كان االعتداء بسررريطا وتنازل املجني عليه
 عن حقه الينصاي.
 ً
وعلى القاضر ر رراي في حالة العفو أن يوجه إلرررررررر ررررررر ررى الجاني ما يراه مناسرررررربا من نصررررررح وإرشرررررراد وأن ينذره بأنه لن يسررررررتفيد في
 املستقبل من عفو جديد.

 املادة ()153
 ً
 ال يخل العفو أيا كان نوعه بما يكون للنصوم أو ل يرهم من حقوق.

 29 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الكتاب الثاني
 الجرائم وعقوباتها
 الباب األول
 الجرائم املاسة بأمن الدولة ومصالحها
 الفصل األول
 الجرائم املاسة باألمن الخارجي للدولة
 املادة ()154
يعراقر براإلعردام كرل مواطن التحق برأي وجره برالقوات املس رر ر ر ر ررلمرة أو برإحردت الج رات األمنيرة لردولرة معراديرة أو في حرالرة
 حرم مع الدولة أو بقوة مسلمة لجماعة معادية للدولة أو تسعى لإلخالل بأمن الدولة.

 املادة ()155
 ً ً
يعاق باإلعدام أو السر رجن املؤبد كل من ارتك عمدا فعال يؤدي إمى املسر راس بسر ريادة الدولة أو اسر رتقالل ا أو وحدتها
 أو سالمة أراضنها.

 املادة ()156
 يعاق باإلعدام أو السجن املؤبد كل من حمل السالح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه.

 املادة ()157
 يعاق باإلعدام:
 .1كرل من تردخرل ملص رر ر ر ر ررلمرة عردو أو دولرة أو جمراعرة معراديرة أو تس رر ر ر ر ررعى لإلخالل برأمن الردولرة في تردبير لزعزعرة إخالي
 القوات املسلمة أو إضعاف روح ا املعنوية أو قوة املقاومة عندها.
 ً
 .2كرل من حرض أيرا من منتسررررررر رررر ي القوات املسررررررر ررررلمرة أو الشررررررر رررررطرة أو األج زة األمنيرة في زمن المرم على االنخرال في
 خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن الدولة أو س ل ل م ذلك.
 ً
 .3كل من تدخل عمدا بأي كيفية كانت في جمع أي منتسرررر ي القوات املسررررلمة أو الشرررررطة أو األج زة األمنية أو رجال
أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير رايء من ذلك ملصرلمة دولة في حالة حرم مع الدولة أو ملصرلمة جماعة معادية
 أو تسعى لإلخالل بأمن الدولة.

 املادة ()158
يعاق باإلعدام كل من سرررررر ل لعدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسررررررعى لإلخالل بأمن الدولة ،دخول إقليم الدولة أو
 ً ً ً ً ً
سرلمه جزءا من أراضرنها أو مدنها أو مواننها أو حصرنا أو منشرأة أو موقعا أو مخزنا أو مصرنعا أو سرفينة أو طائرة أو أي
 ً ً
وسررررررريلة للمواصرررررررالت أو سرررررررالحا أو ذخيرة أو متفجرات أو عتادا أو م مات حربية ،مما أعد للدفاع أو مما يسرررررررتعمل في
 ذلك.
 ً
وتكون العقوبة السررررررر رجن املؤبد إذا سررررررر رلم املذكورين في الفقرة السررررررر رابقة مؤنا أو أغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو
 مما يستعمل في ذلك.

 30 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()159
 ً ً ً
يعاق باإلعدام كل من أعان عمدا عدوا أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن الدولة بأن نقل إليه أخبارا
 ً
 أو كان له مرشدا.
ويعاق بالس رجن املؤبد كل من أدت للمذكورين في الفقرة السرابقة خدمة ما للمص رول على منفعة أو فائدة أو وعد بها
 رواء أكان ذلك بطريق مباشرر أو غير مباشرر ،وس ً
رواء أكنت املنفعة والفائدة مادية أم لنفسره أو ليرن عينه لذلك س ً
 غير مادية.

 املادة ()160
يعاق بالسجن املؤبد كل من ساعد أو أعان عن علم أحد أسرت المرم أو جنود العدو أو رعاياه أو عمالئه املعتقلين
 ً
أو أفراد جماعة معادية أو تسررررعى لإلخالل بأمن الدولة ،أو آوت أيا منهم أو زوده بالطعام أو املالبس أو بوسرررريلة نقل أو
 غير ذلك من صور املساعدة أو أخفاه بعد هربه من معتقله.
ويع راق ر ب رذات العقوب رة إذا ق راوم املسررررررر رررررراع رد أو املع راون السررررررر ررررلط رات للقب و راني رة على أي ممن ذكروا وتكون العقوب رة
 اإلعدام إذا نجم عن املقاومة موت شن .

 املادة ()161
يعاق بالسررررررجن املؤبد كل موظف عام مكلف بحراسررررررة أسررررررير حرم أو أحد رعايا العدو أو عمالئه املعتقلين سرررررر ل له
 ً
 عمدا ال روم من محل اعتقاله.
وتكون العقوبررة المبس مرردة ال تقر رل عن ( )3والث س رر ر ر ر ررنوات وال تزيررد على ( )5خمس س رر ر ر ر ررنوات إذا وقع الفعررل نتيجررة
 اإلهمال أو التقصير في المراسة.

 املادة ()162
يعراقر براإلعردام من سررررررر ررررعى لردت دولرة أجنبيرة أو جمراعرة معراديرة أو تسررررررر ررررعى لإلخالل برأمن الردولرة أو أحرد ممن يعملون
 ملصلمتهما أو تخابر مع أي منهما ملعاونتهما في عملياتهما المربية أو لإلضرار بالعمليات المربية للدولة.
ويعاق بالسرررررجن املؤبد من سرررررعى لدت املذكورين في الفقرة السرررررابقة أو أحد ممن يعملون ملصرررررلمتهم أو تخابر مع أي
 منهم للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة.

 املادة ()163
 يعاق بالسجن املؤبد كل ما ارتك في زمن السلم أي من األفعال اآلتية:
 .1من سرررررررررعى لدت دولة أجنبية أو لدت أحد ممن يعملون ملصرررررررررلمتها أو تخابر مع أي منهما ،وكان من شرررررررررأن ذلك
 اإلضرار بمركز الدولة العسكري أو السياساي أو االقتصادي.
 ً ً
 .2من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو ووائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصررررررررلمة
 وطنية أخرت.
 .3من س ر رعى إمى تجنيد أو جند أش ر رناي ملص ر رلمة دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تس ر رعى لإلخالل بأمن الدولة
 أو إمى أحد ممن يعملون ملصلمتهم.
وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجريمة في زمن المرم أو بقصرررد اإلضررررار بمركز الدولة العسررركري أو السرررياسررراي أو
 االقتصادي أو بمصلمة وطنية ل ا أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة.

 31 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()164
يعاق بالسر ر ر رجن املؤبد كل شر ر ر رن كلف باملفاوضر ر ر رة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو شر ر ر رركة أو ج ة أجنبية في
 شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلمتها.

 املادة ()165
كل من طل أو قبل أو أخذ لنفسره أو ل يره ،ولو بالوسراطة من دولة أجنبية أو جماعة تسرعى لإلخالل بأمن الدولة أو
من أحد ممن يعملون ملصرررلمتهما عطية أو منحة أو مزية من أي نوع أو وعد ب رررايء من ذلك بقصرررد ارتكام عمل ضرررار
 بمصلمة وطنية يعاق بالسجن املؤبد.
 ً
ويعاق بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شتةا مما ذكر بقصد ارتكام عمل ضار بمصلمة وطنية ولو لم
 يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه.
 كما يعاق بذات العقوبة كل من توسل في ارتكام جريمة من الجرائم الواردة بهذه املادة.
وإذا كان الطل أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسررررل كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصرررردير الكتام أو إرسرررراله
 بأية وسيلة أخرت.

 املادة ()166
يعاق باإلعدام أو الس ر رجن املؤبد كل من س ر رلم أو أف ر راى على أي وجه وبأية وس ر ريلة إمى دولة أجنبية أو جماعة معادية
 ً
أو تسرررررررعى لإلخالل بأمن الدولة أو إمى أحد ممن يعملون ملصرررررررلمتهم سررررررررا من أسررررررررار الدفاع عن الدولة أو توصرررررررل بأية
طريقة للمصررررررررول على سررررررررر من هذه األسرررررررررار بقصررررررررد تسررررررررليمه أو إفش ر ر ر رائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تس ر ر ر رعى
 ً ً
لإلخالل بأمن الدولة أو ألحد ممن يعملون ملصلمتهم ،وكذلك كل من أتلف ملصلمتهم شتةا يعد سرا من أسرار الدفاع
 أو جعله غير صالح ألن ينتفع به.

 املادة ()167
 ً
 يعاق بالسجن املؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أف اى سرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة.
 وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجريمة في زمن المرم.

 املادة ()168
 يعاق بالسجن املؤبد:
 .1كل من سررر رعى للمصررر رول بأية وسررر ريلة غير مشررر رروعة على سررر رر من أسررر ررار الدفاع عن الدولة ولم يقصررر رد تسررر رليمه أو
 إفشاءه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن الدولة أو ألحد ممن يعملون ملصلمتهم.
 ً
 .2كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن الدولة.
 .3كل من نظم أو اسرتعمل بأية وسريلة من وسرائل االتصرال أو تقنية املعلومات أو أية وسريلة أخرت بقصرد المصرول
 على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته.
 .4كر رل من حررراز أو احتفظ دون ترخي أو إذن على محررات أو مطبوعر رات أو تس رر ر ر ر ررجيالت أو بير رانر رات أو معلومر رات
 ً
 تت من سرا من أسرار الدفاع عن الدولة أو كان االحتفاظ أو الميازة ل رض المصول على منفعة خاصة.
 وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجريمة في زمن المرم.

 32 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()169
 ً ً
يعاق بالسرررجن املؤبد كل من أتلف أو عي أو عطل عمدا سرررالحا أو سرررفينة أو طائرة أو م مات أو منشرررأة أو وسررريلة
 ً
 مواصالت أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك.
ً ً
ويعاق بالعقوبة ذاتها كل من أسراء عمدا صرنع أو إصرالح رايء مما ذكر في الفقرة السرابقة ،وكذلك كل من أتى عمدا
 ً ً
 عمال من شأنه أن يجعل ا غير صالمة ولو مؤقتا لالنتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر.
 وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجريمة في زمن المرم.

 املادة ()170
 كل من قام بالذات أو بالوسررررراطة في زمن المرم سرررر ً
رواء مباشررررررة أو عن طريق بلد آخر بتصررررردير ب رررررائع أو منتجات أو
غيرها من املواد من الدولة إمى بلد معاد أو باسر ررتيراد ر ررايء من تلك املواد من هذا البلد يعاق بالسر ررجن املؤقت مدة ال
تقل عن ( )10عشر سنوات وال تزيد على ( )25خمس وعشرين سنة وب رامة ال تزيد على ضعف قيمة األشياء املصدرة
 أو املستوردة على أال تقل عن ( )1,000,000مليون درهم.
 ويحكم بمصادرة األشياء محل الجريمة ،فإن لم ت بل حكم على الجاني ب رامة إضافية تعادل قيمة هذه األشياء.

 املادة ()171
يعاق بالسر ررجن مدة ال تقل عن ( )10عشر ررر سر ررنوات وال تزيد على ( )25خمس وعشر رررين سر ررنة وب رامة تعادل ضر ررعف
قيمة العمل محل الجريمة وال تقل عن ( )1,000,000مليون درهم ،كل من باشررررر في زمن المرم بالذات أو بالوسرررراطة
 ً
بصررررورة مباشرررررة أو غير مباشرررررة عمال من األعمال التجارية التي لم تذكر في املادة ( )170من هذا الفصررررل مع رعايا بلد
معاد ،ويحكم بمصرررررررادرة األشرررررررياء محل الجريمة ،فإن لم ت ررررررربل حكم على الجاني ب رامة إضرررررررافية تعادل قيمة هذه
 األشياء.

 املادة ()172
 ً
يعاق بالسرجن مدة ال تقل عن ( )10عشرر سرنوات وال تزيد على ( )25خمس وعشررين سرنة كل من أخل عمدا في زمن
المرم بتنفيذ كل أو بع االل امات التي يفرضر رر ا عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو ال ام أو أشر رر ال عامة أو أية
عقود أخرت ارتبل بهررا مع المكومررة لمرراجررات القوات املسررررررر ررررلمررة أو لوقررايررة املرردنيين أو لتموينهم أو ارتكرر أي غ في
 تنفيذها.
فرإذا وقعرت الجريمرة بقص ر ر ر ر ر ررد اإلض رر ر ر ر رررار برالردفراع عن الردولرة أو بعمليرات القوات املس رر ر ر ر ررلمرة كرانرت العقوبرة اإلعردام أو
 السجن املؤبد.
ويسررررررري حكم الفقرتين السررررررابقتين على املتعاقدين من الباطن والوكالء والوسررررررطاء إذا كان اإلخالل بتنفيذ االل ام أو
 ً
 ال في التنفيذ راجعا إمى فعل م.
ويحكم على الجاني في جميع األحوال ب رامة مسر ر راوية لقيمة ما أحدوه من أضر ر ررار بأموال الدولة أو بمصر ررالم ا على أال
 تقل عن ضعف ما دخل ذمته نتيجة اإلخالل أو ال .

 املادة ()173
إذا وقع أحد األفعال املنص رر ر ر ر رروي علنها في املادتين ( )169و( )172من هذا الفص رر ر ر ر ررل بس رر ر ر ر ررب إهمال أو تقص رر ر ر ر ررير ،كانرت
العقوبة المبس مدة ال تقل عن ( )3والث سنوات وال تزيد على ( )5خمس سنوات وال رامة التي ال تقل عن ()100,000
 مائة ألف درهم وال تزيد على قيمة ما أحدوه اإلهمال أو التقصير من أضرار بأموال الدولة أو بمصالم ا.

 33 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()174
مواطني يعاق بالسررجن املؤبد كل من قام بعمل ضررد دولة أجنبية من شررأنه اإلسرراءة للعالقات السررياسررية أو تعري
 الدولة أو موظفنها أو أموال ا أو مصالم ا لنطر أعمال انتقامية.
 فإذا ترت على الفعل وقوع ايء مما ذكر في هذه املادة كانت العقوبة اإلعدام.
إذا وقع الفعل املنصر ر روي عليه بالفقرة األومى من هذه املادة ،عن طريق الكتابة أو النطابة أو الرسر ر رم أو التصر ر رريح أو
بأية وسرررر ريلة تقنية معلومات أو وسيلة إعالمية تكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن ( )5خمس سنوات وال رامة التي
 ال تقل عن ( )100,000مائة ألف درهم.

 املادة ()175
 ً ً
يعراقر براإلعردام كرل من أذاع عمردا في زمن المرم أخبرارا أو بيرانرات أو إشررررررر ررر راعرات كراذبرة أو م رضررررررر ررر رة أو عمرد إمى دعرايرة
مثيرة وكران من شررررررر ررر رأن ذلرك إلمراق ال ررررررر رررررر براالسررررررر ررررتعردادات المربيرة للردفراع عن الردولرة أو برالعمليرات المربيرة للقوات
 املسلمة أو إوارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح املعنوية في الدولة.

 املادة ()176
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن ( )6سررتة أشرر ر وال تزيد على ( )5خمس سررنوات وبال رامة التي ال تقل عن ()100,000
 مائة ألف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين:
 .1كرل من طرار فوق منراطق من إقليم الردولرة على خالف المظر الصررررررر ررر رادر من السررررررر ررررلطرات املنتصررررررر ررر رة ،ويعرد في حكم
 الطيران التحليق بطائرة بدون طيار.
 .2كرل من قرام برأخرذ صررررررر ررررور أو رسررررررر رررروم أو خرائل أو إحرداويرات ملواضررررررر ررررع أو أمراكن على خالف المظر الصررررررر رررررادر من
 السلطات املنتصة.
 ً ً
 .3كل من دخل ب ير ترخي من السررلطات املنتصررة حصررنا أو إحدت منشررآت الدفاع أو معسرركرا أو منشررأة نفطية
 ً
أو مكانا خيمت أو اسرررررتقرت فيه قوات مسرررررلمة أو سرررررفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سررررريارة حربية أو أي محل
 ً ً ً
 عسكري أو محال أو مصنعا يباشر فيه عمل ملصلمة الدفاع عن الوطن ويكون الجم ور ممنوعا من دخوله.
 .4كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية اإلقامة أو الوجود فنها.
فإذا وقعت الجريمة في زمن المرم أو باسررتعمال وسرريلة من وسررائل النداع أو ال أو التخفي أو إخفاء اليررنصررية
أو الجنسر ر رية أو امل نة أو الصر ر رفة كانت العقوبة السر ر رجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سر ر رنوات وفي حالة اجتماع
 هذين الظرفين تكون العقوبة السجن املؤقت.
 ويعاق على الشروع في الجنح املنصوي علنها في هذه املادة بالمبس أو بال رامة.

 املادة ()177
يعاق بالسررجن املؤبد كل من نشررر أو أذاع أو سررلم لدولة أجنبية أو جماعة تسررعى لإلخالل بأمن الدولة أو ألحد ممن
 ً
يعملون ملصررررررلمتهما بأية صررررررورة وعلى أي وجه وبأية وسرررررريلة كانت أخبارا أو معلومات أو أشررررررياء أو مكاتبات أو ووائق أو
 ً ً ً
خرائل أو رسررررررررروما أو صرررررررررورا أو إحداويات أو غير ذلك مما يكون خاصرررررررررا بالدوائر المكومية أو إحدت الج ات التي ورد
 ً
 ذكرها في املادة ( )5من هذا القانون وكان محظورا من الج ة املنتصة نشره أو إذاعته.

 34 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()178
يعاق بالسرر ر ررجن املؤقت كل من جمع ب ير ترخي من السرر ر ررلطة املنتصرر ر ررة معلومات أو بيانات أو أشرر ر ررياء أو ووائق أو
 ً
تص رر ر ر ر رميمات أو إحص رر ر ر ر راءات أو غيرها ب رض تس رر ر ر ر رليم ا إمى دولة أجنبية أو جماعة أو منظمة أو كيان أو غيرها أيا كانت
 تسميتها أو شكل ا أو إمى أحد ممن يعمل ملصلمتها.

 املادة ()179
 ً
 يعتبر سرا من أسرار الدفاع عن الدولة:
 .1املعلومات العس ر ركرية والس ر رياس ر رية واالقتص ر رادية والص ر رناعية والعلمية واألمنية واملتعلقة باألمن االجتماعي أو
غيرهرا من املعلومرات التي ال يعلم را بحكم طبيعتهرا إال األش رر ر ر ر ررنراي الرذين ل م ص رر ر ر ر ررفرة في ذلرك والتي تقتض رر ر ر ر رراي
 ً
 مصلمة الدولة أن تبقى سرا على ما عداهم.
 .2املكاتبات واملمررات والووائق والرسرروم والنرائل والتصررميمات والصررور واإلحداويات وغيرها من األشررياء التي
قد يؤدي كشرف ا إمى إفشراء معلومات مما أشرير إليه في الفقرة السرابقة والتي تقتضراي مصرلمة الدولة أن تبقى
 ً
 سرا على غير من ينال بهم حفظ ا أو استعمال ا.
 .3األخبار واملعلومات املتعلقة بالقوات املسرلمة ووزارة الداخلية واألج زة األمنية وتشركيالتها وتحركاتها وعتادها
وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مسررررررر ررراس بالشررررررر رررؤون العسررررررر ررركرية والنطل المربية واألمنية ما لم يكن قد
 صدر إذن كتابي من السلطة املنتصة بنشره او إذاعته.
 .4األخبار واملعلومات املتعلقة بالتدابير واإلجراءات التي تتخذ لكشر ررف الجرائم املنصر رروي علنها في هذا الفصر ررل
وض رربل الجناة وكذلك األخبار واملعلومات الناص ررة بس ررير التحقيق واملماكمة إذا حظرت س ررلطة التحقيق أو
 املمكمة املنتصة إذاعتها.

 املادة ()180
إذا ارتكر الجراني جريمرة من الجرائم املنصررررررر رررروي علنهرا في املواد ( 163 ،162فقرة ( )1بنرد ( )1وفقرة (،166 ،165 ،)2
 ً
 )177 ،175من هذا الفصررر رل مع جماعة أو منظمة أجنبية أو غيرها أيا كانت تسررر رميتها ،أو أحد ممن يعملون ملصررر رلمتها
 يعاق بالعقوبة املقررة ل ذه الجريمة.

 الفصل الثاني
 الجرائم املاسة باألمن الداخلي للدولة
 املادة ()181
 يعاق باإلعدام كل من حاول أو شرع بالقوة في قل نظام المكم أو االستيالء عليه.

 املادة ()182
حيراتره أو حريتره للنطر، يعراقر براإلعردام كرل من حراول االعترداء على سررررررر ررررالمرة رئتس الردولرة أو حريتره أو تعمرد تعري
 ويعاق بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

 املادة ()183
يعاق بالسر ر رجن مدة ال تقل عن ( )15خمسر ر رة عشر ر ررة سر ر رنة وال تزيد على ( )25خمس وعشر ر ررين سر ر رنة وال رامة كل من
 سنر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة رئتس الدولة.

 35 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()184
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )5خمس س ر ر ر ررنوات وال رامة التي ال تزيد على ( )500,000خمسرررررررررمائة ألف درهم كل
من سنر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو إحدت سلطاتها أو مؤسساتها أو أي من قادتها املؤسسين
 أو علم الدولة أو السالم أو الشعار أو النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية.

 املادة ()185
يعاق بالسررررررر ررجن املؤبد كل من لجأ إمى العنف أو التهديد أو أية وسررررررر رريلة أخرت غير مشررررررر ررروعة لممل رئتس الدولة على
 ً
 أداء عمل من اختصاصه قانونا أو على االمتناع عنه.

 املادة ()186
يعاق بالسرجن املؤبد كل من لجأ إمى العنف أو التهديد أو أي وسريلة أخرت غير مشرروعة لممل رئتس الوزراء أو نائبه
أو أحد الوزراء أو رئتس املجلس الوطني االتحادي أو أحد أع ررررائه أو أحد أع رررراء السررررلطة الق ررررائية على أداء عمل
 ً
 من اختصاصه قانونا أو على االمتناع عنه.

 املادة ()187
 يعاق باإلعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدت على سالمة أو حرية رئتس دولة أجنبية.
 وال ترفع الدعوت في الجرائم املنصوي علنها في هذه املادة إال من النائ العام.

 املادة ()188
يعاق باإلعدام أو الس ررجن املؤبد كل من أنش ررأ أو أس ررس أو نظم أو أدار أو تومى قيادة أو ان ررم أو التحق بأي جمعية
 ً
 أو هيةة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصررابة أو فرع إلحداها أيا كانت تسررميتها أو شرركل ا ،تهدف أو تدعو إمى قل
نظام المكم في الدولة أو االسرتيالء عليه أو إمى تعطيل أحكام الدسرتور أو القوانين أو مناه رة املبادا األسراسرية التي
يقوم علنها نظام المكم في الدولة أو منع إحدت مؤسرررسرررات الدولة أو إحدت السرررلطات العامة من ممارسرررة أعمال ا أو
االعتداء على المرية اليرررنصرررية للمواطنين أو غيرها من المريات والمقوق العامة التي كفل ا الدسرررتور أو القانون أو
 اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السلم االجتماعي.
ويعاق بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدت الجمعيات أو ال يةات أو املنظمات أو التنظيمات املنصررررررر رررروي علنها في
 الفقرة األومى من هذه املادة أو شارك فنها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراض ا.

 املادة ()189
يعاق بالس ررجن مدة ال تقل عن ( )15خمس عش رررة س ررنة وال تزيد على ( )25خمس وعشررررين سرررنة كل من رو بالقول
 أو الكتابة أو بأية طريقة أخرت ألي من األفعال أو األغراض املنصوي علنها في املادة ( )188من هذا الفصل.
ويعاق بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوسررررررر رررراطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسررررررر ررررجيالت تت ررررررر ررررمن
 ً ً
ترويجرا أو تحبيرذا ل ررررررر ررررايء ممرا ن عليره في الفقرة األومى إذا كرانرت معردة للتوزيع أو الطالع ال ير علنهرا ،وكرل من حراز أو
أحرز أية وس ريلة من وس رائل الطبع أو التس رجيل أو العالنية اس رتعملت أو أعدت لالس رتعمال ولو بص رفة وقتية لطبع أو
 تسجيل أو إذاعة ايء مما ذكر.

 36 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()190
يعاق باإلعدام أو الس رر ر ررجن املؤبد كل من أنش رر ر ررأ أو أس رر ر ررس أو نظم أو أدار أو ان رر ر ررم أو التحق بأي جمعية أو هيةة أو
 ً
منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصرابة أو فرع إلحداها أيا كانت تسرميتها أو شركل ا تهدف أو تسرعى أو من شرأن نشراط ا
 اإلخالل بأمن الدولة أو مصالم ا.
ويعاق بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدت الجمعيات أو ال يةات أو املنظمات أو التنظيمات املنصررررررر رررروي علنها في
 الفقرة األومى من هذه املادة بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراض ا.

 املادة ()191
 ً
يعاق بالسجن مدة ال تقل عن ( )5خمس سنوات كل من جمع أو حصل أو تسلم أمواال بطريق مباشر أو غير مباشر
من داخل الدولة أو خارج ا متى كان ذلك من أجل تحقيق أي من األغراض املنصررررررر رررروي علنها في املواد (،)189( ،)188
 ( )190من هذا القانون.

 املادة ()192
 ً
 يعاق بالس رجن مدة ال تقل عن ( )5خمس سررنوات كل من باشررر نشرراطا بقصررد التعليم أو تقديم اإلرشرراد أو التدري
على تنفيذ األهداف املنصروي علنها باملواد ( )190( ،)189( ،)188من هذا القانون ،سرواء كانت هذه األنشرطة بشركل
 مباشر أو بإحدت وسائل تقنية املعلومات.

 املادة ()193
يعاق بالسجن املؤقت وال رامة التي ال تقل عن ( )200,000مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في
 ً
 الدولة ب ير ترخي من السلطات املنتصة دارا للعبادة أو للتعليم الديني.
فرإذا ترتر على أي من األفع رال امل رذكورة في الفقرة األومى اإلض رر ر ر ر رررار ب رالوح ردة الوطني رة أو الس رر ر ر ر ررلم االجتمراعي أو إلمراق
 ً ً
 ال رر باملصلمة العامة عد ذلك ظرفا مشددا.

 املادة ()194
يعاق بالسجن املؤقت وال رامة التي ال تقل عن ( )200,000مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في
 ً ً ً
الدولة ب ير ترخي جمعية أو هيةة أو تنظيما أو فرعا ل ا من أي نوع كان أو استهدف بنشاط ا أغراضا غير مشروعة.
ويعراقر برالس رر ر ر ر ررجن الرذي ال يقرل عن ( )5خمس س رر ر ر ر ررنوات وال رامرة التي ال تقرل عن ( )300,000والومرائرة ألف درهم إذا
 ً
 بناء على بيانات كاذبة. صدر ال رخي
ويعاق بالس رر ر ر ر ررجن املؤقت وال رامة التي ال تقل عن ( )200,000مائتي ألف درهم كل من ان ررررررر ررررم أو التحق بجمعية أو
 ً
 هيةة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة األومى من هذه املادة وكان عاملا ب رضررررررررر ا غير املشرررررررررروع أو بكونها غير مرخ
 ل ا.
ويعاق بالس ر ررجن مدة ال تزيد على ( )10عشرررررر سرررررنوات كل من تعاون مع جمعية أو هيةة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في
 ً
 الفقرة األومى من هذه املادة وكان عاملا ب رض ا غير املشروع أو بكونها غير مرخ ل ا.

 املادة ()195
تحكم املمكمة في األحوال املبتنة في املواد ( )188و( )189و( )190و( )193من هذا القانون بحل الجمعيات أو ال يةات
 أو التنظيمات أو الفروع أو الدور املذكورة فنها وإغالق أمكنتها.

 37 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
وتحكم املمكمة في جميع األحوال بمصادرة النقود واألمتعة واألوراق واألدوات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكام
 ً
الجريمة أو يكون موجودا في األمكنة املنصر رصر رة الجتماع هذه الجمعيات أو ال يةات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور
 املذكورة.
 ً
كما تحكم بمصرررررادرة كل مال يكون في الظاهر داخال ضرررررمن أمالك املمكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دالئل كافية
على أن هرذا املرال هو في الواقع مورد مخصررررررر رررر للصررررررر رررررف منره على الجمعيرات أو ال يةرات أو التنظيمرات أو الفروع أو
 الدور املذكورة.

 املادة ()196
يعاق بالس ر ررجن مدة ال تقل عن ( )10عش ر ررر س ر ررنوات وال رامة التي ال تزيد على ( )500,000خمسرررررمائة ألف درهم كل
من اسر رت ل الدين في ال روي بالقول أو الكتابة أو بأية وسر ريلة أخرت ألفكار من شر رأنها إوارة الفتنة أو اإلضر ررار بالوحدة
 الوطنية أو السلم االجتماعي.

 املادة ()197
يعاق بالسررجن املؤبد كل من تومى ل رض إجرامي قيادة فرقة أو قسررم من الجت أو الشرررطة أو قسررم من األسررطول
 أو سفينة أو طائرة أو نقطة عسكرية أو شرطية أو ميناء أو مدينة ب ير تكليف من المكومة أو ب ير سب مشروع.
 ً
ويعاق بالعقوبة ذاتها من اسرررتمر رغم األمر الصرررادر إليه من المكومة في قيادة عسررركرية أو أمنية أيا كانت وكل قائد
 قوة عسكرية أو أمنية استبقاها بعد صدور أمر المكومة بتسريح ا.

 املادة ()198
 يعاق بالسررررررررجن املؤبد كل شررررررررن له حق األمر في أفراد القوات املسررررررررلمة أو وزارة الداخلية أو األج زة األمنية طل
 إلنهم أو كلف م العمل على تعطيل أوامر المكومة إذا كان ذلك ل رض إجرامي.
فرإذا ترتر على الجريمرة تعطيرل تنفيرذ أوامر المكومرة كرانرت العقوبرة اإلعردام أمرا من دونره من رؤسررررررر ررررراء العسررررررر ررررراكر أو
قادتهم الذين أطاعوه مع علم م بنتته اإلجرامية فيعاقبون بالسررررجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )15خمس عشر رررة سر ررنة
 وال تزيد على ( )25خمس وعشرين سنة.

 املادة ()199
يعاق بالسرجن املؤبد أو املؤقت كل من حرض أحد منتسر ي القوات املسرلمة أو رجال الشررطة أو األج زة األمنية على
 النرو عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية أو األمنية أو الشرطية.

 املادة ()200
يعاق باإلعدام أو السرررجن املؤبد كل من ألف عصرررابة هاجمت طائفة من السررركان أو قاومت بالسرررالح رجال السرررلطة
 العامة ملنع تنفيذ القوانين وكذلك من تومى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تومى فنها قيادة ما.
 أما من ان م إمى تلك العصابة ولم يش رك في تأليف ا ولم يتقلد فنها قيادة ما فيعاق بالسجن املؤبد أو املؤقت.

 املادة ()201
يعاق باإلعدام أو السررررر رجن املؤبد كل من تقلد رئاسررررر رة عصررررر رابة حاملة للسررررر رالح أو تومى فنها قيادة ما أو أدار حركتها أو
نظم ا وكان ذلك بقصرررررد اغتصرررررام أو نه األراضررررراي أو األموال اململوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة
العسكرية املكلفة بمطاردة مرتك ي هذه الجرائم ،ويعاق من عدا هؤالء من أفراد العصابة بالسجن املؤبد أو املؤقت.

 38 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()202
يعاق بالسررجن املؤبد أو املؤقت كل من جل إمى العصررابة املذكورة في املادة السررابقة أو أعطاها أسررلمة أو م مات أو
 ً
آالت تسررررررر ررررتعين بهررا على تحقيق غرضررررررر رررر ررا وهو يعلم ذلررك أو بعررث إلنهررا برراملؤن أو جمع ل ررا أمواال أو دخررل في مخررابرات
إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤسرررررررراء تلك العصررررررررابة أو مديريها وكذلك من قدم ل م مسرررررررراكن أو محالت يأوون إلنها أو
 يجتمعون فنها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.

 املادة ()203
يعاق بالسر ر رجن املؤبد أو املؤقت كل من شر ر ررع بالقوة في احتالل أحد املباني العامة أو املنصر ر رصر ر رة لدوائر حكومية أو
 إلحدت الج ات التي ورد ذكرها في املادة ( )5من هذا القانون.
فإذا وقعت الجريمة من عصررابة مسررلمة يعاق باإلعدام أو السررجن املؤبد من ألف العصررابة وكذلك من تومى زعامتها
 أو تومى فنها قيادة ما.

 املادة ()204
 ً ً
يعراقر برالمبس كرل من أتلف عمردا مبراني أو أمالكرا عرامرة أو مخصررررررر ررررصررررررر رررررة لردوائر حكوميرة أو إلحردت الج رات التي ورد
 ذكرها في املادة ( )5من هذا القانون.
وتكون العقوبة السررررررر ر رجن مدة ال تزيد على ( )5خمس س رر ر ر ر رنوات إذا نش رر ر ر ر رأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات
 منفعة عامة أو إذا ترت علنها جعل حياة الناس أو سمتهم أو أمنهم في خطر.
وتكون العقوبة السرررجن املؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هيا أو فتنة أو بقصرررد إحداث الرع بين الناس أو إشررراعة
 الفوضاى.
 ويحكم على الجاني في جميع األحوال بدفع قيمة ال ايء الذي أتلفه.

 املادة ()205
 برذلرك .ويعراقريعراقر برالسررررررر ررررجن املؤبرد أو املؤقرت كرل من صررررررر ررررنع أو اسررررررر ررررتورد متفجرات دون المصررررررر ررررول على ترخي
 بالسجن املؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخي بذلك.
ويعتبر في حكم املتفجرات كررل مررادة ترردخررل في تركيبهررا ويص رر ر ر ر ر ر ردر بتحررديرردهررا قرار من الوزير املنت وكررذلررك األج زة
 واآلالت واألدوات التي تستخدم في صنع ا أو تفجيرها.

 املادة ()206
يعاق باإلعدام كل من اسررررررررتعمل متفجرات في ارتكام أي من الجرائم املنصرررررررروي علنها في املادتين ( )203و( )204من
 هذا القانون.

 املادة ()207
 ً ً
حياة يعاق بالسرررررررجن املؤقت كل من اسرررررررتعمل عمدا أو شررررررررع في اسرررررررتعمال املتفجرات اسرررررررتعماال من شرررررررأنه تعري
 الناس للنطر.

 املادة ()208
ً
يعاق بالسجن مدة ال تقل عن ( )5خمس سنوات كل من استعمل أو استورد أسلمة أو ذخائر أو متفجرات أو عتادا
 ً ً
 عسكريا عمدا أو شرع في ذلك وكان من شأن ذلك تعري أموال ال ير للنطر.

 39 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 ً ً ً ً
 فإذا أحدث االنفجار ضررا جسيما بتلك األموال عد ذلك ظرفا مشددا.

 املادة ()209
يعاق بالمبس وال رامة التي ال تقل عن ( )100,000مائة ألف درهم وال تزيد على ( )500,000خمسررررررر ررررمائة ألف درهم
 ً
 كل من حرض غيره على عدم االنقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة.

 املادة ()210
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سنة وب رامة ال تقل عن ( )100,000مائة ألف درهم ،كل من أش رك في تجم ر مؤلف
من خمس ر ر ر ررة أش ر ر ر ررناي على األقل في مكان عام بقص ر ر ر ررد الش ر ر ر رر أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو كان من
 ً
 شأنه اإلخالل باألمن العام ،إذا بقي متجم را بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق واالنصراف.
وتكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن ( )3والث س ر رنوات وب رامة ال تزيد على ( )200,000مائتي ألف درهم ،إذا أرتدت
 أقنعة أو أغطية إلخفاء مالمح الوجه بقصد ارتكام جريمة أوناء التجم ر.
وتكون العقوبة السررجن مدة ال تقل عن ( )5خمس س رنوات إذا ترت على التجم ر أعمال ش ر أو اإلخالل بالس رلم أو
األمن العام أو تعطيل اإلنتا أو تعطيل مصررررررر رالح األفراد أو إيذائهم أو تعري ررررررر ر م للنطر أو الميلولة دون ممارسررررررر رتهم
 لمقوق م أو تعطيل حركة املرور أو االعتداء على األرواح أو املمتلكات العامة أو الناصة أو تعري ا للنطر.
وتكون العقوبة السررررررجن مدة ال تقل عن ( )10عشر ر ررر سر ر ررنوات إذا كان شر ر ررن أو أكثر من الذين يتألف منهم التجم ر
 حاملين أسلمة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخ بحمل ا.

 املادة ()211
يعاق بالس ر رجن مدة ال تقل عن ( )10عش ر رر س ر رنوات كل من عرض أو أعطى أو حص ر رل على مبالغ نقدية أو أية منفعة
 لتنظيم تجم ر بقصد ارتكام أي من األفعال املنصوي علنها باملادة السابقة ،أو توسل في ذلك.

 املادة ()212
يعراقر برالس رر ر ر ر ررجن املؤبرد كرل من دعي إمى تجم ر في مكران عرام أو رو لره برأي طريقرة أو قراده أو كران لره شررررررر رررررأن في إدارة
حركته وذلك بقصررررررر ررررد ارتكام أعمال شررررررر رررر أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو اإلخالل باألمن العام ولو لم
 تقبل دعوته ،ويعاق بذات العقوبة كل من حرض عليه.

 املادة ()213
في األحوال املنص رر ر ر روي علنها في املادتين ( )210و( )211من هذا القانون ،تحكم املمكمة بمصررررررر رادرة األسررررررر رلمة واألموال
واألشررررررررياء املسررررررررتخدمة في الجريمة فإذا تعذر ضرررررررربل أي منها حكمت املمكمة ب رامة تعادل قيمتها ،وذلك دون إخالل
 بحقوق ال ير حسن النية.

 املادة ()214
تسرررري األحكام املنصررروي علنها في املواد ( )213( ،)212( ،)211( ،)210من هذا القانون على كل مسررريرة أو موك قام
 لذات ال رض أو حقق ذات النتيجة.

 40 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()215
يعاق بالس ر ر رجن املؤقت كل من اس ر ر رتعمل أية وس ر ر ريلة من وس ر ر رائل االتص ر ر رال أو وس ر ر رائل تقنية املعلومات أو أية وس ر رريلة
أخرت في نشرررررررر معلومات أو أخبار أو التحري على أفعال من شرررررررأنها تعري أمن الدولة للنطر أو املسر ر ر راس بالنظام
 العام.

 املادة ()216
يعاق بالس ر ر ر ر ر رجن املؤقت وبال رامة التي ال تقل عن ( )200,000مائتي ألف درهم وال تزيد على ( )500,000خمس ر ر ر ر ررمائة
طائفة من الناس أو على االزدراء بها إذا كان من شررررررر ررررأن هذا التحري اضررررررر ررررطرام ألف درهم كل من حرض على ب
 األمن العام.

 املادة ()217
 ً
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سرنة وال رامة التي ال تقل عن ( )100,000مائة ألف درهم كل من أذاع أو نشرر أخبارا
 أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو م رضة أو بث دعايات مثيرة من شأنها:
 .1تكدير األمن العام أو إلقاء الرع بين الناس.
 .2إلماق ال رر باملصلمة العامة.
 .3تألي الرأي العام أو إوارته.
وتكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن ( )2سنتين وال رامة التي ال تقل عن ( )200,000مائتي ألف درهم إذا ترت على
 أي من األفعال املذكورة بالفقرة األومى تألي الرأي العام أو إوارته ضد إحدت سلطات الدولة أو مؤسساتها.
ويعراقر برذات العقوب رة املنص رر ر ر ر رروي علنه را ب رالفقرة األومى من ه رذه امل رادة كرل من ح راز ب رال رذات أو ب رالوسررررررر رررررراطرة أو أحرز
 ً ً
محررات أو مطبوعات أو تسررجيالت أيا كان نوع ا تت ررمن شررتةا مما ن عليه في الفقرة األومى إذا كانت معدة للتوزيع
أو الطالع ال ير علنها ،وكل من حاز أو أحرز أية وسررريلة من وسرررائل الطبع أو التسرررجيل أو العالنية اسرررتعملت أو أعدت
 لالستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ايء مما ذكر.
وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا كان الجاني من القوات املسلمة أو وزارة الداخلية أو األج زة األمنية أو إذا تحققت
األفعال املنصرررر روي علنها في الفقرتين السرررر رابقتين داخل دور العبادة أو في األماكن الناصرررر رة بالقوات املسرررر رلمة أو وزارة
 الداخلية أو األج زة األمنية.

 املادة ()218
للمحكمة أن تحكم بعقوبة اإلعدام في أية جناية منصوي علنها في هذا الفصل إذا وقعت في زمن المرم بقصد إعانة
 العدو أو اإلضرار بالعمليات المربية للقوات املسلمة وكان من شأنها تحقيق ال رض املنشود.

 املادة ()219
حياة يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سررررررنة وبال رامة كل من أفتى بفتوت من شررررررأنها اإلخالل بالنظام العام أو تعري
 إنسان أو سالمته أو أمنه أو حريته للنطر.
 ً
 وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا ترت على الفتوت حدوث ضرر أيا كان.

 املادة ()220
 يعاق بالسجن املؤبد أو املؤقت كل مواطن شارك بدون إذن من الج ات املنتصة في نزاع مسلح دومي أو غير دومي.

 41 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
ويعاق بالسررجن املؤقت كل من حرض أو دعا أو رو أو سرر ل بدون إذن من الج ات املنتصررة ،على املشرراركة في نزاع
 مسلح دومي أو غير دومي.

 املادة ()221
يعراقر برالمبس وبرال رامرة أو برإحردت هراتين العقوبتين كرل مواطن خرالف المظر الص ر ر ر ر ر ررادر من الج رات املنتص ر ر ر ر ر ررة في
 الدولة بدخول دولة أخرت أو البقاء فنها.

 املادة ()222
 يعاق بالسجن املؤقت كل من أعلن بإحدت طرق العالنية عداءه للدولة أو لنظام المكم فنها أو عدم والئه لقيادتها.

 املادة ()223
يعاق بالسرجن املؤقت وال رامة التي ال تقل عن ( )500,000خمسرمائة ألف درهم وال تزيد على ( )2,000,000مليوني
درهم كل من خالف التعليمات الصررادرة من قبل السررلطات املعنية في الدولة بشررأن تنفيذ قرارات مجلس األمن التابع
 لألمم املتحدة بشان فرض عقوبات دولية على الدول.

 الفصل الثالث
 أحكام خاصة بالجرائم املاسة باألمن الخارجي والداخلي للدولة
 املادة ()224
تسرررررري أحكام هذا الفصرررررل على الجرائم املنصررررروي علنها في الفصرررررلين األول والثاني من البام األول من الكتام الثاني
 من هذا القانون ،وعلى الجرائم املاسة باألمن الناريي أو الداخلي للدولة املنصوي علنها في القوانين األخرت.

 املادة ()225
ال يجوز تطبيق أحكرام املواد ( ،)97و( ،)98و( )99من هرذا القرانون عنرد المكم براإلدانرة في جريمرة من الجرائم املراسررررررر ررر رة
براألمن النراريي أو الرداخلي للردولرة ،عردا الجنرايرات املعراقر علنهرا براإلعردام أو السررررررر ررررجن املؤبرد فيجوز الن ول بعقوبرة
اإلعدام إمى الس ر ر ر ر ر رجن املؤبد ،والن ول بعقوبة الس ر ر ر ر ر رجن املؤبد إمى الس ر ر ر ر ر رجن املؤقت الذي ال تقل مدته عن ( )10عش رر ر ر ر ررر
 سنوات.

 املادة ()226
كل حكم باإلدانة في جريمة ماسررررررررة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي يسررررررررتوج إبعاد األجن ي املمكوم عليه من الدولة
 بعد انق اء العقوبة املمكوم بها.

 املادة ()227
 .1ال تنقضاي الدعوت الجزائية في الجرائم املاسة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي بمضاي املدة.
 .2ال تسقل العقوبة املمكوم بها في الجرائم املاسة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي إال بالتنفيذ التام أو بالعفو
 الشامل أو بالعفو الناي.
 .3ال تخ ع العقوبات املقيدة للمرية املمكوم بها في جريمة ماسة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي لإلفرا املبكر
 املنصوي عليه في قانون املنشآت أو املؤسسات العقابية النافذ أو في أي تشريع آخر.

 42 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
بناء على طل النائ العام ،أن تأمر بإيقاف تنفيذ .4مع عدم اإلخالل بما ورد في البند السابق ،يجوز للمحكمةً ،
العقوبة املقيدة للمرية املمكوم بها في جريمة من الجرائم املاسة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي ،إذا توافرت
أسبام جدية تدعو إمى الثقة في صالح املمكوم عليه ،وذلك مع فرض تدبير أو أكثر من التدابير املنصوي علنها في
املادة ( )235من هذا القانون ،على أن ال تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة املمكوم بها أو املدة املتبقية منها ،ويجوز
للمحكمة المكم بإل اء أمر وقف التنفيذ وإعادة املمكوم عليه إمى املؤسسة العقابية لتنفيذ املدة املتبقيةً ،
بناء
على طل من النائ العام ،وذلك إذا خالف املمكوم عليه ًأيا من الشرول التي ت ع ا املمكمة أو ارتك جريمة
 عمدية جديدة خالل مدة سريان التدبير.

 املادة ()228
بناء على طل من النائ العام أو من تلقاء نفسرر ا، رتنناء من أحكام املادة ( )225من هذا القانون ،تحكم املمكمة ً اسر ً
بتخفيف العقوب رة أو اس رر ر ر ر ررتب ردال را ب رال رام رة التي ال تق رل عن ( )100,000م رائ رة ألف درهم وال تزي رد على ()10,000,000
عشررررررر ررررة ماليين درهم أو اإلعفاء منها ،عمن أدمى من الجناة إمى السررررررر رررلطات الق ررررررر رررائية أو اإلدارية بمعلومات تتعلق بأي
جريمرة مراسررررررر رررررة برأمن الردولرة النراريي أو الرداخلي أو الجرائم التي تعتبر من الجرائم املراسررررررر رررررة برأمن الردولرة في القوانين
 العقابية األخرت ،متى أدت ذلك إمى الكشف عنها أو عن مرتكبنها أو إوباتها علنهم أو القب على أحدهم.
ويكون للنرائر العرام وحرده دون غيره أن يطلر من املمكمرة املنظورة أمرام را الردعوت إعمرال حكم الفقرة السررررررر رررررابقرة في
غير الماالت املنصرررروي علنها فنها ،إذا تعلق الطل باملصررررلمة العليا للدولة أو بأي مصررررلمة وطنية أخرت ،فإذا صرررردر
 حكم في الدعوت جاز له أن يقدم الطل إمى املمكمة التي أصدرته قبل التنفيذ أو أوناء التنفيذ.

 املادة ()229
إذا ارتك شررررررر رررن عدة جرائم من الجرائم املاسررررررر رررة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي قبل المكم عليه في إحداها ولم
تتوافر في هذه الجرائم الشرررول املنصرروي علنها في املادتين ( )88و( )89من هذا القانون ،حكم عليه بالعقوبة املقررة
لكررل منهررا ونفررذت عليرره جميع العقوبررات املمكوم بهررا بررالتعرراقرر على أال يزيررد مجموع مرردد الس رر ر ر ر ررجن املؤقررت وحررده أو
 ً
مجموع مردد السررررررر ررررجن املؤقرت والمبس معرا على ( )40أربعين سررررررر ررررنرة وأال تزيرد مردد المبس في جميع األحوال على ()20
 عشرين سنة.
 وإذا تنوعت العقوبات وج تنفيذ عقوبة السجن املؤقت وم عقوبة المبس.

 املادة ()230
تج ر عقوب رة السررررررر ررررجن املؤب رد املمكوم به را في جريم رة من الجرائم امل راسررررررر ررررررة ب راألمن الن راريي أو ال رداخلي لل ردول رة عقوبتي
 السجن املؤقت والمبس.

 املادة ()231
 ً
 يعاق باعتباره شريكا بالتسب في الجرائم املاسة باألمن الناريي أو الداخلي للدولة:
 ً ً ً
 .1كل من كان عاملا بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وس ريلة للتعت أو س ركنا أو مأوت أو مكانا لالجتماع أو غير ذلك
 من التس يالت ،وكذلك كل من حمل رسائله أو س ل له البحث في موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبالغه.
 .2كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت لالستعمال في ارتكام الجريمة أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك.
 ً ً
 .3كرل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمردا مسررررررر ررررتنردا من شررررررر ررر رأنره تسررررررر رررر يرل كشررررررر ررررف الجريمرة أو أدلتهرا أو عقرام
 مرتكبها.

 43 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
ويجوز للمحكمرة في األحوال السررررررر ررر رابقرة أن تعفي من العقوبرة أقرارم الجراني وأصررررررر رررر راره إمى الردرجرة الرابعرة إذا لم يكونوا
 معاقبين بن آخر في القانون.

 املادة ()232
رواء كان ال رض منه يعاق بالسرر ر ررجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )10عشرر ر ررر سرر ر ررنوات كل من اشرر ر رر رك في اتفاق جنائي سرررررر ً
ارتكام جريمة من الجرائم املاسررة باألمن الناريي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وسرريلة للوصررول إمى ال رض املقصررود
 من االتفاق الجنائي.
 ويعاق بالسجن املؤبد كل من كان له شأن في إدارة حركة هذا االتفاق.
 ويعاق بالسجن املؤقت كل من دعا آخر لالن مام إمى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
ومع ذلرك إذا كران ال رض من االتفراق ارتكرام جريمرة معينرة أو اتخراذهرا وسررررررر رررريلرة إمى ال رض املقصررررررر ررررود وكرانرت عقوبرة
الشررررررررروع في هذه الجريمة أخف مما نصررررررررت عليه الفقرات السررررررررابقة ،فال توقع عقوبة أشررررررررد من العقوبة املقررة لذلك
 الشروع.
ويعفى من العقوبررات املقررة في الفقرات الثالث األومى كررل من بررادر من الجنرراة إمى إبالغ الس رر ر ر ر ررلطررات املنتص رر ر ر ر ر ررة بقيررام
 االتفاق ،ومن اش ركوا فيه قبل البدء في ارتكام أية جريمة من الجرائم املنصوي علنها.

 املادة ()233
يعرراقرر كررل من حرض على ارتكررام جريمررة من الجرائم املرراسررررررر ررررررة برراألمن النرراريي أو الررداخلي للرردولررة بررالعقوبررة املقررة
 للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها إذا لم ينت عن التحري أور.

 املادة ()234
كرل من علم ب رارتكررام جريمررة من الجرائم امل راسررررررر ررررررة ب راألمن النرراريي أو ال رداخلي للرردول رة ولم يبررادر إمى إبالغ السررررررر ررررلطررات
 املنتصة يعاق بعقوبة الشروع لتلك الجريمة.
 ً
 ويجوز اإلعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن اإلبالغ زوجا للجاني أو أحد أقاربه أو أص اره حتى الدرجة الرابعة.

 املادة ()235
 ً
ف ررررررر ررررال عن التردابير املنصررررررر رررروي علنهرا في هرذا القرانون ،يجوز للمحكمرة ،بن ًراء على طلر من النيرابرة العرامرة ،أن تحكم
بإخ رر ر رراع املمكوم عليه في إحدت الجنايات املنص رر ر رروي علنها في هذا البام وكانت حالته تس رر ر ررتدعي تطبيق هذا اإلجراء
 ً
 حفاظا على سالمة املجتمع ،وللمدة التي تحددها املمكمة ،لتدبير أو أكثر من التدابير اآلتية:
 .1املنع من السفر.
 .2تحديد اإلقامة في مكان معين.
 .3حظر ارتياد أماكن أو محال معينة.
 .4منع االتصال بين أو أشناي معينين.
 .5حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو املنع من حيازتها أو إحرازها.
 .6وضع املمكوم عليه تحت اإلشراف أو املراقبة.
 .7إيداع املمكوم عليه في أحد مراكز التأهيل.
 .8الن وع لبرام مناسمة للمحكوم علنهم في إحدت الجنايات املاسة بأمن الدولة الداخلي.
تشرررررررف النيابة العامة على تنفيذ التدابير وترفع للمحكمة التي أمرت بها تقارير عن مسررررررلك الناضررررررع للتدبير في ف رات
 دورية ال تزيد أي ف رة منها على ( )3والوة أش ر.

 44 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
للمحكمرة أن ترأمر برإنهراء التردبير أو تعرديلره أو إنقراي مردتره وذلرك بن ًراء على طلر من النيرابرة أو النراضررررررر ررررع للتردبير ،وإذا
 رف طل الناضع للتدبير فال يجوز له تقديم طل جديد إال بعد مرور ( )3والوة أش ر من تاريخ الرف .
 يعاق الناضع للتدبير بالمبس مدة ال تزيد على سنة إذا خالف التدبير الذي أمرت به املمكمة.

 املادة ()236
للنائ العام أن يتص ر ر ر ررالح في الجرائم املنص ر ر ر رروي علنها في املواد ( )174الفقرة الثالثة )176( ،الفقرتين األومى والثالثة،
( )210( ،)209( ،)184الفقرة األومى )217( ،الفقرات األومى والثررانيررة والثررالثررة )221( ،من هررذا القررانون ،مقررابررل دفع
املتهم مبلغ ال يقرل( )50.000( )1خمس رر ر ر ر ررين ألف درهم وال يجراوز مبلغ ( )500.000خمسررررررر ررررمرائرة ألف درهم ،وذلرك قبرل
 إحالة الدعوت الجزائية إمى املمكمة املنتصة.
 وي رت على التصالح انق اء الدعوت الجزائية ،وال أور للتصالح على حقوق امل رور من الجريمة.

 الفصل الرابع
 الجرائم املاسة باالقتصاد الوطني
 املادة ()237
 ً ً
يعراقر برالسررررررر ررررجن املؤقرت من خرم برأيرة وسررررررر رررريلرة مصررررررر ررررنعرا أو أحرد ملمقراتره أو مرافقره أو مسررررررر ررررتودعرا للمواد األوليرة أو
 املنتجات أو السلع االستهالكية أو غير ذلك من األموال الثابتة أو املنقولة املعدة لتنفيذ خطة التنمية.

 املادة ()238
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سررررنة كل من حرض بإحدت طرق العالنية على سررررم األموال املودعة في املصررررارف أو
 الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على اإلمساك عن شرائها.

 الفصل الخامس
 تزييف العملة والسندات املالية الحكومية
 املادة ()239
يعراقر برالس رر ر ر ر ررجن املؤبرد أو املؤقرت وبرال رامرة التي ال تقرل عن ( )200,000مرائتي ألف درهم كرل من قلرد أو زيف أو زور
 ً بأية كيفية كانت سرررررر ً
رواء بنفسررررررره أو بوسررررررراطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولة أخرت أو
 ً ً ً
 سندا ماليا حكوميا.
 ً
 ويعتبر تزييفا في العملة املعدنية إنقاي ايء من معدنها أو طالؤها بطالء يجعل ا شبنهة بعملة أخرت أكثر منها قيمة.

 املادة ()240
يعاق بالعقوبة املذكورة في املادة الس رر ر ر ر ررابقة كل من أدخل بنفس رر ر ر ر رره أو بوس رر ر ر ر رراطة غيره في الدولة أو أخر منها عملة أو
 ً ً ً ً
سرررررررررندا مما ذكر في املادة السرررررررررابقة متى كانت العملة أو السرررررررررند مقلدا أو مزورا ،وكذلك كل من رو شرررررررررتةا من ذلك أو
 تعامل به أو حازه بقصد ال روي أو التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو ال ييف أو ال وير.

 املادة ()241
إذا ترتر على الجرائم املنص رر ر ر ر رروي علنهرا في املرادتين الس ر ر ر ر ر ر رابقتين هبول س رر ر ر ر ررعر العملرة الوطنيرة أو الس رر ر ر ر ررنردات املرالي رة
 المكومية أو زعزعة الثقة املالية في األسواق الداخلية أو النارجية تكون العقوبة السجن املؤبد.

 45 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()242
يعراقر برالمبس مردة ال تزيرد على س رر ر ر ر ررنرة وبرال رامرة التي ال تزيرد على ( )50,000خمسررررررر ررررين ألف درهم كرل من رو عملرة
 معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إمى التعامل أو أدخل ا في البالد مع علمه بذلك.

 املادة ()243
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على س رر ر ررنة وبال رامة التي ال تزيد على ( )50,000خمسررررررررين ألف درهم كل من قبل بحسررررررررن
 ً ً ً ً ً
نيرة عملرة معردنيرة أو ورقيرة أو سررررررر ررررنردا مراليرا حكوميرا مقلردا أو مزيفرا وم تعرامرل في ررررررر ررررايء من ذلرك بعرد علمره برالتقليرد أو
 ال ييف أو ال وير.
ويعاق بالمبس مدة ال تزيد على س ر ر ر ر ررنة أو بال رامة التي ال تزيد على ( )5,000خمسررررررر رررة آالف درهم من أبى قبول عملة
 ً
 وطنية سميحة بالقيمة املمددة ل ا قانونا.

 املادة ()244
يعاق بالسررر رجن املؤقت كل من صررر رنع آالت أو أدوات أو أشررر رياء غير ذلك مما خصررر ر لتقليد أو تزييف أو تزوير ررر رايء
 مما ذكر في املادة ( )239من هذا القانون أو حصل عليه بقصد استعماله ل ذا ال رض.
 ويعاق بالمبس كل من حاز تلك اآلالت أو األدوات أو األشياء مع علمه بأمرها.

 املادة ()245
يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبالغ السرلطات الق رائية أو اإلدارية قبل اسرتعمال العملة أو السرند املقلد
أو املزيف أو املزور وقبل الكشررررررف عن الجريمة ،فإذا حصررررررل اإلبالغ بعد الكشررررررف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه
 من العقام متى أدت اإلبالغ إمى ضبل باقي الجناة.

 الفصل السادس
 التزوير
 الفرع األول
 تزويروتقليد األختام والعالمات والطوابع
 املادة ()246
يعاق بالس ررجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )5خمس سرررنوات كل من قلد أو زور بنفسررره أو بوسررراطة غيره خاتم الدولة،
أو خاتم أو إم راء رئتس الدولة أو أي من حكام اإلمارات وأولياء ع ودهم ونوابهم ،أو أحد األختام أو الطوابع البريدية
أو املراليرة ،أو عالمرات المكومرة ودوائرهرا أو إدارتهرا أو إحردت الج رات التي ورد ذكرهرا في املرادة ( )5من هرذا القرانون ،أو
خاتم أو إم رر ر ر ر رراء أو عالمات أحد موظفنها ،أو الدم ات المكومية للذه أو الف رر ر ر ر ررة أو غيرها من املعادن الثمينة أو
 األحجار الكريمة.
 ً
 ويعاق بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شتةا مما تقدم أو أدخله في الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره.

 املادة ()247
إذا كرانرت األخترام أو الطوابع البريرديرة أو املراليرة أو العالمرات التي وقعرت في ش ر ر ر ر ر ررأنهرا الجرائم املبتنرة في املرادة الس ر ر ر ر ر ررابقرة
 خاصة بين اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة المبس.

 46 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()248
يعراقر برالسررررررر ررررجن املؤقرت كرل من اسررررررر ررررتعمرل ب ير حق خراتم الردولرة أو خراتم رئتس الردولرة أو خراتم أحرد حكرام اإلمرارات
وأوليراء ع ودهم ونوابهم ،أو أحرد األخترام أو الطوابع البريرديرة أو املراليرة ،أو عالمرات المكومرة أو دوائرهرا أو إداراتهرا أو
إحردت الج رات التي ورد ذكرهرا في املرادة ( )5من هرذا القرانون ،أو خراتم أحرد موظفنهرا ،وكران من شررررررر رررررأن ذلرك األضررررررر رررررار
 بمصلمة عامة أو خاصة.

 املادة ()249
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على سنة أو بال رامة كل من قلد أو زور اللوحات املعدنية أو العالمات األخرت التي تصدر
 ً
 عن اإلدارات المكومية تنفيذا للقوانين أو اللوائح أو األنظمة.
 ً
ويعاق بالعقوبة ذاتها كل من اسرررتعمل شرررتةا من ذلك مع علمه بتقليده أو ب ويره ،وكذلك كل من اسرررتعمل لوحة أو
 عالمة سميحة مما ذكر ال حق له في استعمال ا.

 املادة ()250
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )6ستة أش ر أو بال رامة التي ال تزيد على ( )10,000عشرة آالف درهم كل من صنع
أو وزع أو عرض للبيع مطبوعرات أو نمراذ م مرا كرانرت طريقرة صررررررر ررررنع را – تش رر ر ر ر ر رابره بهيةتهرا الظراهرة العالمرات أو الطوابع
المكومية البريدية أو املالية أو الناصررررة باملواصررررالت السررررلكية والالسررررلكية أو التي تصرررردر في احدت الدول الداخلة في
 اتحاد البريد الدومي – ويعتبر في حكم العالمات والطوابع املذكورة قسائم املجاوبة الدولية البريدية.

 الفرع الثاني
 تزويراملحررات
 املادة ()251
 ً
تزوير املمرر هو ت يير المقيقة فيه بإحدت الطرق املبتنة فيما بعد ،ت ييرا من شرررررأنه إحداث ضررررررر ،وبنية اسرررررتعماله
 كمحرر سميح.
 ويعد من طرق ال وير:
رواء باإلضررررررررافة إمى المذف أو الت يير في كتابة املمرر أو األرقام أو العالمات أو .1إدخال ت يير على محرر موجود ،سررررررر ً
 الصور املوجودة فيه أو عليه.
 .2وضع إم اء أو ختم مزور أو ت يير إم اء أو ختم أو بصمة سميحة.
 .3المصرررررررررول بطريق املباغتة أو ال على إم ررررررررراء أو ختم أو بصرررررررررمة ليرررررررررن دون علم بمحتويات املمرر أو دون
 رضاء سميح به.
 .4اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إمى ال ير.
 .5ملء ورقة مم اة أو مختومة أو مبصومة على بياض ب ير موافقة صاح اإلم اء أو النتم أو البصمة.
 .6انتحال الينصية أو استبدال ا في محرر أعد إلوباتها.
 .7تحريف المقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد إلوباته.

 47 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()252
يعاق على ال وير في محرر رسرمي بالسرجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )10عشرر سرنوات ويعاق على ال وير في محرر
 غير رسمي بالمبس.

 املادة ()253
يعاق بالس رر ر ر ر ررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سررررررر ررررنوات كل من زور صررررررر ررررورة محرر رسررررررر ررررمي وتم اسررررررر ررررتعمال تلك
 الصورة ،أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه ب ويره ،ويعاق بالمبس إذا كانت الصورة ملمرر غير رسمي.

 املادة ()254
املمرر الرسرررمي هو الذي يخت موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمقتضررراى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره
 على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية.
 أما ما عدا ذلك من املمررات ف و محرر غير رسمي.

 املادة ()255
 ً يعاق بالس ر ررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سرررررنوات كل طبت أو قابلة أصررررردر شررررر ادة أو ً
بيانا مزورا في شرررررأن
حمرل أو والدة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك ممرا يتصررررررر ررررل بم نتره مع علمره بذلك ولو وقع الفعرل نتيجرة رجاء أو
 توصية أو وساطة.

 املادة ()256
يعراقر برالمبس مردة ال تزيرد على ( )2س رر ر ر ر ررنتين أو برال رامرة التي ال تزيرد على ( )10,000عشررررررر رررررة آالف درهم من قرر في
 ً
إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراوة أو الوصررررررر رررية الواجبة أمام السررررررر رررلطة املنتصررررررر رررة بإصررررررر ررردار اإلعالم أقواال غير
س رر ر ر ر ررميحرة عن الوقرائع املرغوم إوبراتهرا وهو يج رل حقيقتهرا أو يعلم أنهرا غير س رر ر ر ر ررميحرة وذلرك متى ض رر ر ر ر رربل اإلعالم على
 أساس هذه األقوال.

 املادة ()257
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )2س ر ر رنتين أو بال رامة التي ال تزيد على ( )50,000خمسرررر رين ألف درهم كل من أعطى
 بيانات شنصية غير سميحة في تحقيق ق ائي أو إداري.
 ويعاق بذات العقوبة كل من قدم بيانات شنصية كاذبة ملوظف عام أوناء أو بمناسبة تأدية وظيفته.

 املادة ()258
 يعاق بالعقوبة املقررة لجريمة ال وير بحس األحوال كل من استعمل املمرر املزور مع علمه ب ويره.
 ً ً
ويعاق بالعقوبة ذاتها بحس األحوال كل من استعمل محررا سميحا أو صورته باسم شن غيره أو انتفع به ب ير
 حق.

 املادة ()259
 ال تسري أحكام هذا الفرع على أحوال ال وير املنصوي علنها في قوانين عقابية خاصة.

 48 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الفصل السابع
 االختالس واإلضرارباملال العام
 املادة ()260
 ً ً
يع راق ر ب رالسررررررر ررررجن املؤق رت كرل موظف ع رام أو مكلف بخ ردم رة ع رام رة اختلس م راال أو أوراق را أو غيره را وج ردت في حي رازت ره
 بسب وظيفته أو تكليفه.
وتكون العقوبة السرررررررررجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )5خمس سرررررررررنوات إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو اسرررررررررتعمال
 ً
 محرر مزور أو صورة مزورة ملمرر رسمي ارتباطا ال يقبل التجزئة.

 املادة ()261
يعاق بالسر ررجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اسر ررت ل وظيفته فاسر ررتومى ب ير حق على مال أو أوراق
أو غيرها للدولة أو إلحدت الج ات التي ورد ذكرها في املادة ( )5أو أوراق أو مال خاي وجد تحت يده بمناسربة وظيفته
 أو س ل ذلك ل يره.
وتكون العقوبة السرررررررررجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )5خمس سرررررررررنوات إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو اسرررررررررتعمال
 ً
 محرر مزور أو صورة مزورة ملمرر رسمي ارتباطا ال يقبل التجزئة.

 املادة ()262
يعاق بالسجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة حصل أو حاول أن يحصل لنفسه ،أو حصل أو حاول
 أن يحصل ل يره بدون حق ،على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

 املادة ()263
للنائ العام أن يتصالح في الجرائم املنصوي علنها في املواد ( )174الفقرة الثالثة )176( ،الفقرتين األومى والثالثة،
( )210( ،)209( ،)184الفقرة األومى )217( ،الفقرات األومى والثانية والثالثة )221( ،من هذا القانون ،مقابل دفع املتهم
مبلغ ال يقل ( )50,000خمسين ألف درهم وال يجاوز مبلغ ( )500,000خمسمائة ألف درهم ،وذلك قبل إحالة الدعوت
 الجزائية إمى املمكمة املنتصة.

 املادة ()264
 ً
يعاق بالسررررجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضررررر عمدا بأموال أو مصررررالح الج ة التي يعمل بها أو
 بأموال ال ير أو مصالمه املع ود بها إمى تلك الج ة.

 املادة ()265
يعراقر برالسررررررر ررررجن املؤقرت كرل موظف عرام أو مكلف بخردمرة عرامرة لره شررررررر رررر رأن في إعرداد أو إدارة أو تنفيرذ املقراوالت أو
 ً
التوريدات أو األش ر ر ر ر ال أو التع دات املتعلقة بالدولة أو بإحدت الج ات التي ورد ذكرها في املادة ( )5انتفع مباشرررررررررة أو
 بالوساطة من عمل من األعمال املذكورة أو حصل لنفسه أو ل يره على عمولة بمناسبة أي ايء من شؤونها.

 املادة ()266
 ً ً
يعاق بالس رر ر ررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سررررررررنوات من ارتك عمدا غشررررررررا في تنفيذ كل أو بع االل امات
التي يفرضررررررر رررر رر را عليرر ره عقرر رد مقرر راولرررة أو توريرررد أو غيره من العقود اإلداريرررة ارتبل بهرر را مع المكومرررة أو إحررردت الج رر رات

 49 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
املنصر رروي علنها في املادة ( )5وتكون العقوبة السررررجن املؤقت إذا ترت على الجريمة ضرررررر جسرررريم ،أو إذا كان ال رض
 ً
 من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع واألمن متى كان الجاني عاملا بهذا ال رض.

 املادة ()267
 ً
ف ررررررر رررال عن العقوبات املقررة للجرائم املنصررررررر ررروي علنها في املواد السررررررر رررابقة من هذا الفصررررررر رررل ،يحكم على الجاني بالرد
 وب رامة مساوية لقيمة املال موضوع الجريمة أو املتحصل منها على أال تقل عن ( )50,000خمسين ألف درهم.

 املادة ()268
يعراقر برالمبس وب رامرة ال تزيرد على ( )50,000خمسررررررر ررررين ألف درهم أو برإحردت هراتين العقوبتين ،كرل موظف عرام أو
مكلف بخدمة عامة تسب بخطةه في إلماق ضرر بأموال أو مصالح الج ة التي يعمل بها أو بأموال ال ير أو مصالم م
 املع ود بها إمى تلك الج ة.

 املادة ()269
تسررررري أحكام هذا القانون على كل من ارتك جريمة من الجرائم املنصرررروي علنها في هذا الفصررررل والفصررررل األول من
البرام الثراني من الكترام الثراني من هرذا القرانون خرار الردولرة إذا كران الجراني أو املجني عليره من مواطني الردولرة أو إذا
 وقعت من موظف في القطاع العام أو الناي بالدولة أو وقعت على مال عام.

 املادة ()270
ال تنقضررراي الدعوت الجزائية بمضررراي املدة في جريمة من الجرائم املنصررروي علنها في هذا الفصرررل ،وال تسرررقل العقوبة
 املمكوم بها ،كما ال تنقضاي بمضاي املدة الدعاوت املدنية الناشةة أو املرتبطة بها.

 املادة ()271
 يعاق على الشروع في الجرائم الواردة في هذا الفصل بذات العقوبة املقررة للجريمة التامة.

 الفصل الثامن
 اإلضراب واإلخالل بسيرالعمل
 املادة ()272
 ً
إذا ترك والورة على األقرل من املوظفين العرامين عمل م أو امتنعوا عمردا عن ترأديرة واجر من واجبرات وظيفتهم متفقين
على ذلك أو مبت ين منه تحقيق غرض غير مشررررروع ،عوق كل منهم بالمبس مدة ال تقل عن ( )6سر ررتة أشر رر ر وال تزيد
 على سنة.
وتكون العقوبة المبس إذا كان ال رك أو االمتناع من شررررررأنه أن يجعل حياة الناس أو سررررررمتهم أو أمنهم في خطر أو كان
 ً ً
 من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلمة عامة أخرت أو كان الجاني محرضا.
 وفي جميع األحوال تحكم املمكمة بإبعاد األجن ي.

 املادة ()273
يعاق بالمبس كل من اعتدت على حق املوظفين العامين في العمل وذلك باس رر ر ر ر رتعمال القوة أو التهديد أو أية وس رر ر ر ر ريلة
 غير مشروعة.

 50 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()274
يعراقر برالمبس أو ال رامرة كرل من يوقف العمرل من املتع ردين أو من القرائمين برإدارة مرفق عرام متى كران ذلرك بردون
 مبرر وترت عليه تعطيل أداء الندمة العامة أو انتظام ا.

 الباب الثاني
 الجرائم املتعلقة بالوظيفة العامة
 الفصل األول
 الرشوة
 املادة ()275
 يعراقر برالس رر ر ر ر ررجن املؤقرت كرل موظف عرام أو مكلف بخردمرة عرامرة أو موظف عرام أجن ي أو موظف منظمرة دوليرة طلر
أو قبل أو أخذ ،أو وعد بشر ر ركل مباشر ر رر أو غير مباشر ر رر ،بعطية أو مزية أو منحة غير مسر ر رتحقة سر ر رواء لصر ر رالح املوظف
نفسررررررره أو لصرررررررالح شرررررررن أو كيان آخر أو منشرررررررأة أخرت مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته بسرررررررب أو بمناسررررررربة
أعمررال وظيفتر ره أو االمتنر راع عنر ره أو اإلخالل بواجبر راتهر را ولو قص رر ر ر ر ر ر رد عر ردم القير رام بر رالعمر رل أو االمتنر راع عنرره أو اإلخالل
 بواجبات الوظيفة ،أو كان الطل أو القبول أو األخذ بعد أداء العمل أو االمتناع عنه أو اإلخالل بواجبات الوظيفة.

 املادة ()276
 يعراقر برالس رر ر ر ر ررجن املؤقرت كرل موظف عرام أو مكلف بخردمرة عرامرة أو موظف عرام أجن ي أو موظف منظمرة دوليرة طلر
أو قبل أو أخذ ،بشركل مباش رر أو غير مباش رر ،عطية أو مزية أو منحة غير مسرتحقة لص رالح املوظف نفسره أو لصرالح
 شن أو كيان آخر أو منشأة ،مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو لالمتناع عنه.

 املادة ()277
في تطبيق أحكام املادتين ( )280( ،)275من هذا القانون يعد املمكمون والنبراء ومتقصررررررر ر راي المقائق في حكم املوظف
 العام في حدود العمل املكلفين به.

 املادة ()278
 ً
يعاق بالسر ررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سررررنوات كل شررررن يدير كيانا أو منشررررأة تابعة للقطاع الناي،
أو يعمل لدت واحد منهما بأي صر ررفة ،طل أو قبل أو وعد بشر رركل مباشر ررر أو غير مباشر ررر ،بعطية أو مزية أو منحة غير
مسرتحقة ،سرواء لصرالح اليرن نفسره أو لصرالح شرن آخر ،مقابل قيام ذلك اليرن بفعل ما أو االمتناع عنه
 ً
مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشررررررر رررركل إخالال بها ،ولو قصررررررر ررررد عدم القيام بالفعل أو االمتناع عنه أو كان الطل أو
 القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو االمتناع عنه.

 املادة ()279
 ً ً
يعاق بالسر ررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سررررنوات كل من وعد شررررنصررررا يدير كيانا أو منشررررأة تابعة للقطاع
الناي ،أو يعمل لديه بأية ص ر ر ر ر ررفة ،بعطية أو مزية أو منحة غير مس ر ر ر ر ررتحقة أو عرض ر ر ر ر رر ا عليه أو منحه إياها ،بش ر ر ر ر رركل
مباش رر أو غير مباش رر ،س رواء لص رالح الي رن نفس ره أو لص رالح ش رن آخر ،مقابل قيام ذلك الي رن بفعل ما أو
 ً
 االمتناع عنه ،مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخالال بها.
 املادة ()280

 51 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
ً ً ً ً
يعاق بالس ررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سرررنوات كل من وعد موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو موظفا
 ً ً
عاما أجنبيا أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مسررررررر ررررتحقة أو عرضررررررر رررر ا عليه أو منحه إياها بشررررررر رررركل
مباش ررر أو غير مباش ررر س ررواء لص ررالح املوظف نفس رره أو ملص ررلمة ش ررن أو كيان آخر مقابل قيام ذلك املوظف بعمل
 ً
 من أعمال وظيفته أو االمتناع عنه إخالال بواجباتها.

 املادة ()281
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سر ر رنة وب رامة ال تقل عن ( )20,000عشررر ررين ألف درهم ،أو بإحدت هاتين العقوبتين،
 كل من طل لنفسررررررر رره أو ل يره أو قبل أو أخذ ً
وعدا أو عطية السررررررر ررتعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للمصررررررر ررول أو ملماولة
المصول من إدارة أو سلطة عامة أو ج ة خاضعة إلشراف ا على منحة أو خدمة أو منفعة أو أية مزية من أي نوع غير
 مستحقة.
وتكون العقوبرة السررررررر ررررجن مردة ال تزيرد على ( )5خمس س رر ر ر ر ررنوات إذا كران الجراني موظف عرام أو مكلف بخردمرة عرامرة أو
 موظف عام أجن ي أو موظف منظمة دولية.

 املادة ()282
يعاق بالسررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سررنوات كل من توسررل لدت الرا رراي أو املرت رراي لعرض الرشرروة أو
 طلبها أو قبول ا أو أخذها أو الوعد بها.

 املادة ()283
يحكم على الجاني في جميع األحوال املبتنة في املواد السر رابقة من هذا الفصر رل ب رامة تسر راوي ما طل أو عرض أو قبل
 به على أال تقل عن ( )5,000خمسة آالف درهم.
 كما يحكم بمصادرة العطية التي قبل ا املوظف العام أو املكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه.

 املادة ()284
 يعفى الرا اي أو الوسيل إذا بادر بإبالغ السلطات الق ائية أو اإلدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها.

 املادة ()285
تسرري أحكام هذا القانون على كل من ارتك جريمة من الجرائم املنصروي علنها في هذا الفصرل خار الدولة إذا كان
الجراني أو املجني عليره من مواطني الردولرة ،أو إذا وقعرت من موظف في القطراع العرام أو النراي برالردولرة أو وقعرت على
 مال عام.

 املادة ()286
ال تنقضررراي الدعوت الجزائية بمضررراي املدة في جريمة من الجرائم املنصررروي علنها في هذا الفصرررل ،وال تسرررقل العقوبة
 املمكوم بها ،كما ال تنقضاي بمضاي املدة الدعاوت املدنية الناشةة أو املرتبطة بها.

 املادة ()287
 يعاق على الشروع في الجرائم الواردة في هذا الفصل بذات العقوبة املقررة للجريمة التامة.

 52 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الفصل الثاني
 استغالل الوظيفة وإساءة استعمال السلطة
 املادة ()288
أو حبس رر ر ر ر ر ره أو حجزه في غير األحوال التي على ش رر ر ر ر ررن يعراقر برالمبس كرل موظف عرام أو مكلف بخردمرة عرامرة قب
 ين علنها القانون.

 املادة ()289
أو مسرركنه أو محله في غير األحوال التي يعاق بالمبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرت تفتت شررن
 ين علنها القانون أو دون مراعاة الشرول املبتنة فيه مع علمه بذلك.

 املادة ()290
يعاق بالسرر ر ررجن املؤقت كل موظف عام اسرر ر ررتعمل التعذي أو القوة أو التهديد بنفسرر ر رره أو بوسرر ر رراطة غيره مع متهم أو
 شاهد أو خبير لممله على االع راف بجريمة أو على اإلدالء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من األمور.

 املادة ()291
يعاق بالسررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سررنوات كل موظف عام عاق أو أمر بعقام املمكوم عليه بأشررد
 من العقوبة املمكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

 املادة ()292
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ( )5خمس سنوات كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة إحدت
املنشآت أو املؤسسات العقابية أو غيرها من املنشآت أو املؤسسات املعدة لتنفيذ التدابير الجزائية أو تدابير الدفاع
االجتماعي إذا قبل إيداع شن في املنشأة أو املؤسسة ب ير أمر من السلطة املنتصة أو استبقاءه بعد املدة املمددة
 في هذا األمر أو امتنع عن تنفيذ األمر بإطالق سراحه.

 املادة ()293
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن س ررنة وب رامة ال تقل عن ( )10,000عشررررة آالف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين كل
 ً
موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اسرتعمل القسروة مع أحد من الناس اعتمادا على سرلطة وظيفته فأخل بشررفه أو
 ً
 أحدث آالما ببدنه.

 املادة ()294
يعرراق ر ب رالمبس كرل موظف ع رام اس رر ر ر ر ررت ررل س رر ر ر ر ررلطررة وظيفترره في وقف أو تعطيررل تنفيررذ أحكررام القوانين أو اللوائح أو
األنظمة أو القرارات أو األوامر الصررادرة من المكومة أو أي حكم أو أمر صررادر من ج ة ق ررائية مختصررة أو في تأخير
 تحصيل األموال أو ال رائ أو الرسوم املقررة للمكومة.

 املادة ()295
يعرراقرر بررالمبس كررل موظف في ج ررات البريررد أو البرق أو ال رراتف ،فتح أو أتلف أو أخفى رسررررررر ررررررالررة أو برقيررة أو بيررانررات
 ً
 أودعت أو سلمت للدوائر املذكورة أو س ل ذلك ل يره أو أف اى سرا ت منته الرسالة أو البرقية أو املكاملة ال اتفية.

 53 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()296
يعاق بالسرجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في غير املادة السرابقة أعطى أو أتلف أو أخفى أو سر ل
 ل يره المصول على بيانات أو معلومات علم بها أو استخرج ا بحكم وظيفته ب ير وجه حق.

 الفصل الثالث
 التعدي على املوظفين
 املادة ()297
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن ( )6س ررتة أش رر ر كل من اس ررتعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف
بخدمة عامة بنية حمله ب ير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على االمتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصرده ،فإذا
 بلغ مقصده تكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن سنة.
وتكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن سررنة وال رامة التي ال تزيد على ( )100,000مائة ألف درهم إذا وقعت الجريمة
 ً ً
 مع سبق اإلصرار أو من أكثر من شن ،أو كان الجاني يحمل سالحا ظاهرا ،أو إذا صاح الجريمة ضرم.

 املادة ()298
 .1يعاق بالمبس مدة ال تقل عن ( )6س ر ر رتة أش ر ر ر ر وب رامة ال تقل عن ( )50,000خمسرررر رين ألف درهم كل من تعدت
على موظف ع رام أو مكلف بخ ردم رة ع رام رة أو ق راوم ره ب رالقوة أو ب رالعنف ،وذل رك أون راء أو بس رر ر ر ر ررب ر ت رأدي رة وظيفت ره أو
 خدمته.
 .2وتكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن سرررررنة وبال رامة التي ال تقل عن ( )50,000خمسرررررين ألف درهم إذا حصرررررل
 مع التعدي أو املقاومة ضرم.
 .3فإذا وقعت إحدت األفعال املنص ر ر روي علنها في الفقرة الس ر ر رابقة مع س ر ر ربق اإلص ر ر ررار أو من أكثر من ش ر ر رن أو من
 ً ً
شرن يحمل سرالحا ظاهرا أو إذا كان املوظف العام املعتدت عليه أحد العاملين في األج زة األمنية أو الشررطية،
 كانت العقوبة السجن.

 الفصل الرابع
 انتحال الوظائف والصفات
 املادة ()299
يعرراقرر بررالمبس مرردة ال تزيررد على ( )5خمس س رر ر ر ر ررنوات كررل من انتحررل وظيفررة من الوظررائف العررامررة ،ويعرراقرر بررذات
 ً ً
العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة ،أو أجرت عمال من أعمال ا أو من مقت ررررررر ررياتها دون أن يكون مختصررررررر ررا أو
 ً
 مكلفا به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للمصول لنفسه أو ل يره على مزية من أي نوع.
وتكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ( )5خمس سنوات إذا وقعت إحدت الجرائم املنصوي علنها
 في الفقرة األومى بانتحال صفة العاملين في األج زة األمنية أو الشرطية.

 املادة ()300
ً
يعراقر برالمبس مردة ال تزيرد على س رر ر ر ر ررنرة أو برال رامرة التي ال تقرل عن ( )10,000عشررررررر رررررة آالف درهم كرل من ارتردت علنرا
 ً ً
وب ير حق زيا رسميا أو كسوة يخ بها القانون فةة من الناس ،أو ارتدت كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته ،أو حمل
 ً ً ً
نتشررانا أو وسرراما أو إشررارة أو عالمة لوظيفة ،أو انتحل لقبا من األلقام الشرررفية أو الرسررمية أو العلمية أو الجامعية

 54 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 ً
املع رف بها رسررررررر ررررميا أو رتبة من الرت العسررررررر رررركرية أو صررررررر ررررفة نيابية عامة ،ويسررررررر ررررري هذا المكم كذلك إذا كان الزي أو
 الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية.

 املادة ()301
يجوز للمحكمة في األحوال املنصروي علنها في املادتين السرابقتين أن تأمر بنشرر المكم أو خالصرته بالوسريلة املناسربة
 على نفقة املمكوم عليه.

 الباب الثالث
 الجرائم املخلة بسيرالعدالة
 الفصل األول
 الشهادة الزورواليمين الكاذبة واالمتناع عن أداء الشهادة
 املادة ()302
 ً
من شرررر د زورا أمام سررررلطة ق ررررائية أو هيةة ل ا صررررالحية اسررررتماع الشرررر ود بعد حلف اليمين أو أنكر المقيقة أو كتم
 ً بع أو كل ما يعرفه عن وقائع الق رررررررية التي يسرررررررأل عنها سرررررر ً
رواء أكان اليرررررررن الذي أدت الشررررررر ادة شررررررراهدا مقبول
الش ادة أم لم يكن ،أو كانت ش ادته قد قبلت في تلك اإلجراءات أم لم تقبل يعاق بالمبس مدة ال تقل عن ( )3والوة
 أش ر.
وإذا وقع منه هذا الفعل في أوناء تحقيق جناية أو املماكمة عنها حكم عليه بالس رر ر ر رجن املؤقت ،وإذا نجم عن الش رر ر رر ادة
 الكاذبة حكم باإلعدام أو بعقوبة السجن املؤبد عوق شاهد الزور بذات العقوبة.

 املادة ()303
 يعفى من العقوبة:
 .1الشرراهد الذي أدت الشرر ادة في أوناء تحقيق جنائي إذا رجع عن الشرر ادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ،وقبل أن
 يبلغ عنه.
 .2الشاهد الذي ش د في أية محاكمة إذا رجع عن ش ادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوت ولو غير نهائي.

 املادة ()304
 يعفى من العقوبة:
 .1الش ر رراهد الذي يحتمل أن يتعرض -إذا قال المقيقة -ل رررر ررر فاح له مسرررر راس بحريته أو شرررر ررفه أو يعرض ل ذا
 ً
 ال رر الفاح زوجه ولو طالقا ،أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أص اره من الدرجات ذاتها.
 .2الش ر ر راهد الذي أفض ر ر راى أمام املمكمة باس ر ر رمه وكنتته وش ر ر ر رته ولم يكن من الواج اس ر ر رتماعه كش ر ر راهد أو كان من
 الواج أن ينبه إمى أن له أن يمتنع عن الش ادة إذا شاء.
 ً
 .3وفي المالتين السررر رابقتين إذا عرضررر رت شررر ر ادة الزور شررر رنصررر را آخر ملالحقة قانونية أو لمكم عوق بالمبس ملدة ال
 تقل عن ( )6ستة أش ر.

 55 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()305
 ً
تخف العقوبة إمى النصررررف عن اليررررن الذي أديت شرررر ادة الزور بتحري منه إذا كان الشرررراهد يعرضرررره حتما لو
 قال المقيقة أو يعرض أحد أقاربه ل رر كالذي أوضمته الفقرة األومى من املادة السابقة.

 املادة ()306
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سر ر ر رنة وال تزيد على ( )5خمس سر ر ر رنوات كل خبير أو م رجم أو متقصر ر ر راي للمقائق عينته
 ً
السلطة الق ائية في دعوت مدنية أو جزائية أو السلطة اإلدارية ويجزم بأمر مناف للمقيقة ويؤوله تأويال غير سميح
 مع علمه بحقيقته.
 وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا كانت امل مة املكلف بها الفةات املذكورة تتعلق بجناية.
 وتمنع الفةات املذكورة من تومي امل ام التي كلفوا بها مرة أخرت ،وتطبق علنهم أحكام املادة ( )304من هذا القانون.

 املادة ()307
يعاق بالسررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سررنوات كل طبت أو قابلة طل أو قبل لنفسرره أو ل يره عطية أو
 ً ً
مزية من أي نوع أو وعدا ب ررررررايء من ذلك نظير أدائه الشرررررر ادة زورا في شررررررأن حمل أو والدة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو
 أدت الش ادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
 ويسري في هذه المالة حكم الفقرة الثانية من املادة ( )302من هذا القانون.

 املادة ()308
مع عردم اإلخالل بحكم املرادة ( )290من هرذا القرانون ،يعراقر برالمبس وبرال رامرة كرل من اسررررررر ررررتعمرل التعرذير أو القوة
 ً
أو التهديد ،أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا ب ايء من ذلك لممل آخر على كتمان أمر من األمور أو اإلدالء
 بأقوال أو معلومات غير سميحة أو إخفاء أية أدلة أمام أية ج ة ق ائية.

 املادة ()309
يعراقر برالمبس مردة ال تزيرد على س رر ر ر ر ررنتين أو برال رامرة التي ال تزيرد على ( )10,000عشررررررر رررررة آالف درهم كرل من ألزم من
 ً
 النصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذبا.
ويعفى الجراني من العقوبرة إذا رجع إمى المق بعرد أدائره اليمين الكراذبرة وقبرل صررررررر ررررردور حكم في موضررررررر رررروع الردعوت التي
 أديت اليمين فنها.

 املادة ()310
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على سرنة وب رامة ال تزيد على ( )5,000خمسرة آالف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين كل
من كلف برأداء الش رر ر ر ر رر رادة أمرام إحردت الج رات الق ر ر ر ر ر ررائيرة فرامتنع عن حلف اليمين أو عن أداء الش رر ر ر ر رر رادة مرا لم يكن
 االمتناع عن أدائها لعذر مقبول.
 ويعفى الجاني من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور المكم في موضوع الدعوت.

 56 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الفصل الثاني
 التأثيرفي القضاء واإلساءة إلى سمعته
 املادة ()311
يعاق بالمبس وبال رامة أو بإحدت هاتين العقوبتين كل من أخل بإحدت طرق العالنية بمقام قاض أو أحد أع ررررررر رراء
 النيابة العامة في شأن أية دعوت أو بمناسبتها.

 املادة ()312
 ً
يعاق بالمبس أو بال رامة كل من نشررر بإحدت طرق العالنية أمورا بقصررد التأوير في الق رراة الذين نيل بهم الفصررل
في دعوت مطروحر رة علنهم أو في أع ررررررر ررررررراء النير رابر رة العر رامر رة أو في غيرهم من املكلفين بر رالتحقيق أو بر رأعمر رال النبرة أو في
الشررررررر رررر ود الرذين قرد يطلبون ألداء الشررررررر رررر رادة في دعوت أو تحقيق ،ويعراقر برالعقوبرة ذاتهرا كرل من نشررررررر ررررر برإحردت طرق
 ً
العالنية أمورا بقصررد منع شررن من اإلف رراء بمعلومات لج ات االختصرراي أو التأوير في الرأي العام ملصررلمة طرف
 في الدعوت أوفي التحقيق أو ضده.
 وإذا كانت األمور املنشورة كاذبة عوق الجاني بالمبس وال رامة.

 املادة ()313
 يعاق بالمبس مدة ال تزيد على سنتين أو بال رامة ،كل من نشر بإحدت طرق العالنية:
 ً
 .1أخبارا في شررأن تحقيق قائم في جريمة أو وويقة من ووائق هذا التحقيق ،إذا كانت سررلطة التحقيق قد حظرت
 إذاعة ايء منه.
 ً
 .2أخبارا بشررررررر ررررأن التحقيقات أو اإلجراءات في دعاوت النسررررررر رررر أو الزوجية أو الم ررررررر ررررانة أو الطالق أو النفقة أو
 التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء األسرار.
 .3أسماء أو صور املتهمين األحداث.
 .4أسماء أو صور املجني علنهم في جرائم االعتداء على العرض.
 .5أسماء أو صور املمكوم علنهم مع وقف تنفيذ العقوبة.
 .6مداوالت املماكم.
 ً
 .7أخبارا في شأن الدعاوت التي قررت املماكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.

 املادة ()314
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على سر ررنة أو بال رامة التي ال تزيد على ( )10,000عشرررررة آالف درهم ،كل من نشررررر بإحدت
 طرق العالنية ب ير أمانة وبسوء نية ما جرت في جلسات املماكم العلنية.

 الفصل الثالث
 تعطيل اإلجراءات القضائية
 املادة ()315
يعراقر برالمبس كرل من غير حرالرة األش رر ر ر ر ررنراي أو األمراكن أو األش رر ر ر ر رريراء أو أخفى أدلرة الجريمرة أو قردم معلومرات كراذبرة
 تتعلق بها وهو يعلم عدم سمتها وكان ذلك بقصد ت ليل الق اء أو سلطة التحقيق أو جمع االستدالالت.

 57 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()316
يعاق بالمبس أو بال رامة كل من أخفى أو أتلف أو اسررتومى على محرر أو سررند أو على أي ررايء آخر مقدم إمى إحدت
 سلطات التحقيق أو في دعوت أمام إحدت ج ات الق اء ،وكان ذلك بقصد ت ليل الق اء أو سلطة التحقيق.
 ويسري هذا المكم ولو كان املمرر أو السند أو ال ايء قد ترك تحت يد من قدمه لمين طلبه.

 املادة ()317
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )6سرتة أشر ر أو بال رامة التي ال تزيد على ( )5,000خمسرة آالف درهم كل من كلف
 ً
طبقا للقانون بتقديم محرر أو أي ررررررايء آخر يفيد في إوبات واقعة معروضررررررة على الق رررررراء فامتنع في غير الماالت التي
 يجي له القانون فنها ذلك.

 املادة ()318
يعر راقر ر بر رالمبس مر ردة ال تزير رد على ( )2س رر ر ر ر ررنتين وب رامر رة ال تزير رد على ( )100,000مرررائرررة ألف درهم أو برررإحررردت هررراتين
 ً
 رائيا س ً ً
رواء بنقله العقوبتين كل من ارتك بسروء نية فعال من شرأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال موجوز عليه ق
 أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتالفه أو بت يير معامله.
 وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك املال أو المارس عليه.

 املادة ()319
 ً
يعراقر برالعقوبرة املقررة في املرادة السررررررر رررررابقرة كرل موظف عرام أو مكلف بخردمرة عرامرة امتنع عمردا وب ير حق عن تنفيرذ
 ً
حكم أو أمر ص ر ررادر من إحدت املماكم بعد مض ر رراي ( )8ومانية أيام من إنذاره رسرررررميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ المكم أو
 ً
 األمر داخال في اختصاصه.

 املادة ()320
توفي نتيجرة حرادث ويعراقر برالمبس من دفن هرذه الجثرة قبرل يعراقر برالس رر ر ر ر ررجن املؤقرت كرل من أخفى جثرة ش رر ر ر ر ررن
 التصريح بالدفن من الج ات املنتصة.
توفي وفاة طبيعية ،دون إذن ويعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )3والوة أشررررررر ر أو بال رامة كل من دفن جثة شرررررررن
 من الج ات املنتصة.

 الفصل الرابع
 االمتناع عن التبليغ عن الجرائم
 املادة ()321
يعاق بالمبس أو بال رامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضررررررربط ا ،أهمل أو أرجأ اإلخبار عن جريمة
 اتصلت بعلمه.
ويعاق بالمبس مدة ال تزيد على س ر ر ر ررنة أو بال رامة ،كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ض ر ر ر رربط ا أهمل أو
 أرجأ إبالغ السلطة املنتصة بجريمة علم بها أوناء أو بسب تأديته وظيفته.
 ً
 وال عقام إذا كان رفع الدعوت في المالتين املنصوي علنهما في الفقرتين السابقتين معلقا على شكوت.
 ً
ويجوز اإلعفاء من العقوبة املنصررررررررروي علنها في الفقرة الثانية من هذه املادة إذا كان املوظف زوجا ملرتك الجريمة أو
 من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو ممن هم في من لة هؤالء من األقرباء بحكم املصاهرة.

 58 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()322
يع راق ر ب رالمبس مل ردة ال تق رل عن س رر ر ر ر ررن رة وب رال رام رة التي ال تق رل عن ( )20,000عشررررررر رررررين ألف درهم أو بررإحرردت هرراتين
العقوبتين كل من قام في أوناء مزاولته م نة طبية أو سر رمية بالكشر رف على شر رن متوفى أو بإسر رعاف مصر رام إصر رابة
جسر رريمة وجدت به عالمات تشر ررير إمى أن وفاته أو إصر ررابته من جريمة أو إذا توفرت ظروف أخرت تدعو إمى االشررررتباه في
 سب الوفاة أو اإلصابة ولم يبلغ السلطات بذلك.

 املادة ()323
يعراقر برالمبس مردة ال تزيرد على س رر ر ر ر ررنرة أو برال رامرة ،كرل من علم بوقوع جريمرة وامتنع عن إبالغ ذلرك إمى الس رر ر ر ر ررلطرات
 املنتصة.
 ً
ويجوز اإلعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن اإلبالغ زوجا ملرتك الجريمة أو من أصررررررر رروله أو فروعه أو إخوته
 أو إخوانه أو ممن هم في من لة هؤالء من األقرباء بحكم املصاهرة.

 الفصل الخامس
 البالغ الكاذب
 املادة ()324
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )6سرتة أشر ر وبال رامة أو بإحدت هاتين العقوبتين ،كل من أبلغ السرلطة الق رائية
 ً
 أو الج ات اإلدارية عن حوادث أو أخطار ال وجود ل ا أو خالفا للمقيقة أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتك .

 املادة ()325
 ً
يعاق بالمبس وبال رامة أو بإحدت هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبا وبسررررررر رررروء نية السررررررر ررررلطة الق ررررررر ررررائية أو الج ات
 ً ً ً
اإلداري رة ب رارتك رام شررررررر ررررن أمرا يسررررررر ررررتوج ر عقوبت ره جزائي را أو مج رازات ره إداري را ولو لم ي رت ر على ذل رك إق رام رة ال ردعوت
 ً
الجزائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكام شن ما لجريمة خالفا للواقع أو تسب في اتخاذ
 إجراءات قانونية ضد شن يعلم براءته.
وتكون العقوبة المبس وال رامة في المالتين إذا كانت الجريمة املف راة جناية ،فإذا أفضررررررر رررراى االف راء إمى المكم بعقوبة
 جناية عوق املف ري بذات العقوبة املمكوم بها.

 الفصل السادس
 فض األختام والعبث باألشياء املحفوظة
 املادة ()326
يع راق ر ب رالمبس م ردة ال تزي رد على س رر ر ر ر ررن رة وب رال رام رة التي ال تزي رد على ( )10,000عشررررررر رررررة آالف درهم أو بررإحرردت هرراتين
 ً
 ختما من األختام املوضررررررررروعة ً
بناء على أمر من السرررررررررلطة الق رررررررررائية أو الج ات العقوبتين كل من نزع أو ف أو أتلف
 اإلدارية على محل أو أوراق أو أشياء أخرت أو فوت بأي وسيلة ال رض من وضع هذا النتم.
 وتكون العقوبة المبس إذا كان الجاني هو المارس.
 ً ً
 وإذا استعان الجاني في ارتكام الجريمة بأعمال العنف على األشناي عد ذلك ظرفا مشددا.

 59 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()327
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )5خمس س ر ررنوات كل من نزع أو أتلف أو اس ر ررتومى ب ير حق على أوراق أو مس ر ررتندات
أو أشررررررر رررريراء مودعرة بن ًراء على حكم أو أمر ق ررررررر رررررائي أو إداري في األمراكن املعردة لمفظ را أو مسررررررر ررررلمرة إمى شررررررر ررررن كلف
 باملمافظة علنها ،وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا كان الجاني هو المارس أو املكلف بحفظ هذه األشياء.
 ً ً
 وإذا استعان الجاني في ارتكام الجريمة بأعمال العنف على األشناي عد ذلك ظرفا مشددا.

 املادة ()328
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )6س رر ر ر ر رتة أش رر ر ر ر ر ر وب رامة ال تزيد على ( )5,000خمسررررررر رررة آالف درهم أو بإحدت هاتين
 العقوبتين كل من ع د إليه املمافظة على ختم وضررررع ً
بناء على حكم أو أمر ق ررررائي أو إداري وتسررررب بإهماله في وقوع
 إحدت الجرائم املنصوي علنها في املادتين السابقتين.

 الفصل السابع
 فراراملتهمين واملحكوم عليهم
 املادة ()329
 ً
عليه أو حجزه أو حبسررررررر رره احتياطيا بمقتضررررررر رراى
 يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )2سررررررر ررنتين كل من هرم بعد القب
 القانون.
 وتكون العقوبة المبس إذا وقعت الجريمة من شنصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على األشناي أو األشياء.
وتكون العقوبة السرررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس س ررنوات إذا وقعت الجريمة باس ررتعمال الس ررالح أو بالتهديد
 باستعماله.

 املادة ()330
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )2س ررنتين كل من تم وض ررعه تحت املراقبة اإللك رونية بموج قرار أو حكم ،وهرم
 من املراقبة املفروضة عليه.
ويعاق بذات العقوبة املقررة في الفقرة السرر ر ر رابقة كل من تم وضرر ر ر رعه تحت املراقبة اإللك رونية بموج قرار أو حكم،
يقوم بأية وسيلة كانت بتعطيل أو إعاقة ج از املراقبة عن بعد ،الذي يسمح بمعرفة مكان تواجده أو غيابه عن مكان
 اإلقامة املمدد له في قرار النيابة العامة أو املمكمة املنتصة بحس االحوال.
وتكون العقوبرة المبس مردة ال تقرل عن سررررررر ررررنرة وبرال رامرة التي ال تقرل عن ( )20,000عشررررررر رررررين ألف درهم وال تزيرد على
( )30,000والوين ألف درهم ،إذا نشررررررر ررررررأ عن الفعررل املنصررررررر رررروي عليرره في الفقرة السررررررر ررررررابقررة إتالف كلي أو جزئي ألج زة
 االستقبال واملراقبة اإللك رونية ،مع المكم بإلزامه بأداء قيمة األج زة املتلفة.

 املادة ()331
ً
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )2س ر ر رنتين أو بال رامة التي ال تزيد على ( )20,000عشرررررررين ألف درهم من كان مكلفا
 ً
بحراسررررررر ررررررة مقبوض علي ره وبمراقبت ره أو بنقل ره أو بمرافقت ره وهرم ب رإهم رال من ره ،إذا كران ال رارم محكوم را علي ره بعقوب رة
 ً
جناية أو متهما في جناية ،أما في األحوال األخرت فتكون العقوبة المبس مدة ال تزيد على ( )6س رر ر ر ر رتة أش رر ر ر رر ر أو بال رامة
 التي ال تزيد على ( )5,000خمسة آالف درهم.

 60 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()332
 ً
من كان مكلفا بحراسررررررر ررررة مقبوض عليه أو بمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وسررررررر رررراعده على ال رم أو سررررررر رررر له له أو ت افل
 ً
 عنه ،يعاق طبقا لألحكام اآلتية:
 ً
 .1إذا كان ال ارم محكوما عليه باإلعدام ،كانت العقوبة السجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )5خمس سنوات.
 ً ً
 .2إذا كان ال ارم محكوما عليه بالسجن املؤبد أو املؤقت أو كان متهما في جريمة عقوبتها اإلعدام ،كانت العقوبة
 السجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )7سبع سنوات.
 .3في األحوال األخرت تكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن سنة.

 املادة ()333
كرل موظف عرام أو مكلف بخردمرة عرامرة كلف برالقب على ش رر ر ر ر ررن فرأهمرل في تنفيرذ هرذا األمر بقص رر ر ر ر ر رد معراونتره على
 الفرار من العدالة يعاق بالعقوبات املنصوي علنها في املادة السابقة بحس األحوال املبتنة فنها.

 املادة ()334
 ً
من مكن مقبوضررررررررا عليه من ال رم أو سرررررررراعده عليه أو سرررررررر له له في غير األحوال املنصرررررررروي علنها في املواد السررررررررابقة،
 ً
 يعاق طبقا لألحكام اآلتية:
 ً
 .1إذا كان ال ارم محكوما عليه باإلعدام كانت العقوبة السجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )5خمس سنوات.
 ً ً
 .2إذا كران ال رارم محكومرا عليره برالسررررررر ررررجن املؤبرد أو املؤقرت أو كران متهمرا في جريمرة عقوبتهرا اإلعردام ،كرانرت العقوبرة
 السجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سنوات.
 .3في األحوال األخرت تكون العقوبة المبس.
وإذا وقعت الجريمة من ش رر ر ررنص رر ر ر رين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على األش رر ر ر رناي أو األش رر ر ر رياء أو باس رر ر ر رتعمال الس رر ر ررالح أو
 ً ً
بالتهديد باسرررررررتعماله ،عد ذلك ظرفا مشرررررررددا على أنه ال يجوز بحال أن تتعدت العقوبة المد األقصررررررراى املقرر للجريمة
 التي ارتكبها ال ارم.

 املادة ()335
 ً
يعاق بالس ررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )7سررربع سرررنوات كل من أمد مقبوضرررا عليه بأسرررلمة أو بآالت لالسرررتعانة بها
 على ال رم.

 املادة ()336
 ً ً ً
من أخفى أو آوت بنفسررررررررره أو بوسررررررررراطة غيره شرررررررررنصرررررررررا فر بعد القب عليه أو متهما في جريمة أو صرررررررررادرا في حقه أمر
ً
بررالقب عليرره ،وكررذلررك كررل من أعررانرره بررأيررة طريقررة ركرانررت على الفرار من وجرره العرردالررة مع علمرره بررذلررك يعرراقرر طبقررا
 لألحكام اآلتية:
 ً
 .1إذا كران من أخفى أو سررررررر رررروعرد براإليواء أو أعين على الفرار من وجره العردالرة محكومرا عليره براإلعردام كرانرت العقوبرة
 ً ً
السر ررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )7سرررربع سررررنوات فإذا كان محكوما عليه بالسررررجن املؤبد أو املؤقت أو كان متهما
 في جريمة عقوبتها اإلعدام ،كانت العقوبة السجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سنوات.
 وفي األحوال األخرت تكون العقوبة المبس مدة ال تزيد على ( )3والوة أش ر.
 .2وإذا وقعت الجريمة من ش ر رنص ر رين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على األش ر رناي أو األش ر رياء أو باس ر رتعمال الس ررالح أو
 ً ً
 بالتهديد باستعماله عد ذلك ظرفا مشددا.

 61 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()337
من علم بوقوع جريمرة وأعران مرتكبهرا على الفرار من وجره العردالرة برإخفراء دليرل من أدلرة الجريمرة أو بتقرديم معلومرات
 ً
 تتعلق بها ،وهو يعلم عدم سمتها أو أعانه بأية طريقة أخرت يعاق طبقا لألحكام اآلتية:
 ً
 .1إذا كان من فر من وجه العدالة متهما في جناية عقوبتها اإلعدام تكون العقوبة المبس.
 .2وفي األحوال األخرت تكون العقوبة المبس أو ال رامة.

 الباب الرابع
 الجرائم ذات الخطرالعام
 الفصل األول
 االعتداء على وسائل املواصالت واملر افق العامة
 املادة ()338
الب رائع التي تحمل ا يعاق بالسرجن املؤبد كل من هاجم طائرة أو سرفينة بقصرد االسرتيالء علنها أو على كل أو بع
 أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر ممن فنها أو بقصد تحويل مسارها ب ير مقتضاى.
 ويحكم بذات العقوبة إذا وقع الفعل من شن على م ن الطائرة أو السفينة.
 ً
وإذا قام الجاني بإعادة الطائرة أو السرررررررفينة بعد االسرررررررتيالء علنها مباشررررررررة ولم يكن قد ترت على فعله اإلضررررررررار بها أو
ً
بالب ررررررر ررررائع التي تحمل ا أو إيذاء األشررررررر ررررناي املوجودين علنها إمى قائدها الشررررررر رررررعي أو إمى من له المق في حيازتها قانونا
 كانت العقوبة السجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سنوات.

 املادة ()339
 ً
يعاق بالسرجن املؤقت كل من عرض عمدا للنطر بأية طريقة كانت سرالمة سرفينة أو طائرة أو أية وسريلة من وسرائل
 النقل العام.
 وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كاروة ل ايء مما ذكر.

 املادة ()340
 ً ً
يعراقر برالمبس وبرال رامرة كرل من أحردث تخريبرا أو إتالفرا بطريق عرام أو مطرار أو مينراء بحري أو منفرذ بري أو قنطرة
 أو مجرت مياه صالح للمالحة.
 وتكون العقوبة السجن املؤبد أو املؤقت إذا استعمل الجاني املفرقعات أو املتفجرات في ارتكام الجريمة.

 املادة ()341
 ً
يعاق بالس ر ررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )7سررررربع سرررررنوات كل من عطل عمدا سرررررير إحدت وسرررررائل املواصرررررالت العامة
 البرية أو املائية أو الجوية.

 املادة ()342
يعراقر برالمبس وبرال رامرة أو برإحردت هراتين العقوبتين كرل من تسررررررر رررربر بخطةره في حصررررررر ررررول حرادث إلحردت وسررررررر رررر رائرل
 املواصالت العامة املائية أو الجوية أو البرية من شأنه تعطيل سيرها أو تعري األشناي للنطر.
 وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا نجم عن الفعل حدوث كاروة.

 62 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()343
 ً
 يعاق بالمبس كل من عرض للنطر عمدا سالمة وسيلة من وسائل النقل الناي بأية طريقة كانت.
 ً
 وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا وقع الفعل عمدا على وسائل النقل الناصة باألج زة األمنية أو الشرطية.

 املادة ()344
ً
يعراقر برالمبس مردة ال تقرل عن س رر ر ر ر ررنرة وبرال رامرة التي ال تقرل عن ( )50,000خمسررررررر ررررين ألف درهم ،كرل من نزع عمردا
إحردت اآلالت أو األدوات أو اإلشررررررر رررررارات الالزمرة ملنع الموادث أو كراميرات املراقبرة ،أو كسررررررر رررررهرا أو أتلف را أو جعل را غير
 صالمة لالستعمال ،أو عطل ا بأية كيفية كانت.
 وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا نشأ عن الجريمة كاروة.
 وفي جميع األحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسب به من أضرار.

 املادة ()345
إذا انتهز الجاني الرتكام إحدت الجرائم املنصوي علنها في هذا الفصل زمن هيا أو فتنة أو ارتك الجريمة بالقوة أو
 ً ً
 التهديد عد ذلك ظرفا مشددا.

 املادة ()346
يعاق بالسررجن املؤقت وبال رامة التي ال تقل عن ( )100,000مائة ألف درهم ،كل من نقل أو شرررع في نقل أسررلمة أو
ذخائر أو ألعام نارية أو عتاد عسرررررركري أو مواد قابلة لاللتهام أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشررررررعاعية أو نووية في
 ً
وس رريلة من وس ر رائل املواص ر رالت البرية أو املائية أو الجوية أو في الوسرر رائل أو الطرود البريدية مخالفا القوانين أو اللوائح
 أو األنظمة الناصة بذلك.
 ويحكم في جميع األحوال بمصادرة املواد امل بوطة ووسيلة النقل ،وبإبعاد األجن ي.

 املادة ()347
 ً
يعاق بالسررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سررنوات كل من عطل عمدا وسرريلة من وسررائل االتصررال السررلكية
 ً
والالسررررلكية أو غيرها من الندمات األخرت املنصررررصررررة ملنفعة عامة أو قطع أو أتلف شررررتةا من أسررررالك ا أو أج زتها أو
 ً
 حال عمدا دون إصالح ا.
 وتكون العقوبة السررررررجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )5خمس سررررررنوات إذا ارتك الجريمة في وقت حرم أو فتنة أو هيا
 أو باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة.

 املادة ()348
 ً
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على سنة أو بال رامة التي ال تزيد على ( )10,000عشرة آالف درهم كل من تسب عمدا في
 إزعا غيره باستعمال أج زة املواصالت السلكية والالسلكية.

 املادة ()349
 ً
يعاق بالسرجن املؤبد كل من عرض عمدا حياة الناس أو سرالمتهم للنطر باسرتعمال مواد أو جراويم أو أشرياء أخرت
 من شأنها أن يتسب عنها املوت أو ضرر جسيم بالصمة العامة.

 63 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()350
يعاق بالمبس وبال رامة كل من أفس رر ر ر ررد مياه بمر أو خزان مياه أو أي مس رر ر ر ررتودع عام للمياه أو أي رر ر ر ررايء آخر من هذا
 القبيل معد الستعمال الجم ور بحيث جعل ا غير صالمة لالستعمال.

 املادة ()351
 ً ً ً
يعاق بالسجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )10عشر سنوات كل من أحدث عمدا كسرا أو إتالفا أو نحو ذلك في اآلالت
أو األنرابتر أو األج زة النراص رر ر ر ر ر رة بمرفق امليراه أو الك ربراء أو ال راز أو الب رول ،أو غيرهرا من املرافق العرامرة إذا كران من
 شأن ذلك تعطيل املرفق.

 املادة ()352
 ً
يعاق بالسررررررجن املؤقت كل من هدم أو خرم أو أتلف أو أضررررررر عمدا املنشررررررآت والوحدات الصررررررمية الناصررررررة الثابتة
 ً ً
 واملتنقلة ،أو املواد أو األدوات املوجودة فنها ،أو عطل عمدا شتةا منها ،أو جعل ا غير صالمة لالستعمال.

 املادة ()353
 ً
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن س رنة وبال رامة التي ال تقل عن ( )50,000خمسرين ألف درهم كل من عطل عمدا على
 ً
أية صررررورة ج ازا أو آلة أو غيرها من األشررررياء املعدة لإلسررررعاف أو إلطفاء المريق أو إلنقاذ ال رقى أو لتوقي غير ذلك من
 الموادث.
 وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا نشأ عن الجريمة كاروة.
 وفي جميع األحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسب به من أضرار.

 الفصل الثاني
 الحريق
 املادة ()354
 ً
يعاق بالس رر ر ر رجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )7سررررررر ربع سررررررر رنوات كل من أضررررررر ررم النار عمدا في أبنية أو مص رر ر ررانع أو ور أو
مخ رازن أو أي عم رارات آهل رة أو غير آهل رة واقع رة في م ردين رة أو قري رة ،أو في مركب رات أو محط رات السررررررر ررررك رة الم ردي ردي رة ،أو
 ً
عربات تقل شررررررررنصررررررررا أو أكثر أو تابعة لقطار فيه شررررررررن أو أكثر من شررررررررن ،أو سررررررررفن ماخرة أو راسررررررررية في إحدت
املرافئ ،أو في مركبات هوائية طائرة أو جاومة في مطار ،أو في أبنية مكونة أو معدة للس رر ر ر ر رركن واقعة خار األمكنة اآلهلة
 ً ً
 سواء أكان ذلك كله ملكا للجاني أم ال.
 ً ً
 فإذا تبين بأن إضرام النار كان بقصد جر م نم للجاني أو آلخر عد ذلك ظرفا مشددا.
 وفي جميع األحوال يحكم على الجاني ب رامة تساوي ما تسب به من أضرار.

 املادة ()355
 ً
 يعاق بالسجن املؤقت كل من أضرم النار عمدا:
 .1في حرا أو غابات لالحتطام أو في بساتين أو مزروعات مملوكة ل يره قبل حصادها.
 ً
 .2في حرا أو غابات لالحتطام أو في بسررررررر ررراتين أو مزروعات قبل حصررررررر رررادها إذا كانت ملكا له وسررررررر ررررت المريق إمى
 ملك غيره فأضر به.

 64 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()356
 ً
يعاق بالسررجن املؤقت من ي رررم النار عمدا في أبنية غير مسرركونة وال مسررتعملة للسرركنى واقعة خار األمكنة اآلهلة
أو في مزروعات أو أكداس من الق أو في حصيد م روك في مكانه أو في حط مكدس أو مرصوي أو م روك في مكانه
 ً
 سواء أكان ال يملك هذه األشياء أم كان يملك ا فسرت النار إمى ملك ال ير فأضرت به.

 املادة ()357
 ً
يعاق بالمبس وال رامة التي ال تقل عن ( )10,000عشررررررررررة آالف درهم كل من أضررررررررررم نارا في غير األحوال املنصررررررررروي
 علنها في املواد السابقة بقصد إلماق ضرر مادي بال ير أو جر م نم غير مشروع للجاني أو آلخر.

 املادة ()358
إذا نجم عن المريق وفاة إنس ر ران عوق م ر ررم النار باإلعدام في الماالت التي نص ر رت علنها املادتان ( )355( ،)354من
 هذا القانون ،وبالسجن املؤبد في الماالت التي نصت علنها املادتان ( )357( ،)356من هذا القانون.

 املادة ()359
 ً ً
يعد ظرفا مشررررددا اسررررتخدام مادة متفجرة في إتالف أحد األشررررياء املذكورة في املواد السررررابقة من هذا الفصررررل ولو كان
 ً ً
 إتالفا جزئيا.

 املادة ()360
من تسرررررب بخطةه في حرق رررررايء يملكه ال ير ،عوق بالمبس مدة ال تزيد على سرررررنة أو ب رامة ال تزيد على ()10,000
 عشرة آالف درهم.

 املادة ()361
ً
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سرر ر ر رنة أو بال رامة التي ال تقل عن ( )10,000عشرررررر ررة آالف درهم ،كل من كان مسرررررر رؤوال
 ً
بحكم القرانون أو األنظمرة على اقتنراء آلرة إلطفراء المرائق ،فرأغفرل تركيبهرا وفقرا لألصررررررر ررررول أو لم يبق را صررررررر ررر رالمرة للعمرل
 ً
 دائما.
ويعراقر برالمبس مردة ال تقرل عن س رر ر ر ر ررنرة أو برال رامرة التي ال تقرل عن ( )50,000خمسررررررر ررررين ألف درهم كرل من نزع آلرة
 وضعت إلطفاء المرائق أو غير مكانها أو جعل ا غير صالمة لالستعمال.

 الباب الخامس
 الجرائم املاسة بالعقائد والشعائرالدينية
 املادة ()362
 يعاق بالمبس وبال رامة أو بإحدت هاتين العقوبتين كل من ارتك جريمة من الجرائم اآلتية:
 .1اإلساءة إمى أحد املقدسات أو الشعائر اإلسالمية.
 .2س أحد األديان السماوية املع رف بها.
 .3تحسين املعصية أو الم علنها أو ال روي ل ا أو إتيان أي أمر من شأنه اإلغراء على ارتكابها.
 ً
فإن وقعت إحدت هذه الجرائم علنا كانت العقوبة المبس الذي ال يقل عن سنة وال رامة التي ال تقل عن ()100,000
 مائة ألف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين.

 65 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()363
 ً
 .1ال عقوبة على شر ررم أو حيازة أو االتجار في املشر رروبات الكحولية في األحوال واألماكن املصر ررح بها وفقا للتشر رريعات
 السارية ،ولكل إمارة تنظيم استخدام وتداول وحيازة املشروبات الكحولية أو االتجار بها.
 .2يعاق بالمبس وب رامة ال تزيد على ( )500,000خمسرررررر رمائة ألف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين كل من حاز أو
 ً
صررررررررنع أو جل أو رو أو باع املشررررررررروبات الكحولية أو هيأ أو أعد محال لتعاطي املشررررررررروبات الكحولية أو مارس أي
نشررررال متعلق بها دون ترخي من الج ات املنتصررررة أو باملنالفة لشرررررول ال رخي ،أو في غير األحوال واألماكن
 ً
 املصرح بها وفقا للتشريعات السارية.
 .3يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )6سررتة أشرر ر وب رامة ال تزيد على ( )100,000مائة ألف درهم أو بإحدت هاتين
 ً
العقوبتين كرل من تعراطى املشررررررر ررررروبرات الكحوليرة في مكران عرام أو في غير األمراكن املصررررررر رررررح بهرا وفقرا للتشررررررر ررررريعرات
 ً ً
 السرررررارية ،أو وجد في حالة سررررركر في مكان عام وأحدث شررررر با أو سرررررب إزعاجا لل ير أو أقلق الراحة العامة بسرررررب
 سكره.
 .4يعاق بالمبس مدة ال تزيد على سنة وب رامة ال تزيد على ( )100,000مائة ألف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين
كل من قدم أو باع إمى شرن لم يكمل ( )21واحد وعشررون سرنة من عمره املشرروبات الكحولية ،أو حرضره على
 تعاطيه أو اش ر ر ر ر راها ب رض تقديم ا لذلك الي ر ر ر رن .وال جريمة إذا وقعت أي من هذه األفعال متى تحقق مرتك
 ً
الفعل من أن عمر اليرررررررن الذي تم تقديم أو بيع املشرررررررروبات الكحولية له ال يقل عن ( )21سرررررررنة ،اسرررررررتنادا إمى
 جواز سفره أو أي وويقة رسمية أخرت.
وفي جميع األحوال ،يحكم بمصرادرة املشرروبات الكحولية واألموال امل ربوطة املتحصرلة منها واآلالت واملواد والوسرائل
املستخدمة في إنتاج ا أو نقل ا ،وب لق اململ أو املكان الذي وقعت فيه الجريمة ،وللمحكمة إبعاد األجن ي عن الدولة.

 املادة ()364
يعاق بالمبس وبال رامة أو بإحدت هاتين العقوبتين كل من أس راء إمى إحدت املقدس رات أو الشرعائر املقررة في األديان
 ً
 األخرت متى كانت هذه املقدسات والشعائر مصونة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 املادة ()365
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على س ر رنة أو بال رامة التي ال تزيد على ( )10,000عشرررررة آالف درهم كل من انتهك أو دنس
 حرمة مكان معد لدفن املوتى أو لمفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو دنس ا مع علمه بداللة فعله.

 املادة ()366
 .1يعاق بالمبس وال رامة التي ال تقل عن ( )50,000خمسرررين ألف درهم ،كل من ارتك بقص ررد اس ررت الل ال ير أو
 ً عمال من أعمال املنادعة أو الشرعوذة أو الدجل ،س ً ً
رواء كان ذلك حقيقة أو خداعا ،بمقابل أو بدون اإلضررار به،
 مقابل ،ويعد من هذه األعمال:
 ً
أ .إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام أسالي أو وسائل غير جائزة أو مقبولة عقال للتأوير في بدن ال ير
 ً
 أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة ،حقيقة أو تخيال.
م .التمويه على أعين الناس أو السررررررررريطرة على حواسررررررررر م أو أفةتدهم بأي وسررررررررريلة لممل م على رؤية ال رررررررررايء على
 خالف المقيقة بقصد است الل م أو التأوير في معتقداتهم أو عقول م.
 .2تحكم املمكمة بإبعاد املمكوم عليه األجن ي عن الدولة.
 في جميع األحوال تحكم املمكمة بمصادرة األشياء امل بوطة.

 66 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()367
 يعاق بالمبس وال رامة أو بإحدت هاتين العقوبتين كل من:
 .1اس ر رتعان بآخر في أعمال املنادعة أو الش ر رعوذة أو الدجل املنص ر روي علنها في املادة الس ر رابقة بقص ررد التأوير في
 بدن ال ير أو قلبه أو عقله أو إرادته.
 .2جل أو اسرتورد أو أدخل إمى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصررف بأي نوع من أنواع التصررف في كت أو طالسرم
 أو مواد أو أدوات مخصصة ألعمال املنادعة أو الشعوذة أو الدجل ،املنصوي علنها في املادة السابقة.
 .3رو بأي وسيلة من الوسائل ألي عمل من أعمال املنادعة أو الشعوذة ،املنصوي علنها في املادة السابقة.

 املادة ()368
 ً
كل من أنشرأ أو أسرس أو نظم أو أدار جمعية أو هيةة أو منظمة أو فرعا إلحداها تهدف إمى مناه رة أو تجريح األسرس
 أو التعاليم التي يقوم علنها الدين اإلسرالمي أو ما علم منه بال ررورة أو إمى الدعوة ل ير هذا الدين أو تدعو إمى مذه
أو فكرة تنطوي على ررررررر ررررايء ممرا تقردم أو إمى تحبيرذ ذلرك أو ال روي لره ،يعراقر برالسررررررر ررررجن املؤقرت مردة ال تقرل عن ()5
 خمس سنوات وال تزيد على ( )10عشر سنوات.

 املادة ()369
كرل من ان رر ر ر ر ررم إمى جمعيرة أو غيرهرا ممرا ن عليره في املرادة الس رر ر ر ر ر رابقرة أو اش رر ر ر ر رر رك فنهرا أو أعرانهرا برأيرة ص رر ر ر ر ررورة مع علمره
 بأغراض ا ،يعاق بالسجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )7سبع سنوات.

 املادة ()370
كل من ناه أو جرح األسررررررر ررس أو التعاليم التي يقوم علنها الدين اإلسررررررر ررالمي أو ما علم منه بال ررررررر رررورة أو نال من هذا
الدين أو دعا إمى غيره أو إمى مذه أو فكرة تنطوي على ايء مما تقدم أو حبذ ذلك أو رو له يعاق بالسجن املؤقت
 مدة ال تزيد على ( )5خمس سنوات.

 املادة ()371
يحظر عقرد أي مؤتمر أو اجتمراع في أي مكران برالردولرة من أيرة جمراعرة أو هيةرة أو منظمرة إذا كرانرت هرذه الجمراعرة أو
 ال يةة أو املنظمة تهدف من هذا االجتماع سرررررر ً
رواء بصرررررررورة مباشررررررررة أو غير مباشررررررررة إمى مناه رررررررة أو تجريح األسرررررررس أو
 التعاليم التي يقوم علنها الدين اإلسالمي أو ما علم منه بال رورة أو إمى الدعوة ل ير هذا الدين.
 وللسلطة العامة ف مثل هذا املؤتمر أو االجتماع مع استعمال القوة عند االقت اء.
ويعاق كل من شررررررر رررارك في اإلعداد ملثل هذا املؤتمر أو االجتماع أو اشررررررر ررر رك فيه بالسررررررر رررجن املؤقت مدة ال تقل عن ()5
 خمس سنوات وال تزيد على ( )10عشر سنوات.

 املادة ()372
إذا وقعت أي من الجرائم املنص رر ر ر ر روي علنها في املادتين ( )371( ،)369من هذا القانون باسررررررر ر رتعمال القوة أو التهديد أو
 ً
 كان استعمال القوة أو التهديد ملموظا في ارتكابها عوق الجاني بالسجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )7سبع سنوات.

 67 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()373
 ً ً
كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيالت تت من تحبيذا أو ترويجا ل ايء مما ن عليه في املادة ( )371وكانت
تلك املمررات أو املطبوعات أو التس ر ررجيالت معدة للتوزيع أو الطالع ال ير علنها ،يعاق بالمبس مدة ال تقل عن س ر ررنة
 وبال رامة التي ال تقل عن ( )5,000خمسة آالف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين.
ويعاق بالعقوبة املنص ر رروي علنها في الفقرة الس ر ررابقة كل ش ر ررن حاز أي وس ر رريلة من وس ر ررائل الطبع أو التس ر ررجيل أو
العالنيرة تكون قرد اسررررررر ررررتعملرت لطبع أو تسررررررر ررررجيرل أو إذاعرة نرداءات أو أنراشررررررر رررريرد أو دعرايرة ملرذهر أو جمعيرة أو هيةرة أو
 منظمة ترمي إمى غرض من األغراض املنصوي علنها في املادة (.)371

 املادة ()374
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سنة وال رامة التي ال تقل عن ( )5,000خمسة آالف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين
 ً
كل من حص رل أو تسرلم أمواال بطريق مباش رر أو غير مباش رر من ش رن أو ج ة داخل الدولة أو خارج ا متى كان ذلك
 في سبيل القيام أو ال روي ألي فعل مما هو منصوي عليه في املادتين ( )370أو ( )371من هذا القانون.

 املادة ()375
تكون العقوبة على الشررررررر ررروع في الجرائم املنصررررررر رروي علنها في هذا الفصررررررر ررل في حدود نصررررررر ررف المدين األدنى واألقصررررررر رراى
 للعقوبة املقررة لكل منها.

 املادة ()376
مع عدم اإلخالل بالعقوبات املنص ر ر ر روي علنها في املواد الس ر ر ر رابقة ،تحكم املمكمة في األحوال املبتنة في املادة ( )368من
 هذا القانون بحل الجمعيات أو ال يةات أو التنظيمات أو الفروع املذكورة وإغالق أمكنتها.
ويجوز ل ا أن تحكم بإغالق األمكنة التي وقعت فنها الجرائم املنصوي علنها في املواد ( )371و( )374من هذا القانون.
كما تحكم املمكمة في جميع األحوال املشررررار إلنها في الفقرتين السررررابقتين ،بمصررررادرة النقود واألمتعة وغيرها مما يكون
 ً
قرد اسررررررر ررررتعمرل في ارتكرام الجريمرة أو أعرد السررررررر ررررتعمرالره فنهرا ،أو يكون موجودا في األمكنرة املنصررررررر ررررصررررررر رررررة الجتمراع هرذه
 الجمعيات أو التنظيمات أو الفروع.
 وتحكم املمكمة بإبعاد األجن ي عن البالد بعد تنفيذ العقوبة املمكوم بها عليه.

 املادة ()377
يعفى من العقوب رة كرل من ب رادر من الجن راة في إح ردت الجرائم املنص رر ر ر ر رروي علنه را في امل رادة ( ،)362واملواد من ( )368إمى
( )375من هذا القانون بإبالغ السرلطات الق رائية أو اإلدارية عن الجريمة قبل الكشرف عنها ،فإذا حص رل اإلبالغ بعد
 الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدت اإلبالغ إمى ضبل باقي الجناة.

 الباب السادس
 الجرائم املاسة باألسرة
 املادة ()378
 ً
يعاق بالسررررررجن املؤقت كل من أبعد طفال حديث الوالدة عمن له سررررررلطة شرررررررعية عليه ،أو أخفاه أو أبدل به آخر أو
 ً
 نسبه زورا إمى غير والديه.
 ً
وإذا وبرررت أنررره ولرررد ميترررا فتكون العقوبرررة المبس مررردة ال تزيرررد على ( )2ش رر ر ر ر رر رين وال رامر رة التي ال تزير رد على ()50,000
 خمسين ألف درهم أو إحدت هاتين العقوبتين.

 68 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()379
 ً
يعراقر برالمبس أو برال رامرة من كران متكفال بطفرل وطلبره منره من لره المق في طلبره بمقتضررررررر رررراى قرار أو حكم نهرائي من
 ج ة الق اء وامتنع عن تسليمه إليه.

 املادة ()380
يعاق بالمبس أو بال رامة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصر ر رر ير أو ولد ولده ،بنفسر ر رره أو بوسر ر رراطة غيره،
ولو ب ير تحايل أو إكراه ،أو امتنع عن رده أو تسرررليمه ملن له المق في ح رررانته أو حفظه بمقتضررراى قرار أو حكم نهائي
 من ج ة الق اء.

 املادة ()381
تنقضررررررر رررراي الردعوت الجزائيرة في املرادتين ( )379و( )380من هرذا القرانون ،إذا تم التنرازل أو الصررررررر ررررلح بعرد وقوع الجريمرة
 ً
 وقبل الفصل فنها بحكم بات ،وإذا حدث ذلك بعد صيرورة المكم باتا يوقف تنفيذه.

 املادة ()382
يعرراقرر بررالمبس مرردة ال تزيررد على س رر ر ر ر ررنررة وال رامررة التي ال تزيررد على ( )10,000عشررررررر رررررة آالف درهم أو بررإحرردت هرراتين
العقوبتين كل من صررررررر ررردر عليه حكم ق ررررررر رررائي واج النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو ألحد من أقاربه أو ألي شررررررر رررن آخر
 ً
يج عليه قانونا إعالته أو بأداء أجرة ح رانة أو رضراعة أو سركن وامتنع عن األداء مع قدرته على ذلك مدة ( )3والوة
 أش ر بعد التنبيه عليه بالدفع.
 بناء على شكوت من صاح الشأن. وال يجوز رفع الدعوت إال ً
 ً
 وإذا أدت املمكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيال يقبله صاح الشأن فال تنفذ العقوبة.

 الباب السابع
 الجرائم الو اقعة على األشخاص
 الفصل األول
 املساس بحياة اإلنسان وسالمة بدنه
 املادة ()383
مع عدم اإلخالل بالمق في الدية املسررررررر ررتحقة ،يعاق من ارتك جريمة من الجرائم املنصررررررر رروي علنها في هذا الفصررررررر ررل
 بالعقوبات املبتنة بها ،وذلك في الماالت التي يمتنع فنها توقيع عقوبة القصاي.

 املادة ()384
 ً ً
 .1من قتل نفسا عمدا يعاق بالسجن املؤبد.
 ً ً ً
 .2وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقع القتل مع ال رصررررررد أو مسرررررربوقا بإصرررررررار ،أو مق رنا أو مرتبطا بجريمة أخرت ،أو إذا
وقع على أحد أصررررررر رول الجاني ،أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أوناء أو بسررررررر رب أو بمناسررررررر ربة تأديته
 وظيفته أو خدمته ،أو إذا استعملت أية مادة سامة أو مفرقعة.
 .3وتكون العقوبة السررررررجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )7سر ر رربع سر ر ررنوات إذا عفا أولياء الدم عن حق م في القصر ر رراي في
 أية مرحلة من مراحل الدعوت أو قبل تمام التنفيذ.

 69 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()385
وتدبير الوس رائل الالزمة لتنفيذ اإلص ررار السرابق هو القص رد املص رمم عليه قبل الفعل الرتكام جريمة ض رد أي ش رن
 ً ً
 الفعل تدبيرا دقيقا.
وال رص ررد هو ترب اإلنس ر ران لي ر رن في ج ة أو ج ات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قص ر ريرة ليتوص ررل إمى قتل
 ذلك الين أو االعتداء عليه بعمل من أعمال العنف.

 املادة ()386
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )6ستة أش ر أو بال رامة التي ال تزيد على ( )5,000خمسة آالف درهم أو بالعقوبتين
 ً
 معا كل شن يشرع في االنتحار.
 ً
ويجوز للمحكمرة إيرداع الجراني مرأوت عاليي بردال من المكم عليره برالعقوبرة املقررة للجريمرة ،وذلرك وفق ال ررررررر رررروابل
 الواردة في املادة ( )142من هذا القانون.
 بناء على ذلك. ويعاق بالمبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على االنتحار إذا تم االنتحار أو شرع فيه ً
 ً ً
 وإذا كان املنتحر لم يتم ( )18الثامنة عشرة أو كان ناق اإلرادة أو اإلدراك عد ذلك ظرفا مشددا.
 ً
ويعاق املمرض بالعقوبة املقررة لجريمة القتل عمدا أو الشرررروع فيه بحسررر األحوال إذا كان املنتحر أو من شررررع في
 االنتحار فاقد االختيار أو اإلدراك.

 املادة ()387
يعاق بالسرجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )10عشرر سرنوات من اعتدت على سرالمة جسرم غيره بأية وسريلة ولم يقصرد
 ً
 من ذلك قتال ولكنه أفضاى إمى املوت.
 ً ً
 وإذا توفر أحد الظروف املبتنة في الفقرة الثانية من املادة ( )384عد ذلك ظرفا مشددا.
 ً ً
ويعرد ظرفرا مشررررررر رررررددا كرذلرك وقوع الفعرل من الجراني تحرت ترأوير حرالرة سررررررر رررركر أو تخردير ،وذلرك مع عردم اإلخالل بحكم
 املادتين (.)63( ،)62

 املادة ()388
 ً
 يعاق بالسجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )7سبع سنوات من أحدث ب يره عمدا عاهة مستديمة.
 ً ً
 وإذا توفر أحد الظروف املبتنة في الفقرة الثانية من املادة ( )384من هذا القانون عد ذلك ظرفا مشددا.
وتتوفر العاهة املس ر ررتديمة إذا أدت اإلص ر ررابة إمى قطع أو انفص ر ررال ع ر ررو أو ب ر جزء منه أو فقد منفعته أو نقص ر رر ا أو
 ً ً ً
 تعطيل وظيفة إحدت المواس تعطيال كليا أو جزئيا بصورة دائمة.
 ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم ال يحتمل زواله.

 املادة ()389
يعاق بالسر ر رجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سر ر رنوات من اعتدت على سر ر رالمة جسر ر رم غيره بأية وسر ر ريلة وأفضر ر راى
االعتداء إمى عاهة مسررررررر رر رتديمة دون أن يقصررررررر رر رد إحدا ها وتكون العقوبة السررررررر رر رجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )10عش ر ر ر ر ر رر
سررررررر ررررنوات إذا توفر أحرد الظروف املبتنرة في الفقرة الثرانيرة من املرادة ( )384من هرذا القرانون ،أو كران الجراني تحرت ترأوير
 حالة سكر أو تخدير وذلك مع عدم اإلخالل بحكم املادتين ( )63( ،)62من هذا القانون.

 70 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()390
يعاق بالمبس وبال رامة من اعتدت على سر ر ر رالمة جسر ر ر رم غيره بأية وسر ر ر ريلة وأفضر ر ر راى االعتداء إمى مرضر ر ر ره أو اجزه عن
 ً
 أعماله الينصية مدة تزيد على عشرين يوما.
وتكون العقوبرة المبس مردة ال تزيرد على سررررررر ررررنرة وال رامرة التي ال تزيرد على ( )10,000عشررررررر رررررة آالف درهم إذا لم تصررررررر ررر رل
 نتيجة االعتداء إمى درجة الجسامة املذكورة في الفقرة السابقة.
 ً ً ً
 وإذا نشأ عن االعتداء على حبلى إج اضا ،عد ذلك ظرفا مشددا.

 املادة ()391
 ً
تعاق بالمبس مدة ال تزيد على س ررنة أو بال رامة التي ال تزيد على ( )10,000عشررررة آالف درهم أو بالعقوبتين معا كل
 ً
 حبلى أج ت نفس ا عمدا بأية وسيلة كانت.
كما يعاق بالمبس مدة ال تقل عن س رر ر ر ر ررنتين أو بال رامة التي ال تقل عن ( )10,000عشررررررر رررررة آالف درهم من أج ررررررر رررر ا
 ً
 عمدا برضاها بأية وسيلة كانت.
 ً ً ً
فإذا كان من أج ر ا طبتبا أو جراحا أو صريدالنيا أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السرجن املؤقت مدة ال تزيد
 على ( )5خمس سنوات ،وذلك دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ين علنها قانون آخر.
 ً
 ويعاق بالسجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )7سبع سنوات من أج عمدا حبلى ب ير رضاها.
 ويعاق على الشروع في ارتكام أحد االفعال املنصوي علنها في هذه املادة بنصف العقوبات املقررة فنها.

 املادة ()392
إذا وقع االعترداء املنص رر ر ر ر رروي عليره في املواد ( )390( ،)389( ،)388( ،)387من هرذا القرانون والفقرة الرابعرة من املرادة
السررابقة ،باسررتعمال أي سررالح أو عصررا أو آلة أو أداة أخرت من واحد أو أكثر ضررمن عصرربة مؤلفة من والوة أشررناي
على األقررر رل ،توافقوا على التعررر ردي واإليررر رذاء ،فتكون العقوبر ر رة المبس وال رامر ر رة لكر ر رل منهم ،وذلر ر رك مع عر رردم اإلخالل
 بالعقوبة األشد التي يستحق ا من ساهم في االعتداء أو أية عقوبة أخرت ين علنها القانون.
وإذا ارتكبت الجرائم املنصررررروي علنها في املواد السرررررابقة من هذا القانون أوناء المرم على الجرعى ولو من األعداء عد
 ً ً
 ذلك ظرفا مشددا.

 املادة ()393
 يعاق بالمبس وبال رامة أو بإحدت هاتين العقوبتين من تسب بخطةه في موت شن .
وتكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن سنة وال رامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخالل الجاني بما تفرضه عليه أصول
حينةذ عن مسررررراعدة املجني
 م وظيفته أو م نته أو حرفته أو كان تحت تأوير سررررركر أو تخدير عند وقوع المادث أو امتنع
 عليه أو عن طل املساعدة له مع استطاعته ذلك.
وتكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن ( )2س ر ررنتين وال تزيد على ( )5خمس س ر ر رنوات وال رامة إذا نش ر ر رأ عن الفعل وفاة
أكثر من والوة أشررررررر ررناي ،فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السررررررر ررابقة تكون العقوبة المبس مدة ال
 تقل عن ( )3والث سنوات وال تزيد على ( )7سبع سنوات وال رامة.

 املادة ()394
يع راق ر ب رالمبس م ردة ال تزي رد على س رر ر ر ر ررن رة وب رال رام رة التي ال تزي رد على ( )10,000عشررررررر رررررة آالف درهم أو بررإحرردت هرراتين
 العقوبتين ،من تسب بخطةه في املساس بسالمة جسم غيره.

 71 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
وتكون العقوبرة المبس مردة ال تزيرد على ( )2س رر ر ر ر ررنتين وال رامرة إذا نش ر ر ر ر ر ررأ عن الجريمرة عراهرة مس رر ر ر ر ررترديمرة أو إذا وقعرت
الجريمة نتيجة إخالل الجاني بما تفرضرررررره عليه أصررررررول وظيفته أو م نته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأوير سرررررركر أو
 تخدير عند وقوع المادث أو امتنع عن مساعدة املجني عليه أو عن طل املساعدة له مع استطاعته ذلك.
وتكون العقوبة المبس وال رامة إذا نشر رأ عن الجريمة املسر راس بسر رالمة أكثر من والوة أشر رناي فإذا توافر ظرف آخر
من الظروف الواردة في الفقرة السرررابقة تكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن ( )6س ررتة أش رر ر وال تزيد على ( )5خمس
 سنوات وال رامة.

 الفصل الثاني
 االعتداء على الحرية
 املادة ()395
 ً
يعاق بالسرجن املؤقت من خطف شرنصرا أو قب عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسريلة ب ير وجه قانوني،
 سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره ،وتكون العقوبة السجن املؤبد في األحوال اآلتية: ً
 .1إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو االتصال بصفة كاذبة.
 .2إذا ارتك الفعل بطريق الميلة أو سرررمبه اسرررتعمال القوة أو التهديد بالقتل أو باألذت الجسررريم أو أعمال تعذي
 بدنية أو نفسية.
 ً
 .3إذا وقع الفعل من شنصين فأكثر أو من شن يحمل سالحا.
 .4إذا زادت مدة النطف أو القب أو الحجز أو المرمان من المرية على ش ر.
 ً ً ً
 .5إذا كان املجني عليه أنثى أو حدوا أو مجنونا أو معتوها أو من ذوي اإلعاقة.
 .6إذا كان ال رض من الفعل الكسر رر أو االنتقام أو اغتصر ررام املجني عليه أو االعتداء على عرضر رره أو إلماق أذت به
 أو حمله على ارتكام جريمة.
 .7إذا وقع الفعل على موظف عام أوناء تأديته وظيفته أو بسب ذلك.
وإذا أفضراى الفعل إمى موت املجني عليه كانت العقوبة اإلعدام ويعاق بالعقوبة املقررة للفاعل األصرلي كل من توسرل
 ً ً
 في ارتكام أية جريمة من الجرائم املشار إلنها في هذه املادة ،وكذلك كل من أخفى شنصا مخطوفا مع علمه بذلك.

 املادة ()396
 ً
مختارا إمى السلطات الق ائية أو يعفى الجاني من العقام في الجرائم املنصوي علنها في املادة السابقة إذا تقدم
اإلدارية قبل اكتشاف ا مكان وجود املنطوف وأرشد عن هذا املكان وعرف بالجناة اآلخرين وترت على ذلك إنقاذ
 املنطوف.

 املادة ()397
 ً
إنسانا بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اش رت يعاق بالسجن املؤقت من أدخل في البالد أو أخر منها
 أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في إنسان على اعتبار أنه رقيق.

 املادة ()398
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على سنة وب رامة ال تزيد على ( )10,000عشرة آالف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين من
 ً
 شنصا على العمل بأجر أو ب ير أجر ملصلمة خاصة في غير األحوال التي يجي فنها القانون ذلك. أرغم

 72 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 الفصل الثالث
 التعريض للخطر
 املادة ()399
 ً ً
حياة الناس أو سرمتهم يعاق بالمبس وبال رامة أو بإحدت هاتين العقوبتين من ارتك عمدا فعال من شرأنه تعري
 أو أمنهم أو حرياتهم للنطر.
 ً
 وتكون العقوبة المبس إذا ترت على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقررها القانون.

 املادة ()400
 ً يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )2سرنتين من عرض للنطر س ً
رواء بنفسره أو بوسراطة غيره حدوا لم يتم ( )15خمس
 ً ً
عشرة سنة أو شنصا عاجزا عن حماية نفسه بسب حالته الصمية أو العقلية أو النفسية ،وتكون العقوبة المبس
إذا وقعرت الجريمرة بطريق ترك المردث أو العراجز في مكران خ مرال من النراس أو وقعرت من قبرل أحرد من أصررررررر ررررول املجني
عليره أو من هو مكلف بحفظره أو رعرايتره ،فرإذا نشررررررر رررررأ عن ذلرك عراهرة مسررررررر ررررترديمرة براملجني عليره أو موتره دون أن يكون
 ً
الجاني قاص ردا ذلك عوق بالعقوبة املقررة لجريمة االعتداء املفض راي إمى عاهة مسرتديمة أو بعقوبة االعتداء املفض راي
 ً
إمى املوت بحسررررررر رررررر األحوال ،ويع راق ر ب رالعقوب رة ذاته را إذا كران التعري للنطر بحرم ران الم ردث أو الع راجز عم ردا من
 ً ً
 الت ذية أو العناية التي تقت نها حالته متى كان الجاني مل ما شرعا بتقديم ا.

 املادة ()401
 ً
يعراقر برالمبس أو برال رامرة التي ال تزيرد على ( )10,000عشررررررر رررررة آالف درهم من عرض للنطر طفال لم يتم ( )7س رر ر ر ر رربع
 سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره. سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس ً

 الفصل الرابع
 التهديد
 املادة ()402
 ً ً
يعاق بالسرجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )7سربع سرنوات من هدد آخر كتابة أو شرفاهة بارتكام جناية ضرد نفسره أو
 ً
ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها ،وكان ذلك مصموبا بطل أو بتكليف بأمر
 ً
 أو االمتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.

 املادة ()403
يعاق بالمبس من هدد آخر بارتكام جناية ضررررر رد نفسررررر ره أو ماله أو ضررررر رد نفس أو مال غيره أو بإسررررر رناد أمور خادشرررررررة
 للشرف أو االعتبار أو إفشائها في غير الماالت املبتنة في املادة السابقة.

 املادة ()404
 ً ً
كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو باإلشررررررررارة كتابة أو شررررررررفاهة أو بواسررررررررطة شررررررررن آخر في غير الماالت املبتنة في
 املادتين السابقتين يعاق بالمبس مدة ال تزيد على سنة أو ب رامة ال تقل عن ( )10,000عشرة آالف درهم.

 73 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()405
مع عردم اإلخالل برأي عقوبرة أشررررررر رررررد ،يعراقر برالمبس وال رامرة أو برإحردت هراتين العقوبتين كرل من ضررررررر رررربل في ظروف
 ً
تشررررررر رررركرل تهرديردا لألمن العرام أو لسررررررر ررررالمرة األشررررررر ررررنراي أو األموال وهو يحمرل آلرة أو أداة جرارحرة أو قراطعرة أو وراقبرة أو
 م شمة أو راضة أو واخزة ما لم يكن ذلك بسب نشاطه املنهي أو بسب مشروع.

 الفصل الخامس
 الجرائم الو اقعة على العرض
 الفرع األول
 االغتصاب وهتك العرض واملو اقعة بالرضا
 املادة ()406
 من واقع أنثى ب ير رضاها ،يعاق بالسجن املؤبد.
وتكون العقوبة اإلعدام إذا كان سررررررن املجني علنها لم يجاوز ( )18الثامنة عشررررررر من عمرها ،أو كان ال يعتد بإرادتها ألي
سرررررب أو كانت مصرررررابة بعاهة بدنية ،أو تعاني من وضرررررع صرررررمي يجعل ا عاجزة عن املقاومة ،أو كان الجاني من أصرررررول
 ً
املجني علنهرا أو من محرارم را ،أو من املتولين تربيتهرا أو رعرايتهرا ،أو ممن ل م سررررررر ررررلطرة علنهرا ،أو كران خرادمرا عنردهرا أو عنرد
 من تقدم ذكرهم ،أو كان الجناة شنصين فأكثر.

 املادة ()407
يعاق بالمبس وال رامة التي ال تقل عن ( )10,000عشررررة آالف درهم أو إحدت هاتين العقوبتين ،كل من هتك عرض
 ً
 شن آخر رجال كان أم أنثى.
وتكون العقوبة السرررجن مدة ال تقل عن ( )5خمس سر رنوات وال تزيد على ( )20عشر ررين سر رنة إذا كان الفعل أو الشرررروع
 ً
 فيه مصموبا بالقوة أو بالتهديد.
وتكون العقوبة السررررررجن مدة ال تقل عن ( )10عشر ر ررر سر ر ررنوات وال تزيد على ( )25خمس وعشر ر رررين سر ر ررنة ،إذا كان سر ر ررن
 ً
املجني عليه لم يجاوز ( )18الثامنة عشررررر رر من عمره ،أو كان ال يعتد بإرادته ألي سررررر رب أو كان مصررررر رابا بعاهة بدنية ،أو
 ً
يعاني من وضرع صرمي يجعله عاجزا عن املقاومة ،أو كان الجاني من أصرول املجني عليه أو من محارمه ،أو من املتولين
 ً
تربتتره أو رعرايتره ،أو ممن ل م سررررررر ررررلطرة عليره ،أو كران خرادمرا عنرده أو عنرد من تقردم ذكرهم أو وقعرت الجريمرة في مكران
 عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

 املادة ()408
 إذا أف ت إحدت الجرائم املنصوي علنها في املادتين ( )407( ،)406إمى موت املجني عليه كانت العقوبة اإلعدام.

 املادة ()409
 .1يعاق بالمبس مدة ال تقل عن ( )6ستة أش ر ،كل من:
أ .أتم ( )18الثامنة عشرة من عمره وواقع أنثى أتمت ( )18الثامنة عشرة من عمرها بالرضا ،وتعاق بذات العقوبة
 من قبلت ذلك على نفس ا.
 ً
م .أتم ( )18الثامنة عشرة من عمره واتصل جنسيا مع شن من ذات جنسه أتم ( )18الثامنة عشرة من عمره بالرضا.
 .2يعاق بالسجن مدة ال تقل عن ( )10سنوات وب رامة ال تقل عن ( )100,000مائة ألف درهم ،كل من أتم ()18
 ً
 الثامنة عشرة من عمره وواقع أنثى أو اتصل جنسيا بذكر أو أنثى دون ( )18الثامنة عشرة من العمر بالرضا.

 74 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 .3ال يعتد بالرضا وفق أحكام البند ( )2من هذه املادة إال ملن أتم ( )16السادسة عشرة سنة من عمره.
 .4تطبق أحكام قانون األحداث الجانحين واملعرضين للجنوح على:
 ً
 أ .كل من لم يتم ( )18الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسيا بذكر.
 ً
 م .كل من لم تتم ( )18الثامنة عشرة من عمرها وواقع ا برضاها ذكر أو اتصلت جنسيا بأنثى.
 .5ال تقام الدعوت الجزائية عن الجرائم املشار إلنها بالبند ( )1فقرة (أ) و (م) من هذه املادة إال بناء على شكوت من
الزو أو الومي ،ويكون للزو أو الومي التنازل عن الشكوت ،وي رت على التنازل انق اء الدعوت الجزائية أو وقف
 تنفيذ العقوبة بحس األحوال.

 املادة ()410
ً
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن ( )2س ر ر ر ررنتين من واقع أنثى أتمت ( )18الثامنة عشررررررررررة من العمر ووضرررررررررعت منه مولودا
 ً
 سفاحا ،وتعاق األنثى بذات العقوبة.
وفي جميع األحوال ال تقرررام الررردعوت الجزائيرررة علنهمرررا في حرررال تزو الرجرررل من املرأة أو أقر أحررردهمرررا أو كالهمرررا ببنوة
الطفل املولود واسررتخرجت له األوراق الثبوتية وووائق سررفر وفق قوانين الدولة التي ينتمي إلنها أيهما بجنسررتته ،وذلك
بمراعاة التشررر رريعات السررر رارية في الدولة ،وي رت على هذا الزوا أو اإلقرار واسررر رتخرا األوراق الثبوتية وووائق السررر رفر
 للطفل انق اء الدعوت الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة بحس األحوال.

 الفرع الثاني
 الفعل الفاضح واملخل بالحياء
 املادة ()411
ً
يعراقر برالمبس أو برال رامرة التي ال تقرل عن ( )1,000ألف درهم وال تزيرد على ( )100,000مرائرة ألف درهم من أتى علنرا
 ً ً ً
فعال فاضررررررر رما مخال بالمياء .وفي حال العود يعاق بالمبس ملدة ال تقل عن ( )3والوة أش رر ر ر ر ر وال رامة التي ال تقل عن
 ( )10,000عشرة آالف درهم وال تزيد على ( )200,000مائتي ألف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين.
 ويعاق بذات العقوبة كل شن يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل باآلدام العامة.
 ً ً
ويعاق بالمبس مدة ال تقل عن سررررررررنة من ارتك فعال مخال بالمياء مع أنثى أو صرررررررر ي لم يتجاوز ( )18الثامنة عش ر ر ر ررة
 من عمره ولو في غير عالنية.

 املادة ()412
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على س ر ر ر ر ر رنة وب رامة ال تزيد على ( )10,000عشررررررر رر ررة آالف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين
 كل ذكر:
 .1تعرض ألنثى على وجه يخد حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
 ً ً ً
 .2تنكر في زي امرأة ،أو دخل مكانا خاصرررررررررا بالنسررررررررراء أو محظورا دخوله آنذاك ل ير النسررررررررراء ،فإذا ارتك الجاني
 ً ً
 جريمة في هذه المالة عد ذلك ظرفا مشددا.

 املادة ()413
يعرراقرر بررالمبس مرردة ال تقررل عن س رر ر ر ر ررنررة وبررال رامررة التي ال تقررل عن ( )10,000عشررررررر رررررة آالف درهم أو بررإحرردت هرراتين
 العقوبتين كل من ارتك جريمة التحر الجن اي.
 ً ً
ويعد تحرشررا جنسرريا كل إمعان في م ررايقة املجني عليه بتكرار أفعال أو أقوال أو إشررارات من شررأنها أن تخد حياءه
 بقصد حمله على االستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية.

 75 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
وتكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن ( )2س ر ررنتين وال رامة التي ال تقل عن ( )50,000خمسرررررين ألف درهم أو بإحدت
 ً ً
هاتين العقوبتين إذا تعدد الجناة ،أو حمل الجاني سررررررر ررالحا ،أو إذا كان املجني عليه طفال لم يكمل ( )18الثامنة عش رر ر ر ررر
من عمره ،أو كان الجاني من أصررررررررول املجني عليه أو من محارمه ،أو من املتولين تربتته أو رعايته ،أو ممن ل م سررررررررلطة
 ً
 عليه ،أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

 الفرع الثالث
 التحريض على الفجوروالدعارة
 املادة ()414
يعرراق ر ب رالمبس م ردة ال تزي رد على س رر ر ر ر ررتررة أش رر ر ر ر رر ر وب رام رة ال تزي رد على ( )100,000مررائررة ألف درهم أو بررإحرردت هرراتين
 العقوبتين من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض املارة على الفسق بالقول أو اإلشارة.

 املادة ()415
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على شر ر وب رامة ال تزيد على ( )100,000مائة ألف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين كل
من ج ر عالنية بنداء أو أغان أو صرر ردر عنه صرر رياح أو خطام مخالف ل دام وكل من أغرت غيره عالنية بالفجور بأي
 وسيلة كانت.

 املادة ()416
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على شر ر وب رامة ال تزيد على ( )100,000مائة ألف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين كل
من صررررررررنع أو اسررررررررتورد أو صرررررررردر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصررررررررد االسررررررررت الل أو التوزيع أو العرض على ال ير كتابات أو
 ً ً ً
 رسومات أو صورا أو أفالما أو رموزا أو غير ذلك من األشياء إذا كانت مخلة باآلدام العامة.
 ويعاق بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن ايء من األشياء املذكورة.

 املادة ()417
 ً
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن ( )2سنتين وبال رامة ،كل من حرض ذكرا أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على
 ارتكام الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك.
 ً
 وتكون العقوبة السجن وال رامة إذا كان املجني عليه لم يتم ( )18الثامنة عشرة عاما.

 املادة ()418
 ً
يعاق بالسجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )10عشر سنوات كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكام الفجور أو الدعارة
 عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الميلة.
وتكون العقوبة السررررررجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )10عشر ر ررر سر ر ررنوات إذا كانت سر ر ررن من وقعت عليه الجريمة تقل عن
 ً
( )18الثامنة عشررررررة ويحكم بالعقوبات السرررررابقة حسررررر األحوال على كل من اسرررررتبقى شرررررنصرررررا ب ير رضررررراه عن طريق
 اإلكراه أو التهديد أو الميلة في مكان بقصد حمله على ارتكام فعل أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة.

 76 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()419
 ً
يعاق بالس رر ر ر ررجن املؤقت وبال رامة التي ال تقل عن ( )100,000مائة ألف درهم كل من أنشررررررر ررأ أو أدار محال للفجور أو
 الدعارة أو لتتسير أسبام ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته.
 ويحكم في جميع الماالت بإغالق اململ وال يصرح بفتحه إال إذا أعد ل رض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

 املادة ()420
 أو فجوره. يعاق بالسجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سنوات كل من است ل بأية وسيلة ب اء شن

 املادة ()421
إذا كان الجاني في الجرائم املنص رر ر ر ر رروي علنها في املواد ( )420( ،)418( ،)417من أصررررررر ررررول املجني عليه أو من محارمه أو
 ً
من املتولين تربتته أو مالحظته أو ممن ل م سررررررر ررررلطة عليه أو يعمل أجيرا عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم عد ذلك
 ً ً
 ظرفا مشددا.

 املادة ()422
 يعاق بالسجن املؤقت كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.

 املادة ()423
في حالة المكم باإلدانة في إحدت الجرائم املنصر رروي علنها في هذا الفرع بعقوبة مقيدة للمرية ملدة سر ررنة فأكثر يوضر ررع
 املمكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية ملدة العقوبة املمكوم بها.

 املادة ()424
 يف رض علم الجاني بسن املجني عليه في املواد املنصوي علنها في هذا الفصل.

 الفصل السادس
 الجرائم الو اقعة على السمعة
 القذف والسب و إفضاء األسرار
 املادة ()425
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )2سر ر ر رنتين أو بال رامة التي ال تزيد على ( )20,000عشررررررررين ألف درهم من أسرررررررند إمى
 ً
 غيره بإحدت طرق العالنية واقعة من شأنها أن تجعله محال للعقام أو لالزدراء.
وتكون العقوبة المبس وال رامة أو إحدت هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة
 ً ً
أوناء أو بسب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الندمة العامة ،أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائالت أو كان
 ً
 ملموظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.
 ً ً
 وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدت الصمف أو املطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا.

 املادة ()426
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على سنة أو بال رامة التي ال تزيد على ( )20,000عشرين ألف درهم ،من رمى غيره بإحدت
 طرق العالنية بما يخد شرفه أو اعتباره دون أن يت من ذلك إسناد واقعة معينة.

 77 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
وتكون العقوبة المبس مدة ال تزيد على ( )2س رر ر ر ر ررنتين وال رامة التي ال تقل عن ( )20,000عشررررررر رررررين ألف درهم وال تزيد
على ( )50,000خمسررررررر ررررين ألف درهم أو إحدت هاتين العقوبتين ،إذا وقع السررررررر رررر في حق موظف عام أو مكلف بخدمة
 ً ً
عامة أوناء أو بسرب أو بمناسربة تأدية الوظيفة أو الندمة العامة ،أو كان ماسرا بالعرض أو خادشرا لسرمعة العائالت،
 ً
 أو كان ملموظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.
 ً ً
 وإذا وقع الس بطريق النشر في إحدت الصمف أو املطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا.

 املادة ()427
يعراقر برالمبس مردة ال تزيرد على ( )6س رر ر ر ر ررترة أش رر ر ر ر رر ر أو برال رامرة التي ال تزيرد على ( )5,000خمسررررررر ررر رة آالف درهم إذا وقع
 القذف أو الس بطريق ال اتف ،أو في مواج ة املجني عليه وبح ور غيره.
وتكون العقوبة ال رامة التي ال تزيد على ( )5,000خمسرررة آالف درهم إذا وقع القذف أو السررر في مواج ة املجني عليه
 في غير ح ور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.
 ً ً
ويعد ظرفا مشرررررررددا إذا وقع القذف أو السررررررر في الماالت املبتنة في الفقرتين السرررررررابقتين في حق موظف عام أو مكلف
 ً ً
بخدمة عامة أوناء أو بسرررر رب أو بمناسرررر ربة تأدية الوظيفة أو الندمة العامة أو كان ماسرررر را بالعرض أو خادشرررر را لسرررر رمعة
 ً
 العائالت أو كان ملموظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.

 املادة ()428
 ً
تنتفي الجريمة إذا أوبت الجاني سررررررر ررررمة الواقعة املسررررررر ررررندة متى كان إسررررررر ررررنادها موج ا إمى موظف عام أو مكلف بخدمة
 عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الندمة.
 ً ً
 ويجوز في هذه المالة كذلك إوبات الس إذا كان صادرا من الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذف.
وال يجوز اإلوبات إذا كانت الواقعة قد مضررررررر ررراى علنها أكثر من ( )5خمس س رر ر ر ر رنوات أو كانت الجريمة قد انق رر ر ر ر رت بأحد
 أسبام االنق اء أو كان المكم الصادر فنها قد سقل.

 املادة ()429
ال جريمة فيما يت ررررررر رررمنه دفاع النصررررررر ررروم الشررررررر رررفوي أو الكتابي أمام املماكم أو ج ات التحقيق من قذف أو سررررررر ررر في
 حدود حق الدفاع.

 املادة ()430
 ال جريمة في إبالغ السلطات الق ائية أو اإلدارية بحسن نية بأمر يستوج مسؤولية فاعله.

 املادة ()431
يعاق بالمبس وال رامة كل من اعتدت على حرمة المياة الناصررررررررة أو العائلية لألفراد وذلك بأن ارتك أحد األفعال
 ً
 اآلتية في غير األحوال املصرح بها قانونا أو ب ير رضاء املجني عليه:
 ً
 .1اسرررررررر رق السررررررررمع أو سررررررررجل أو نقل عن طريق ج از من األج زة أيا كان نوعه محادوات جرت في مكان خاي أو
 عن طريق ال اتف أو أي ج از آخر.
 ً
 .2التقل أو نقل بج از أيا كان نوعه صورة شن في مكان خاي.
فإذا صررررررررردرت األفعال املشرررررررررار إلنها في المالتين السرررررررررابقتين أوناء اجتماع على مسرررررررررمع أو مرآت من الماضررررررررررين في ذلك
 ً
 االجتماع فإن رضاء هؤالء يكون مف رضا.

 78 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 ً ً
كما يعاق بذات العقوبة من نشرر بإحدت طرق العالنية أخبارا أو صرورا أو تعليقات تتصرل بأسررار المياة الناصرة أو
 العائلية لألفراد ولو كانت سميحة.
ويعراقر برالمبس مردة ال تزيرد على ( )7س رر ر ر ر رربع س رر ر ر ر ررنوات وبرال رامرة املوظف العرام الرذي يرتكر أحرد األفعرال املبتنرة بهرذه
 ً
 املادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع األحوال بمصرررررررادرة األج زة وغيرها مما يكون قد اسرررررررتخدم في الجريمة ،كما يحكم بمحو التسرررررررجيالت
 املتحصلة عنها أو إعدام ا.

 املادة ()432
يع راق ر ب رالمبس م ردة ال تق رل عن س رر ر ر ر ررن رة وب رال رام رة التي ال تق رل عن ( )20,000عشررررررر رررررين ألف درهم أو بررإحرردت هرراتين
 ً
العقوبتين من كان بحكم م نته أو حرفته أو وضررعه أو فنه مسررتودع سررر فأفشرراه في غير األحوال املصرررح بها قانونا أو
 استعمله ملنفعته الناصة أو ملنفعة شن آخر ،وذلك ما لم يأذن صاح الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
 ً ً ً
وتكون العقوبة السرررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سرررنوات إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة
 واستودع السر أوناء أو بسب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.

 املادة ()433
رسررررررر ررررالة أو برقية ب ير رضررررررر رررراء من أرسررررررر ررررلت إليه أو
 يعاق بال رامة التي ال تقل عن ( )3,000والوة آالف درهم من ف
 اس رق السمع في مكاملة هاتفية.
ويعاق الجاني بالمبس مدة ال تقل عن ( )3والوة أش ر ر ر رر ر أو بال رامة التي ال تقل عن ( )5,000خمسرررررررررة آالف درهم إذا
 أف اى الرسالة أو البرقية أو املكاملة ل ير من وج ت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلماق ال رر بال ير.

 املادة ()434
يعاق بالمبس كل من نسررررررر رررز أو وزع أو زود ال ير بدون وجه حق فحوت اتصررررررر رررال أو رسررررررر رررالة أو معلومات أو بيانات أو
 غيرها اطلع علنها بحكم عمله.

 الباب الثامن
 الجرائم الو اقعة على املال
 الفصل األول
 السرقة
 املادة ()435
 تقع السرقة باختالس مال منقول مملوك ل ير الجاني ،وتسري في شأنها أحكام املواد التالية.

 املادة ()436
 يعاق بالسجن املؤبد كل من ارتك جريمة سرقة اجتمعت فنها الظروف اآلتية:
 ً
 .1أن تقع ليال.
 .2أن تقع من شنصين فأكثر.
 ً ً
 .3أن يكون أحد الجناة حامال سالحا.

 79 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 .4أن تقع في مكان مسركون أو معد للسركنى أو أحد ملمقاته إذا كان دخوله بوسراطة التسرور أو الكسرر أو اسرتعمال
مفراتيح مص رر ر ر ر ررطنعرة أو انتحرال ص رر ر ر ر ررفرة عرامرة أو كراذبرة أو ادعراء القيرام أو التكليف بخردمرة عرامرة أو غير ذلرك من
 الوسائل غير املشروعة.
 .5أن تقع بطريق اإلكراه أو التهديد باستعمال سالح.

 املادة ()437
يعاق بالسررررررر ررررجن املؤبد أو املؤقت كل من ارتك جريمة سررررررر رررررقة في الطريق العام أو في إحدت وسررررررر ررررائل النقل البرية أو
 املائية أو الجوية في إحدت األحوال اآلتية:
 ً ً
 .1إذا وقعت السرقة من شنصين فأكثر وكان أحدهم حامال سالحا.
 .2إذا وقعت السرقة من شنصين فأكثر وبطريق اإلكراه.
 ً ً
 .3إذا وقعت السرقة من شن يحمل سالحا وكان ذلك ليال.
 ً
 .4إذا وقعت السرقة من شن يحمل سالحا وكان ذلك بطريق اإلكراه أو التهديد باستعمال السالح.

 املادة ()438
 يعاق بالسرجن املؤقت كل من ارتك جريمة سررقة إذا وقعت بطريق اإلكراه أو التهديد باسرتعمال السرالح س ً
رواء كان
 ال رض من ذلك المصول على املسروق أو االحتفاظ به أو الفرار به.

 املادة ()439
ً ً
يعاق بالسرررررررررجن املؤقت من ارتك جريمة سررررررررررقة إذا وقعت الجريمة ليال من شرررررررررنصرررررررررين فأكثر يكون أحدهم حامال
 ً
 سالحا.
 ً ً
 ويعاق بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليال وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سالحا.

 املادة ()440
يعاق بالسررررررررجن املؤقت كل من ارتك جريمة سرررررررررقة على أسررررررررلمة القوات املسررررررررلمة أو الشرررررررررطة أو ذخيرتها ،وتكون
 العقوبة السجن املؤبد إذا توافر فنها ظرف من الظروف املنصوي علنها في املادة ( )437من هذا القانون.
وتكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن سرررنة وال تزيد على ( )5خمس سر رنوات إذا وقعت السر ررقة على م مات أو أدوات
مسرتعملة أو معدة لالسرتعمال في املواصرالت السرلكية والالسرلكية أو غيرها من الندمات األخرت التي تنشر ها المكومة
 أو ترخ في إنشائها ملنفعة عامة.

 املادة ()441
يعراق بالمبس مدة ال تقرل عن ( )2س رر ر ر ر ررنتين وال تزيد على ( )7س رر ر ر ر رربع س رر ر ر ر ررنوات إذا وقعرت الس رر ر ر ر رررقة في أي من المرالتين
 اآلتتتين:
 ً
 .1ليال.
 ً
 .2من شن يحمل سالحا.
ويعاق بالسرجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )5خمس سرنوات وال تزيد على ( )7سربع سرنوات إذا وقعت السررقة من أحد
 ً
 العاملين في املكان الذي يعمل به أو إضرارا بمتبوعه.

 80 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()442
 يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من األحوال اآلتية:
 .1في أحد األمكنة املعدة للعبادة.
 .2في أحد األمكنة املسكونة أو املعدة للسكنى أو في أحد ملمقاتها.
 .3في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.
 .4بطريق التسور أو الكسر من النار ،أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو سميحة ب ير موافقة صاحبها.
 .5من شن انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
 .6من شنصين فأكثر.
 .7أوناء المرم على الجرعى.
 .8على مال مملوك إلحدت الج ات التي ورد ذكرها في املادة (.)5
 .9على ماشية أو دابة من دوام الركوم أو الممل.

 املادة ()443
يعراقر برالمبس مردة ال تقرل عن ( )6سررررررر ررررترة أشررررررر رررر ر أو برال رامرة كرل من ارتكر جريمرة سررررررر رررررقرة ولم يتوفر فنهرا ظرف من
 الظروف املبتنة في املواد السابقة من هذا الفصل.

 املادة ()444
يعراقر برالمبس أو برال رامرة كرل من اختلس برأيرة صررررررر ررررورة النردمرة ال راتفيرة أو خردمرة أخرت من خردمرات االتصررررررر ررررراالت
السرلكية والالسرلكية أو غيرها من الندمات المكومية األخرت أو قام ب ير وجه حق باسرت الل أو اسرتعمال أو بتحويل
 أو تفريغ أية خدمة من هذه الندمات أو أي تيار أو خالفه مما يستعمل لتوصيل أو نقل هذه الندمات.

 املادة ()445
 يعاق على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة املقررة للجريمة التامة.

 املادة ()446
للمحكمة عند المكم بالمبس مدة سرنة فأكثر لسررقة أو شرروع فنها أن تحكم في حالة العود باملراقبة مدة ال تزيد على
 ( )2سنتين وال تزيد على مدة العقوبة املمكوم بها.

 املادة ()447
يع راق ر ب رالمبس م ردة ال تزي رد على س رر ر ر ر ررن رة وب رال رام رة التي ال تزي رد على ( )10,000عشررررررر رررررة آالف درهم أو بررإحرردت هرراتين
العقوبتين كل من اسرررررررتعمل سررررررريارة أو دراجة بخارية أو ما في حكم ما ب ير إذن أو موافقة مالك ا أو صررررررراح المق في
 استعمال ا.

 املادة ()448
إذا انتهز الجاني الرتكام إحدت الجرائم املنصرررررررروي علنها في املواد السررررررررابقة من هذا الفصررررررررل فرصررررررررة هيا أو فتنة أو
 ً ً
 حريق أو أية كاروة أخرت عد ذلك ظرفا مشددا.

 81 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()449
يعاق بالسرجن املؤقت كل من حصرل بالقوة أو بالتهديد على سرند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إل ائه
 أو إتالفه.

 املادة ()450
يعراقر برالمبس وال رامرة كرل من حمرل آخر بطريق التهرديرد على تسررررررر ررررليم نقود أو أشررررررر رررريراء أخرت غير مرا ذكر في املرادة
 السابقة.
 ً ً
 وإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عد ذلك ظرفا مشددا.
 ويعاق على الشروع بنصف العقوبة املقررة للجريمة التامة.

 الفصل الثاني
 االحتيال
 املادة ()451
يعاق بالمبس أو بال رامة كل من توصرررررل إمى االسرررررتيالء لنفسررررره أو ل يره على مال منقول أو منفعة أو سرررررند أو توقيع
هذا السر ر ررند أو إمى إل ائه أو إتالفه أو تعديله ،وذلك باالسر ر ررتعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسر ر ررم كاذم أو صر ر ررفة غير
سميحة متى كان من شأن ذلك خداع املجني عليه وحمله على التسليم ،ويعاق بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف
في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو لتس له حق التصرررررررف فيه أو تصرررررررف في ررررررايء من ذلك مع علمه بسرررررربق
 تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك اإلضرار ب يره.
 ً ً ً ً
 وإذا كان محل الجريمة ماال أو سندا للدولة أو إلحدت الج ات التي ورد ذكرها في املادة ( )5عد ذلك ظرفا مشددا.
ويعاق على الشرررر رروع بالمبس مدة ال تزيد على ( )2س ر ر رنتين أو بال رامة التي ال تزيد على ( )20,000عشرررر ررين ألف درهم
ويجوز عند المكم على العائد بالمبس مدة سررررررر ررررنة فأكثر أن يحكم باملراقبة مدة ال تزيد على ( )2س رر ر ر ر ررنتين وال تزيد على
 مدة العقوبة املمكوم بها.

 املادة ()452
يعاق بالمبس أو بال رامة كل من انتهز حاجة قاصر ررر أو محكوم باسر ررتمرار الوصر رراية أو الوالية عليه أو اسر ررت ل هواه
 ً
أو عدم خبرته وحصررر رل الجاني منه إضررر ررارا بمصررر رلمته أو بمصررر رلمة غيره على مال أو على سررر رند أو على التوقيع عليه أو
التعرديرل فيره أو على إل رائره أو إتالفره ،ويعتبر في حكم القراصررررررر ررررر املجنون واملعتوه واملحجور عليره ،فرإذا وقعرت الجريمرة
 ً
من الومي أو الوصررررررر رررراي أو القيم على املجني عليه أو من ذي سررررررر ررررلطة عليه أو ممن كان مكلفا برعاية مصررررررر ررررالمه عد ذلك
 ً ً
 ظرفا مشددا.

 الفصل الثالث
 خيانة األمانة وما يتصل بها
 املادة ()453
 ً
يعراقر برالمبس أو برال رامرة كرل من اختلس أو اسررررررر ررررتعمرل أو بردد مبرالغ أو سررررررر ررررنردات أو أي مرال آخر منقول إضررررررر رررررارا
 بأسمام المق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو اإلجارة أو الرهن أو عارية االستعمال أو الوكالة.
وفي تطبيق هذا الن يعتبر في حكم الوكيل الشرريك على املال املشر رك والف رومي على مال صراح الشرأن ومن تسرلم
 ً
 شتةا الستعماله في أمر معين ملنفعة صاحبه أو غيره.

 82 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()454
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )2س ررنتين أو بال رامة التي ال تقل عن ( )20,000عشررررين ألف درهم كل من اسرررتومى
 بنية التملك على مال ضائع مملوك ل يره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك.

 املادة ()455
 ً
يعاق بالعقوبة املقررة في املادة السابقة كل من اختلس أو شرع في اختالس منقول كان قد رهنه ضمانا لدين عليه أو
 على آخر.
 ً ً ً ً
 ويعاق بالعقوبة ذاتها املالك املعين حارسا على منقوالته املحجوز علنها ق ائيا أو إداريا إذا اختلس شتةا منها.

 الفصل الرابع
 إخفاء األشياء املتحصلة من جريمة
 املادة ()456
كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اش رك في ارتكابها ،يعاق بالعقوبة
 املقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها.
وإذا كران الجراني ال يعلم أن األشررررررر رررريراء تحصررررررر ررررلرت من جريمرة ولكنره حصررررررر رررررل علنهرا في ظروف تحمرل على االعتقراد بعردم
مشرررررررررروعية مصررررررررردرها ،فتكون العقوبة المبس مدة ال تزيد على ( )6س ر ر ر ررتة أش ر ر ر رر ر وال رامة التي ال تزيد على ()20,000
 عشرين ألف درهم أو إحدت هاتين العقوبتين.
 كما تنقضاي الدعوت بانق اء دعوت الجريمة األصلية املتحصل منها األشياء بالتصالح.
 ً ً
 وعلى املمكمة أن تحكم بالرد إذا كانت األشياء ماال عاما.

 املادة ()457
يعفى الجراني في حكم املرادة السررررررر رررررابقرة من العقوبرة إذا برادر إمى إبالغ السررررررر ررررلطرات الق ررررررر رررررائيرة أو اإلداريرة برالجريمرة التي
 تحصلت األشياء منها وبمرتكبنها قبل الكشف عنها.
 فإذا حصل اإلبالغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدت اإلبالغ إمى ضبل الجناة.

 الفصل الخامس
 اإلقراض بفائدة
 املادة ()458
يعاق بالمبس مدة ال تقل عن س رر ر ر ررنة وبال رامة التي ال تقل عن ( )50,000خمسررررررر ررين ألف درهم ،كل شررررررر ررن طبيعي
 ً ً
أقرض شرر رنصرر را طبيعيا آخر بفائدة مقابل تأجيل الرد ،وذلك في أي نوع من أنواع املعامالت املدنية والتجارية ،وسرر رواء
 كانت هذه الفائدة صريحة أو مست رة.
 ً
وتعتبر من قبيرل الفرائردة املسررررررر ررررت رة كرل عمولرة أو منفعرة أيرا كران نوع را يشررررررر رررر رط را الردائن ،إذا وبرت أن هرذه العمولرة أو
 املنفعة ال تقابل ا منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها.
 ويجوز إوبات حقيقة أصل الدين والفائدة املست رة بجميع الوسائل.
وإذا اسرررررررت ل الجاني حاجة املدين أو ضرررررررعفه أو هوت نفسررررررره الرتكام الجريمة املنصررررررروي علنها في هذه املادة عد ذلك
 ً ً
 ظرفا مشددا.

 83 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()459
يعاق بالس ر ررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس س ر ررنوات وال رامة التي ال تقل عن ( )100,000مائة ألف درهم كل
 شن طبيعي اعتاد اإلقراض بفائدة.

 الفصل السادس
 ألعاب القمار
 املادة ()460
 ً
ألعرام القمرار هي األلعرام التي يتفق كرل طرف فنهرا برأن يؤدي -إذا خس رر ر ر ر ررر اللعبرة -إمى الطرف الرذي كسررررررر رررربهرا مبل را من
 النقود أو أي ايء آخر اتفق عليه.
 املادة ()461
كل من لع القمار يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )2سر ر ررنتين أو بال رامة التي ال تزيد على ( )50,000خمسر ر ررين ألف
 درهم.
 وتكون العقوبرة المبس أو ال رامرة إذا وقعرت الجريمرة في مكران عرام أو مفتوح للجم ور أو في محرل أو من ل أعرد للعر
 القمار.

 املادة ()462
يعاق بالسجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )10عشر سنوات وال رامة التي ال تقل عن ( )100,000مائة ألف درهم ،كل
 ً
من فتح أو أدار محال للع القمار وأعده لدخول الناس ،وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعام القمار في مكان عام
 أو مفتوح للجم ور أو في أي محل أو من ل أعد ل ذا ال رض.

 املادة ()463
في جميع األحوال ت رررر ربل النقود واألدوات التي اسرررر رتعملت في لع القمار ويحكم بمصرررر رادرتها كما يحكم بإغالق اململ
 أو املكان الذي أعد للع القمار ،وال يصرح بفتحه إال إذا أعد ل رض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

 الفصل السابع
 إتالف املال والتعدي على الحيوان
 املادة ()464
يع راق ر ب رالمبس م ردة ال تزي رد على س رر ر ر ر ررن رة وب رال رام رة التي ال تزي رد على ( )10,000عشررررررر رررررة آالف درهم أو بررإحرردت هرراتين
 ً ً ً ً
العقوبتين كرل من هردم أو أتلف مراال مملوكرا لل ير ورابترا كران أو منقوال جعلره غير صررررررر رررررالح لالسررررررر ررررتعمرال أو عطلره برأيرة
 طريقة.
وتكون العقوبة المبس إذا نشرررررررررأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشرررررررررأة ذات نفع عام أو إذا ترت علنها جعل حياة
 الناس أو أمنهم أو سمتهم في خطر.
وتكون العقوبة السرررررررررجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس س ر ر ر ررنوات إذا وقعت الجريمة من عص ر ر ر ررابة مؤلفة من والوة
 أشناي على األقل.

 84 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()465
 يعاق بالمبس وال رامة أو بإحدت هاتين العقوبتين:
 .1كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمه في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها.
 ً ً ً ً ً ً
 .2كل من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقال مبذورا أو بث فيه مادة أو نباتا ضارا.
 .3كل من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعل ا غير صالمة لالستعمال بأية طريقة.
 ً
 وذلك إذا كانت األشياء املتلفة الواردة في الفقرات السابقة مملوكا لل ير.
وتكون العقوبة السجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )5خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من والوة أشناي فأكثر أو من
 ً
 شنصين يحمل أحدهما سالحا.

 املادة ()466
 يعاق بالمبس وال رامة أو بإحدت هاتين العقوبتين:
 ً ً ً
 .1كل من قتل عمدا وبدون مقتضاى دابة من دوام الركوم أو الجر أو الممل أو ماشية أو أضر بها ضررا جسيما.
 ً
 .2كل من أعدم أو سم سمكا من األسماك املوجودة في مورد ماء أو في حوض.
 ً ً
 .3كل من ترك حيوان سائبا في ظروف يشكل مع ا خطرا على الناس.

 املادة ()467
 يعاق على الشروع في إحدت الجنح املنصوي علنها في املادتين السابقتين بنصف العقوبة املقررة للجريمة التامة.

 املادة ()468
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على سر رنة أو بال رامة التي ال تزيد على ( )50,000خمسرررين ألف درهم كل من أتلف أو نقل
 ً
أو أزال محيطا أو عالمة معدة ل رررربل املسرررراحات أو لتسرررروية األراضرررراي أو لتعيين المدود للفصررررل بين األمالك ،وتكون
 العقوبة المبس إذا ارتكبت الجريمة بقصد اغتصام أرض من األراضاي املشار إلنها.

 املادة ()469
 ً
إذا وقعت إحدت الجرائم املنصر روي علنها في املواد السر رابقة من هذا الفصر رل ليال أو بطريق العنف على األشر رناي أو
ً ً
كان الجاني يحمل سررررالحا أو انتهز الجاني الرتكام الجريمة فرصررررة قيام اضررررطرام أو فتنة أو كاروة عامة عد ذلك ظرفا
 ً
 مشددا.

 املادة ()470
للمحكمة عند المكم على العائد بالمبس س ر ر ر ر رنة فأكثر في إحدت الجرائم املنص ر ر ر ر روي علنها في املواد الس ر ر ر ر رابقة من هذا
 الفصل أن تحكم باملراقبة مدة ال تزيد على ( )2سنتين وال تزيد على مدة العقوبة املمكوم بها.

 املادة ()471
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على س ر ر ر ررنة أو بال رامة التي ال تزيد على ( )10,000عشررررررررررة آالف درهم كل من قتل أو سرررررررررم
 ً ً ً ً ً ً
 عمدا وبدون مقت داجنا أو حيوانا مستأنسا من غير ما ورد في املادة ( )466أو أضر به ضررا جسيما.

 85 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()472
 ً ً ً
يعراقر ب رامرة ال تزيرد على ( )5,000خمسررررررر ررر رة آالف درهم كرل من أرهق أو عرذم حيوانرا أليفرا أو مسررررررر ررررترأنسررررررر ررر را أو أسررررررر ررر راء
 ً
 معاملته ،وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكوال إليه أو كانت رعايته واجبة عليه.

 املادة ()473
يعاق ب رامة ال تزيد على ( )3,000والوة آالف درهم كل من تسررررب بخطةه في جرح دابة أو ماشررررية مملوكة لل ير فإذا
 أدت خطؤه إمى موتها كانت العقوبة ال رامة التي ال تزيد على ( )10,000عشرة آالف درهم.

 الفصل الثامن
 انتهاك حرمة ملك الغير
 املادة ()474
ً
يعاق بالمبس مدة ال تزيد على س ر ر ر ر ر رنة أو بال رامة التي ال تزيد على ( )10,000عشررررررر رر ررة آالف درهم ،كل من دخل مكانا
 ً ً ً ً ً ً
مسررررركونا أو معدا للسررررركن أو إحدت ملمقاته أو محال معدا لمفظ املال أو عقارا خالفا إلرادة صررررراح الشرررررأن وفي غير
 ً ً
األحوال املبتنرة في القرانون ،وكرذلرك من بقي فيره خالفرا إلرادة من لره المق في إخراجره أو وجرد متخفيرا عن أعين من لره
 هذا المق ،وعلى املمكمة أن تقضاي بإخالء املمكوم عليه من مكان الجريمة.

 الفصل التاسع
 التسول
 املادة ()475
 يعاق بالمبس مدة ال تزيد على ( )3والوة أش رر ر وبال رامة التي ال تقل عن ( )5,000خمسرررة آالف درهم كل من ارتك
 جريمة التسول من خالل االستجداء بهدف المصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة.
 ً ً
 ويعد ظرفا مشددا إذا ارتكبت جريمة التسول في األحوال اآلتية:
 .1إذا كان املتسول سميح البنية أو له مورد ظاهر للعت .
 .2إذا كان املتسرررررررول قد اصرررررررطنع اإلصرررررررابة بجروح أو عاهات مسرررررررتديمة أو تظاهر بأداء خدمة لل ير أو اسر ر ر رتعمل أية
 وسيلة أخرت من وسائل النداع والت رير بقصد التأوير على اآلخرين الستدرار عطف م.

 املادة ()476
يعراقر برالمبس مردة ال تقرل عن ( )6س رر ر ر ر ررترة أش رر ر ر ر رر ر وال رامرة التي ال تقرل عن ( )100,000مرائرة ألف درهم كرل من أدار
 جريمة التسول املنظم الذي يرتك من مجموعة منظمة من شنصين أو أكثر.
 ً
 ويعاق بذات العقوبة كل من يستقدم أشناصا للدولة لتستخدم م في جريمة التسول املنظم.

 املادة ()477
يعراقر برالمبس مردة ال تزيرد على ( )3والورة أش رر ر ر ر رر ر وبرال رامرة التي ال تقرل عن ( )5,000خمسررررررر رررررة آالف درهم أو برإحردت
 ً ً
هاتين العقوبتين ،كل من شررارك في جريمة التسررول املنظم ،ويعد ظرفا مشررددا إذا كان مرتك جريمة التسررول املنظم
 ً ً ً
 وليا أو وصيا أو مكلفا بمالحظة أو رعاية املتسول أو له سلطة مباشرة عليه.

 86 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
 املادة ()478
تحكم املمكمة عند المكم باإلدانة ،بمصررررادرة األشررررياء واألموال امل رررربوطة التي اسررررتعملت في جريمة التسررررول أو كان
 ً
من شررررررأنها أن تسررررررتعمل فنها أو كانت محال ل ا أو التي تحصررررررلت منها ،فإذا تعذر ضرررررربل أي من تلك األشررررررياء أو األموال
حكمرت املمكمرة ب رامرة تعرادل قيمتهرا ،وذلرك كلره دون اإلخالل بحقوق ال ير حسررررررر ررررن النيرة ،وعلى املمكمرة أن تحكم
 بإبعاد األجن ي.

 املادة ()479
 ً
للنيابة العامة أن تحيل املتهم في جريمة التسررررررول إمى الج ات املنتصررررررة بدال من إقامة الدعوت الجزائية ،وذلك للعمل
 ً ً ً
على رعايته اجتماعيا أو تأهيله للعمل إذا كان من مواطني الدولة ووبت أنه م ررررررر رطرا ،أو عاجزا عن الكسررررررر ر ولتس له
 مصدر رزق آخر.

 87 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
